أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن الجنائي رقم 320/ 57 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    320
  • السنة القضائية:
    57
  • تاريخ الجلسة:
    30 أبريل 2018

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الاثنين 14 شعبان 1439ه الموافق: 2018/4/30م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

 برئاسة المستشار الأستاذ :- جمعة عبدالله أبوزيد.” رئيس الدائرة” وعضوية المستشارين الأساتذة :- محمد أحمد أبو سدينة،يوسف المرتضى الشاعري.وبحضور المحامي العام ) بنيابة النقض الأستاذ : ثريا الطاهر الغدامسي.ومسجل الدائرة السيد: يوسف إبراهيم البوعيشي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الجنائي رقم 320/ 57 ق المقدم من:

 (…) 

ضد:

  1. رئيس نيابة ترهونة الكلية
  2. وكيل نيابة الجرائم الزراعية
  3. رئيس مركز شرطة سيدي الصيد 

في الحكم الصادر من محكمة ترهونة الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بتاريخ 2009/6/21 في القضية رقم 2003/13

2001/31 ترهونة.بعد تلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأى نيابة النقض، والإطلاع على الأوراق، المداولة قانونا.

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ ما قبل 2001/3/12 بدائرة مركز شرطة الجرائم الزراعية ترهونة :أقام مباني على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وذلك بأن قام ببناء مسكن على أرض زراعية كائنة بمحلة الشويرف والمتنازع عليها مع المشتكي (…) دون الحصول على ترخيص بناء وعلى النحو الثابت بالأوراق.وطلبت من محكمة ترهونة الجزئية – دائرة الجرائم الزراعية معاقبته بمقتضى المادتين 3، 7، من القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1425 بشأن الجرائم الزراعية 

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ثلاثة أشهر وبإزالة المبنى الذي أقيم بالمخالفة على نفقة المتهم، وفي الدعوى المدنية التبعية بقبولها وإلزام المدعى عليه بمبلغ خمسمائة دينار جبرا للضرر المعنوي وإلزامه بالمصاريف.قرر المحكوم عليه استئناف الحكم، ودائرة الجنح و المخالفات المستأنفة بمحكمة ترهونة الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم : أولا :- في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهم بحبسه حبسا بسيطا لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليه، وبإزالة المبنى الذي أقيم بالمخالفة على نفقته وبلا مصاريف جنائية.ثانيا : في الدعوى المدنية التبعية برفضها مع إلزام رافعها بالمصاريف.لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فقرر الطعن عليه بالنقض فقيد طعنه تحت رقم 1260 / 50 ق، والدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة العليا نظرت الطعن وقضت فيه بتاريخ 2005/1/4 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وبذلك أصبح الحكم الصادر من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة نهائيا قابلا للتنفيذ، فشرع المطعون ضدهم في تنفيذ الحكم بإزالة المبنى المقام على الأرض الزراعية.فقام الطاعن بإعلان المطعون ضدهم بصحيفة إشكال في تنفيذ الحكم رقم 2001/31 فقید تحت رقم (استشكال2003/13) أمام محكمة ترهونة الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة باعتبارها المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه، ونظرت الدائرة المذكورة الإشكال وأصدرت فيها حكما بتاريخ 2009/6/21 قضي حضوريا برفض الاستشكال مع إلزام المستشكل بالمصاريف.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

إجراءات الطعن صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2009/6/21 وبتاريخ 2009/8/6 قرر المحامي عمر عبدالله العوي بصفته وكيل الطاعن المستشكل (…) بموجب تقرير لدى قلم کتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بتوكيل يؤهله ذلك وبنفس التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى نفس القلم بموجب تأشيرة إيداع واضحة الدلالة من رئيس قلم الدائرة الاستئنافية بمحكمة ترهونة الابتدائية على مذكرة أسباب الطعن بعد أن وقع عليها وختمها بختم المحكمة.ثم أودعت نيابة النقض مذكرها بالرأي في الطعن انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه و دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا فحصت ملف الطعن وقررت إحالته إلى الدائرة المختصة.بنظر الطعن من هذه الدائرة بتاريخ 2017/12/31 على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وأحالت نيابة النقض على ما جاء بمذكرتها المرفقة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 2018/2/28 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب 

وحيث إن الطعن قد استوفي الأوضاع المقرر قانونا فهو مقبول شکلا وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه

  1. مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره ذلك أن الهيئة مصدرة الحكم في الإشكال لم تراع أن حكم حكمة أول درجة باطل، وقضت المحكمة المستشكل في حكمها ببطلانه، ثم تصدت وقضت بنفس العقوبة خلافا لنص المادة 379 إجراءات جنائية الذي أعطاها الحق في القضاء بالبطلان دون الحق في التصدي.
  2.  كما ينعي على الحكم أنه تصدی رغم أن الطاعن بالاستئناف هو المستشكل فكان عليها أن تلغي الحكم أو تعدله لصالح المحكوم عليه وطلب قبول الطعن شكلا وبصورة عاجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن وبإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم قابليته للتنفيذ لبطلانه وعلى سبيل الاحتياطي الإلغاء و الإعادة.

وحيث إنه بمطالعة أسباب الحكم المطعون فيه فكان قد حصل واقعة الدعوى ثم خلص إلى قناعته بالقول (وحيث إن هذه المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها للفصل في موضوع هذا الاستشكال بعد اطلاعها على الأوراق وعلى الحكم المستشكل في تنفيذه الصادر عن به محكمة ترهونة الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بتاريخ 4/19/ 2003 ترى أنه صادف صحيح القانون، وأنه لم يخالف قاعدة لا يضار طاعن بطعنه، وأن حكم بطلان حكم البداية الصادر في 2003/12/15 لعدم بيانه للواقعة موضوع الدعوى بيانا واضحا يوضح عناصر الجريمة التي دان بها المتهم، و مخالفته لنص المادة 382 إجراءات جنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على الواقعة المسندة للمتهم، ونص مادة القانون المنطبقة عليها، والأسباب التي استند إليها ليس كما ذهب إليه دفاع المستشكل بصحيفة الأشكال ومذكرة دفاعه بأنه و كان على المحكمة الاستئنافية المطعون أمامها بالاستئناف من قبل المتهم أن تحكم ببطلان الحكم المستأنف فقط لأنه الأصلح للمتهم ولا يضار به، فإن هذا الدفع في غير محله، حيث إن المادة 380 إجراءات جنائية تنص على انه ( إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى ) ؛ وفي دعوى الحال فإن محكمة ترهونة الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة المستشكل في حكمها قد حكمت ببطلان حكم محكمة أول درجة وقضت في الدعوى بنفس العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة، فهي لم تخالف نص المادة 379 إجراءات جنائية، ومن ثم فهي لم تخالف قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم42/531ق، والذي مضمونه ( ولئن كان من المقرر قانونا أن الطاعن يبغي ألا يضار بطعنه إلا أن العبرة في نهاية المطاف بالعقوبة المقضي بها) ؛ ومن ثم فإن هذه الحكمة تطرح هذا النعي وتلتفت عنه للأسباب سالفة الذكر، وحيث انه عن سبب الإشكال الثاني باعتبار أن المحكمة المستشكل في تنفيذ حكمها قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره فالمبنى موضوع الدعوى قد صدر فيه ترخيص بناء من جهات الاختصاص قبل صيرورة الحكم هائيا، وكان عليها أن تحكم بعدم وجود جريمة، فإن هذا الدفع غير مقبول حيث إن الترخيص اللاحق على ارتكاب الجريمة لا يجزي ولا ينفي عن الفعل صفة الجريمة حيث إن المتهم قام بالبناء قبل حصوله على ترخيص من الجهات المختصة، فحصوله على ترخيص بعد ذلك لا ينفي عنه تلك الجريمة، ولا يعفيه من العقاب عنها، وأن هذه المحكمة تطرح هذا السبب.وحيث إنه لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة تقضي في موضوع هذا الإشكال برفضه وإلزام المستشكل بالمصاريف )).حيث إن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون على سبيل الحصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذه أساسه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه، والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله، ويترتب على ذلك أن اختصاص محكمة الإشكال لا يجوز أن يمتد إلى تقدير صحة الحكم، فليس لها أن تتعرض لها في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى بما يجعل الحكم باطلا، لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، كما لا يجوز لها أن تستمد من الاعتبارات التي تتصل بصحة الحكم مبررات قبول و الإشكال أو رفضه.لما كان ذلك وكانت أوجه النعي التي أثارها الطاعن تتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله بمقولة أنه لم يراع بطلان حكم محكمة أول درجة وكان عليه أن يكتفي بذلك وانه أضر به حيث لم يلغ حكم محكمة أول درجة أو يعدله لصالحه، وكانت هذه المناعي تتعلق بصحة الحكم ذاته وليست تظلما من إجراءات التنفيذ، أي أنها أسباب للنعي على الحكم سابقة على صدوره لا تصلح لأن تكون أساسا للأشكال في التنفيذ ومن ثم يكون الطعن برمته في غير محله و يتعين رفضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لهذه الأسباب

  • المسجل يوسف إبراهيم البوعيشي
  • و المستشار جمعة عبدالله أبوزيد رئيس الدائرة