أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 109-45 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 109-45 ق

خلاصة المبدأ

  1. العبرة في الإثبات في المسائل الجنائية هي باقتناع محكمة الموضوع.
  2. الدفع بصدور الاعتراف تحت إكراه – لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 1997.3.25 ف وبدائرة مركز شرطة بن غشير:

  1. شرب خمرا وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. حاز خمرا وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. أخذا خفية الإطار المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليه والذي تزيد قيمته على قيمة المعاش الأساسي وقت حصول السرقة حالة كونه عاقلا أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختارا غير مضطر وعلى النحو المبين بالأوراق.
  4. شرع ليلا وباستعمال العنف ضد الأشياء في سرقة المركبة الآلية الموصوفة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وأوقف أثر فعله لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه من قبل المجني عليه وعلى النحو المبين بالأوراق.

الأمر المنطبق عليه نصوص المواد 1+1 مكرر +2+4/1 من القانون رقم 4 لعام 1423 بشأن تحريم الخمر والمادة 2/1 بند ثالثا من القانون رقم 20 لعام 1425 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لعام 1423 والمواد 1-2-8-9 من القانون رقم 13 لعام 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والمواد 59/1-61-444/1-446/1 بند 2،3 –447/1 –76/2 عقوبات وبهذا القيد والوصف قدمته النيابة العامة إلى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية وطلبت منها إحالته إلى دائرة الجنايات لمحاكمته ، والغرفة أمرت بذلك بعد أن نظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها قضت فيها حضوريا بتاريخ 1997.9.9 ف:

  • أولا  بمعاقبة المتهم الطاعن بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وبتغريمه ألف دينار عما نسب إليه في التهمتين الأولى والثانية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وبلا مصاريف جنائية.
  • ثانيا  ببراءة المتهم مما نسب إليه في التهمتين الثالثة والرابعة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.9.9 ف وأمام مأمور سجن الجديدة المحلي قرر المحكوم عليه بتاريخ 1997.9.10 ف الطعن فيه بطريق النقض وبتاريخ 1997.10.9 ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة موقعة منه تتضمن الأسباب التي بنى عليها الطاعن طعنه. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. وحددت هذه المحكمة جلسة 2002.12.11 ف لنظر دعوى الطعن ، وبها سمعت الدعوى وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن قد استوفى جميع الأوضاع المقررة له في القانون لذا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في الأسباب بمقولة إن المحكمة المطعون في قضائها لم تتعرض للأدلة التي لا تؤثر في سير الدعوى حيث أن اعترافات المتهم استدلالا وتحقيقا كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي لم تتعرض له النيابة العامة مما يدل على قصور التحقيقات من قبل النيابة العامة وتسليمها بدفع الطاعن ولأن الاعتراف الذي يصح للتعويل عليه في القضاء بالإدانة هو الذي يكون وليد إرادة حرة وخالية من أي عيب ولا يوجد بأوراق الدعوى أدلة أخرى عدا أقوال المجني عليه التي لا تكفي وحدها للقضاء بإدانة الطاعن ومن ثم فالحكم معيب بما يوجب نقضه.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن لخص وقائع الدعوى وأورد اعتراف الطاعن بمرحلتي الاستدلال والتحقيق وأمام المحكمة المطعون في قضائها بالتهمتين الأولى والثانية – شرب الخمر وحيازته – المسندتين إليه قد انتهى وهو بصدد القضاء بإدانة الطاعن عن التهمتين المذكورتين إلى القول ” بان المحكمة عولت في ذلك على اعتراف المتهم الصريح أمام المحكمة وبمرحلتي الاستدلال والتحقيق وعلى تقرير خبير التحاليل الكيمائية الذي قام بتحليل عينة الدم التي أخذت من المتهم وأثبتت أنها تحتوي على كحول بنسبة ثمانية من المائة في المائة.

لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من بطلان اعترافه بمحضر الاستدلال والتحقيق وعدم وجود أدلة أخرى غير أقوال المجني عليه التي لا تكفي وحدها للقضاء بالإدانة فإنه يبين مما سبق أن الحكم المطعون في قضاءه لم يستند في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه. كما وانه لا يبين من محضر جلسة محاكمة الطاعن أنه قد دفع أمام المحكمة المطعون في قضائها ببطلان اعترافه بمحضري الاستدلال والتحقيق صدوره عنه نتيجة إكراه ومن ثم لا يقبل فيه إثارته لهذا الدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا لأن التحقيق من مدى صحة ما يدعيه يقتضي منها تحقيقا خاصا وهو ما يخرجها ان هي باشرته عن وظيفتها كمحكمة قانون.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المسائل الجنائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها إلى الدليل المطروح عليها حيث ان ذلك يخضع لتقديرها وحدها وبشرط أن يكون لتلك الأدلة أصلها الثابت بأوراق الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سائغ ، وكانت محكمة الموضوع قد عولت في قضائها بإدانة الطاعن على ما سلف بيانه وهي أدلة قد اطمأنت إليها واعتقدت صحتها ورأت سلامتها مما يعيبها ينأى بها عن مظنة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال ، ومتى كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب في غير محله ، ويضحى بذلك ما أثاره أمام هذه المحكمة ولأول مرة بشأن بطلان اعترافه بمحضري الاستدلال والتحقيق لصدوره عنه نتيجة إكراه وكذلك عدم وجود أدلة أخرى تكفي للقضاء بإدانة الطاعن إنما هو دفع موضوعي محله أمام محكمة الموضوع وهو لا يزيد عن كونه محض مجادلة موضوعية فيما كونت منه محكمة الموضوع معتقدها مما لا يجوز إرادته أمام المحكمة العليا. ولذلك فإن الطعن يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.