طعن إداري رقم 99/ 46 ق
طعن إداري رقم 99/ 46 ق
خلاصة المبدأ
المقابل المالي للإجازات المتراكمة يعد من عناصر الدخل الخاضعة للضريبة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 25/41 فى أمام دائرة القضاء بمحكمة استئناف طرابلس، طلب فيها رد ألف ومائة وثلاثة عشر دينارا، وهو ما استقطع منه كضريبة دخل وجهاد ودمغة عند تسوية مستحقاته بسبب بلوغه سن الشيخوخة، وبتعويضه خمسة آلاف دينار عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، وقال شرحا لها: إن إجازاته السنوية المستحقة عند بلوغه سن الشيخوخة 250 يوما، وقدرت بثلاثة آلاف وتسعين دينارا، وباعتبارها مستحقات تقاعدية فلا تخضع لاي استقطاع ضريبي أو غيره، إلا أن جهة العمل خالفت القانون، واستقطعت من الدخل المذكور ما اعتبرته ضريبة دخل وجهاد ودمغة.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا،
ورفضه موضوعا.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1999/6/8 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/8/7 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1999/8/12 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1999/8/10 ف بتاريخ 1999/8/31 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شکلا ورفضه موضوعا، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص.
وحددت جلسة 1371/3/30 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن المقابل النقدي للإجازات المتراكمة لا يعد دخلا أو فائدة ناتجة عن عمل، لذلك لم يتطرق إليه نص المادة 70 من القانون رقم 64 لسنة 1973 بشأن ضرائب الدخل الذي ينص على سريان الضريبة على المرتبات والأجور والعلاوات والمكافات والمزايا وبدلات التمثيل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك و أيد جهة الإدارة في فرض ضريبة الدخل والجهاد والدمغة على المقابل المالي الإجازاته السنوية التي لم يستمتع بها حتى بلوغه سن الشيخوخة يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المبالغ التي يتقاضاها الممول عن إجازاته تعد من عناصر الدخل الخاضع للضريبة، حيث نصت المادة 73 من القانون رقم 64 لسنة 1973 بشأن الضرائب على أنه “يدخل في حساب الدخل الخاضع للضريبة ما يتقاضاه الممول من مبالغ عن إجازاته أيا كان مكان قضائها”. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن المبالغ التي أخضعتها جهة الإدارة التابع لها للضريبة كانت عن إجازاته التي احتفظ له بها، أي في الوقت الذي كان فيه من المشتركين في الضمان الاجتماعي، وليس بعد بلوغه سن الشيخوخة وصيرورته صاحب معاش ضماني، ومن ثم تكون خاضعة للضريبة تطبيقا للنص المذكور.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون قائما على غير أساس، ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف.