Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 40-50 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 40-50 ق

خلاصة المبدأ

الوقف على غير الخيرات- إلغاؤه بالقانون رقم 16/1973- أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

اقامت الطاعنة الدعوى رقم 1274/1997 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمة المطعون ضدهم قالت في بيانها: أنها تنتفع مع المطعون ضدهم بالعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى منذ وفاة والدها المرحوم (…) في 31/1/1976 ف – إلا أن المطعون ضدهم نازعوها في استحقاقها للعقار المذكور بحجة أنه وقف على الذكور دون الإناث ،،،/ وطلبت الحكم بإلغاء الوقف المدعى به، وباستحقاقها لنصيبها من ميراث والدها في العقار المبين بصحيفة الدعوى قضت المحكمة برفض الدعوى ،، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1206/45 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التى قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/5/2002 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد اعلانه.، وبتاريخ 8/7/2003 ف قرر محامى الطاعنة الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، مودعا الكفالة، و سند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، واخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائى، وحافظة مستندات، وبتاريخ 15/7/2003 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في يومي 13، 14/7/2003 ف وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وقالت : ان السبب الاول في محله، وأسست عليه رأيها بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون/ ذلك أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض دعواها رغم أن والدها المرحوم ” محمد عمر الشوشان” كان من بين المستحقين للوقف على الذرية موضوع الدعوى، وأن وفاته كانت في تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات، وبايلولة الاعيان التى انتهى فيها الوقف الى المستحقين لها وقت نفاذ هذا القانون كل بقدر حصته، ومن ثم فإن ما آل الى والد الطاعنة من استحقاق في الوقف يعتبر ميراثا يعود على جميع ورثته، واذ – لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون.

وحيث ان هذا النعى في محله / ذلك ان الواقع في الدعوى ان الطاعنة قد اقامتها ضد المطعون ضدهم امام محكمة شمال طرابلس الابتدائية طالبة الغاء الوقف على الذكور دون الاناث المتعلق بالارض الزراعية المبينة الحدود، والمعالم بصحيفة الدعوى طبقا لاحكام القانون رقم 16 لسنة 1973 م بالغاء الوقف على غير الخيرات ؛ والحكم لها بحقها فيها ارثا عن والدها، واثناء نظر الدعوى قدمت الطاعنة للمحكمة المذكورة علما، وخبرا بوفاة عمها المرحوم “جمعة عمر الشوشان” “جد المطعون ضدهم” واعلاما شرعيا صادرا من محكمة سوق الجمعة الجزئية في 12/4/1999 م تحت رقم 220/1999 م بثبوت وفاة والد الطاعنة المرحوم “محمد عمر الشوشان” بتاريخ 31/1/1976 م عن ابنته “سالمة” “الطاعنة” واخته لابيه “حواء عمر الشوشان” وعن ابناء اخيه لابيه “جمعة عمر الشوشان” المدعوين “علي، ورجب، وسالم، والبهلول” مورثى المطعون ضدهم ” والذى صحت فريضته من سهمين عاد نصفها لابنته فرضا، والباقى لاخته المذكورة تعصيبا، ولا شىء لابناء اخيه المذكورين لان الاخت مع البنت صارت عاصبة، كما قدمت الطاعنة علما، وخبرا آخر تضمن ان الارض موضوع الدعوى في حوزتها منذ وفاة والدها عام 1976 م، ومحكمة البداية بعد ان فرغت من نظر الدعوى قضت برفضها تأسيسا على :[… ان الواقف الاصلى المرحوم “معتوق بن سعد الشوشان” قد توفي قبل صدور القانون رقم 16/1973 م بالغاء الوقف على غير الخيرات الذى تبين ان احكامه انما تسرى على الواقفين الذين توفوا بعد صدوره، ولا تسرى على الذين توفوا قبله عملا بنص المادة الثانية من القانون المذكور، والمادة العاشرة من القانون رقم 124/1972 م بشأن احكام الوقف ؛ اذ – العبرة تكون بوفـاة الواقف الاصلى ؛ وليست بوفـاة الموقوف عليهم من الذكور…).

ثم قضت المحكمة المطعون في قضائها برفض الاستئناف المرفوع لها من الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف بناء على سند من القول :[… ان الحكم المستأنف كان في محله، ومتفقا، وصحيح القانون، والتطبيق السليم له، وبنى على أسباب لها أصلها في الأوراق، و سندها من الواقع، والقانون وتؤدي إلى النتيجة التى انتهى إليها في منطوقه، فتقرها المحكمة، وتعتمدها، وتجعل اسبابه جزءا لا يتجزأ عن أسباب حكمها ؛ وتحيل عليها تحاشيا للتكرار … ].

وحيث أن ما انتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لا يواجه دعوى الطاعنة، والمستندات المقدمة فيها / ذلك ان المادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 1973 م بإلغاء الوقف على غير الخيرات نصت على أنه :(لا يجوز الوقف على غير الخيرات … ويعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر …).              

ونصت المادة الثانية منه على انه :[ تؤول الاعيان التى انتهى الوقف فيها الى الواقف إذا كان حيا، وكان له حق الرجوع في الوقف، فإن لم يكن الواقف حيا، أو لم يكن له حق الرجوع في الوقف آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق …] والمستفاد من هذين النصين أنه اعتبارا من صدور هذا القانون، والعمل به لا يجوز إنشاء وقف جديد على غير الخيرات، وأما الاوقاف التى كانت سارية قبل صدوره فتكون منتهية اعتبارا من تاريخ العمل به في 28/4/1973م ؛ وتؤول ملكية الأعيان التى انتهى فيها الوقف الى المستحقين لها وقت نفاذ القانون المذكور كل بقدر حصته في الاستحقاق، ومن توفي من المستحقين بعد ذلك يعتبر ما آل إليه من الأعيان التي كانت موقوفة من مشمولات تركته.

لما كان ذلك، وكان الثابت من اوراق الطعن ان الوقف موضوع الدعوى لم يكن مصرفه خالصا لجهة من جهات البر وقت العمل بالقانون رقم 16/1973 م بالغاء الوقف على غير الخيرات، وانما كان وقفا على الذكور دون الاناث الذى اعتبره القانون منتهيا من تاريخ العمل به في 28/4/1973 م، وكان والد الطاعنة المرحوم “محمد عمر الشوشان” قد تملك، واستغل في حياته حصته الى آلت اليه من الوقف المنتهى باعتباره مستحقا لها عند نفاذ القانون المشار اليه بما لم يعد لما آل اليه بعد ذلك صفة الوقف على الذكور دون الاناث اذ – انه اصبح غير قابل لتنفيذ شروط الواقف عليه، وكان يبين من اوراق الطعن ان الطاعنة هى ابنة مستحق الوقف محل الدعوى “محمد عمر الشوشان” الذى ثبتث وفاته في 31/1/1976 م وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 16/1973 م بالغاء الوقف على غير الخيرات طبقا لاعلام اثبات الوفاة، وحصر الورثة المرفق ضمن اوراق الطعن، والصادر من محكمة سوق الجمعة الجزئية تحت رقم 220/1999 م، وكان ما آل اليه من الاعيان التى كانت موقوفة صار من مشمولات تركته بعد وفاته فانه من ثم يكون الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه معيبا بمخالفة القانون اذ – انتهى الى ان احكام القانون رقم 16 لسنة 1973 م بالغاء الوقف على غير الخيرات لا تسرى على الوقف موضوع هذه الدعوى وقضى برفضها بما يتعين نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة ترى استبقاءه، والحكم فيه وفقا للقانون.    

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 1206/45 ق طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبانتهاء حالة وقف الذرية في العقار المبين الحدود، والمعالم بصحيفة الدعوى، واعتبار ما آل الى والد الطاعنة من استحقاق في الوقف المنتهى ميراثا يعود إلى ورثته طبقا لفريضته الشرعية، وبالزام المطعون ضدهم بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.