أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 58/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 58
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 31 ديسمبر 2002

طعن إداري رقم 58/ 44ق

خلاصة المبدأ

  1. المصلحة النظرية البحتة لا تصلح لأن تكون أساسا للطعن.
  2. مركز الموظف مركز قانوني عام قابل للتغيير في أي وقت.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الموضوع – كما تبين من أوراق الطعن – في أن المطعون ضده الثاني أصدر القرار رقم 96/7، بتاريخ 96/1/10 كلف بموجبه الطاعن رئيساً لمكتب الاستخدام بإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وبتكليف موظف آخر للقيام بمهام رئيس مكتب استخدام بنغازي بدلا من الطاعن بموجب القرار رقم 96/8، طعن الطاعن في القرار الأول بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 96/110 وأثناء نظر الدعوى أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 96/142، كلف بموجبه الطاعن للقيام بمهام خبير عمالي أول بفرع الهيئة العامة للقوى العاملة ببنغازي، فطعن فيه الطاعن أيضا بالإلغاء أمام الدائرة سالفة الذكر بصحيفة دعواه رقم 97/10، والمحكمة بعد أن قررت ضم الدعوى الإدارية الأخيرة إلى الأولى أصدرت حكماً واحدا فيهما قضى بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع برفضهما.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/3/25 فقرر أحد المحامين بإدارة المحاماة الشعبية الطعن في الحكم بالنقض نيابة عن الطاعن، بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، ببنغازي بتاريخ 97/4/27 أرفق به مذكرة بأسباب طعنه، كما أودع بذات التاريخ حافظة مستندات حوت على سند الإنابة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله مع مستندات أخرى أشار إلى محتوياتها على غلافها.

وبتاريخ 97/4/29 أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا ببنغازي، وأودع أصل ورقة إعلانهما بذات التاريخ. وبتاريخ 97/5/4 أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة أحال فيها إلى أسباب الطعن.

وبتاريخ 97/6/4 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه تأسيسا على أن ما قامت به جهة الإدارة يعد منزقبيل النقل المكاني الذي تستقل بتقديره.

حددت جلسة 2000/12/17 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها. وحجزت للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وبياناً لذلك قال: في السبب الأول من نعيه أن جهة الإدارة قامت بسحب القرار رقم 96/7 ضمنيا بتكليف الطاعن بمهام خبير عمالي أول بالقرار رقم 96/142، وبالتالي لم يعد للقرار الأول محل، وانتفت المصلحة في إلغائه، وكان على المحكمة أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى الإدارية رقم 96/110) وليس برفضها.

وفي السبب الثاني من نعيه ذكر أن الحكم المطعون فيه تجاهل حق الطاعن المكتسب في وظيفته كرئيس لمكتب استخدام بنغازي منذ تعيينه فيه بموجب القرار رقم 93/8 بتاريخ 93/4/14، وهذا الحق يمنع جهة الإدارة التي عينته من سحبه أو تعديله، وإذ فعلت ذلك يكون قرارها مشوبا بعدم الشرعية، وعليه يكون القرار رقم 96/142 قد مس حقوقا اكتسبها من القرار رقم 93/8 وبتولي الطاعن رئاسة مكتب استخدام بنغازي يعد إعادة تنظيم وتشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة بالقرار رقم 93/18 ينتفي معه ما تعللت به المحكمة من الإبقاء على الطاعن وأمثاله كخبراء يستفاد من خبراتهم وهي بصدد الرد على الدفع بأن إبعاد الطاعن من وظيفته لغير المصلحة العامة، وشغلها من خارج القطاع وممن لا خبرة لهم في مجال القوى العاملة قرينة قاطعة على أن غاية القرار لم تكن لتحقيق مصلحة عامة، وإنما لخدمة أشخاص، وإنزال عقوبة تأديبية على الطاعن بغير الطريق القانوني لاختلاف الوظيفة المنقول منهما مع الوظيفة المنقول إليها، وهي وظيفة صورية وأدنى منها، والحكم المطعون فيه قد برر صدور القرار المطعون فيه رغم عدم مشروعيته، مما يعيبه ويوجب نقضيه.

ومن حيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة النظرية البحثة التي لا فائدة منها تعود على الطاعن لا تصلح لأن تكون سببا للطعن، ذلك لأنه ومع التسليم بأن تكليف الطاعن بمهام خبير عمالي أول بالقرار رقم 96/142 بعد قرارا ضمنيا بسحب القرار رقم 967 بتكليفه رئيسا لمكتب الاستخدام بإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وكان على المحكمة – تبعا لذلك – أن تقضي بانتهاء الخصومة في الطعن بإلغاء القرار المسحوب دون رفضها إلا أن مصلحة الطاعن نظرية صرفة، فلا يجديه أن يكون مآل دعواه الحكم بانتهاء الخصومة بدلا من رفضها، مما يكون نعيه على الحكم من هذا الجانب غير مقبول.

ومن حيث إنه لا حجة فيما ينعاه في سببه الثاني، ذلك أن مركز الموظف مركز قانوني عام قابل للتغيير في أي وقت، وشغل الوظيفة لا يرتب للموظف حقا فيها محصنا ضد كل تغيير أو تعديل، وإنما يجوز لجهة الإدارة أن تعدل في هذا المركز بما تراه ملائما ويستهدف المصلحة العامة.

كان ذلك، وكان تكليف الطاعن بمهام رئيس مكتب الاستخدام ببنغازي في الأساس شأنه في ذلك شأن تكليف أي شخص غيره للقيام به، أو تكليف الطاعن للقيام بعمل آخر في نطاق الهيئة العامة للقوى العاملة، ومن غير مساس بمركزه المالي مما يدخل في اختصاص جهة الإدارة وبلا معقب عليها في ذلك، والحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يكون معه الطاعن من جميع الوجوه في غير محله يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.