Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 16-50 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 16-50 ق

خلاصة المبدأ

إذا اختلف الزوجان في مقداره أو قيمته- كان المعول عليه ما دون بالعقد- أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 491/2001 أمام محكمة المدينة الجزئية ضد الطاعن طلبت فيها:

  1. الزامه بدفع مقدم صداقها المتمثل فى حليها وملابسها ومفروشاتها و حجرة نومها على النحو المبين بالقائمة المرفقة.
  2. الزامه بدفع مؤخر صداقها وقدره أربعة الآف دينار وألف دينار تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية عن طلاقها منه بدون سبب منها ومتعة طلاق وقدرها عشرة آلاف دينار ومبلغ الف دينار نفقة عدة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وقالت شرحا لدعواها انها كانت زوجة للطاعن وقد طلقت منه للعيب ويحق لها رفع دعوى بحقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج وانتهت الى طلباتها آنفة الذكر.

والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى حكمت حضوريا بالزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مصوغاتها الذهبية وملابسها و حجرة نومها وأن يدفع لها مؤخر صداقها وقدره أربعة آلاف دينار ومبلغ ألف دينار تعويضا لها عن الأضرار المادية والمعنوية وثلاثمائة دينار متعة طلاق ومائة وخمسين دينارا نفقة عدة مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف فاستأنفه الطاعن كما استأنفته المطعون ضدها أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة الاستئنافية التى نظرت الاستئنافين وحكمت بقبولهما شكلا وفى الموضوع:

  • اولا: فى الاستئناف الاصلى بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية شنبير ذهب الى الزامه بأن يسلم للمدعية شنبير فضة و برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
  • ثانيا: فى الاستئناف المضموم برفضه وألزمت كل خصم بمصاريف استئنافه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 22/12/20002 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد اعلانه.

وبتاريخ 9/2/2003 قرر أحد أعضاء ادارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدد الرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند انابته عن الطاعن وصورة من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات وبتاريخ 18/2/2003 اعلن الطعن الى المطعون ضدها وبتاريخ 23/2/2003 أودع أصل ورقة إعلان الطعن وبتاريخ 4/3/2003 قدم عضو ادارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مع سند انابته عنها وحافظة مستندات وأبدت النيابة الرأى بقبول الطعن شكلا.

ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء فى المذكرة المقدمة منها.

الأسباب

وحيث انه فيما يخص ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون بمقولة إن المحكمة المطعون على قضائها ومن قبلها محكمة أول درجة كلتاهما لم تتحقق من العيب الذى بالطعن وهل هو جديد أم قديم ؟

كما أخطأت المحكمة المذكورة فى تطبيق القانون عندما الزمته بتسليم الذهب والحرير مع أن المطعون ضدها كانت قد أخذته معها عند خروجها من بيت الزوجية فإنه لما كانت المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 8/89 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التى يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية عند نظرها استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها مسألة الفرقة الزوجية بجميع اسبابها وانواعها كما لم يكن من بينها مسألة تسليم الحرير والذهب ذلك أن النزاع بشأنهما لا يتعلق بمقدار المهر أو نوعه أو استحقاقه أو حلول المؤجل منه وانما تعلق بامر نقل المطعون ضدها لتلك الأشياء من بيت الزوجية من عدمه بعد أن قبضته من الطاعن وكان الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية عند نظرها استئناف حكم محكمة المدينة الجزئية ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز من هذا الجانب وتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن فى المسألتين المشار إليهما.

وحيث انه فيما عدا ما تقدم فان الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان ما ذهبت اليه محكمة أول درجة وايدته فيه المحكمة المطعون على حكمها من إلزام الطاعن بتسليم حجرة النوم وهذا مخالف لما ورد بعقد زواج الطاعن بالمطعون ضدها الذى حدد الصداق بألفي دينار لا غير وكان على المحكمة المطعون على حكمها ان تطبق نص المادة 20 من القانون رقم 10/84 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما التى نصت على أنه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالعبرة بما دون بعقد زواجهما.

وحيث إن هذا النعى مردود.

ذلك انه لما كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها طلبت فى دعواها الماثلة الزام الطاعن بأن يسلم لها حجرة نومها باعتبارها جزءا من الصداق المقدم وفقا لعقد زواجها بالطاعن كما طلبت الزامه بان يؤدى لها مؤخر صداقها البالغ اربعة آلاف دينار.

متى كان ذلك وكانت المادة 20 من القانون رقم 10/84 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما قد نصت على أنه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر أصلا أو قيمة كان المعول عليه ما دون بوثيقة النكاح فإذا لم يدون بها شىء تحاكما الى عرف البلاد. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الجزئي الذي أيده الحكم المطعون فيه.

ان عقد زواج الطاعن بالمطعون ضدها نص فيه على أن حجرة النوم من مقدم الصداق وان المؤجل منه اربعة آلاف دينار فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه الذى أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعن بتسليم حجرة النوم الى المطعون ضدها باعتبارها من صداقها المقدم ومن الزامه بدفع مبلغ اربعة آلاف دينار مؤخر صداقها الذى اثبت عقد زواجهما مقداره ووقت حلوله فإنه يكون قد طبق حكم القانون مما يتعين معه رفض هذا السبب.

وحيث انه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون فى التسبيب لأن التعويض المحكوم به للمطعون ضدها فى غير محله كما أنه مبالغ فيه وقد جاء الحكم بالزام الطاعن بالتعويض المقضى به دون أن تبين المحكمة المطعون على حكمها عناصر التعويض المادى والمعنوى.

فإن هذا النعى صحيح وفي محله.

ذلك أنه ولئن كان تقدير التعويض الجابر للضرر الناشئ عن التطليق من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما بنت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة وبما له أصل ثابت في أوراق الدعوى وإن تبين عناصر التعويض بما يكفى لحمل النتيجة التي انتهت إليها.

إلا أنه يبين من الرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى تأييد حكم محكمة أول درجة فى قضائه من إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها التعويض المحكوم به انه احال على الحكم المستأنف فى أسبابه حيث أورد القول في هذا الخصوص (… فإن الحكم المستأنف قد جاء فى محله و مطابقا لصحيح القانون وأسبابه سائغة ومقبولة ومؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها حيث يبين ان المبلغ المحكوم به يحقق العدل وقد أخذت المحكمة فى اعتبارها الظروف المادية للمستأنف عليه “الطاعن” لذلك تقضى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من التعويض).

إذ كان ذلك وكان يبين من الرجوع الى مدونات حكم محكمة أول درجة الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه الواردة به وايده فى قضائه يبين منه في هذا الشأن قوله (أما عن طلب المدعية “المطعون ضدها” تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية ولما كان الطلاق قد وقع بسبب عيب بالمدعى عليه فان المحكمة ترى أن طلبها فى محله وتجيبها إلى طلبها وتقدره على النحو الوارد بالمنطوق).

وحيث إن ما ساقه الحكم المستأنف المحال عليه في أسبابه لا يدل على أن تلك المحكمة قد استظهرت عناصر الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا بالمطعون ضدها من ذلك التطليق كما أن المحكمة المذكورة لم تبين الأسس التي بنت عليها قضاءها فى تحديد قيمة التعويض الذى رأته جابرا للضررين بل أوردت عبارات مجملة على نحو ما سلف سرده لا تؤدى عقلا ومنطقا الى حمل النتيجة التى انتهت اليها الامر الذي يجعل حكمها فى هذا الجانب قد جاء قاصر الأسباب و مخالفا لحكم القانون ويتعين لذلك نقضه نقضا جزئيا فى خصوص ما قضى به للمطعون ضدها من تعويض دون سواه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • اولا: بعدم جواز الطعن فيما يخص التطليق للعيب وتسليم الحرير والذهب.
  • ثانيا: بقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع اولا بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن بدفع مبلغ الف دينار كتعويض وإحالة القضية إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية لنظرها مجددا من هيئة أخرى.
  • ثالثا: برفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.