أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1081-45 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1081
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 11 سبتمبر 2002

طعن جنائي رقم 1081-45 ق 

    خلاصة المبدأ 

     الإثبات في المواد الجنائية – يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته – شرطة.

    الحكم

    الوقائع 

     اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهم بتاريخ 1997.3.6 وما قبله بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي.

    1. الرابع واقع الأولى برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل بأن مكنته من نفسها فأولج ذكره في فرجها عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامي واحد حالة كون الأولى حدثا بلغت الرابعة عشرة ولم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.
    2. الثالث واقع الثانية برضاها حالة كونها شريكة له في الفعل بأن مكنته من نفسها فأولج ذكره في فرجها عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامي واحد.
    3. المتهمة الثانية اتخذت الدعارة وسيلة للعيش بأن قدم لها الثالث مبلغ ألف دينار مقابل الاتصال بها جنسيا وعلى النحو المبين بالأوراق.

    وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى دائرة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى المواد 407/4 و417 مكرر أ و 76/2 و81/1 و77 عقوبات والمادتين 1، 3 من القانون رقم 10 لسنة 1985 بتقرير بعض أحكام الآداب العامة.

    والغرفة قررت ذلك.

    ودائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ 1998.2.2 وهو يقضي حضوريا:

    • أولا بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة المواقعة.
    • ثاني بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهرين عن تهمتي المواقعة وممارسة الدعارة.
    • ثالث بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن سنة واحدة عن تهمة المواقعة بالرضا.

    وهذا هو الحكم المطعون فيه  

    الإجراءات

    صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.2.2 فقررت الطاعنتان الأولى والثانية الطعن عليه بطريق النقض في نفس يوم صدوره أمام ضابط السجن بينما طعن المتهمان الثالث والرابع أمام ضابط السجن في 1998.2.3.

    وبتاريخ 1998.2.28 أودعت الطاعنة الأولى مذكرة بأسباب طعنها عن طريق محاميها ، وذلك لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أما باقي المتهمين فلم يقدموا أسبابا لطعنهم.

    وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول طعن الطاعنة الأولى شكلا ورفضه موضوعا ، وبعدم قبول طعن باقي الطاعنين.

    وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 2002.6.27 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

    الأسباب

    تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قد أخذ باعتراف المتهمة الوارد في الأوراق وهو اعتراف مختصر لا يدل على أن المتهمة قد ألمت بالواقعة التي اعترفت بها لصغر سنها حيث أنها محدثة لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر.

    وخلصت الطاعنة إلى قبول طعنها شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه أو إلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

    والمحكمة

    بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.

    وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى قد حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا أما الطعن المقدم من بقية الطاعنين فنظرا لأنهم لم يتقدموا بأسباب لطعنهم حسبما تقضي به المادة 385/3 إجراءات جنائية.

    فإنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلا.

    وحيث يبين للمحكمة من مطالعتها للأوراق ان المحكمة قد لخصت وقائع الدعوى بقولها: (تخلص واقعاتها كما استبان وظهر من أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها في الجلسة أن محضر الشرطة فتح بتاريخ 1997.3.6 بناء على ان عضو العدل أحضر معه المتهمين الأربعة لاتهامه إياهم بممارسة فعل الفاحشة داخل شعبة الكرامة للأمن الشعبي المحلي وقد اعترفت له المتهمة الأولى بارتكابها فعل الزنا مع المتهم الثالث والرابع والمتهمة الثانية مارست هي الأخرى هذا الفعل.

    وبالتحقيق مع المتهمين اعترفت الأولى بمحضر ضبط الواقعة بأنها مكنت المتهم ( الرابع ) من الاتصال بها جنسيا اتصالا كاملا برضاها كما مكنت المتهم من الاتصال بها جنسيا كذلك وبالنسبة للمتهمة الثانية فإنها هي الأخرى مكنت المتهم الثالث من نفسها وتكرر بينهم هذا الفعل أكثر من مرة وفي تواريخ مختلفة.

    واعترف المتهم الثالث بمواقعته للمتهمة الثانية واعترف المتهم الرابع بمحضر الضبطية بمواقعته للمتهمة الأولى عدة مرات برضاها اتصالا كاملا).

    ثم قالت المحكمة عند إظهارها للدليل الذي أخذت به ضد الطاعنة وبقية المتهمين (وحيث ان الواقعة على صورتها المتقدمة وكما استخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى وما جرى في شأنها من تحقيقات قد ثبت في عقيدتها وعلى وجه الجزم والقطع أن ما أسند إلى المتهمين فيها من أن الأولى مكنت الرابع من مواقتعها مواقعة تامة ومتكررة وان المتهمة الثانية مكنت المتهم الثالث من الاتصال بها جنسيا اتصالا كاملا متكررا وقد تقاضت مقابل اقترافها لهذا الفعل مبلغا من المال.. ثابت كل ذلك في حقهم جميعا وعلى وجه لا يدع مجالا للشك أخذا من اعترافات المتهمة عيادة بمحضري الضبط والتحقيق …).

    وحيث أنه عما تنعاه الطاعنة من ان اعترافها لم يكن كاملا وان المتهمة لم تكن تعلم بالواقعة التي اعترفت من أجلها فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في قوة الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع وهي من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بدون معقب عليها من المحكمة العليا ، ذلك أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات طالما أنها قد استخلصت النتيجة التي توصلت إليها من أصول ثابتة في الأوراق ولا تتنافى مع المنطق والعقل السليم ، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بأنه قد أخذ باعتراف الطاعنة بارتكابها للفعل المسند إليها يكون في غير محله. 

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعنة الأولى شكلا وفي الموضوع برفضه وبعدم قبول طعن الطاعنين الثانية والثالث والرابع شكلا.