الطعن الجنائي رقم 55/1 ق
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأربعاء 14 من ذي القعدة الموافق 1376.11.12 و.ر- 2008 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة المستشار الدكتور: عبد الرحمن محمد أبو توتة “رئيس المحكمة” وعضوية المستشارين الأساتذة:- يوسف مولود الحنيش – محمد إبراهيم الورفلي فرج يوسف الصلابي – المقطوف بلعيد إشكال۔ جمعة صالح الفيتوري – د.صالح مصطفى البرغثي الطاهر خليفة الواعر – علي مختار الصقر – التواتي حمد أبوشاح – الهاشمي علي الطربان – د.جمعة محمود الزريقي – رجب أبوراوي عقيل – المبروك عبد الله الفاخري – د.سعد سالم العسبلي – د.حميد محمد القماطي – فرج أحمد معروف.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: محمد القمودي الحافي.ومدير إدارة التسجيل الأخ:- ونيس أحمد الجدي.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، والمداولة قانونا.
الوقائع
برئاسة المستشار الدكتور: عبد الرحمن محمد أبو توتة “رئيس المحكمة” وعضوية المستشارين الأساتذة:- يوسف مولود الحنيش – محمد إبراهيم الورفلي فرج يوسف الصلابي – المقطوف بلعيد إشكال۔ جمعة صالح الفيتوري – د.صالح مصطفى البرغثي الطاهر خليفة الواعر – علي مختار الصقر – التواتي حمد أبوشاح – الهاشمي علي الطربان – د.جمعة محمود الزريقي – رجب أبوراوي عقيل – المبروك عبد الله الفاخري – د.سعد سالم العسبلي – د.حميد محمد القماطي – فرج أحمد معروف.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: محمد القمودي الحافي.ومدير إدارة التسجيل الأخ:- ونيس أحمد الجدي.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، والمداولة قانونا.
الوقائع
برئاسة المستشار الدكتور: عبد الرحمن محمد أبو توتة “رئيس المحكمة” وعضوية المستشارين الأساتذة:- يوسف مولود الحنيش – محمد إبراهيم الورفلي فرج يوسف الصلابي – المقطوف بلعيد إشكال۔ جمعة صالح الفيتوري – د.صالح مصطفى البرغثي الطاهر خليفة الواعر – علي مختار الصقر – التواتي حمد أبوشاح – الهاشمي علي الطربان – د.جمعة محمود الزريقي – رجب أبوراوي عقيل – المبروك عبد الله الفاخري – د.سعد سالم العسبلي – د.حميد محمد القماطي – فرج أحمد معروف.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: محمد القمودي الحافي.ومدير إدارة التسجيل الأخ:- ونيس أحمد الجدي.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، والمداولة قانونا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- (…)، 2- (…) لأنهما بتاريخ 2004.03.30 ف بدائرة مركز شرطة إجدابيا:
- حصلا على نفع غير مشروع لنفسيهما إضرارا بأخرين باستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال منقول ليس ملكا لهما ولا لهما حق التصرف فيه، وذلك بأن قاما بوضع لوحات معدنية تحمل رقم 179416-5-2 على المركبة الآلية الموصوفة بالأوراق، كون الفعل وقع أضرارا بالدولة، على النحو الوارد بالأوراق.
- المتهم الأول وحده قاد المركبة الآلية الموصوفة بالأوراق بدون وضع لوحات معدنية تخصه، وذلك بأن قام بوضع لوحات معدنية تخص مركبة آلية أخرى، وعلى النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة إجدابيا الابتدائية إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 2/461 عقوبات، 19، 20 من القانون رقم 84/11 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 1371/10 وغرفة الاتهام قررت ذلك.ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف بنغازي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى محكمة البريقة الجزئية باعتبار أن الواقعة جنحة والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية معاقب عليها بالمادة 2/461 من قانون العقوبات استنادا إلى الطعن الجنائي رقم 52/97ق، الذي قرر أن قيام الطاعن بنزع لوحات تجول المركبة الآلية التي سرقها واستبدال لوحات أخرى بها ليتمكن من التجول بالسيارة من غير أن يتعرض للضبط من قبل رجال المرور، يعتبر نفعا غير مشروع للتصرف في تلك اللوحات المملوكة لإحدى إدارات الدولة المتمثلة في سلطة ترخيص المركبات، تتحقق به جريمة النصب المنصوص عليها في الفقرة الثانية في المادة 2/461 عقوبات.وإزاء هذا التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمة البريقة الجزئية ومحكمة جنايات بنغازي عرضت النيابة العامة الأمر على المحكمة العليا بدوائرها مجتمعة لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطلب وتعيين محكمة البريقة الجزئية محكمة مختصة بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطلب أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه وإن كان التنازع السلبي بين محكمة تابعة لمحكمة ابتدائية وبين محكمة من محاكم الجنايات لا يشمله صراحة نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن قضاء هذه المحكمة استقر على اعتباره من حالات التنازع التي يتسع لها النص المذكور استنادا إلى أن بيانه لحالات التنازع لا يعني ورودها على سبيل الحصر وإنما بيان لبعض الحالات الخارجة عن نطاق تطبيق المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلى أن إخضاع الحالة المعروضة للمادة 200 المشار إليها يحول دون بقاء الدعوى من غير فصل وهو أمر تأباه العدالة لما يترتب عليه من إفلات جان من العقاب أو إلصاق اتهام ببريء، ومن ثم فإن طلب تعيين المحكمة المعروض علي هذه المحكمة يكون مقبولا.وحيث أن المادة 1/20 من القانون رقم 11 لسنة 84 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 1371/10 تنص على أن: ” تعتبر اللوحات المعدنية علامات رسمية تختص الدولة بإعدادها ودمغها ويعتبر استعمال مالك المركبة لها على سبيل الانتفاع بها مقابل سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الشعبية العامة للعدل “.لما كان ذلك، وكانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي استعمال اللوحتين المعدنيتين الموصوفتين بالأوراق في التجول بمركبة آلية غير الخاصتين بها والمدفوع رسم إصدارهما من أجل استعمالهما، وهو مال منقول مملوك للدولة، ذلك أن قيادة مركبة ألية بلوحات لا تخصها يمثل احتياط وحصولا على منفعة مقومة بمال دون وجه حق وهو ما تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 2/461 من قانون العقوبات، التي تقضي بأن كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير أضرارا بأخرين باستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل أضرارا بالدولة أو بأية هيئة عمومية.الأمر الذي تكون معه الواقعة جناية تختص بها محكمة الجنايات بما يتعين معه إلغاء حكمها وتعيينها محكمة مختصة بنظر الدعوى.
الحكم
باسم الشعب قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة إلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي دائرة الجنايات في الدعوى 2004/360 إجدابيا، القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وتعيينها محكمة مختصة بالفصل فيها.