Skip to main content

طعن إداري رقم 48/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 48
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2003

طعن إداري رقم 48/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية حدده القانون رقم 1425/11 – بيان ذلك.
  2. العاملون في الشركات العامة يخضعون في تأديبهم لمجلس المخالفات المالية باعتبار أن لائحة الجزاءات تنطبق عليهم بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن المجلس التأديبي للمخالفات المالية أصدر في الدعوى التأديبية رقم 26 لسنة 95 ف والمقيدة بسجلات الرقابة الشعبية تحت رقم 101 لسنة 94 قرارا بتوجيه عقوبة اللوم للطاعنين عن المخالفات التي نسبت إليهم أثناء تأدية أعمالهم، والتي ترتب عليها صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض المستخدمين الأجانب، مما دعاهم للطعن عليه بالطعن الماثل بطلب إلغاء القرار المطعون فيه والحكم ببطلان تشكيل المجلس مصدر القرار وبراءة الطاعنين مما نسب إليهم، مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

الإجراءات

صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 98/4/18 وبتاريخ 99/5/29 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، ومذكرة شارحة، والقرار المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة وبتاريخ 99/6/1، أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/6/2، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها إلغاء القرار المطعون فيه.

حددت جلسة 2003/2/9 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن المادة 74 من القانون رقم 11 لسنة 1426 بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية قد نصت أن القرارات التي يصدرها المجلس التأديبي للمخالفات المالية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة العليا.

ولما كان، ذلك وكان القرار المطعون فيه صادرا عن المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وأن الطاعنين سلكوا الطريق القانوني للطعن عليه فإنه يتعين قبول الطعن شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في فهمه وتفسيره، وبالقصور في الأسباب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قالوا:-

أولا: بطلان القرار المطعون فيه لبطلان تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، لأنه يضم في تشكيله عضوين من جهاز الرقابة الشعبية، مما يجعله تابعا له وغير محايد.

ثانيا: خالف المجلس أحكام المادة 79 من قانون العمل التي تمنع اتهام العامل بعد مضى أكثر من 15 يوما من ارتكاب المخالفة، كما تمنع معاقبته بعد مضي أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ ثبوت المخالفة، وأن تلك المدد قد انتهت قبل توقيع الجزاء على الطاعنين، كما أن المجلس اعتمد على ما سماه اعتراف المتهمين بحصول الواقعة لمجرد إقرارهم بذلك، فضلا عن أنه تجاهل أن المبالغ المخول بصرفها بالتجاوز قد تم استردادها، وبذلك لا وجود للضرر مما يتوجب معه إلغاء القرار والحكم ببراءتهم مما أسند إليهم.

وحيث إن النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أنه فيما يخص تشكيل المجلس قد حددته المادة 73 من القانون رقم 11 لسنة 1425 بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية التي حددت كيفية تشكيله والجهات الممثلة منه، على أن يضم في عضويته عضوين من أعضاء الجهاز إلى جانب الأعضاء الآخرين المنوه عنهم بالمادة المذكورة، وعلى أن تكون رئاسته لأحد مستشاري محاكم الاستئناف، مما يكون معه تشكيل المجلس قد تم وفقا للقانون، ويتعين رفض هذا النعي.

وحيث إن الوجه الثاني عن النعي في غير محله أيضا، ذلك أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 79 من قانون العمل على واقعة الحال، باعتبار الطاعنين يخضعون للائحة الجزاءات في الشركات العامة، ومن تنطبق عليهم أحكام تلك اللائحة، وبالتالي يخضعون في تأديبهم المجلس التأديب للمخالفات المالية، ولما كان ذلك، وكان تقدير الوقائع والأدلة في النزاعات التي تعرض على المجلس من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها مادام ما ينتهي إليه يحمل نتيجته وله أصله في الأوراق.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه أدان الطاعنين استنادا إلى إقرارهم بحصول الواقعة أثناء التحقيقات التي تمت بشأن الصرف بالتجاوز لبعض المبالغ المالية لمستخدمين أجانب، وأن الجنة تشكلت لذلك الغرض، وانتهت في تقريرها إلى أن بعض المبالغ صرفت بالتجاوز، وخلص من كل ذلك إلى أن الطاعنين لم يتحروا الدقة اللازمة لأداء أعمالهم، وأن ما حصل يدخل في اختصاص كل منهم.

وحيث إن هذا الذي أسس عليه المجلس قراره له أصله الثابت في الأوراق مما يكون من معه القرار المطعون فيه قد جاء مطابقا للقانون، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصاريف.