أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1132-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1132
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 12 يناير 2004

طعن جنائي رقم 1132-45 ق  

    خلاصة المبدأ

     التناقض الذي يلحق الشهادة و يعيب الحكم – ماهيته.

    الحكم

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 29/12/97 م بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة زليتن:

    1. واقع بالقوة والخداع صغيرا دون الرابعة عشر من عمره وذلك بأن طلب من المجني عليه مواقعته فارقده بالقوة وخلع عنه سرواله وأولج ذكره فى دبره بعد أن استدرجه إلى حجرة مهجورة وأوهمه بأنه سيسلم له إمساكية شهر رمضان التى جلبها منه المجني عليه المذكور وعلى النحو المبين بالأوراق.
    2. حرم إنسانا من حريته الشخصية بالقوة وذلك بأن منع المجني عليه سالف الذكر من الخروج من الحجرة التي قفلها عليه حتى تمكن من مواقعته وعلى النحو المبين بالأوراق.

    وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة زليتن الابتدائية وطلبت منها إحالته إلى محكمة الجنايات ومعاقبته بالمواد 407/1، 2، 428/1 ع وغرفة الاتهام قررت ذلك.

    ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه.

    وهذا هو الحكم المطعون فيه

    الإجراءات

    صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/5/1998 م.

    قررت النيابة العامة بمكتب المحامي العام مصراته الطعن بالنقض بتاريخ 7/6/1998 م أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم على النموذج المعد لذلك.

    وتحصلت على شهادة سلبية بعدم إيداع أسباب الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/5/1998 م صادرة عن قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وأعلنت بإيداع أسباب الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/5/1998 م من ذات القلم.

    وأودعت مذكرة أسباب الطعن بالنقض موقعة من محمد مصباح سعيد عضو النيابة بمكتب المحامى العام مصراته بتاريخ 7/6/1998 م وفق تأشيرة إيداع رسمي صادرة عن قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

    وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراتة لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

    وهذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 2003.10 ف وبها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

    الأسباب

    تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه – القصور فى الأسباب والفساد فى الاستدلال.

    وآية ذلك أن المحكمة المطعون فى حكمها أسست قضاءها على أن ما أسند إلى المتهم غير ثابت لعدم وجود دليل في الأوراق سوى شهادة المجني عليه المتناقضة وهي محل شك وان تقرير الخبرة رقم 487 المؤرخ في 31/12/1997م شبه إيجابي ولم تطمئن إليه المحكمة لعدم تحديد تاريخ الاتصال الجنسي لأن الواقعة كانت بتاريخ 29/12/1997 م وعرض المجني عليه على الطبيب كان بتاريخ 31/12/97 ف والطاعنة ترد على ذلك.

    أن أدلة الاتهام قطعية الثبوت وهي:

    • أولا شهادة المجني عليه الطفل الصغير التى جاءت صريحة وواضحة. و التناقض الذي يعيب الشهادة هو ما يقع بين أجزائها من اختلاف. بحيث يغنى بعضها ما يثبته البعض الآخر منها وأن تكون متخاذلة لا يمكن استخلاص الحقيقة منها ولا الوصول إلى نتيجة سليمة وهذه العيوب ليست موجودة فى شهادة المجني عليه حيث ذكر بأنه وقع عليه اعتداء جنسي من المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة حيث أفاد فى أقواله انه كان ينوى الذهاب إلى عمته فتقابل مع المتهم أمام الجامع بعد صلاة المغرب فطلب منه إمساكية شهر رمضان فخدعه المتهم ونقله إلى منزل جده المهجور وأوهمه بأنه سيسلم له الإمساكية وادخله إلى حجرة بالمنزل وقفلها عليه بسهم من الداخل وخلع سرواله وطرحه أرضا على بطنه وواقعة مواقعة كاملة بان ادخل جزء من قضيبه فى دبر المجني عليه حتى أمنى وأحس بحرارة نتيجة هذا الفعل وقد تطابقت أقواله بمحضر جمع الاستدلالات مع أقواله بمحضر تحقيق النيابة العامة، ولا يبين مما أورده الحكم الطعين على لسان المجني عليه وجود أي تناقض الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الموجب للنقض.
    • ثانيا التقرير الطبي الشرعي:- حيث أحيل المجني عليه إلى الطبيب الشرعي الذي كشف عليه وخلص في تقريره إلى الآتي:-( يشير الفحص الموضعي للشرج والذي يدل على حصول اتصال جنسي غير كامل في الدبر) وعدم ذكر تاريخ الاعتداء الجنسي على المجني عليه في تقرير الطبيب الشرعي لا يلزم منه عدم حصول الاعتداء من قبل المتهم على المجني عليه وإسناد الاعتداء الجنسي لشخص آخر غير المتهم كما ورد في أسباب الحكم الطعين، أضف إلى ذلك تناقض أسباب الحكم فتارة المحكمة لا تطمئن إلى التقرير وتارة أخرى تقر بإيجابيته مما يجعل حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه مع الإعادة.

    الأسباب

    من حيث إن الطعن قد حاز كافة أوضاعه المقررة له في القانون لذا فهو مقبول شكلا.

    وحيث إن النيابة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه ببراءة المطعون ضده استنادا إلى عدم وجود دليل في الأوراق سوى أقوال المجني عليه التي جاءت متناقضة في حين أنه لا وجود لهذا التناقض في أقواله بمحضر ضبط الواقعة وأقواله وشهادته بمحضر تحقيق النيابة العامة حيث أن أقواله أكدت وجود الاعتداء عليه من قبل المتهم وإن وجد خلاف بسيط في بعض أقواله فإن ذلك لا يعد تناقضا فيها ينال من قيمتها التدليلية لأن التناقض الذي يعيب الشهادة فيعدمها هو ما يقع بين أجزاءها من اختلاف بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر منها وأن تكون متخاذلة لا يمكن استخلاص الحقيقة منها ولا الوصول إلى نتيجة سليمة وهذه العيوب ليست موجودة في شهادة وأقوال المجني عليه.

    وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه انه قد انتهى إلى الحكم ببراءة المطعون ضده وأورد أسبابا لذلك تمثلت في قوله ترى أن ما أسند إلى المتهم غير ثابت ثبوتا قطعيا حيث لا يوجد في الأوراق أي دليل على إسناد التهم إلى المتهم سوى شهادة المجني عليه التي وقع التناقض بين أجزائها حيث جاء هذا التناقض في شهادة المجني عليه بين أقواله وشهادته بمحضر جمع الاستدلالات وبين محاضر تحقيقات النيابة العامة وأن هذا التناقض بين أجزاء شهادة المجني عليه ورد على الوجه الآتي ذكر المجني عليه في الصفحة الأولى من محاضر جمع الأدلة ( انه وبينما كان ذاهب إلى عمته تعرض له المتهم في طريقة وقام بمسكه وأدخله منزلا مهجورا وقام بمواقعته) في حين جاء في شهادته أمام تحقيقات النيابة العامة (أنه بعد أن صلى المغرب بالجامع جلس أمام الجامع فشاهد المتهم مارا فطلب منه أن يعطيه إمساكية شهر رمضان إذا كانت لديه فوافقه المتهم على ذلك وذهب به إلى منزل مهجور وهناك أغلق الباب وقام بمواقعته) وبذلك تصبح شهادة المجني عليه محل للشك حيث أنه من المقرر فقها وقضاءا أن التناقض الذي يعيب الشهادة ويبطلها إذا وقع هذا التناقض بين أجزاء الشهادة الواحدة مما يجعلها متخاذلة ولا يصح التعويل عليها في ثبوت التهم المسندة إلى المتهم.

    لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف أنه بعد أن عرض لأقوال الشاهد بمحضر جمع الاستدلالات ومحضر تحقيق النيابة العامة انتهي إلى وجود تناقض في هذه الأقوال ودون أن يبين وجه التناقض فيها وما إذا كان جوهريا من عدمه بحيث لا يبقى منها بعد رفع أجزاء التناقض ما يجعلها صالحة لنتيجة يصح الاعتماد عليها، وكان من المقرر أن الاختلاف في الشهادة في بعض تفاصيلها لا يعدم الشهادة إذا لم يمس هذا الاختلاف جوهرها، وكان يبين من مؤدى الشهادتين، أن الطاعن قد واقع المجني عليه بمنزل مهجور ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى جوهر الشهادة في هذا الصدد وما إذا كان كافيا للإدانة من عدمه ومتى كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.