Skip to main content

طعن جنائي رقم 101/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 101
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 101/ 52ق

خلاصة المبدأ

تقدير العقوبة يخضع لسلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين، لأنهم بتاريخ 2004/3/21 بدائرة مركز شرطة عين زارة:

المتهمان الأول (المطعون ضده) والثاني: –

  1. شربا خمرا، بأن شربا نصف لتر خمر نوع بوخة، حالة كون الأول حدثا أتم الرابعة عشرة، ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
  2. حازا خمرا بأن حازا كمية الخمر التي شرياها..
  3. تعاملا في الخمر، بأن اشتريا من الثالث كمية الخمر التي شرباها، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة المختصة معاقبة المطعون ضده طبقا للمواد 1، 2، 1/4، 7 من القانون رقم 4 لسنة 23 بشأن تحريم الخمر، و1 مكرر، 2 بند ثالثاً من القانون رقم 20 لسنة 25 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23/4 سالف الذكر، والمواد 1/76، 81/ 1 1/169 من قانون العقوبات، ومحكمة الأحداث التخصصية بعد أن نظرت الدعوى قضت في 2004/6/21 بمعاقبة المطعون ضده بالسجن ثلاثة أشهر وبتغريمه أربعمائة دينار عما نسب إليه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة القضى بها خمس سنوات، وبلا مصاريف جنائية. ولما لم تقبل النيابة العامة بذلك القضاء فقد طعنت عليه بطريق الاستئناف، والمحكمة التخصصية الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المسابقة – قضت في 2004/12/2 بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع يرفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/12/2، وفي يوم 2004/12/4 طعن فيه بطريق النقض عضو نيابة الأحداث بموجب تقرير أودعه لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع عضو النيابة العامة مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت في ختامها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وحددت جلسة 313 2006 النظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة، ثم حجز للحكم فيه بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى كافة أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من وجهين:-

الأول – أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة البداية الذي قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن مدة ثلاثة أشهر، رغم أن محكمة أول درجة لم تعمل نص المادة 29 عقوبات، ذلك أن العقوبة الواجب توقيعها طبقا لأحكام المواد 76 / 1، 1/81، 96 من قانون العقوبات يجب أن لا تقل عن سنة وأربعة أشهر. الثاني – أن الحكم المطعون فيه لم يناقش أسباب استئناف النيابة للحكم الجزئي، ووصف تلك الأسباب بأنها ضعيفة ولا أساس لها، وما رد به الحكم الطعين على استئناف النيابة، فضلا عن كونه بني على عبارات مرسلة، فهو مخالف للحقيقة الثابتة بالأوراق،و هو خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون، إذ إنه خطأ واضح لو محصته محكمة ثاني درجة لتغير وجه الرأي في الدعوى.

وخلصت النيابة إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وحيث يبين من مطالعة الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أنزل بالمطعون ضده عقوبة السجن ثلاثة أشهر والغرامة أربعمائة دينار عن تهم شرب الخمر، وحيازته والتعامل فيه طبقا لاحكام المواد 76 /1، 81 / 1، 169 / 1 عقوبات، عملا بالقانون رقم 20 / 25 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 23 بشأن تحريم الخمر، كما أمرت محكمة أول درجة بإيقاف العقوبة المقضي بها مدة خمس سنوات عملا بأحكام المادتين 112، 113 عقوبات، وكانت النيابة قد طعنت على ذلك القضاء بطريق الاستئناف ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون لذات الأسباب المبينة بالوجه الأول من هذا الطعن، والمحكمة المطعون في حكمها ردت على استئناف النيابة بقولها: ((وبعد الاطلاع على أسباب الاستئناف التي بنت عليها النيابة العامة استئنافها وجدت أنها أسباب ضعيفة لا أساس لها، والمحكمة لم تطمئن لذلك، وأن محكمة أول درجة قد طبقت صحيح القانون على الواقعة…..) وحيث كانت العقوبة المقررة بحكم المادة 1169 عقوبات هي السجن والغرامة بين ألف دينار، وخمسة آلاف دينار، وكانت المادة 81 / 1 من القانون المذكور تنص على أن تخفيض العقوبة بشأن الصغير الذي أتم الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة بمقدار ثلثيها، أي أن الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالنسبة للجريمة المدان عنها الحدث المطعون ضده هو السجن لسنة واحدة، على اعتبار أن عقوبة السجن يجب أن لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة للبالغين عملا بنص المادة 21 عقوبات، وذلك كله قبل إعمال نص المادة 76 عقوبات، ومن ثم فإن ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون هو في محله، أنه، وإن كان للقاضي أن يقدر العقوبة المناسبة للفعل والحالة الجاني دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بألا ينزل بها عن الحد الأدنى المقرر في القانون، إلا إذا رأى من ظروف الدعوى، وحالة الجاني ما يبرر إسعافه بظروف الرأفة، وذلك باستبدال العقوبة أو خفضها طبقا لنص المادة 29 من قانون العقوبات، فإن هو نزل بها عن حدها الأدنى دون استعمال النص المذكور كان مخطئا في تطبيق القانون، ولما كان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، المادة 29 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قدر رفض استئناف النيابة العامة على مجرد القول بأن أسباب الاستئناف دون أن يستعمل نص ضعيفة ولا أساس لها، ولم يصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ، فإن ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المذكور من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب في محله مما يتعين معه نقضه وتصحيحه في هذا الشأن.

وحيث إنه لما كانت المادة الخامسة والعشرون من قانون المحكمة العليا رقم 6 لسنة 82 تنص: على أنه استثناء من القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، جاز لها أن تحكم فيه، وكان استيفاء النقص الذي شاب الحكم المطعون فيه والمتمثل في خطئه في تطبيق القانون لا يحتاج إلى تحقيق موضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة تفصل فيه بما يوفى تصحيح هذا الخطأ، ونظرا لكون المطعون ضده شاب صغير، وقد أرفق بالأوراق ما يفيد أنه حسن السيرة والسلوك، فإن المحكمة ترى أخذه بالرأفة، وإعمال المادة 1/29 من قانون العقوبات في حقه، والاكتفاء بالعقوبة المبينة بالمنطوق، بالإضافة إلى إعمال المادتين 112، 113 من نفس القانون، والقضاء بوقف تلك العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم اعتقادا من المحكمة أنه سوف لن يعود إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة ومعاقبة المطعون ضده بالحبس مدة عشرة أشهر، وبتغريمه أربعمائة دينار عما نسب إليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وبلا مصاريف جنائية.