الطعن الجنائي رقم 57/251 ق
و بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 2016.12.28 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: محمد القمودي الحافي” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: عبد السلام امحمد ابحيح رجب أبوراوي عقيلد.المبروك عبدالله الفاخري محمد أحمد القائدي د.حميد محمد القماطي لطفي صالح الشاملي فرج أحمد معروف أحمد بشير موسى محمد خليفة اجبودة جمعه عبدالله أبوزيد عمر علي البرشني د.نورالدين علي العكرمي وبحضور المحامي العام ارام بنيابة النقض الأستاذ: أمحمد عيسى سيجوك وأمين سر الدائرة السيد: الصادق ميلاد الخويلدي
الملخص
أصدرت القرار الآتي في الطعن الجنائي رقم 57/251 ق بشأن رفع تعارض بين المبادئ المتعلقة بالبناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع ورأى نيابة النقض، وبعد الإطلاع والمداولة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ2009.1.19 بدائرة مركز الشرطة الزراعية تاجوراء.- قام ببناء حظيرة دواجن على الأرض الزراعية المبينة بالأوراق دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وعلى النحو المبين بالأوراق.- ألحق ضررا بالأرض الزراعية المبينة بالمحضر وذلك بأن قام بالبناء عليها وعلى النحو الوارد بالأوراق.وطلبت من محكمة الجرائم الزراعية الجزئية معاقبته بالمواد 1، 2، 1/3، 7 من القانون رقم 92/15 بشأن حماية الأراضي الزراعية المعدل بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1425 والمادة 2/76 عقوبات والمحكمة المذكرة قضت حضوريا اعتباريا ببراءة المتهم مما نسب إليه، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طرابلس الابتدائية التخصصية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ2009.11.29م وفي 2009.12.10 م قررت الأستاذة نعيمة أبو القاسم عضو النيابة بنيابة طرابلس الابتدائية التخصصية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته ولدي ذات القلم وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعة منها.قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالإحالة على الدائرة المختصة.ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ودائرة فحص الطعون قررت إحالة الطعن على الدائرة المختصة.وحددت جلسة 2013.10.29 لنظر الطعن وعند نظره تبين أن هناك تعارض بين المبدأ الذي قررته المحكمة في الحكم الصادر في الطعن الجنائي رقم 54/607 ق بأن جريمة إقامة المباني على الأراضي الزراعية دون الحصول على ترخيص لا يشترط لقيامها حصول الضرر بالأراضي الزراعية و المبدأ الذي قررته في الطعن الجنائي رقم 51/815 خلاف ذلك حيث اشترط القيام تلك الجريمة حصول الضرر بالأراضي الزراعية المقام عليها البناء، وإزاء هذا التعارض قررت الدائرة الجنائية الأولى وقف السير في نظر الطعن الجنائي رقم 251 لسنة 59 وعرض الأمر على دوائر المحكمة العليا مجتمعة التحديد المبدأ القانوني الواجب الإتباع.قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيه إلى الرأي باعتبار الحكم الصادر في الطعن الجنائي رقم 54/607 ق هو الأولى بالاتباع، وبالجلسة المحددة لنظر الطلب أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن القانون رقم 15 لسنة 92 م في شأن حماية الأراضي الزراعية بعد أن بين المقصود بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكامه نص في المادة الثانية منه على حظر إيقاع الضرر بها وإقامة مقار للمرافق العامة عليها ونص في مادته الثالثة على أن ” مع مراعاة أحكام المادة الأولي لا يجوز إقامة مبان على الأراضي الزراعية كما لا يجوز تقسيمها بقصد البناء عليها أو تحويلها على أي نحو الأغراض البناء أو أي غرض آخر غير الاستغلال الزراعي، ويحوز البناء على الأراضي الزراعية لسكن صاحب المزرعة أو لخدمتها بما لا يجوز ” 250 ” مائتين وخمسين مترا بترخيص من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي بناء على عرض من اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي بالبلدية ” كما نصت المادة الأولي من القانون رقم “6” لسنة 1425 ميلادية بشأن تعديل حكم بقانون حماية الأراضي الزراعية على أنه “كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية، وفي كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالف ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم ” و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع لم يشترط لقيام جريمة البناء على أرض زراعية دون ترخيص وقوع ضرر بالأرض و أن ما ورد بنص المادة السادسة إنما يتعلق بتقدير الغرامة دون أن يطال الجريمة وبيان أركانها وشروطها والتي يكفي لتحققها البناء على أرض زراعية دون ترخيص.ومتى كان ذلك فإن المحكمة بدوائرها مجتمعة تعدل عن المبدأ الصادر في الطعن الجنائي رقم 51/815 ق الذي يشترط لقيام جريمة البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وقوع الضرر بالأرض المقام عليها البناء والمبادئ المثيلة له والأخذ بالمبادئ التي لا تشترط ذلك.
الحكم
فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبادئ التي تشترط لقيام و جريمة البناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية وقوع ضرر بها على نحو ما ورد بالطعن الجنائي رقم 51/815 والأخذ بالمبادئ التي لا تشترط ذلك كما جاء في الطعن الجنائي رقم 54/607 ق.
- المستشار محمد القمودي الحافي رئيس الدائرة
- المستشار عبدالسلام امحمد ابحيح
- المستشار رجب أبوراوي عقيل
- المستشار د.المبروك عبدالله الفاخري
- المستشار محمد أحمد القائدي
- المستشار.د حميد محمد القماطي
- المستشار تطفي صالح الشاملي
- المستشار فرج أحمد معروف
- المستشار أحمد بشير موسي
- المستشار جمعة عبدالله أبوزيد
- المستشار محمد خليفة أجبوده
- المستشار عمر علي البرشني
- المستشار د.نورالدين علي العكرمي
- أمين سر الدائرة الصادق ميلاد الخويلدي