أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الإداري رقم 56/169 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    169
  • السنة القضائية:
    59
  • تاريخ الجلسة:
    28 ديسمبر 2016

و بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1438 ه الموافق 2016.12.28 ميلادية بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: محمد القمودي الحافي” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: عبد السلام امحمد بحيح رجب أبوراوي عقيلد.المبروك عبدالله الفاخري محمد أحمد القائدي د.حمید محمد القماطي لطفي صالح الشاملي فرج أحمد معروف أحمد بشير بن موسى محمد خليفة جبودة جمعه عبدالله أبوزيد عمر علي البرشني د.نورالدين علي العكرمي وبحضور المحامي العام (ام بنيابة النقض الأستاذ: أمحمد عيسى سيجوك وأمين سر الدائرة السيد: الصادق ميلاد الخويلدي

الملخص

أصدرت القرار الآتي في الطعن الإداري رقم 56/169 ق بشأن طلب رفع التعارض بين المبدأ الوارد في الطعن المدني رقم 50/786 ق و بين المبدأ الوارد بالطعن الإداري رقم 56/289 ق بشأن تحديد الاختصاص بنظر طلب المقابل المالي عن العمل مع الدولة قبل صدور قرار التعيين أو إبرام عقد بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم2008/98م أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف مصراته على الطاعنين بصفاتهم قالوا بيانا لها أنه تم تنسيبهم للعمل بقطاع التعليم وباشروا أعمالهم ثم صدر لكل منهم قرار تعيين إلا.أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف مرتباتهم عن الفترة السابقة على قرار التعيين.والمحكمة بتاريخ 2009.3.12 م قضت 

أولا: بسقوط حق المدعين الثالث والرابع والثاني عشر في رفع الدعوى بالتقادم.

ثانيا: بسقوط حق المدعين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثالث عشر في رفع الدعوى بالتقادم عن الفترة السابقة التاريخ 2003.4.17م.

ثالثا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهات المطعون ضدها بصرف مرتبات الطاعنين السادس والعاشر من تاريخ مباشرة كل واحد لعمله وحتى بداية الصرف لهما، وبصرف مرتبات الطاعنين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر من تاريخ 2003.4.17 حتى بداية الصرف لهم.وهذا هو الحكم المطعون فيه

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ2009.3.12وبتاريخ 2009.4.12 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا و أودع مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه.وبتاريخ 2009.5.5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 2009.4.25.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون وبعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، وبتاريخ 2013.3.13م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وبعد أن تم نظر الطعن أمام الدائرة المختصة، قررت إحالته إلى الدوائر مجتمعة للعدول عن المبدأ الذي أرسته المحكمة في الطعن المدني رقم 50/786 ق الذي يقضي بأن الموظف هو كل من يعمل في مرفق تديره الدولة أو تشرف عليه وأن المنازعة في مقابل العمل مع الدولة يختص القضاء الإداري بنظرها – والمبادئ المماثلة له، والمبدأ الذي أرسته في الطعن الإداري رقم و 56/289 ق الذي يقرر أن طلب المقابل المالي عن العمل قبل صدور قرار التعيين لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري والمبادئ المماثلة له.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطلب و الأخذ بالمبدأ الوارد في الحكم الصادر في الطعن الإداري رقم 56/289 ق الذي يقرر عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر طلبات صرف مرتبات المنسبين للعمل بالجهات العامة قبل صدور قرارات تعيين أو إبرام عقود معهم والمبادئ المماثلة له، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.حيث إن القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل قد عرف الوظيفة والموظف وبين طريقة شغل الوظيفة إذ نص في المادة الخامسة منه على أن الوظيفة هي ( مجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسئوليات والصلاحيات لها رقم بملاك الوحدة الإدارية )وأن الموظف هو ( كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية ) وبينت المادة 126 من ذات القانون طريقة شغل الوظائف بالنص على أن: (( يكون شغل الوظائف الشاغرة بملكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل )) ومفاد ذلك أن الموظف العام هو كل شخص يعين أو يبرم معه عقد على وظيفة في الملاك من السلطة المختصة بذلك، بما تكون معه المطالبة بمقابل العمل مع الدولة قبل صدور قرار بالتعيين أو إبرام عقد لا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.لما كان ذلك وكان الطعن المدني رقم 50/768 ق قد قرر بأن الموظف العام هو كل من يعمل في مرفق تديره الدولة أو تشرف عليه وأن المطالبة بمقابل العمل مع الدولة عن الفترة السابقة على التعيين أو التعاقد هو منازعة في مقابل العمل مع الدولة يختص القضاء الإداري بالفصل فيها، فإن هذه المحكمة بدوائرها مجتمعة تقرر العدول عن هذا المبدأ المقرر في الطعن المذكور والأخذ بالمبادئ التي تقرر أن طلب المقابل المالي عن العمل مع الدولة قبل صدور قرار التعيين أو أبرام عقد العمل لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري.

الحكم

فلهذه الأسباب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم.الصادر في الطعن المدني رقم 50/786 ق والمبادئ المماثلة له والأخذ بالمبادئ التي تقرر أن طلب المقابل المالي عن العمل مع الدولة قبل صدور قرار التعيين أو إبرام عقد العمل لا يدخل في اختصاص القضاء الإداري.

  • المستشار محمد القمودي الحافي رئيس الدائرة
  • المستشار عبدالسلام محمد ابحيح 
  • المستشار رجب أبوراوي عقيل
  • المستشار د.المبروك عبدالله الفاخري
  • المستشار محمد أحمد القائدي
  • المستشار د حميد محمد القماطي
  • المستشار لطفي صالح الشاملي
  • المستشار فرج أحمد معروف
  • المستشار أحمد بشير موسي
  • المستشار محمد خليفة أجبوده
  • المستشار جمعة عبدالله أبوزيد
  • المستشار عمر علي البرشنى 
  • المستشار د.نورالدين علي العكرمي
  • أمين سر الدائرة الصادق ميلاد الخويلدي