أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 94/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 94
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 94/ 51ق

خلاصة المبدأ

تسوية الأوضاع الوظيفية لرجال الشرطة، تأسيسا على القرار رقم 1341 /81 المعدل سلطة جهة الإدارة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 33/163 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبين تسوية وضعهما الوظيفي بإعادة تعيينهما على الرتبة التي يستحقانها، قالا شرحاً لها: إنهما عينا بجهاز الأمن الداخلي ضابطي صف بموجب القرار رقم 1370/246 و.ر الأول على رتبة رئيس عرفاء أول بالدرجة السابعة والثاني برتبة رئيس عرفاء بالدرجة السادسة ولما كان المطعون ضده الأول تحصل على دبلوم عال من المركز العالي للمهن الميكانيكية وتحصل الثاني على الدبلوم العالي للمهن الإدارية والمالية وأن الأول يستحق الدرجة الثامنة والثاني يستحق الدرجة السابعة وفقاً لقرار اللجنة الشعبية الصادر رقم 1990/1075 المعدلة بالقرار رقم 1981/1341 بالإضافة إلى الرتبة المعادلة لها من الدرجتين وهي رتبة ملازم أول بالنسبة للمطعون ضده الأول ورتبة ملازم بالنسبة للمطعون ضده الثاني والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام جهة الإدارة بمنح المطعون ضدهما الدرجتين المذكورتين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2004/4/27 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2004/6/30 قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مرفقاً مذكرة بأسباب الطعن.

وبتاريخ 2004/7/3 أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى فرع إدارة المحاماة الشعبية باعتباره موطنهما المختار كما جاء بورقة إعلان الحكم الذي تم بتاريخ 2004/5/12 وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 2004/7/11 أودع عضو إدارة القضايا حافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة.

وبتاريخ 2004/8/2 أودع محامي المطعون ضدهما حافظة مستندات احتوت على سند التوكيل ومذكرة دفاع رادة وأوراق أخرى دونت مضامينها على ظهر غلاف الحافظة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه مع التصدي برفض الدعوى واحتياطياً نقض الحكم مع الإعادة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك لأنه أعمل أحكام القرار رقم 1341 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1990/1075 رغم أن هذا القرار قد استثنى من أحكامه فئات الموظفين الذين تسرى عليهم قوانين خاصة متى كان هذا القرار يتعارض معها. ولما كان المطعون ضدهما يخضعان للقانون رقم 1992/10 بشأن الأمن والشرطة الذي يشترط للتعيين في رتب الضباط التخرج من كلية شرطة معترف بها أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا مع اجتياز دورة تدريبية تعقد لهذا الغرض استثناء من شرط التخرج من كلية الشرطة وذلك على سبيل الجواز لا الوجوب ومن ثم فإنه لا إلزام على جهة الإدارة أن تعيد تعيينهما في رتب الضباط ويكون الحكم إذ انتهى إلى إلزامها بتسوية وضعهما الوظيفي قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الحكم استند في تسوية أوضاع المطعون ضدهما على أحكام القرار رقم 1981/1341 المعدل بالقرار رقم 1990/1075 وهو أمر غير صحيح قانوناً ذلك أن هذا القرار قد استثنى من أحكامه فئات العاملين في الدولة ممن يسرى عليهم قوانين خاصة إذا كان هذا القرار متعارض مع تلك القوانين.

وحيث إن القانون رقم 1992/10 بشأن الأمن والشرطة لم يوجب على جهة الإدارة تسوية أوضاع العاملين الخاضعين لأحكامه بل قرر ذلك على سبيل الجواز وبالتالي فإن جهة الإدارة لها أن تجري هذه التسوية ولها ألا تجريها وفقاً لمصلحة العمل وحاجته كما أن التسوية وفقاً لهذا القانون لا تترتب على مجرد الحصول على المؤهل بل ينبغي أن يجتاز الحاصل على مؤهل دورة تدريبية بنجاح تعقد لهذا الغرض ومن ثم فإن القرار الذي تمت التسوية على أساسه يتعارض مع القانون رقم 1992/10 المشار إليه وبالتالي يكون العاملون غير خاضعين للقرار المذكور ويكون الحكم إذ قضى بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدهما قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

ولما كان مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 33/163 ق استئناف بنغازي برفضها.