طعن مدني رقم 467/ 47ق
طعن مدني رقم 467/ 47ق
خلاصة المبدأ
تحقيق الملكية، ابتناؤه على غش أو تزوير، المقصود منهما، أثر ثبوتهما.
الحكم
الوقائع/ اختصم المطعون ضده بصفته الطاعنة وآخرين بصفاتهم بالدعوى رقم 97/834 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وقال شرحاً لها:- إن أمين المرافق بالمؤتمر الشعبي الأساسي الهضبة الخضراء حرر علما وخبرا باسم الطاعنة مؤرخ في 1997.6.13ف في قطعتي الأرض رقم 13،14 وعليهما منزل دون الاستناد إلى شهادة عقارية تثبت ذلك، والصحيح أنه لا توجد أي قطعة تحت أي رقم بل هي طريق ولا يوجد عليها منزل، وتقع شمال العقار الذي يملكه، وقد تمت إجراءات تحقيق الملكية على ذلك المستند وتم تسجيل العقار بكراسة التصديق رقم 9163، وخلص إلى طلب إثبات تزوير العلم والخبر المشار إليه، وأنه تم تحريره دون علم المجاورين، والمحكمة قضت بتاريخ 1998.6.9ف بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم: الثاني، والثالث، والرابع، لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الأولى.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 44/1281 ق الذي قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبصفة المستأنف عليه الثاني في الدعوى وبثبوت تزوير إجراءات تحقيق الملكية موضوع الدعوى، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليهما: الثالث، والرابع.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.3.11ف، وتم إعلانه للطاعنة بتاريخ 2000.7.8ف، وبتاريخ 2000.7.30ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة بمستندات أخرى، وبتاريخ 2000.8.8ف تم إيداع أصل إعلان الطعن للمطعون ضده الأول بصفته بتاريخ 2000.8.6ف، ولبقية المطعون ضدهم بصفاتهم بتاريخ 2000.8.7ف، وبتاريخ 2000.8.12ف قدم أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما: الثالث، والرابع، وبتاريخ 2000.8.27ف قدم تعامي المطعون ضده الأول بصفته سند وكالته، ومذكرة رادة على أسباب الطعن دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، ذلك أن المطعون ضده الأول كان في جميع مراحل الدعوى ممثلاً بصفته وكيلا عن ابنه وليس أصيلاً عن نفسه، وأن الطعن الماثل مرفوع عليه شخصياً وليس بصفته.
قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت الرأي أصلياً بعدم قبوله شكلاً، ذلك أن المطعون ضده كان خصماً في مراحل الدعوى بصفته وكيلاً عن ابنه، وبالرجوع إلى ورقة التقرير بالطعن ومذكرة أسبابه يتبين أن الطعن قد وجه إليه بشخصه، الأمر الذي يكون معه الطعن مرفوعاً على غير ذي صفة، وفي الجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به محامي المطعون ضده الأول وأيدته فيه نيابة النقض في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى طلب تقرير الطعن يتبين أن الطاعنة قررت الطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2000.3.11ف في القضية رقم 44/1281ق المرفوعة من (…) بصفته وكيلا عن ابنه (…)، فيكون الطعن قد رفع بكيفية صحيحة ولا يغير من ذلك عدم ورود هذه الصفة في مذكرة أسباب الطعن، مما يتعين معه اعتبار الطعن مستوفياً لأوضاعه القانونية، فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن دعوى التزوير قانونا تعني تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي بينها القانون، وأن يكون من شأن هذا التغيير أن يسبب ضرراً للغير، وأن المقصود بالغش هو كل فعل أو تصرف يصدر من طالب تحقيق الملكية بقصد إخفاء الحقيقة، وذلك غير متوفر في هذه الدعوى لأن الطاعنة قدمت الأوراق الدالة على الملكية ورخصة بناء المنزل القديم، ورخصة الهدم وجميعها تضمنت البيانات الصحيحة وفقاً لما جاء في نتيجة تحقيق الملكية.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الفقرة أ من المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1988ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تنص على أنه: ( يجوز لمن فاته الاعتراض على إعلان تحقيق الملكية أن يطعن أمام محكمة الطعون العقارية في السند المؤقت في الحالتين الآتيتين:-
- إذا ثبت قضاء أن تحقيق الملكية بنى على غش من صاحب الشأن.
- إذا بني تحقيق الملكية على أدلة أو وثائق ثبت تزويرها بحكم نهائي ))، والمقصود بالغش هو كل فعل أو تصرف يقصد به إخفاء الحقيقة بشأن ملكية العقار المطلوب تحقيق ملكيته تمهيداً لإصدار سند الملكية المؤقت أو القطعي، كما أن التزوير يتم بإحداث تغيير في الأدلة أو الوثائق لإخفاء الحقائق التي يجب أن تبنى عليها إجراءات تحقيق الملكية، وفي كلتا الحالتين يجب أن يتم إثبات الغش أو التزوير بحكم نهائي، وعندئذ يجوز الطعن في السند المؤقت أو السند القطعي دون حاجة لانتظار نشره في النشرة العقارية.
لما كان ذلك، كانت الطاعنة قدمت لإدارة التسجيل العقاري المختصة صورة رسمية من عقد البيع المحرر بتاريخ 1961.6.6 ف يتيين منه أن العقار قطعتي أرض برقم 13 14، وكذلك خريطة بناء المنزل، ورخصة هدم المنزل صادرة من مكتب التخطيط العمراني بأبي سليم بتاريخ 1996.9.5 ف، وكانت إدارة التسجيل العقاري قد انتهت في تحقيق الملكية إلى أن العقار هو قطعة أرض مقام عليها مسكن مساحتها 253م2 وأن القطعة تقع في سعة طريق يتعارض مع المخطط، فإن العلم والخبر الذي منح للطاعنة في حينه كان صحيحاً ومطابقاً للواقع، ولا يؤثر في ذلك تغيير معالم العقار فيما بعد.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قد خالفت هذا النظر واعتمدت في قضائها على تقرير الخبير الذي قرر وجود تزوير في العلم والخبر دون بيان الأساس الذي استند إليه في ذلك، وانتهت المحكمة إلى الأخذ بهذا التقرير دون أن تمحص المستندات التي قدمتها الطاعنة أو تحقق مضمونها فإن ذلك يصم حكمها بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.