طعن إداري رقم 82/ 47ق
طعن إداري رقم 82/ 47ق
خلاصة المبدأ
قرار نزع ملكية العقارات اللازمة للمشروعات العامة، شروطه مخالفتها – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 26/52 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 284 لسنة 1425م بشأن نزع ملكية عقاره، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها: إنه لا زال يملك الدور الأرضي من عقاره المنزوع ملكيته ويستغله كورشة نجارة وبعد صدور حكم في الطعن الإداري رقم 1989/34 بانعدام القرار الصادر من اللجنة الشعبية لبلدية الزاوية، بالاستيلاء على عقاره وتسليمه لجهاز الرقابة والمتابعة الشعبية فرع الزاوية، وبعد صدور حكم مدنى بطرد الفرع المذكور من الجزء الذي لا زال يشغله وامتناع الإدارة عن تنفيذ الحكمين صدر القرار الإداري المطعون فيه.
نظرت المحكمة موضوع الدعوى، وقضت فيه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2000/4/10 ف صدر الحكم المطعون فيه، و بتاريخ 2000/6/8 قررت إدارة القضايا، نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 2000/6/20 ف أو دعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه في 2000/6/17 ف.
وبتاريخ 2000/6/29 ف أودعت محامية المطعون ضده مذكرة دفاع، وسند وكالتها، وثلاث حوافظ مستندات أشارت إلى محتوياتها على أغلفتها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/10/26 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
أسباب الطعن
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بمقولة أن عيب الانحراف بالسلطة من العيوب التي يقع إثباتها على من يدعيها، وأن على المحكمة بحث هذا العيب والتحقق من وقوعه، وأن ما ساقه الحكم المطعون فيه قول مرسل لا دليل عليه يخلص في أن جهة الإدارة قد سعت من وراء قرارها تحقيق غاية خاصة، و هي الاستيلاء على كامل عقار المطعون ضده، والصحيح أن القرار الإداري المطعون فيه كان الغرض منه تحقيق منفعة عامة، وهي استقرار جهة إدارية عامة في مبنى تشغله منذ مدة طويلة آل إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 لـسنة 1978.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن حق الإدارة العامة في نزع ملكية العقارات اللازمة لمشروعات المرافق والمنافع العامة ليس معناه أن تستعمله على هواها، لأن هذه السلطة التقديرية في نزع ملكية العقارات وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها، إلا أنها مقيدة من حيث غايتها التي يلزم أن تقف عند حد عدم تجاوز هذه السلطة والتعسف استعمالها، فإذا تبين أن قرار نزع الملكية لا يرجع إلى اعتبارات تقتضيها المنفعة العامة كان ذلك عملا غير مشروع.
ومتى كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن العقار محل النزاع يشغله المطعون ضده كورشة نجارة وإيواء العاملين بها، وأن جهاز الرقابة والمتابعة الشعبية فرع الزاوية استولى عليه وضمه إلى الدورين العلويين حيث مقره بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية لبلدية الزاوية، وأن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس قضت بانعدام هذا القرار في الطعن الإداري رقم 34 لسنة 1989 الذي رفعه المطعون ضده أمامها، وأن ما أعيد إليه بعد صدور هذا الحكم هو ورشة النجارة فقط، مما اضطره إلى رفع الدعوى المدنية رقم 1992/2283 أمام محكمة طرابلس الابتدائية التي قضت فيها بطرد فرع الرقابة الشعبية من بقية الدور الأرضي من العقار المذكور، وبتسليمه إلى المطعون ضده خاليا من الشواغل والأشخاص، وتم تنفيذ هذا الحكم بعد فترة طويلة، وأنه قد أشير إلى صدور هذه الأحكام الصالح المطعون ضده في كتاب أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك العامة رقم 13/1879 – 3 المؤرخ في 1425/7/25 م، وأن القرار الإداري المطعون فيه أورد في ديباجته هذا الكتاب باعتباره من بين ما اطلع عليه في إصدار قراره.
ولما كان ما تقدم يكشف عن تعسف الإدارة في استعمال السلطة فإن تعويل الحكم المطعون فيه عليه في إلغاء القرار الإداري المطعون فيه في محله، ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال قائما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.