أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 81/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 81
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 81/ 53ق

خلاصة المبدأ

تبادل الاعتداء بين الطرفين ينفى عن أي منهما حالة الدفاع الشرعي – بيان ذلك

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 1999.4.7م، بدائرة مركز شرطة القره بوللي:

  1. قتل نفساً عمداً بأن طعن بأداة حادة المجني عليه (…) عدة طعنات نافذة في بطنه ورأسه أودت بحياته، وعلى النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ومحاضر الدعوى.
  2. حاز سلاحاً أبيض ذا حدين دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك.
  3. اشترك في مشاجرة نجم عنها قتل المجني عليه المذكور، وإيذاء جسيم للمتهم الثاني في الدعوى.

وقدمته إلى غرفة الاتهام طالبة إحالته إلى دائرة الجنايات المعاقبته بمقتضى المواد: 1 من القانون رقم 1423/4 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن أحكام القصاص والدية، 1/63 عقوبات والمواد 1، 2، 2/3 من القانون رقم 7 لسنة 1981 بشأن الأسلحة والذخائر والمادتين 380، 386 عقوبات، والغرفة قررت ذلك ودائرة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها الذي يقضي بمعاقبة الطاعن بالإعدام قصاصاً عما نسب إليه وبمصادرة السلاح المضبوط.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 2005.6.26، وبتاريخ 2005.8.15، وبتاريخ 2005.8.15، قررت المحامية (…) الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم على النموذج المعد لذلك، وذلك بموجب توكيل مودع بالأوراق على اعتبار أنها محامية الطاعن التي كانت موكلة أمام محكمة الجنايات المطعون في حكمها، كما أودعت بذات التاريخ ولدى نفس القلم مذكرة بأسباب الطعن موقعة منها. وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.

وقبول عرض القضية ونقض الحكم المطعون فيه والتصدي بالقضاء بسقوط القصاص بالصلح ووجوب الدية التي ارتضاها أولياء الدم وقسمتها بين الورثة وفق الفريضة الشرعية والاحتفاظ لمن لم يرض منهم بنصيبه فيها بإيداعه خزينة المحكمة.

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 2006.3.14 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وتعلق ذلك بالنظام العام وذلك لخلو الحكم المطعون فيه من تاريخ إصداره حسبما تقضي بذلك المادة 273 مرافعات مما يبطل الحكم ويتعين معه نقضه.

كما ينعى الطاعن على الحكم مخالفته للقانون وتعلق ذلك بالنظام العام وذلك لبطلان استجواب المتهم استدلالاً حسبما تقضي بذلك المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك أن استجواب المتهم لا يكون إلا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق وكل ما يملكه مأمور الضبط هو سماع أقوال المتهم أي سؤاله عن التهمة وإثبات إجابته في المحضر، ولا يجوز له استجوابه أو مناقشته تفصيلاً في أدلة الثبوت، وحيث إن المشرع قد رتب البطلان على هذا الاستجواب، وحيث أن الحكم قد أخذ بنتيجة هذا الاستجواب ولم يرد على دفع الطاعن ببطلان هذا الاستجواب برد سائغ مما يتعين معه نقضه.

كما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون لأخذه باعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات مع بطلان هذا الاعتراف، خاصة وأن الطاعن قد أنكر التهمة أمام المحكمة حيث حجبت المحكمة نفسها عن ذلك وأخذت باعترافه استدلالاً وكذلك أقوال المجني عليه مما يبطل الحكم ويتعين معه إلغاؤه.

كما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لانتفاء القصد الجنائي وهو نية إزهاق روح المجني عليه، ذلك أن المشرع يتطلب في الفعل المسند للطاعن إلى جانب القصد العام وهو إتيان الأفعال المادية مع العلم بكافة عناصر الركن المادي للجريمة قصداً خاصاً وهو اتجاه نية مرتكب الجريمة إلى تحقيق غرض يهدف إليه بنشاطه وهو نية القتل وإزهاق الروح، وقضاء المحكمة العليا مستقر على أن القتل العمد من جرائم القصد الخاص أي من الجرائم التي لا يكفي توافر القصد العام فيها لقيام الركن المعنوي بل يلزم أن يتوافر إلى جواره قصد خاص هو نية قتل المجني عليه وإزهاق روحه، ولما كانت الأوراق في واقعة الحال لا تدل على توافر نية القتل وإزهاق الروح لدى الطاعن وانعدام الأدلة على ذلك مما يدل على انعدام القصد الخاص لجريمة القتل العمد وانهيار الركن المعنوي، ولم تدلل المحكمة على ذلك في أسباب حكمها مما يجعله مشوبا بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يبطله ويستوجب نقضه.

كما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن وقد دفع الطاعن بذلك ورد الحكم على هذا الدفع برد غير سائغ ولا مقبول.

وخلص الطاعن إلى قبول طعنه شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

والمحكمة

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وحيث يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه لخص واقعة الدعوى بقوله: ” وحيث إن وقائع الدعوى توجزها المحكمة.. أنه بتاريخها فتح مأمور الضبط التابع للمركز المذكور محضر جمع أدلة أثر ورود إشارة هاتفية من المركز الصحي بالقره بوللي مفادها وجود ثلاثة أشخاص بالمركز المذكور مصابين في مشاجرة حيث انتقل مأمور الضبط إلى حيث المصابين بالمركز الصحي حيث وجد كلاً من المصابين (…) و (…)، و(…) وقد شاهد بالأول إصابة بليغة بالرأس أعلى الأذن اليسرى تنزف دماً وإصابات أخرى وهو بحالة إغماء قرر الطبيب إحالته إلى مستشفى الحوادث بطرابلس وبالمصاب (…) إصابة بيده تنزف دماً وكذلك بالمصاب (….) إصابة بيده اليمنى تنزف دما.

ويضبط أقوال المتهم (…) – داخل مركز الشرطة – ذكر بأنه كان رفقة والده حيث وجدوا الطرف الآخر بالأرض المتنازع عليها فقام بضربه كل من (…)، و(…) بعصا وسيف وقد دافع عن نفسه فبادهم الضرب.

وبضبط أقوال (…) ذكر بأنه بينما كان رفقة أقاربه داخل الأرض المتنازع عليها قائمين – بزردة – فحضر إليهم المتهم (…) ومعه والده (…) وأشخاص آخرون واعتدوا عليه بحديدة بسبب نزاع على الأرض وبضبط أقوال (…. ) قال: أنه خرج يتريض على جواده قرب المكان الذي يتواجد به المتهم (….) ومن معه وكان على بعد يتواجد أشخاص آخرون فطلب منه المتهم (…) أن يقوم بالسعي والتهدئة بينه وبين الأشخاص المتواجدين بالقرب منهم فذهب إلى أولئك الأشخاص فوجد المتهم (…) ووالده المجني عليه وطلب منهما معالجة موضوع النزاع على الأرض بطريقة سلمية وكان معهما أشخاص لا يعرفهم فقال له (…) ووالده – أنا يا قاتل يا مقتول – فطلب من كل مجموعة شخصاً واحداً فحضر إليه (…) من المجموعة الأولى و (….) من المجموعة الثانية ولكنهما لم يتوصلا إلى حل ثم قام المتهم (…) وأخذ سيفاً ولاحق به (….) حيث في هذه الأثناء التقت المجموعتان وشاهد المجني عليه يحمل شيئة واعتدى بها على (…) عند ذلك قامت المجموعة التابعة لـ (…) وضربوا المتوفى حتى سقط أرضاً.

وبضبط أقوال (…) ذكر بأنه كان يتواجد مع المتهم (….) ومن معه بالأرض المتنازع عليها حيث حضر لهم المتوفى وابنه (….) ومعهما ابن (…) وآخرون، وبإعادة ضبط أقواله ذكر بأنه شاهد (….) يضرب المتوفى بأداة حادة مثبتة فيما يشبه الهراوة.

و بالتحقيق مع المتهم (…) اعترف كونه طعن المتوفى في بطنه بالأداة الحادة التي تشبه السكين المثبتة على الهراوة الحديدية بعد أن هاجمه المتوفى مستعملا ” شيئة ” وبعد أن واجهه عضو النيابة العامة بما قاله كل من (…)، و(…) كونهما شاهداه يضرب المتوفى بالأداة الحادة المذكورة على رأسه اعترف قائلاً ” نعم حصل ذلك “، وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع الدعوى تعرضت لثبوت الاتهام قبل الطاعن بقولها: “وحيث إن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي بأن وفاة المجني عليه كانت بسبب الإصابات النافذة التي أحدثها المتهم الأول بالمجني عليه والتي خلفت تهتكاً للأعضاء الداخلية بجسد المجني عليه بسلاح حاد مثل الذي استخرج من رأس المجني عليه ونجم عنها تهتك بالمخ وجميعها أدت إلى الوفاة وحيث إنه بالعرض السابق ذكره فإن المحكمة ترى بأن الاتهام الموجه إلى المتهم على النحو الوارد بقرار الإحالة ثابت في حقه ثبوتاً قاطعاً لا يناله الشك بكل الشروط والأركان أخذا من اعتراف المتهم تفصيلاً بمحضر التحقيق ومن اعترافه إجمالاً أمام قضاة مد الحبس وغرفة الاتهام وأمام هذه المحكمة “

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لخلوه من تاريخ إصداره، فإن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من أصل ورقة الحكم المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 2005.6.26، وأن أسبابه قد أودعت بتاريخ 2005.6.27، ومن ثم فإن هذا النعي في غير محله و يتعين الإلتفات عنه.

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من البطلان لعدم رده على استجواب مأمور الضبط للطاعن مع مخالفة ذلك لقانون الإجراءات الجنائية فإن النعي مردود عليه بأن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن برد سائغ، حيث جاء بأسباب الحكم في هذا الشأن ( كما أن الزعم بقيام مأمور الضبط باستجواب المتهم والذي هو ليس من اختصاصه مردود عليه بأن ما قام به مأمور الضبط هو مجرد استدلال على شخص المتهم الذي طعن المجني عليه بالسلاح من بين عدة متهمين حيث إن كل من ضبطت أقوالهم نفوا قيامهم بذلك).

لما كان ذلك، فإن الحكم قد رد برد سائغ ومقبول ولــه اصـل ثابت في الأوراق على ما أثاره الدفاع من بطلان الاستجواب ويتعين لذلك الالتفات عن هذا النعي

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطئه في تطبيق القانون لأخذه باعتراف الطاعن استدلالاً مع أنه أنكر أمام المحكمة فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في قوة الدليل الذي أخذت به المحكمة فلها دون غيرها وبدون معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو تجزئ هذا الاعتراف طالما أن ذلك كان بناء على ما طرح على المحكمة من ضمن أوراق الدعوى لما كان ذلك فإنه يتعين الالتفات عن هذا النعي.

وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم تدليله تدليلاً كافياً على توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى الطاعن فإن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد دلَّل تدليلاً كافياً على توافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى الطاعن عند الاعتداء عليه بقوله: “وحيث إن المحكمة تستظهر قصد المتهم واتجاه نيته إلى إزهاق روح المجني عليه من اختياره أداة قاتلة وتكرار طعنه المجني عليه في مقتلين من جسده رغم أن المجني عليه بدأت قواه تخور وانحنى إلى الأمام ولكن المتهم ورغم ذلك قام بالإجهاز عليه بالطعنتين القاتلتين).

لما كان ذلك، فإن الحكم قد رد بأسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت في الأوراق على توافر نية القتل وإزهاق روح المجني عليه لدى الطاعن مما يتعين معه الالتفات عنه هذا النعي. وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مـن أنـه قـد دفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم الطاعن إلا أن المحكمة قد ردت على ذلك بأسباب غير سائغة.

فإن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من مدونات الحكم أنه قد رد من واقع الأوراق على دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه حيث جاء بالحكم: ” أما زعمه بأنه فعل ذلك دفاعاً. عن النفس وهو دفع أبرزه دفاعه فإن ذلك مردود عليه بأن حالة الدفاع الشرعي انتفت بزوال الخطر وهو فقدان التوازن، وظهور علامات الإعياء عليه بالانحناء إلى الأمام والبدء في الوقوع على الأرض “. فضلاً عن ذلك فإن قضاء المحكمة العليا مستقر على أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر شروطها عندما يكون كلا الطرفين حريص على الاعتداء على الطرف الآخر، ولما كان المتهم والمجني عليه في حالة تبادل للاعتداء فلا محل للدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لأي منهما، ولما كان ذلك فإن النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله ويتعين الالتفات عنه.

لما كان ذلك، فإن مناعي الطاعن على الحكم جميعها قد أضحت في غير محلها ويتعين الالتفات عنها ورفض طعن الطاعن موضوعاً.

وحيث يبين من مطالعة أوراق الدعوى أنه بعد صدور الحكم من دائرة الجنايات بمعاقبة الطاعن بالإعدام قصاصاً، أودع قسم التسجيل بالمحكمة العليا بتاريخ 2006.1.18 سند صلح بين بعض من ورثة المجني عليه وبين الطاعن وعائلته، كما أرفق بالأوراق إثبات وراثة يخص المجني عليه أثبت فيه أن ورثة المجني عليه (…) هم: زوجته (…) وأولاده منها وهم: (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…) و (…)، كما أظهر محضر الصلح أن من وافق على الصلح وقبول الدية التي قدرت بمئة ألف دينار وهم: (…)، و (..)، و (…)، و (…)، و (…).

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن أحكام القصاص والدية قد جرى نصها: ” يثبت الحق في القصاص لأولياء دم المجني عليه العاقلين البالغين سن الرشد وإذا عفا أحدهم سقط الحق في القصاص”.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 4 لـ 4 لسنة 1427 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن أحكام القصاص والدية قد جرى نصها: ” يعاقب بالإعدام قصاصاً كل من قتل نفساً عمداً ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه فإذا سقط القصاص بالعفو فتكون العقوبة الدية”.

وحيث إنه قد جاء بمحضر الصلح بين الطرفين المشار إليه قيما سلف والمؤرخ في 2005.12.18: ” قبل أهل الجاني بدفع الدية وهي مبلغ مئة ألف دينار ” تنازل أهل المجني عليه عن الدعوى الجنائية وعدم إقامة الدعوى المدنية ضد الجاني مقابل الدية “.

لما كان ذلك، ولما كان بعض أولياء دم المجني عليه قد عفوا عن الجاني وتنازلوا عن طلب القصاص وقبلوا الدية واستلموها من الطاعن وعائلته.

لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد عرضت موضوع الصلح المشار إليه عملاً بأحكام قانون القصاص والدية فإنه يتعين قبول العرض، ولما كان الموضوع صالحاً للحكم فيه عملاً بالمادة 25 من قانون المحكمة العليا رقم 1982/6 فإنه يتعين التصدي والفصل فيه والحكم بسقوط القصاص بالعفو وجعل العقوبة الدية التي قبلها أولياء الدم وانقضائها بالأداء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بقبول طعن الطاعن المحكوم عليه (…) شكلاً، ورفضه موضوعاً.

ثانياً: بقبول عرض النيابة للقضية شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم نقضاً جزئياً وبسقوط القصاص بالعفو من أولياء دم المجني عليه وجعل العقوبة الدية التي قبلوها وانقضائها بالأداء.