Skip to main content

دليل الممارسات النيابية: توجيهات ومبادئ التحقيق الجنائي في ليبيا

يعرض هذا الدليل الأطر القانونية لعمل النيابة العامة في ليبيا، بدءًا من الستينيات وحتى الأحكام الحديثة. يتناول تطور القوانين والممارسات النيابية عبر التاريخ، ويشير إلى التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يقدم إرشادات عملية لأعضاء النيابة لضمان الكفاءة والفعالية.

دليل المحقق الجنائي

  • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • مكتب النائب العام
  • دليل المحقق الجنائي
  • هدية للأخ/ عضو النيابة العامة:

إهداء

إلى العاملين في مجال القضاء والقانون والساهرين

من أجل العدالة والحرية

نهدي هذا العمل

مكتب النائب العام

المحتويات

المقدمة

صدرت أول تعليمات عامة للنيابات في ليبيا عن مكتب النائب العام خلال العقد السادس من القرن الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، حدثت تغيرات جوهرية هامة في القانون والقضاء استدعتها ظروف مرحلة التحولات التاريخية في البلاد بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة. هذه التحولات تناولت الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وإذا كانت الثورة هي فعل تغيير الواقع، فإن الواقع الذي يتغير ديمقراطياً يتغير بفعل التشريعات التي تطال حياة الفرد والمجتمع تنظيماً وتحديداً. خلال هذه الفترة التي جاوزت الثلاثين عاماً، صدرت قوانين عديدة وتوسعت اختصاصات النيابة العامة أفقياً ورأسياً، فأُنشئت محاكم ونيابات جديدة ومتخصصة لم تكن معروفة من قبل، وظهرت في مجال التطبيق العملي جرائم جديدة استدعت بذل جهود لتحقيقها والتصرف فيها. كما أن التحقيق الفني الجنائي أصبح علماً قائماً بذاته تطور بتطور الحياة المدنية وبتطور أسلوب وشكل الجريمة ونمطها. خلال هذه الفترة أيضاً، أرست المحكمة العليا مبادئ وأحكاماً جديدة كان لابد من أخذها بعين الاعتبار. ومن جانب آخر، فإن التعليمات القديمة لم تعد تتناسب والتغيرات المشار إليها علاوة على أنها لم تعد موجودة من الناحية العملية في متناول أعضاء النيابة العامة حتى أن الأجيال الجديدة لم تسمع بها، الأمر الذي استدعى إعداد هذا الدليل ليكون خير مرشد لأعضاء النيابة في أعمالهم بما يرفع مستوى أدائهم ويخدم العدالة ويؤكد تطبيق القانون.

ولا يفوتنا تقديم الشكر والتقدير لأعضاء مكتب النائب العام والمحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية الذين ساهموا في إظهار هذا العمل إلى حيز الوجود.

والله ولي التوفيق

المستشار

  • محمد علي المصراتي
  • النائب العام

الفصل الأول اختصاصات النيابة العامة

مادة 1 

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يُعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها ومعاونيها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من المحامين العامين ثم رؤساء النيابة العامة. في حالة عدم وجود محام عام، وقد منح القانون النيابة العامة اختصاصات عديدة منها ما هو متعلق بالمواد الجنائية ومنها ما هو غير ذلك.

أولاً: في المواد الجنائية

مادة 2 

تتولى النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في جميع الجرائم ومباشرتها أمام القضاء، إلا إذا نص القانون على غير ذلك المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 3 

تباشر النيابة العامة التحقيق الابتدائي في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة في القانون لقاضي التحقيق المادة 172 إجراءات جنائية مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات التي كانت مُسندة إلى مكتب الادعاء الشعبي بموجب القانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته التي آلت إلى النيابة العامة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر بشأن إلغاء محكمة الشعب.

مادة 4 

تتولى النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام القضاء، وتمثل المجتمع وصولاً لإقرار حقه في العقاب وتسعى في ذلك دائماً للصالح العام. 

مادة 5 

النيابة العامة تساهم في تشكيل المحاكم، ويجب أن تمثل في كُل محكمة جنائية، ويترتب على تخلفها بطلان الحكم الصادر في الدعوى (المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية).

مادة 6 

للنيابة العامة الحق في الطعن بالاستئناف والنقض وإعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية وعليهـا عـرض القضايا المحكومة بالإعدام أو بعقوبات حدية على المحكمة العُليا طبقاً للأوضاع والشروط المحددة في قانون الإجراءات الجنائية (المواد 365 381، 384 و 385، 402 إجراءات جنائية وقانون حدي السرقة والحرابة).

مادة 7 

للنيابة العامة الحق في إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التي يقررها أمين العدل وفي المخالفات، ولا يجوز أن يؤمر فيها بغيـر الغرامة (المادتين 298 إجراءات جنائية و 67 من القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته).

مادة 8 

تتولى النيابة العامة الإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي ولها طلب رفع الدعوى التأديبية عليهم (مادة 12 إجراءات جنائية).

مادة 9 

تتولى النيابة العامة الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمحلات المعدة للتدابير الوقائية طبقاً للقوانين والقواعد المقررة لذلك، ولأعضاء النيابة العامة الحق في زيارة تلك المقار الواقعة في دائرة اختصاصهم للتأكد من عدم وجود محبوس بصورة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على سجلات السجن وعلى أوامر القبض والحبس، وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكواه، وعليهم إبلاغ النائب العام وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بما للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن (المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 42 من قانون نظام القضاء).

ثانياً: في غير المواد الجنائية

أعطى القانون للنيابة العامة اختصاصات يجب الحرص عليها وهي تتعلق ببعض المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والدعاوى الإدارية وعلى النحو التالي:

مادة 10 

وجوب التدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب أو الجنسية (المادة 107 مرافعات).

مادة 11 

للنيابة العامة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر وعديمي الأهلية والغائبين وبالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر وفي التنازع بين جهات القضاء وفي أحوال عدم الاختصاص لانتفاء الولاية، وفي رد القضاة وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم، وفي التفاليس والصلح الواقي، وفي غير ذلك من الدعاوى التي لها علاقة بالمصلحة العامة أو النظام العام والآداب العامة، ويكون تدخلها في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها (المادتين 108، 111 من قانون المرافعات).

مادة 12 

للنيابة العامة الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار بالنسبة للقصر وعديمي الأهلية والغائبين طبقاً لنص (المادة 631 مرافعات).

مادة 13 

على النيابة العامة تقديم رأيها القانوني في الدعاوى الإدارية ولها حق الرد على الدفوع والطعن في الأحكام عملاً بأحكام القانون رقم (1971/88) بشأن القضاء الإداري المعدل بالقانون رقم (1973/53 م).

مادة 14 

تتولى النيابة العامة مع اللجنة الشعبية العامة للعدل الرقابة على خزائن المحاكم في المتحصل من الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها والتفتيش عليها في أي وقت (المادة 34 من قانون نظام القضاء)، وعلى رئيس النيابة الكلية إعداد برنامج عمل للتفتيش على تلك الخزائن مرة كل 3 أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة 15

تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها ضد المحامين أمام مجلس التأديب المختص فيما يقع منهم من مُخالفات تتعلق بأدائهم لوظيفتهم.

الفصل الثاني توزیع اختصاصات النيابة العامة

مادة 16 

الاختصاصات السابق بيانها والمقررة للنيابة العامة تباشرها عن طريق أعضائها وعلى النحو التالي:

أ. النائب العام

مادة 17

يقوم النائب العام بأداء وظيفة النيابة العامة يُعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها ومعاونيها.

مادة 18

النائب العـام هـو صـاحب الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام القضاء، وأعضاء النيابة وكلاء النائب العام طبقاً للقانون ويمكنهم مباشرة الاختصاص دون حاجة إلى توكيل خاص بكل دعوى وللنائب العام إصدار تعليماته الخاصة إلى أعضاء النيابة بمُناسبة رفع الدعوى ومباشرتها. 

مادة 19

النائب العام يباشر الدعوى التأديبية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للهيئات القضائية وله تكليف أحد المحامين العامين أو رؤساء النيابة التابعين له في القيام بذلك (المادة 104 من قانون نظام القضاء). 

مادة 20 

للنائب العام إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بشرط ألا يكون قد صدر قرار من المحكمة الابتدائية برفض الاستئناف المرفوع عن هذا الأمر. من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية (المادة 184 إجراءات جنائية).

مادة 21 

التقرير باستئناف الأحكام الحضورية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وله في ذلك التقرير باستئناف هذه الأحكام بقلم كتاب المحكمة المختصة بنظره (المادة 369 إجراءات جنائية).

مادة 22 

الطعن بالاستئناف في أوامر قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالإفراج عن المتهم أو تلك المتعلقة بالاختصاص خلال خمسة عشر يوماً (المواد 139، 140، 141 إجراءات قانونية).

مادة 23

طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها في (المادة 402 إجراءات جنائية).

مادة 24 

الطعن في قرارات تسليم المطلوبين دولياً الصادرة عن محاكم الجنايات.

مادة 25 

طلب تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام.

مادة 26 

إصدار أوامر الإفراج تحت شرط طبقا لأحكام المادة 452 إجراءات جنائية.

مادة 27 

اقتراح تعيين محل أعمال أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم (مادة 96 من قانون نظام القضاء).

مادة 28 

نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها وكذلك ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر (المادة 96 من قانون القضاء). 

مادة 29 

ندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس النيابة في حالة عدم وجود نائب نيابة و لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد (المادة 5/96 من قانون نظام القضاء).

مادة 30 

إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة عند ارتكابهم ما يستوجب المحاكمة التأديبية.

مادة 31 

إنذار أعضاء النيابة العامة عند ارتكابهم ما يستوجب ذلك (المادة 102 من قانون نظام القضاء).

ب. المحامي العام

مادة 32 

يكون على رأس النيابة العامة في دائرة كل محكمة استئناف محام عام له صلاحيات واختصاصات النائب العام وذلك تحت إشرافه (المادة 39 من قانون نظام القضاء).

ج. رئيس النيابة

مادة 33

يكون على رأس جهاز النيابة العامة في دائرة اختصاص كل محكمة إبتدائية رئيس نيابة يمارس اختصاصاته تحت إشراف المحامي العام والنائب العام وله دون غيره من أعضاء النيابة:

  • إصدار الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنايات (المادة 182 إجراءات جنائية).
  • إلغاء الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره (المادة 298 مكرر إجراءات جنائية). 
  • ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو نيابة آخر في ذات الدائرة (المادة 96 من قانون نظام القضاء).

 د. وكيل النيابة

يباشر وكيل النيابة الاختصاصات العادية للنيابة العامة في دائرة اختصاصه وله دون غيره من أعضاء النيابة الأدنى منه درجة: 

مادة 34 

إصدار الأمر الجنائي بالغرامة في المخالفات عموماً وفي الجنح التي يُحددها أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (المادة 298 إجراءات جنائية) وكذلك في مواد الجنح والمخالفات طبقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة وتعديلاته).

هـ. مساعد ومعاون النيابة

مادة 35 

لمساعدي ومعاوني النيابة جميع الاختصاصات المقررة قانونا لوكيل النيابة عدا الاختصاص بإصدار الأمر الجنائي.

مادة 36 

فيما عدا المحامي العام ورئيس النيابة الكلية لا يجوز لأعضاء النيابة مقابلة أعضاء التمثيل الدبلوماسي والقنصلي ومـن فـي حكمهـم مـن السياسيين أو أن يتصلوا بهم مباشرة، وعليهم إبلاغ رئيس النيابة وإحالة الأمر عليه في كل طلب منهم ومن موظفيهم فيما يتعلق بقضية جنائية يتهم فيها رعاياهم، وعلى رئيس النيابة إخطار النائب العام والمحامي العام كلما دعى الأمر ذلك قبل التصرف. 

وتقتصر مقابلة السُفراء على النائب العام وبصفة خاصة لا يجوز لأعضاء النيابة حضور حفلاتهم.

الفصل الثالث صفات المحقق عضو النيابة 

عضو النيابة العامة يُعد من أعضاء الهيئات القضائية وإليه أوكل المشرع أمانة الدعوى الجنائية الأمر الذي يفترض معه تمتعه بجملة من الصفات الخُلُقية والمسلكية ومن ذلك:

مادة 37 

احترام الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة والالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المقررة قانوناً.

مادة 38 

أن يكون مؤمناً برسالته في البحث عن الحقيقة دائماً واتخاذ كل الوسائل التي تكشف عنها، وأن يعتقد أن الوصول إليها وتحقيق العدالة هما الهدف والغاية المنشودة.

مادة 39 

التجرد من كل تأثير قد يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يباشر التحقيق فيه.

مادة 40

الاستقلالية الكاملة في إجراءات التحقيق وتكوين عقيدته من خلال ما يجريه من تحقيق فلا يستمع إلى أي رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق ولا يتأثر بما تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث.

مادة 41

أن يتصف بحسن الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وأن يبتعد عن التعامل مع المشبوهين وأصحاب السمعة السيئة أو مخالطتهم كي يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة الإجراءات التي تتصل بالدعوى الجنائية.

مادة 42

أن يُحسن التعامل مع زملائه ورؤسائه ومعاملة أعوانه والخصوم.

مادة 43 

أن يتحلى بالحياد الكامل في كافة أعماله فلا يفرق في المعاملة بين الخصوم ولا ينحاز لأحد دون الآخر.

مادة 44 

الالتزام بضبط النفس عند مباشرة التحقيق والتحلي بالصبر والمثابرة للكشف عن الحقيقة والتأني في الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من صحته ولا يتأثر بما يتبادر إلى ذهنه عن الحادث للوهلة الأولى. 

مادة 45 

أن يكون كتوماً لما يعرض عليه من أعمال سريع البديهة ودقيق الملاحظة، فيركز انتباهـه إلـى كـل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع ويلاحظ مكـان الجريمة بدقة عنـد المعاينة لاكتشاف الآثار المادية التي تفيـد في استظهار الحقيقة والربط بين الأحداث المختلفة.

مادة 46 

مراعاة السُرعة الواجبة في مُباشرة إجراءات التحقيق وفي التصرف دون إهدار لحقوق الخصوم.

مادة 47 

عدم التباطؤ في جمع الأدلة أو التردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليما الفائدة حتى لا تضيع من اتخاذه في وقته المناسب.

مادة 48 

المحافظة على سرية التحقيق ضماناً لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم فضلاً عن تجنب تحضير الدفاع اعتماداً على ما يُداع من معلومات على نحو يؤدي إلى ضياع الحقيقة. 

مادة 49 

الإلمام التام بأحكام القانون الجنائي وعلم الإجرام وعلم العقاب ومبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولى التحقيق فيها، وأن يكون على جانب كبيـر مـن الثقافة العامة وبالمبادئ الأساسية في اللغة العربية.

مادة 50 

أن يكون مواكباً لتطور العصر وتطور الجريمة مُلماً بكيفية استخدام الحاسوب والتعامل مع شبكة المعلومات واللغة الانجليزية، وأن يسعى دائما لتنمية وتطوير قدراته الذاتية في مجال عمله.

الفصل الرابع المناوبة 

مادة 51 

المناوبة المسائية تقوم على استمرارية عمل النيابة طوال اليوم للإشراف على مراكز الشرطة والوحدات الضبطية الأخرى الخاضعة لإشرافها ووضع حد لعناء البحث عن عضو النيابة في الفترات المسائية والعطلات الرسمية لإجراء التحقيق أو المعاينة في الجرائم الخطيرة كالقتل العمد والحرائق والمخدرات وغيرها وأيضاً عند انتهاء مدة التوقيف المقررة لمأمور الضبط أو لطلب الإذن بدخول منزل المتهم ولذلك يجب أن تتبع في تنفيذ برنامج المناوبة الخطوات التالية:

مادة 52 

يتم إعداد جدول المناوبة من قبل رئيس النيابة المختص شهرياً.

مادة 53 

يتم إبلاغ عضو النيابة بالمناوبة كتابيًا ويؤخذ ما يـفـيـد إبلاغه بالتوقيع قبـل موعدها بوقت كاف.

مادة 54 

على عضو النيابة التقيد بموعد ومكان المناوبة.

مادة 55 

يُعد سجل بمقر كل مناوبة.

مادة 56 

على عضو النيابة عند حضوره إثبات تاريخ وساعة حضوره وساعة مغادرته في السجل والتوقيع بما يُفيد ذلك.

مادة 57 

على عضو النيابة تدوين كافة البلاغات الواردة والإجراءات التي يقوم بها خلال فترة مناوبته.

مادة 58

على العضو المناوب الانتقال للكشف والمعاينة خاصة في الوقائع الهامة والخطيرة والتحقيق إن لزم الأمر.

مادة 59 

على العضو المناوب إبلاغ رئيس النيابة ومكتب النائب العام بالوقائع الخطيرة والهامة التي تحصل في فترة المناوبة، ويتلقى تعليماتهم وتوجيهاتهم ويقـوم بتنفيذها.

مادة 60 

تسليم محضر الكشف والمعاينة التي قد يُجريها خلال فترة المناوبة إلى النيابة المختصة في اليوم التالي.

الفصل الخامس إدارة النيابة العامة

النيابة الجزئية

إدارة النيابة

مادة 61

يباشر عضو أو أكثر من أعضاء النيابة العمل في النيابات الجزئية والمتمثل في التحقيق والتصرف فيما يرد إليها من قضايا وشكاوى وبلاغات، ويساعدهم في العمل الكتابي والإداري بها عدد من الموظفين ويتولى أقدم الأعضاء إدارة النيابة الجزئية.

مادة 62

على مدير النيابة الجزئية الإشراف ومتابعة سير العمل في النيابة الجزئية بشكل عام، وعليه أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل انتظام العمل بها وعلى الأخص: 

مادة 63

مراقبة حضور وانصراف الموظفين وفق مواعيد الدوام الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للمقصرين منهم.

مادة 64

توزيع العمل بين موظفي النيابة الجزئية بمراعاة حجم العمل بالنيابة الجزئية وكفاءة الموظفين وأقدميتهم.

مادة 65

متابعة الأداء الإداري لموظفي النيابة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية ضد من يقع منه إهمال أو تقصير في الواجبات والأعمال المكلف بها.

مادة 66

إعداد تقارير الكفاءة السنوية عن موظفي النيابة. 

مادة 67

الإطلاع على الوارد اليومي للنيابة من القضايا والشكاوى والطلبات واتخاذ اللازم بشأنه على وجه عاجل.

مادة 68

إعداد مشروع تقسيم العمل بين أعضاء النيابة الجزئية وعرضه على رئيس النيابة لاعتماده.

مادة 69

تضمين مشروع تقسيم العمل بين أعضاء النيابة وتحديد عضو النيابة المسئول عن التقرير باستئناف الأحكام التي تستوجب ذلك وإعداد المذكرات بأسبابه بحيث يكلف عضو النيابة الذي تصرف في القضية في حال وجوده أو غيره عند غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة 70

متابعة القضايا التي بها محبوسون لدى الأعضاء والعمل على تذليل مـا قـد يعترض تنفيذ الاستيفاءات المتعلقة بها من صعوبات.

مادة 71

إخطار رئيس النيابة الكلية بالبلاغات والقضايا التي ينبغي إبلاغه بها.

مادة 72

إخطار رئيس النيابة بضياع ملف أي قضية أو مستند من مستنداتها بموجب مذكرة شارحة للواقعة فور علمه بذلك.

مادة 73

متابعة الإحصائية الشهرية لأعمال أعضاء النيابة الجزئية والحرص على إعدادها بدقة وإحالتها في الوقت المناسب حسب التعليمات.

مادة 74

متابعة معدلات أداء أعضاء النيابة الجزئية واحصائياتهم الشهرية وإخطار رئيس النيابة الكلية عن أي تأخير غير مبرر في التصرف في القضايا من قبلهم. 

مادة 75

على مدير النيابة الجزئية تقديم تقارير شهرية لرئيس النيابة عن مدى التزام أعضائها بالحضور.

مادة 76

متابعة مدى التزام أعضاء النيابة بحضور اللقاءات والندوات والدورات التأهيلية وإخطار الأخ/ رئيس النيابة بما يلاحظه في الخصوص.

مادة 77

الإشراف على أعمال المعاونيين والاهتمام بتدريبهم وإسناد القضايا لهم بشكل تدريجي يتناسب وقدراتهم وعلى معاوني النيابة حديثي العهد بالعمل تأدية أعمالهم تحت إشراف مدير النيابة وعليهم أخذ الرأي من زملائهم ممن أكثر منهم خبرة في كل أمر يستشكل عليهم قبل مباشرة الإجراء.

مادة 78

تولي التحقيق في القضايا الهامة والخطرة ذات التأثير في الرأي العام وإخطار رئيس النيابة الكلية عنها في حينها.

مادة 79

الإشراف على سلامة القيودات بسجلات النيابة والإطلاع عليها من وقت لآخر والتأشير بما يفيد ذلك واتخاذ ما يلزم بشأن أي قصور فيها.

مادة 80

القيام بنفسه وبمعاونة من يختارهم من الأعضاء بالتفتيش المفاجئ والدوري على مراكز الشرطة وجهات الضبط القضائي الأخرى الواقعة بدائرة اختصاصه وإعداد تقارير بنتيجتها وفق القواعد القانونية والتعليمات الصادرة بالخصوص واتخاذ اللازم بشأن ما يتكشف من مخالفات.

مادة 81

أن يتابع مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وحسب التعليمات وباستمرار توفير المستلزمات الرئيسية لحسن سير العمل مثل القرطاسية والأوراق القضائية المختلفة، وعليه وبالتنسيق مع رئيس النيابة الكلية حل مشاكل العمل اليومية.

مادة 82

الاطلاع على كشوفات الأحكام التي يعدها الأعضاء المكلفون بالجلسات فور صدورها واتخاذ ما يلزم بشأن قيام أعضاء النيابة باستئنافها في الميعاد وفق القواعد المقررة في هذا الشأن وإحالتها إلى رئيس النيابة مشفوعة بالرأي من حيث الطعن من عدمه.

مادة 83

عقد اجتماعات دورية مع أعضاء النيابة لمناقشة ما يعترض أداء العمل في النيابة من مشاكل وصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة لها وإعداد محاضر بذلك تعرض على رئيس النيابة المختص.

مادة 84

تقديم أية مقترحات لرئيس النيابة يكون من شأنها رفع معدلات الأداء كماً وكيفاً وتؤكد حسن سير العمل في النيابة الجزئية وسلامة القيام به.

سجلات النيابة الجزئية

مادة 85

ينبغي أن يكون بكل نيابة جزئية السجلات الآتية:

  • سجل الصادر العام.
  • سجل الوارد العام.
  • سجل الجنح والجنايات.
  • سجل المخالفات.
  • سجل الشكاوى الإدارية.
  • سجل العوارض.
  • سجل الانتحار.
  • سجل يومية الجلسات.

سجلات مناولة القضايا 

  • سجل مُناولة القضايا بين الجداول والشئون الإدارية.
  • سجل مُناولة القضايا بين الجداول وكتبة الجلسات. 
  • سجل مناولة القضايا بين كتبة الجلسات ومكتب التنفيذ. 
  • سجل إثبات حضور وانصراف الموظفين.
  • سجل قيد الشكاوى المباشرة.
  • سجل قيد المحبوسين احتياطيًا.
  • سجل قيد إثبات التردد.
  • سجل قيد المبرزات.
  • سجل قيد حفظ جوازات السفر.
  • سجل قيد طلبات المنع من السفر.
  • سجل خاص بالقضايا الواردة من جهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
  • سجل خاص بالصور الضوئية المستنسخة من القضايا.
  • سجل خاص بالجنح المباشرة.
  • سجل خاص بقضايا التمديد اليومي.
  • سجل قيد ورود تقارير الخبرة الفنية.
  • سجل قيد متابعة القضايا الهامة والخطيرة التي يتم إبلاغ النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بها.
  • سجل القضايا رهن التنفيذ.
  • سجل قيد طلبات الإذن بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية.
  • سجل قيد تقارير الطعن بالاستئناف.
  • حافظة لحفظ المنشورات والتعليمات الصادرة عن النائب العام.
  • حافظة لحفظ محاضر اجتماعات أعضاء النيابة الجزئية.

النيابة الكلية

إدارة النيابة

مادة 86

يتولى رئيس النيابة الكلية إدارة شئون النيابة الكلية التي يرأسها بشكل مباشر، وهو يتمتع باختصاصات إدارية وقضائية واسعة منصوص عليهـا فـي قـانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام القضاء، كما أن عليه الإشراف على شئون النيابات الجزئية التابعة للنيابة الكلية من النواحي الإدارية والقضائية ومن ذلك:

مادة 87

تقسيم العمل بين أعضاء النيابة الكلية.

مادة 88

الإشراف على موظفي النيابة الكلية وتقسيم العمل بينهم والتأكد من إلتزامهم بأدائه على الوجه المطلوب والتزامهم بمواعيد الدوام الرسمي.

مادة 89

اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية ضد من يقع منه تقصير أو إهمال في الواجبات والأعمال المكلف بها.

مادة 90

إعداد تقارير الكفاءة السنوية لموظفي النيابة. 

مادة 91

اعتماد مشروعات تقسيم العمل بين أعضاء النيابات الجزئية.

مادة 92

تولي تحقيق القضايا الهامة والخطيرة بنفسه أو الإشراف على تحقيقها بشكل مباشر.

مادة 93

متابعة سير العمل بالنيابات الجزئية التابعة له وإجراء جولات تفتيش فجائية عليها وإخطار المحامي العام بنتائج التفتيش.

مادة 94

متابعة إعداد الإحصائيات الشهرية لأعضاء النيابات الجزئية والكلية التابعين له وفحصها ومقارنتها بمعدلات الأداء المطلوبة وإخطار المحامي العام عن أي تدنٍ في مستوى الأداء وما يراه لمعالجته.

مادة 95

النظر في الطلبات والشكاوى والتظلمات التي ترد للنيابة الكلية.

مادة 96

الإطلاع من حين إلى آخر على سجلات النيابة الكلية وتفقد مدى محافظة الموظفين عليها وسلامة القيودات بها.

مادة 97

متابعة جلسات المحاكم الجزئية والابتدائية بدائرة اختصاصه والتأكد من حضور أعضاء النيابة لها وقيامهم بالدور المناط بهم قانوناً.

مادة 98

الاطلاع على كشوفات الأحكام التي ترد إليه من النيابات الجزئية في وقت مناسب واتخاذ اللازم بشأنها.

مادة 99

الاطلاع على أحكام دوائر الجنح المستأنفة واتخاذ اللازم بشأنها.

مادة 100

متابعة ما يصدر من قرارات عن غرفة الاتهام في الجنايات المقدمة إليها في وقت مناسب والطعن فيما يتوجب الطعن فيه.

مادة 101

إخطار النائب العام والمحامي العام المختص عن البلاغات الهامة والخطيرة فور علمه بها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 102

عقد اجتماعات دورية مع أعضاء النيابة الكلية والنيابات الجزئية التابعة له لمناقشة سیر العمل والمشاكل والصعوبات التي قد تعترضه والبحث عن الحلول المناسبة لها وإعداد محاضر بذلك تعرض على المحامي العام المختص.

مادة 103

متابعة الشكاوى والقضايا الواردة إليه من مكتب النائب العام والمحامي العام وإعداد الردود بشأنها بصورة عاجلة.

مادة 104

متابعة القضايا الهامة والخطيرة المعروضة على الدوائر وإحالة موقف عن سير إجراءاتها إلى النائب العام أو المحامي العام بحسب الأحوال.

مادة 105

اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما يخطر به عن ضياع قضايا أو تقارير خبرة أو أية مستندات أخرى والإخطار عنها فورًا.

مادة 106

إعداد برنامج المناوبة المسائية لأعضاء النيابة الكلية وجزئياتها ومتابعة الالتزام بتنفيذه والإخطار عن أي تقصير في ذلك.

مادة 107

تقديم أية مقترحات إلى المحامي العام يكون من شأنها رفع معدلات أداء الأعضاء كما وكيفاً وتؤكد حسن سير العمل وسلامة القيام به.

سجلات النيابة الكلية

مادة 108

ينبغي أن يكون بكل نيابة كلية السجلات الآتية:

  • سجل الصادر العام.
  • سجل الوارد العام.
  • سجل قيد الجنايات الواردة للاختصاص.
  • سجل قيد الجنح والمخالفات الواردة للرأي. 
  • سجل قيد القضايا المستأنفة.
  • سجل يومية جلسات الجنح والمخالفات المستأنفة.
  • سجل يومية جلسات غرفة الاتهام.
  • سجل قيد القضايا الواردة من جهاز الرقابة الشعبية.
  • سجل قيد إثبات تنفيذ شرط الإفراج بالتردد على النيابة. 
  • سجل قيد التقارير بالطعن بطريق النقض.
  • سجل قيد حفظ جوازات السفر.
  • سجل طلبات المنع من السفر.
  • سجل قيد القضايا التي يتهم فيها أحد المحامين.
  • سجل قيد الشكاوى المباشرة.
  • حافظة لحفظ المنشورات والتعليمات الصادرة عن النائب العام.
  • سجل قيد طلبات رد الاعتبار.
  • سجل قيد المبرزات.
  • سجل إثبات حضور وانصراف الموظفين.
  • سجل قيد طلبات الإذن بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية.
  • سجل قيد الصور الضوئية المستنسخة من القضايا.
  • سجل العرض على الأعضاء.
  • سجلات مناولة القضايا بين الجداول ودوائر غرفة الاتهام.

مكتب المحامي العام

مادة 109

يكون بكل دائرة محكمة استئناف محام عام يتبعه عدد من النيابات الكلية الواقعة بدائرة اختصاص المحكمة وله في دائرة اختصاصه تحت إشراف النائب العام ما للنائب العام من صلاحيات عدا ما للنائب من اختصاصات ذاتية مثل البث في طلبات التماس إعادة النظر وعضويته بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية والإفراج تحت شرط، وبناءً عليه فللمحامي العام ولاية كاملـة علـى النيابات الكلية والجزئية التابعة له، وعلى الأخص ما يلي:

مادة 110

الإشراف الكامل على أعضاء النيابة بمكتبه وتقسيم العمل بينهم والإشراف على النيابات الكلية والجزئية الواقعة في دائرة اختصاصه.

مادة 111

متابعة أعمال معاوني النيابة والحرص على تدريبهم وتقييم أعمالهم وتقديم تقارير عنهم كل ستة أشهر إلى النائب العام.

مادة 112

أعضاء النيابة في غير دائرة النيابة الكلية العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالتنسيق في ذلك مع النائب العام.

مادة 113

تحديد عمل أعضاء النيابات الكلية بعد التشاور مع النائب العام. 

مادة 114 

منح الإجازات الطارئة لأعضاء النيابة عـدا رؤساء النيابات الكلية وإخطار النائب العام بها.

مادة 115

عقد اجتماعات دورية مع رؤساء النيابات الكلية وأعضاء النيابة لتقييم العمل ورفع كفاءة الأعضاء وإحالة ملخص هذه الاجتماعات إلى النائب العام. 

مادة 116

الإشراف على تحقيق القضايا ذات الأهمية بشكل مباشر ومتابعتها، ما لم ير التحقيق فيها بنفسه.

مادة 117

متابعة سير إجراءات المحاكمة في القضايا المنظورة أمام دوائر الجنايات والترافع أمامها بنفسه أو تكليف من يقوم بذلك والطعن فيما يستوجب الطعن فيما يصدر عنها من أحكام طبقاً للقوانين.

مادة 118

تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات. 

مادة 119

متابعة تنفيذ أو أمر القبض على المحكومين غيابيًا من دوائر محاكم الجنايات بدائرة اختصاصه.

مادة 120

إحالة قضايا الجنايات المحكومة غيابيًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمة المتهمين فيها بعد تمام القبض عليهم.

مادة 121

الإشراف المباشر على مؤسسات الإصلاح والتأهيل الواقعة في دائرة اختصاصه ووضع برنامج دوري للتفتيش عليها وتقديم تقارير عنها إلى النائب العام.

مادة 122

متابعة حالات المفرج عنهم صحيًا طبقاً لما يرد إليه من تقارير عنهم من قبل الشرطة القضائية واتخاذ الإجراء المناسب بشأن حالة كل منهم. 

مادة 123

تقسيم العمل بين موظفي مكتبه والإشراف على أدائهم لأعمالهم، واتخاذ إجراءات التأديب بحق من يقع منه تقصير أو إهمال في واجباته.

مادة 124

الإشراف على موظفي مكتبه وموظفي النيابات الكلية والجزئية التابعة له.

مادة 125

متابعة الإحصائيات الشهرية والسنوية وتقديم تقارير إلى النائب العام بما يراه بشأنها من ملاحظات. 

مادة 126

عرض ما يرى تعميمه من مقترحات أو تعليمات أو منشورات على النائب العام.

مادة 127

القيام بالتفتيش من حين لآخر على النيابات التابعة له وتقديم تقارير دورية عنها للنائب العام.

السجلات

  • سجل الوارد العام.
  • سجل الصادر العام.
  • سجل الأحكام الصادرة عن دوائر الجنايات.
  • سجل قيد القضايا الواردة إلى المكتب.
  • سجل يومية الجلسات.
  • سجل القضايا الواردة إلى مكتب التنفيذ.
  • سجل الصادر عن مكتب التنفيذ.
  • سجل قيد حالات الإفراج الصحي. 
  • سجل قيد أوامر القبض.
  • سجل العرض على الأعضاء.
  • سجل قيد المضبوطات.
  • سجل البلاغات الواردة من النيابات الكلية (سجل لكل نيابة).
  • سجل أحكام الرد.
  • سجل الشكاوى.
  • سجل إثبات الحضور والانصراف.
  • سجل قيد طلبات الإذن بالتحقيق.
  • سجل قيد الأحكام الصادرة بالإعدام.
  • سجل قيد الأحكام الصادرة بالقطع.

الفصل السادس الإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي

مادة 128

يتولى أعضاء النيابة العامة الإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي المتعلقة بأعمال الاستدلال في الجرائم التي تقع بدائرة اختصاصهم عملاً بنص المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهم في سبيل ذلك:

مادة 129

الإطلاع على محاضر جمع الأدلة حتى قبل إحالتها إلى النيابة العامة والتوجيه بما يلزم من إجراءات.

مادة 130

زيارة مقار وحدات الضبط القضائي من مراكز الشرطة وغيرها وفحص ما لديها من بلاغات وشكاوى عن جرائم وقعت بدائرة اختصاصهم، مستعينا في ذلك بدليل التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي المعد من قبل مكتب النائب العام.

مادة 131

طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق من تقع منه مخالفة لواجباته من مأموري الضبط القضائي.

مادة 132

عقد إجتماعات دورية بين أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في دائرة لمناقشة المشاكل المتعلقة بالعمل، وأهمها إجراءات جمع الأدلة اختصاصهم والتنبيه على ما يقع من مخالفات تؤثر في سير الدعوى الجنائية.

مادة 133

إلزام وحدات الضبط القضائي بتقديم إحصائية شهرية بما لديهم من محاضر جمع استدلالات لم تتم إحالتها إلى النيابة العامة المختصة يبين من خلالها اسم المشتكي والمشكو فيه وتاريخ تقديم الشكوى وموضوعها وأسباب عدم إحالتها ثم تعرض على مدير النيابة الجزئية وعليه فحص هذه الإحصائيات وطلب المحاضر المتعلقة بها واتخاذ ما يراه بشأنها.

الفصل السابع تلقى البلاغات والإخطار بها والانتقال للمعاينة والتفتيش 

مادة 134 

المعاينة هي إثبات حالة الأشخاص والأشياء والأمكنة التي لها صلة بالحادث، وهي من أهم إجراءات التحقيق التي يجوز للنيابة العامة القيام بها في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره.

مادة 135

على أعضاء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه تلقي مـا يرد إليهم من بلاغات من وحدات الضبط القضائي المتعلقة بالجنايات والجنح الهامة والخطيرة وعليهم إحاطة رؤسائهم علمًا بها فوراً.

مادة 136

على أعضاء النيابة العامة الانتقال فور إخطارهم أو عِلمهم بجناية متلبس بها أو جريمة هامة وخطيرة لإجراء التحقيق اللازم.

مادة 137

يتعين إحالة إخطار كتابي على النموذج المعتمد إلى مكتب النائب العام.

مادة 138

على أعضاء النيابة الانتقال لتحقيق الوقائع التي تقع بمراكز الشرطة ومؤسسات الإصلاح وأجهزة الضبط الأخرى ومباشرة ذلك بأنفسهم وعدم تركها لمأموري الضبط القضائي.

واجبات عضو النيابة عند الإنتقال للمعاينة

مادة 139

استحضار شهود الإثبات والمشتبه فيهم ووضعهم في مكان يؤمن عليهم فيه من التلقين بحيث يكونون منفصلين عن بعضهم وعن الناس، ويُراعى دائما استلام ما قد يكون بحوزتهم من أجهزة هواتف محمولة فوراً وقفلها عن الاستعمال وأن يبدأ بسماع شهود الرؤيا قبل شهود السماع. 

مادة 140

يسأل المتهم شفهياً عن التهمة فإذا أعترف بها بـدأ حالاً في استجوابه تفصيلاً ويتوسع معه بقدر الإمكان ويبحث عن النقاط المعززة للإعتراف ويثبتها.

مادة 141

بعد سؤال المتهم شفهياً واستجوابه تفصيلاً في حالة اعترافه ينتقل إلى مكان الواقعة لمعاينته ويصفه وصفاً دقيقاً ويبحث فيه عما يكون من آثار مادية والتي كثيراً ما تكشف عن كيفية إرتكاب الجريمة، وعلى الأخص ما يتركه الجاني على مسرح الجريمة من آثار ظاهرة كآثار الأقدام وبقع الدم وقطع الملابس وأدوات الجريمة كالأسلحة والأظرف الفارغة والحبال وعُلب الأدوية والمركبات الكيماوية وأية أدوات أُخرى قد تفيد في كشف الحقيقة وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها من العبث واللمس وتحريزها طبقاً للقواعد المقررة لتحريز المضبوطات.

مادة 142

على عضو النيابة العامة عند الانتقال للمعاينة الحرص على عدم العبث  بمسرح الجريمة ولا يستهين بصغيرة أو كبيرة منه ويُفضل أن تتم المعاينة أولاً من الخارج بوصف المكان وصفاً دقيقاً، وبيان الموقع من حيث الشوارع واتجاهاتها ثم الدخول إلى المكان ومعاينته بصورة دقيقة. 

مادة 143

على عضو النيابة عند المعاينة الإستعانة بالخبرة المناسبة كلما كان ذلك مفيداً مثل التصوير الجنائي – الطبيب الشرعي – خبير البصمات – التحاليل – خبير الأسلحة – خبير الحرائق… إلخ.

مادة 144

عند الاستعانة بكلاب الأثر ينبغي وضع المُشتبه في أمره أو المتهم بعيداً عن مكان وجود الكلب ومدربه وتبدأ العملية بأن يقوم المحقق بنفسه بإحضار أشخاص كثيرين يجلسون القرفصاء مع المتهم أو المشتبه فيـه بـيـن كـل منهم مسافة متر تقريباً، ويتم في مكان ذلك فسيح بعيدا عن أعين مدرب الكلب، ثم يحضر الكلب ويقوم المحقق بتسليم الآلة أو الأثر الذي تركه المتهم أو المشتبه فيه في مكان الحادث إلى مدرب الكلب الذي يقوم بدوره بتقريبه من أنف الكلب، وبعد ذلك تتم عملية استعراف الكلب على أحد الأشخاص أو عدم استعرافه.

ويُستحسن تكرار العملية على باقي الأشياء المضبوطة مادامت لم تمس أو تغسل كما يُستحسن تكرار العملية على طابور آخر ليس فيه المتهم أو المشتبه فيه.

مادة 145

على عضو النيابة عمل رسم تخطيطي للمكان الذي تمت معاينته يُبين فيه مكان الحادث وما وجده به والمسافات المختلفة من الأشياء والآثار مع بيان الجهات الأصلية والفرعية حتى تكون الصورة واضحة ومعرفة إتجاه الرسم.

مادة 146

على عضو النيابة العامة بعد الفراغ من المعاينة أن يبدأ في التحقيق وعليه مع التريث. مراعاة ما يلي:

مادة 147

سؤال شهود الإثبات الأهم فالمهم.

مادة 148

استجواب المتهم إذا لم يكن قد أعترف وسبق استجوابه، فإذا أنكر لايكتفي بإنكاره بل يواجهه بمختلف الأدلة والقرائن.

مادة 149

سماع شهود النفي اتقاء ما عسى أن يحصل من تلفيق للشهادة أو تأثير على الشهود، ولا يصح الاعتماد على أن المتهم محبوس إذ لا يصعب عليه الاتصال بالشهود والتأثير عليهم، وألا يسعى عضو النيابة لسماع شهود النفي إلا إذا تشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهم وأراد الاستيضاح وأن يترك سماع شهادتهم بقدر الإمكان لمحكمة الموضوع.

مادة 150

إذا وجد عدة متهمين في القضية يجب اتخاذ الاحتياطات لمنع اجتماعهم احتياطياً عندما يكون التحقيق مستمراً متى كان ذلك لازماً، وذلك عند حبسهم بوضعهم في الحبس الإنفرادي مع ضرورة رفعه بعد انتهاء التحقيق.

مادة 151

يجب إعادة استجواب المتهم كلما كان ذلك ضرورياً وتدوين الإجابات تفصيلياً، ولا يتوسع في ذلك خشية عدول المتهم عن اعترافاته السابقة.

مادة 152

على عضو النيابة إذا دعا الحال إجراء التفتيش في مسألة بالغة الأهمية ألا يُكلف به مأموري الضبط القضائي بل يجب القيام به بنفسه، وفي غير ذلك له ندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به، ويراعى في اتخاذ القرار بإجراء التفتيش أهمية النتيجة المتوخاة في سير التحقيق.

مادة 153

يجب أن يُراعى في التفتيش الذي يجريه عضو النيابة بنفسه أو يندب له أحد مأموري الضبط القضائي ما يلي:

  • الإسراع في الوصول إلى المحل المراد تفتيشه.
  • تفتيش منزل المتهم أو المشتبه فيه على أن يراعى القواعد المقررة للتفتيش.

أمثلة استرشادية في الكشف والمعاينة

مادة 154

عند المعاينة في جرائم القتل توصف الحالة التي وجدت عليها الجثة من حيث وضعها وموقعها في المكان الذي وجدت فيه بالنظر إلى الجهات الأصلية والفرعية، ثم يوصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفاً تفصيلياً دون المساس بها إذا كانت هناك إمكانية في الإستعانة بالطبيب الشرعي ووصف الملابس وبيان الحالة العامة للمكان الذي توجد فيه من حيث بعثرة محتوياته أو وجودها مرتبة، وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها بما تفيد في كشف الحقيقة.

مادة 155

عند المعاينة في جرائم الحريق ينبغي سرعة الانتقال.

مادة 156

التحفظ على المكان ومنع الدخول إليه إلا بعد إنتهاء رجال الإطفاء من مهمتهم وحضور خبير الحرائق للقيام بالمأمورية المطلوبة.

مادة 157

إجراء المعاينة بدءاً من حالة المكان والحريق.

مادة 158

مباشرة معاينة المكان تفصيلياً فور انتفاء حالة الخطورة وإمكانية إجراء المعاينة.

مادة 159

التأكد من وجود التيار الكهربائي بالمكان قبل حصول الحريق وبعده.

مادة 160

الكشف على الأشياء ومعرفة ما إذا تعرضت للعبث من عدمه وطلب تقرير تفصيلي مكتوب من فرقة الإطفاء عن كيفية دخول المحل وتعاملها مع الأشياء عند القيام بمهمة الإطفاء.

مادة 161

التحقق عما إذا كان المكان يحتوي على أشياء قابلة للاشتعال من عدمه.

مادة 162

البحث عن الدافع للحريق وعما إذا كان لتغطية جريمة أخرى كإتلاف مستندات أو إخفاء جريمة سرقة.

ضبط الأشياء وتحريزها

مادة 163

الغاية من التفتيش هي ضبط الأشياء التي يستعين بها المحقق وتساعده في الكشف عن الحقيقة وهذه الغاية هي علة مشروعيته.

مادة 164

الأشياء التي يجوز ضبطها هي كل ما يُفيد في الكشف عن الجريمة أو تكون قد استعملت في ارتكابها أو وقعت عليها أو نتج عنها أو لها علاقة بها.

مادة 165

للمحقق أن يأمر غيـر المتهم بتسليم أية أشياء تكون في حيازته تفيد في الكشف عن الجريمة (م 83 إ. ج).

مادة 166

تحريز المضبوطات إجراء يهدف من خلاله المحقق إلى المحافظة على الدليل خشية توهينه أو العبث به وحتى إن كان لايترتب على مخالفة واجب التحريز بطلان الدليل إلا أن ذلك قد يؤدي إلى التقليل من قيمة الدليل المستمد من المضبوطات.

مادة 167

يجرى تحريز المضبوطات بمعرفة المحقق وذلك بوضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مناسب يتم غلقه ويُربط كلما أمكن ذلك ويُختم عليه ويُكتب على شريط داخل الختم بيانا بالشيء المضبوط وموضوعه وتاريخ الضبط ورقم القضية إن وجد واسم المتهم فيها.

مادة 168

عند ضبط سلاح ناري يشتبه أن يكون قد استعمل في الجريمة يلزم إغلاق فوهته لتحفظ على ما به من أثار أو رائحة إلى حين عرضه على الخبير المختص، كما يلزم إدراج بياناته في ورقة من أصل وصورة يرفق الأصل بالسلاح المضبوط وترفق الصورة بملف القضية.

مادة 169

يتم فض الأختام وكذلك الإحراز المتعلقة بالمضبوطات في الوقت المناسب وبمراعاة أحكام (المادة 45 إ. ج).

الفصل الثامن القيود على الدعوى الجنائية 

مادة 170

القيود التي ترد على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها الشكوى والطلب والإذن وطبيعتها إجرائية خالصة.

مادة 171

جزاء تحريك الدعوى على الرغم من توافر هذه القيود هو الحكم بعدم جواز رفعها، وعلى النيابة العامة حفظ الأوراق أو التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الشكوى أو الإذن أو الطلب بحسب الأحوال.

مادة 172

القيود على رفع الدعوى من النظام العام واستثناء على الأصل فلا يتوسع في تفسير النصوص المتعلقة بها أو القياس عليها.

مادة 173

في غير حالات التلبس إذا ادعى المتهم بأنه يحمل صفة تتطلب إذنا للتحقيق معه وقدم ما يثبت إدعائه فعلى عضو النيابة إخلاء سبيله فوراً، وإذا لم يُقدم ما يفيد ذلك فعلى عضو النيابة أخذ ما يلزم للتحقق من تمتعه بتلك الصفة من عدم ذلك.

لا يعتد بتنازل المتهم عن هذه القيود ولا يجاب إلى طلبه اتخاذ الإجراءات في الدعوى.

مادة 174

على عضو النيابة المحقق إذا كانت الجرائم المرتكبة متعددة تعددًا حقيقيًا ودون أن تكون مرتبطة أرتباطًا لا يقبل التجزئة فصل الجرائم المستلزمة لشكوى أو إذن أو طلب عن تلك التي لا تتقيد فيها حرية النيابة العامة بهذه القيود. 

مادة 175

في الجرائم المتعددة تعدداً صورياً يكون المناط والمعيار في تحديد ما إذا كانت حرية النيابة العامة مقيدة بشأنها من عدمه هو الجريمة الأشد.

مادة 176

على عضو النيابة التحقق دائما من أهلية المجني عليه في تقديم الشكوى.

مادة 177

الطلب والإذن يكون كتابيا يحمل اسم وصفة وتوقيع الموظف الصادر عنه أما الشكوى فتكون كتابية أو شفهية.

مادة 178

على عضو النيابة في كل جريمة تتوقف إقامة الدعوى الجنائية فيها على إذن إعداد مذكرة بالوقائع والاتهام المنسوب للمطلوب الإذن بالتحقيق معه والمواد القانونية المنطبقة على فعله تعرض على رئيس النيابة المختص أو المحامي العام بحسب الأحوال في الوقت المناسب متى رأى وجها للسير في التحقيق.

مادة 179

إذا لم ير عضو النيابة وجها للسير في التحقيق عرض الأمر على رئيس النيابة أو المحامي العام المختص برأيه.

مادة 180

بعد موافقة رئيس النيابة أو المحامي العام على طلب الإذن المعروض عليه من قبل عضو النيابة المحقق يتولى إحالة مذكرة طلب الإذن على أن تكون حاملة صفته وتوقيعه بعد طباعتها بشكل جيد ويراعى الدقة في اختيار العبارات وإعطاء الواقعة الوصف القانوني المنطبق عليها.

مادة 181

يتعين الحرص دائما على أخذ ما يفيد استلام طلب الاذن المحال مباشرة أو عن طريق مكتب النائب العام بالنسبة للنيابات البعيدة حتى يمكن اعتبار عدم رد الجهة المعنية في الميعاد المقرر قانوناً إذناً منها بمباشرة الإجراء.

مادة 182

في الجرائم المتعلقة بالإعتداء على الحقوق والحريات تضمن المذكرة بما يؤيدها من النصوص الواردة بقانون تعزيز الحرية والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان بما يحمل الجهة المعنية بالموافقة على منح الإذن.

مادة 183

تحال صورة من مذكرة طلب الإذن دائما إلى مكتب النائب العام.

مادة 184

يجب فتح سجل خاص لقيد طلبات الإذن بالتحقيق في كل نيابة جزئية وكلية ومكتب المحامي العام تدون فيه البيانات التالية: 

  • رقم القضية.
  • إسم المطلوب التحقيق معه وصفته. 
  • عضو النيابة الذي أعد مذكرة طلب الإذن.
  • تاريخ إحالة المذكرة وتاريخ استلامها.
  • ما تم بشأنها من إجراءات.

ويُراعى أن يتم إعداد إحصائية شهرية للطلبات التي يتم قيدها.

الفصل التاسع التحقيق

يحتل التحقيق الابتدائي مكاناً هاماً في مراحل سیر الدعوى الجنائية وتتضح هذه الأهمية من حيث الأمور التالية:

مادة 185

يجب التحقيق في الجرائم الخطيرة، فهو وجوبي في الجنايات وجوازي في الجنح وعديم الفائدة في المخالفات، نظراً لعدم أهميتها.

مادة 186

أن المحقق – سواء كان عضو النيابة العامة أو غيرها – يتمتع بسلطات واسعة تمس حريات الأفراد كالقبض والحبس الاحتياطي، أو تمس حرمات مساكنهم كالتفتيش أو حرمات أموالهم كالضبط.

مادة 187

إن النشاط الذي يبذله المحقق من أجل البحث عن أدلة الجريمة يؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا المكلف بها ويعطيها الاتجاه الصحيح مما يكون له أقوى الأثر في المرافعة أمام المحكمة المختصة وصدور حكم عادل بحق المتهم.

مادة 188

في الحالات التي تنص عليها القوانين المنظمة لبعض المهن كقانون المحاماة الخاصة وقانون المهن الطبية وغيرها من القوانين التي توجب إخطار النقابة قبل التحقيق مع المتهم يجب على عضو النيابة مراعاة نصوص هذه القوانين.

قواعد عامة للتحقيق

شكل المحضر

مادة 189

يدون التحقيق على النموذج المعد لمحاضر تحقيق النيابة كلما أمكن ذلك.

مادة 190

يتعين كتابة محضر تحقيق النيابة بمعرفة أحد الكتبة المحلفين أو بمعرفة كاتب ينتدب لذلك عند الضرورة بعد تحليفه اليمين بأن يكتب ما يملى عليه بكل صدق وأمانة ويُدون ذلك بالمحضر ويُراعى اختيار من يجيد الكتابة بخط واضح.

مادة 191

يفتح المحضر بإثبات يوم إجراء التحقيق السبت – الأحد.. إلخ وتاريخه وساعته ومكانه واسم النيابة الجاري التحقيق بمقرها. 

مادة 192

يُثبت بالمحضر اسم وكيل النيابة ودرجته والنيابة التابع لها واسم الكاتب وصفته والجهة التابع لها.

مادة 193

يكتب بالمحضر سبب افتتاحه التحقيق في قضية – بناء على بلاغ – لإجراء كشف – لإجراء مواجهة… إلخ.

مادة 194

بعد إجراء التحقيق المطلوب على عضو النيابة أن يقرر قفل المحضر وإثبات تاريخ وساعة ومكان قفله، وأن يلتزم بقفل المحضر وإعادة فتحه كلما انتقل من مكان لأخر لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق.

مادة 195

يعقب قفل المحضر إدراج القرارات والأوامر التي يصدرها بشأن من سمع أقوالهم من المتهمين أو الشهود أو غيرهم، ثم يعقب ذلك بما يتخذه من قرارات ويشرف على تمام تنفيذها فوراً، وأن يتابع الشرطة لتنفيذ الإجراء المطلوب في موعده.

مادة 196

يجب تذييل كل صفحة من محاضر التحقيق بأسماء وتوقيعات عضو النيابة والكاتب والمستجوب وختمها بختم النيابة فور الانتهاء من أي إجـراء مـن إجراءات التحقيق.

مادة 197

يُكتب المحضر بخط واضح ومقروء خاليًا من الكشط والتحشير، وينبغي عدم استعمال مادة الطامس لإلغاء أي كلمة أو جملة، بل يتم وضع العبارات التي تكتب بطريق الخطأ بين قوسين  ويكتب عليها كلمة صح دلالة على إلغائها، وعند تغيير الكاتب يتعين قفل المحضر وإعادة فتحه بمعرفة الكاتب الجديد، وعند استبدال القلم بآخر يتعين إثبات ملاحظة بذلك.

أعمال التحقيق 

للمحقق أن يبدأ بأي إجراء من إجراءات التحقيق ويُقدم أحدها على الآخر طبقاً لمقتضياته وحسب ظروف كُل واقعة وملابساتها على أنه في الغالب الأعم:  

مادة 198

تؤخذ أقوال المجني عليهم والشهود قبل سماع أقوال المتهمين كلما أمكن ذلك.

مادة 199

تؤخذ أقوال المتهمين بالترتيب حسب أهميتهم، ويقدم المقر بالواقعة على نفسه وغيره أولاً ثم المتهمين الآخرين.

مادة 200

يجب عدم الاكتفاء باعتراف أحد المتهمين بالواقعة الجاري تحقيقها والتسليم بذلك إذا كان بالأوراق وظروفها وملابساتها ما يبعث على الاعتقاد بعلاقة أشخاص أخرين بها يجعلهم هذا الإعتراف بعيدين عن دائرة الإتهام، أو للتغطية على جرائم أخرى أكبر وأخطر من الجريمة المقر بها.

مادة 201

بعد سماع أقوال المتهمين على عضو النيابة أن يجرى مواجهة كلما دعت مصلحة التحقيق ذلك بين المتهمين أو بين المتهمين والشهود.

مادة 202

تجرى المواجهة بأن يستحضر عضو النيابة الأشخاص الذين ستجرى بينهم ويدون بياناتهم بالمحضر ويحدد موضوع المواجهة ويطرح على كل منهما الأسئلة التي يراها ويُدون الإجابة عليها.

مادة 203

يباشر التحقيق فوراً مع المتهم إذا ما أسفرت المواجهة على وقائع أو أدلة جديدة، خاصة إذا ما عدل المتهم عن إنكاره واعترف بالواقعة.

مادة 204

عند إجراء الاستجواب للشهود أو المتهمين توجه لهم الأسئلة بشكل واضح لا غموض فيها ويُراعى ألا تحتوي الأسئلة على ما يفيد إعلام المستجوب بالمعلومات عن الواقعة بحيث يتمكن من اختيار الإجابة التي في صالحه.

مادة 205

يجب إثبات الأسئلة بالمحضر بكاملها بشكل واضح لا غموض ولا إبهام فيها ويجب عدم الاكتفاء بالإجابات المختصرة مثل نعـم – لا وإنمـا تـؤدي الإجابات كاملة.

مادة 206

إذا ما أدلى متهم أو شاهد باسم متهم آخر فعلى عضو النيابة أن يستوضح منه عن علاقته بالواقعة والأفعال التي قام بها، والأدلة التي تؤيد قوله وكذلك عن بياناته الشخصية كاملة ومقر إقامته وعمله وكافة البيانات التي توصل إليه.

مادة 207

تكون الأسئلة مرتبة ترتيباً منطقياً حسب وقائع الدعوى وأهميتها بحيث تؤدي إلى النتيجة المطلوبة والابتعاد عن الخلط بين الأسئلة بما يجعل التحقيق مقطع الأوصال.

مادة 208

على عضو النيابة المحقق الاهتمام بإثبات أماكن ووقـت وزمن حصول الأحداث موضوع التحقيق بكل دقة والاهتمام بها لدى مناقشة المستجوبين وكذلك ملابس وأوصاف المتهمين وأية علامات فارقة بهم تميزهم عن غيرهم. 

مادة 209

عند إجابة المستجوب عن سؤال يتعين إدراج الإجابة كاملة ومحددة الدلالة والمعنى ولا يكتفي بإثبات عبارات عامة.

مادة 210

إذا تضمن التحقيق عدة وقائع يتعين عند البدء في الاستجواب عن واقعة عدم الانتقال إلى واقعة أخرى إلا بعد الانتهاء بشكل كامل من الواقعة الأولى.

مادة 211

على عضو النيابة المحقق تتبع المتهم عند إجابته عن سؤال فيما يورده من أقوال جديدة وتوجيه الأسئلة التي تظهر له بشأنها أولاً بأول حتى ينتهي به إلى نهاية الموضوع.

مادة 212

يواجه المتهم باعترافاته بمحضر الضبط إن وجدت ويناقشه فيها ثم يواجهه بأقوال الشهود وبالأدلة المادية الأخرى، وبما أرفق بملف القضية من تقارير أو وثائق ويناقشه فيما يظهر له من تضارب في أقواله.

مادة 213

على أعضاء النيابة أن يحققوا جميع حوادث الجنايات التي تقع في دائرة اختصاصهم والجنح الهامة التي يبلغون بها.

مادة 214

على عضو النيابة المحقق عند الانتقال   أن يثبت في محضره على هيئة مُلاحظة من كان مُشرفاً على التحقيق من رؤسائه ولامانع من أن يثبت أيضا من حضر من رؤساء الأجهزة الأمنية.

مادة 215

يُراعى مواصلة التحقيق وعدم توقفه بما يتناسب وظروف القضية وملابساتها خاصة في القضايا التي بها محبوسون.

مادة 216

يُراعى بقدر الإمكان أن يكون إتمام التحقيق بمعرفة العضو الذي بدأه وإذا طرأ ما يدعو إلى اشتغال محقق آخر به وجب على السلف أن يحيط خلفه علمًا بتفاصيل الدعوى وما تم فيها من إجراءات بمذكرة وعليه أن يخطر رئيس النيابة بذلك وعلى من تولى التحقيق إن يثبت في صلب المحضر سبب توليه التحقيق وما يفيد علم رئيس النيابة بذلك.

مادة 217

على المحقق أن يوقع على محاضر التحقيق عقب انتهائها ويلاحظ توقيع الكاتب في الوقت نفسه.

مادة 218

يتعين أن تكون الصفحات مُرقمة ومدون عليها رقم القضية واسم النيابة التي تباشر التحقيق وأن يكتب المحضر بخط واضح وسليم.

مادة 219

يتعين على عضو النيابة الاهتمام بتدوين البيانات الكاملة للمطلوبين وكذلك المجني عليهم في المحضر حتى ولو لم تسمع أقوالهم خاصة في جرائم القتل. 

مادة 220

يجب عند استجواب المتهم أو الشاهد أن يدون اسمه كاملاً ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته وصناعته ومحل إقامته ومولده والقبيلة التي ينتمي إليها ورقم هاتفه وأقرب نقطة دالة عليه، وينوه في الهامش إذا كان شاهدا أو متهماً. 

مادة 221

عند الانتهاء من أخذ أقوال المتهم أو الشاهد يجب أن تتلى عليـه أقوالـه وإثبات ملاحظاته على ما دون في المحضر ثم يوقع بإمضائه أو ببصمته عند عدم معرفته الكتابة ويذكر ذلك في المحضر.

مادة 222

في حالة التوكيل الشفوي للمحامي بالجلسة على عضو النيابة أن يثبت حضور المحامي وموافقة الشخص الموكل، على أن يرفق سند التوكيل لاحقاً.

مادة 223

يُمكن محامي المتهم من حضور جلسات التحقيق كلما كان ذلك ممكناً طبقاً للقانون ولا يسمح له بالحضور إلا بعد إبراز البطاقة المهنية وتقديم سند الوكالة. 

مادة 224

لا يسمح للمحامي بمقاطعة المتهمين أو الشهود أثناء استجوابهم ويؤذن له بتوجيه ما يراه من أسئلة عن طريق المحقق على أن تكون تلك الأسئلة منتجة في الدعوى وخالية من التضليل أو التخويف للمطلوب منه الرد عليها وبتقديم الدفوع دون السماح له بالمرافعة وذلك بعد تمام استجواب المتهم أو سماع شهادة الشاهد.

مادة 225

عند التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع وقضايا إلحاق الضرر بالمال العام يجب على عضو النيابة حصر أموال المتهم، وأن يأمر بالتحفظ عليها إلى حين صدور حكم في الدعوى ضماناً لتنفيذ ما قد يصدر بحقـه مـن رد أو تضمينات وإجراء الخبرة القضائية اللازمة بحسب نوعية هذه الأموال لتقدير قيمتها وتحديد مصدرها.

مادة 226

على عضو النيابة المحقق قبول المجني عليه كمدع بالحق المدني متى قدم طلباً بذلك وسدد الرسوم القانونية (مادة 229 إجراءات جنائية). 

مادة 227

تكتب محاضر التحقيق وتوجه الأسئلة باللغة العربية ويجب الاستعانة بمترجم أو أكثر عند التحقيق مع من لا يجيد العربية.

مادة 228

يثبت في صلب المحضر لغة المستجوب وصفة المترجم وكافة بياناته الشخصية ويحلف اليمين القانوني دائماً إذا لم يكن من بين الخبراء المحلفين. 

مادة 229

على عضو النيابة ألا يوجه اليمين للمتهمين وأن يلتزم في توجيه اليمين للشاهد متى بلغ الرابع عشرة سنة من عمره بالصيغة المقررة قانوناً وهي أن يحلف بأن يشهد بالحق ولا يقول إلا الحق وكل الحق وأن يدون عبارة حلف اليمين في منتصف السطر قبل أخذ أقواله.

مادة 230

لا توجه اليمين للشاهد إذا كان عمره دون الرابعة عشرة سنة وتدون عبارة أخذت أقواله على سبيل الاستدلال.

مادة 231

على أعضاء النيابة التعجيل باستجواب المصابين والانتقال فورا إلى المستشفى لأخذ أقوالهم دون انتظار شفائهم بعد استشارة الطبيب حتى لو كانت إصابتهم بسيطة خشية حصول مضاعفات لهم تحول دون سماع أقوالهم فيما بعد فإذا علم من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من استجوابه يؤجل الاستجواب لوقت آخر ويثبت ذلك في المحضر.

مادة 232

إذا رأى عضو النيابة انتداب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق فعليه أن يحدد له ذلك الإجراء بصورة دقيقة وتاريخ ووقت تنفيذه.

مادة 233

على عضو النيابة دائماً المحافظة على سرية التحقيق ضماناً للسير بـه فـي الطريق السليم وبما يحول دون المساس بحقوق الخصوم فضلاً عن تجنب تحضير الدفاع اعتمادا على ما يذاع من معلومات بشكل قد يؤدي إلى ضياع الحقيقة.

الفصل العاشر الحبس الاحتياط

أحواله  

مادة 234

تستعمل النيابة العامة هذه الصلاحية في مواد:  

  • الجنايات عمومًا.
  • الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
  • الجنح المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف. 

مادة 235

ولا يجوز لعضو النيابة حبس أي شخص يُتهم في مخالفة أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس أو بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر ما لم يكن المتهم ليس له محل إقامة ثابت معروف.

مادة 236

تكون مدة الحبس الاحتياطي بموجب الأوامر التي تصدر عن النيابة العامة على النحو الآتي: 

  • أ. خمسة وأربعون 45 يوماً في الجرائم الآتية: 
  • الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1972 بشأن تجريم الحزبية.
  • الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 1969/12/11.
  • الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة. 
  • الجرائم المنصوص عليهما في المادتين 28 و 29 من القانون رقم 10 لسنة 1423 بشأن التطهير.
  • الجرائم المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 75 لسنة 1976 بشأن هيئة أمن الجماهيرية.
  • الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 1985 بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الإنحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
  • أي قضايا أخرى تحال للنيابة العامة من مؤتمر الشعب العام.

فإذا دعت مصلحة التحقيق مـد حبس المتهم، فللنائب العام أو من يكلفه بذلك إصدار أمر بمد الحبس لمدة أو مدد لايزيد مجموعها عن 90 يوماً، وإذا رؤى مد الحبس بعد ذلك وجب عرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لاتزيد كل منها عن 45 يوما إلى أن ينتهي التحقيق. 

  • ب. ثلاثون (30) يوماً في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته، فإذا رؤى مد حبس المتهم في إحدى هذه الجرائم وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لاتزيد كل منها على 45 يوما إلى أن ينتهي التحقيق. 
  • ج. ستة 6 أيام فيما عدا ما ورد بالبندين السابقين من الجرائم، فإذا رؤى حبس المتهم وجب عرض الأوراق على القاضي الجزئي المختص قبل انتهاء المدة ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لايزيد مجموعها على 30 يوما، فإذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء هذه المدة وجب عرض الأوراق على إحدى دوائر المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية لتصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوما ولا تجاوز في مجموعها تسعين يوماً، ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام أو من يفوضه ليطلب من الهيئة المذكورة زيادة مدد الحبس الاحتياطي عن الحد المقرر إذا كانت مصلحة التحقيق أو التصرف تستوجب ذلك.

مادة 237

يكون للنيابة العامة اختصاص غرفة الاتهام بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص والمتهم بحالة حبس وذلك في الجرائم المذكورة في المادة 235/ أ من هذا الدليل عملاً بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1373 بشأن إلغاء محكمة الشعب.

ويباشر هذا الاختصاص مدير النيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام بحسب الأحوال.

إجراءاته  

مادة 238

أن يسبقه إستجواب للمتهم.

مادة 239

أن يثبت قرار الحبس بصلب محضر التحقيق.

مادة 240

أن يحرر على النموذج المعد لذلك من أصل وصورة.

مادة 241

تُسلَّم الصورة إلى مدير مؤسسة الإصلاح بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

مادة 242

إيداع أصل الأمر بالحبس بملف القضية. 

مادة 243

تدرج بأمر الحبس البيانات المطلوبة وهي:  

  • اسم المؤسسة المحال إليها أمر الحبس.
  • اسم عضو النيابة الآمر بالحبس والنيابة التابع لها.
  • اسم المتهم كاملاً وباقي بياناته الشخصية.
  • رقم القضية.
  • التهمة والمادة القانونية المنطبقة.
  • مدة الحبس المأمور بها وبدايتها وانتهائها.
  • متعلقات أمر الحبس (مُنجز أو مضاف إلى أجل، عادي أو انفرادي).

مادة 244

يقيد أمر الحبس بالسجل المُعد لذلك في النيابة مع بيان نوع الحبس (عادي أو انفرادي).

مادة 245

على عضو النيابة التأكد من أن البيانات المدرجة بأمر الحبس مطابقة للمدون بمحضر التحقيق.

مادة 246

إخطار الجهة التي يتبعها المتهم إذا كان من الموظفين العموميين بحبس المتهم والاتهام المنسوب إليه والمادة القانونية المنطبقة وذلك بموجب كتاب يُعد من اصل وصورة تحفظ صورته بملف القضية.

مادة 247

على عضو النيابة رفع حالة الحبس الانفرادي فور انتهاء مبرراته.

يجب على عضو النيابة سرعة التصرف في الأوراق قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، وعليه إخطار رئيس النيابة أو المحامي العام بكل تأخير أو تقصير وأن يحتفظ بملف القضية لديه لمراعاة مواعيد انتهاء الحبس الاحتياطي ومع ذلك إذا لم ينته التحقيق ورؤى مد حبس المتهم لمدة أخرى بمعرفة النائب العام أو من يفوضه في ذلك كتابة أو بمعرفة القاضي الجزئي أو الهيئة بحسب الأحوال يتعين ذلك اتباع الآتي: 

مادة 248

عرض الأوراق من قبل عضو النيابة المختص بموجب مذكرة تُذكر فيها الوقائع وأسباب طلب مد الحبس الاحتياطي.

مادة 249

يتضمن طلب مد الحبس:  

  • اسم عضو النيابة طالب مد الحبس وتوقيعه.
  • المدة المطلوبة.
  • أسباب طلب مد الحبس.
  • تاريخ الطلب.

مادة 250

يُعرض طلب مدّ الحبس بهيئة على رئيس النيابة أو المحامي العام بموجب مذكرة محالة من عضو النيابة تُذكر فيها الوقائع وأسباب طلب الحبس بإيجاز غير مخل.

الحبس على الحبس

مادة 251

إذا اتهم شخص في أكثر من قضية جاز حبسه على ذمة كل منها معلقاً تنفيذه على انتهاء مدة حبسه في القضية المحبوس على ذمتها، ويُدون هذا الشرط في أمر الحبس مع ذكر رقم القضية المحبوس على ذمتها المتهم، على أنه يجب مراعاة أن أوامر الحبس الصادرة عن النيابة العامة لا يجوز تنفيذها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى (م 175 إجراءات جنائية) ويسرى هذا الحكم على أوامر القبض والضبط والإحضار.

مادة 252

يتعين توجيه كتاب إلى مدير المؤسسة المختصة بضرورة إبلاغ النيابة الصادر عنها الأمر اللاحق في اليوم التالي لبداية تنفيذه.

مادة 253

في حالة التصرف في القضية اللاحقة يتعين أن يُثبت في ورقة التصرف أن المتهم محبوس على ذمة القضية بعد انتهاء حبسه في القضية رقم( /).

مادة 254

على عضو النيابة أن يتعامل مع القضية الصادر فيها أمر حبس معلقاً تنفيذه على إنتهاء حبس صادر في قضية أخرى على أنها قضية بها محبوس من حيث سرعة استكمال التحقيق والتصرف وتقديمها لدائرة المحبوسين.

مادة 255

المتهم الصادر بحقه حكم واجب النفاذ أو أمر حبس احتياطي وارتكب واقعة جديدة حبس احتياطيا على ذمتها، يتعين تنفيذ الحكم الصادر بحقه أو أمر الحبس الاحتياطي السابق أولاً مع مراعاة خطورة الجريمة اللاحقة.

الفصل الحادي عشر الأمر بالإفراج

مادة 256

يصدر أمر الإفراج من عضو النيابة الذي يُباشر التحقيق في القضية أو من يُكلف باستكماله.

مادة 257

يكون قرار الإفراج في مواجهة المتهم كلما أمكن ذلك.

مادة 258

على عضو النيابة عند إصدار أمر الإفراج أن يدون الأمر وتاريخه وشروطه في طلب محضر التحقيق وبخط يده.

مادة 259

في حالة الإفراج بكفالة تودع صورة من سداد الكفالة بملف القضية بعد التأشير عليها بالختم والتوقيع بما يفيد مطابقتها لأصلها.

مادة 260

يُدرج بنموذج أمر الإفراج اسم عضو النيابة وتوقيعه وتاريخه وشروط الإفراج.

مادة 261

يقيد أمر الإفراج بالسجل المعد لقيد أوامر الحبس في الخانة التي تخصص لذلك.

مادة 262

يتعين إخطار رئيس النيابة بأوامر الإفراج في الجرائم الخطيرة قبل تنفيذها.

ضمانات الإفراج

مادة 263

إذا طلبت النيابة العامة مدّ حبس المتهم وأمر القاضي بالإفراج عنه بضمان ما، ولم يحدد مدة الحبس في حالة عدم تحقق الشرط، فعلى عضو النيابة أن يُعيد عرض الأوراق على القاضي فورًا مشفوعة بطلب تحديد مدة الحبس. 

مادة 264

إذا وقع الإفراج على متهم بشرط وأخل به بعد الإفراج عنه ولم يتم التصرف في الأوراق وكانت هناك حاجة لإعادة حبسه يصدر عضو النيابة أمرًا بالقبض عليه ويتم تنفيذ باقي مدة الحبس الصادر بحقه (يُعاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الإفراج).

مادة 265

إذا وقع الإفراج على متهم أجنبي بضمان جواز سفره وتبين أن مدة صلاحيته سارية أو غير سارية وقابل للتجديد ينفذ أمر الإفراج، وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات منعه من السفر، ولايتم رفع المنع إلا بمعرفة عضو النيابة المختص أو رئيس النيابة أو المحامي العام.

مادة 266

إذا كانت صلاحية جواز سفر المتهم منتهية غير قابل للتجديد فلا يُعتد به كوثيقة ضمان إفراج.

مادة 267

على عضو النيابة في حالة الإفراج على متهم إحاطته علمًا به من قبله وعدم ترك ذلك لأعوانه.

تسليم أوامر الحبس والإفراج

مادة 268

تحال أوامر الحبس والإفراج إلى المؤسسة المختصة أو مركز الشرطة بحسب الأحوال بموجب كشف يُعد من أصل وصورة تدرج فيه البيانات اللازمة.

مادة 269

يؤخذ ما يفيد الاستلام من الجهة بالاسم والتوقيع على صورة الكشف.

مادة 270

تحفظ صور الكشوفات في حافظة تُعد لذلك بالنيابة المختصة.

استئناف أمر الإفراج

مادة 271

أمر الإفراج الصادر عن المتهم المحبوس احتياطيًا من قبل القاضي الجزئي لا يتم تنفيذه قبل انقضاء المدة المقررة قانوناً 3 أيام ما لم توجد أسباب تدعو إلى ذلك.

مادة 272

على عضو النيابة استئناف أمر بالإفراج الصادر عن القاضي الجزئي متى كان لذلك مقتضى.

مادة 273

عضو النيابة المحقق الذي يقرر عرض القضية لتمديد حبس المتهم هو المعني بالتقرير باستئناف أمر الإفراج وإعداد مذكرة أسباب الاستئناف.

الفصل الثاني عشر التصرف في الدعوى الجنائية 

مادة 274

النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتصرف في الدعوى الجنائية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

مادة 275

على عضو النيابة المبادرة إلى التصرف في الدعوى الجنائية فور استكمال إجراءات الاستدلال أو التحقيق حسب الأحوال دون إبطاء بعد التحقق من رفعها والسير فيها لا يتوقف على شكوى أو طلب أو إذن وألا يتردد في أخذ المشورة والرأي من رؤسائه وزملائه ممن يستأنس فيهم خبرة في كل ما ينتابه من شبهة أو غموض أو شك قبل التصرف. 

على عضو النيابة أن يقيد بالمفكرة القضائية المعتمدة من مكتب النائب العام كافة القضايا التي يقوم بالتصرف فيها وأن يقدمها عند التفتيش عن أعماله لمن يكلف بذلك، وأن يطلب تزويده بنسخة أخرى في وقت مناسب سابق على انتهاء أوراق النسخة الأولى، والاحتفاظ بالأولى لديه للاسترشاد بها عند الحاجة. 

مادة 276

في مواد الجنح والمخالفات يجوز التصرف في الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات أو بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة المختصة. 

مادة 277

إذا ثبت لعضو النيابة في مواد الجنح والمخالفات أن لاوجه للسير في الدعوى أصدر أمراً بحفظ الأوراق وأعلن المجني عليه بذلك (المادتين 49، 50 الإجراءات جنائية).

مادة 278

عند التصرف في الدعوى في مواد الجنح والمخالفات يجب تكليف المتهم بالحضور وتحديد تاريخ الجلسة في التصرف وإعلان المتهم بها وتحال الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة المختصة مع مراعاة المواعيد اللازمة وفي حالة الادعاء بالطريق المباشر يكون تصرف النيابة العامة قاصراً على تقديم الدعوى للمحكمة المختصة ومباشرتها أمامها كما لو كانت مرفوعة منها ولا يؤثر ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية على الدعوى الجنائية ما لم تكن من جرائم الشكوى. 

مادة 279

يجب دائماً عند تقديم أية دعوى جنائية للمحاكمة أن ينص في قرار الاتهام على أسماء الشهود والأدلة الأخرى التي ترغب النيابة العامة في تقديمها للمحكمة.

مادة 280

إذا كان محضر جمع الاستدلالات ليس كافياً للتصرف في الأوراق أو كانت الواقعة جناية وجب على عضو النيابة مُباشرة التحقيق لاستجلاء أي غموض أو لغرض إثبات الواقعة ضد المتهم أو نفيها عنه.

مادة 281

في مواد الجنايات يجب مُباشرة التحقيق في الدعوى قبل التصرف فيها.

مادة 282

إذا كانت الواقعة جناية وترجح لدى النيابة العامة إدانة المتهم وجب عليها تحديد جلسة لها أمام غرفة الاتهام وإعلانه بها مع مراعاة المواعيد اللازمة. 

على أنه في الجنايات التي كانت مختصة بنظرها محكمة الشعب تحال الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات دون المرور بغرفة الاتهام، عملا بأحكام (المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر).

مادة 283

التصرف في الدعوى سواء كان بحفظ الأوراق أو الأمر بألا وجه فيها أو بتقديمها إلى المحاكمة يتم بمذكرة شارحة للواقعة مبيناً فيها أدلة الإدانة أو البراءة مذيلة بقيد شامل للنصوص المنطبقة ووصف مقتبس من النص الذي يجرم الواقعة يراعى بقدر الإمكان أن يكون جامعا لأركان الجريمة وظروف التشديد مانعا لدخول غيرها فيه.

مادة 284

إدراج النصوص المتعلقة بالمصادرة في ورقة التصرف أو بقرار الاتهام بحسب الأحوال وطلب الحكم بها.

مادة 285

إرفاق صحيفة السوابق الجنائية للمتهم وطلب تطبيق أحكام العود في حالة تحقق حالاته.

مادة 286

على عضو النيابة التصرف في الدعوى يوم ورودها قدر الإمكان إن كانت مُخالفة أو جنحة لاتحتاج إلى تحقيق وعند التحقيق فيها يجب أن يكون قيدها ووصفها والتصرف فيها في ذات محضر التحقيق إن كان يراد تقديمها للمحكمة أو استصدار أمر جنائي، وإن كانت الواقعة جناية يجب التصرف فيها عقـب استكمال تحقيقها مباشرة.

مادة 287

في مواد الجنح والمخالفات إذا كانت الواقعة تم تحقيقها وتبين أنه لاوجه لإقامة الدعوى فيها على عضو النيابة أن يتصرف فيها في مدة لا تجاوز أسبوعًا واحداً. 

الأمر بألا وجه

مادة 288

إذا تبين أن الواقعة لاتشكل جريمة جنائية أو غير معاقب عليها أو ثبت عدم صحتها أو لم يقم الدليل على نسبتها لأحد أو انتفت مسئولية الفاعل عنها أو فارق الحياة أو سقطت الجريمة بمضي المدة، وجب على عضو النيابة إصدار أمر بألا وجه إن كانت الواقعة جنحة أو مخالفة أو إداري وأن يعرض الأمر على رئيس النيابة بمذكرة شارحة مع الرأي بألا وجه لإقامة الدعوى إن كانت الواقعة جناية. 

مادة 289

يجب أن يبين عضو النيابة عند إصداره الأمر بألاوجه ما إذا كان قطعيا أو مؤقتاً.

مادة 290

الأمر بألا وجه لعدم الجريمة ولعدم المسئولية ولعدم الصحة ولعدم العقاب ولسقوط الجريمة بمضي المدة وكذلك لوفاته قبل الإدانة يكون قطعياً.

مادة 291

الأمر بألا وجه لعدم كفاية الدليل ولعدم معرفة الفاعل يكون مؤقتاً.

على أنه في جميع الأحوال إذا تبين لعضو النيابة أن الأمر بألا وجه الذي أصدره في غير محله لأي سبب قانوني أو موضوعي فعليه عـرض الأمر على النائب العام بمذكرة شارحة عن طريق رئيسه المباشر.

مادة 292

الأمر بألا وجه في مواد الجنايات لا يصدر إلا عن رئيس النيابة الكلية.

مادة 293

عند إصدار الأمر بألا وجه يجب أن يبدأ التصرف في الواقعة بمذكرة شارحة للواقعة شاملة لأساس البلاغ وملخص لأقوال المجني عليه والشهود إن وجدوا، وما تم في المحضر من إجراءات تحقيق وخبرة وأقوال للمتهم وكل أدلة الإثبات والنفي ثم تذييل المذكرة بترجيح أدلة البراءة عن الإدانة والقيد والوصف ثم القرار بألا وجه إن كانت الواقعة جنحة أو مخالفة وعرض الأمر على رئيس النيابة إن كانت الواقعة جناية وذلك بالصيغ الآتية:

مادة 294

في الجنح والمخالفات: نأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم…..

مادة 295

في الجنايات: تحال الأوراق لرئيس النيابة للاختصاص ونرى لدى الموافقةزالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم…..

قضايا العوارض

مادة 296

هي موت أو إصابة بدون فعل فاعل وإنها قضاء وقدرُ، مثل السقوط من علو الاختناق – الغرق – الصعق الكهربائي – إصابة الإنسان لنفسه خطأ أو بتر أحد أطرافه مثلاً.

مادة 297

إذا تبين أن الواقعة عوارض وجب حفظها لذلك السبب ولو حصل فيها تحقيق وتقيد وتحفظ بالصيغة الآتية:

أولاً: تقيد عوارض إصابة أو وفاة.

  • مادة: إصابة أو وفاة قضاء وقدرّ نتيجة سقوط من علو- صعق كهربائي – سقوط جدار.

ثانياً: أمر حفظ:

  • ملخص للواقعة.
  • حيث أن الواقعة كانت قضاءاً وقدراً ولا يوجـد مـا يُشكل جُرمـا جنائياً وعملاً بالمادة 49 إجراءات جنائية.

لذلك

  1. نأمر بحفظ الأوراق قطعيا لأنها عوارض.
  2. تسدد بالجدول وتنفذ.

الإمضاء

قضايا الإداري 

مادة 298

يجب على أعضاء النيابة فحص الشكاوى الإدارية جيـداً فور ورودها واستكمال ما نقص فيها من تحقيق والتأكد من عدم اشتمالها على جريمة لأن القيد الذي يسبغه مأمور الضبط القضائي على الواقعة قد لايتفق والقانون. 

مادة 299

إذا تبين أنه لا جريمة في الأوراق وأن النزاع يخرج عن اختصاص النيابة العامة مثل النزاع بتنفيذ عقد أو ملكية أرض أو طلب ما هو مستحق من نفقة أو بلاغ عن وفاة طبيعية أو ما شابه ذلك وجب حفظ الأوراق إدارياً.

مادة 300

إذا كانت الواقعة إداري وتم تحقيقها من قبل النيابة العامة فالأولى أن يصدر فيها أمراً بألا وجه لعدم الجريمة حتى. يتمكن المجني عليه من الطعن فيها أمام الجنح والمخالفات.

مادة 301

إذا رؤى حفظ الأوراق لأنها إداري وجب قيدها ووصفها على النحو الآتي:

  • تقيد إدارياً شكوى (فلان).

ضد فلان

مادة:

  • شكوى بشأن عدم تنفيذ التزام.
  • شكوى بشأن نزاع على ملكية أرض.
  • بلاغ عن وفاة نتيجة الشيخوخة أو مرض ما.

 أمر حفظ 

  • ملخص للواقعة.
  • وحيث أنه لا يوجد بالأوراق ما يشكل جرماً جنائياً ولكون الواقعة تخرج عن اختصاص النيابة العامة.

لذلك

  • نأمر بحفظ الأوراق لأنها إداري.
  • يُخطر الشاكي أو المبلغ بالأمر حسب الأحوال. 

الأمر بألا وجه لعدم الأهمية  

مادة 302

عدم الأهمية سبب استثنائي لحفظ الدعوى أو إصدار أمر بألا وجه فيها ويجب عدم التوسع فيه لأن أساسه العُرف القضائي، والقاعدة ألا يلجأ إليه إلا إذا توافرت أركان الجريمة وقامت الأدلة على نسبتها لمعين، ولكـن سداد الرأي وحسن التصرف يوجب عدم السير في الدعوى لما يترتب على معاقبة المتهم من أضرار قد تفوق الفائدة المرجوة من العقاب وقد يتم حفاظاً للروابط العائلية أو لظروف المتهم الصحية أو وضعه الإجتماعي. 

مادة 303

ويجب عند حفظ الدعوى لعدم الأهمية إحالتها دائماً إلى رئيس النيابة الكلية لاستطلاع رأيه عملاً بمنشور النائب العام بالخصوص.

تقديم الجنايات للمحاكمة

مادة 304

إذا ترجح لدى النيابة إدانة المتهم وكانت الواقعة جناية وجب التصرف في الدعوى، بمذكرة شارحة مبيناً فيها أسانيد النيابة العامة ورأيها القانوني والمواد المنطبقة على الواقعة ثم تذيل بالإحالة إلى رئيس النيابة الكلية مع الرأي بتقديم الأوراق لغرفة الاتهام.

مادة 305

يعد مشروع قرار اتهام من النيابة الجزئية في صفحة مستقلة وعلى النحو التالي:

قرار اتهام في الجناية رقم………../………..

مقدم من النيابة لغرفة الاتهام بمحكمة………..

تتهم النيابة العامة:

  1. …………. وابن …………. عمره …………. مهنته  …………. محل إقامته ………….
  2. …………. وابن …………. عمره …………. مهنته  …………. محل إقامته ………….

لأنـ …………. بتاريخ …………. أو خلال شهر ………….2006م

  • الوصف القانوني للواقعة ………………………………………………………………..
  • الأمر المنطبق عليه نصوص المواد ………………………………………………………

لذلك

تطلب النيابة العامة من غرفة الاتهام بمحكمة ……………………….. إحالة المتهم إلى دائرة جنايات

………………………..لمعاقبته عما نسب إليه.

رئيس النيابة

…………………………….

مادة 306

على عضو النيابة المتصرف في الدعوى بيان حالة حبس المتهمين من عدمه بمذكرة التصرف.

مادة 307

على عضو النيابة المتصرف في الدعوى إعداد قائمة بالمضبوطات في القضية المطلوب الحكم بمصادرتها.

مادة 308

لرئيس النيابة توقيع قرار الاتهام الوارد من النيابة الجزئية أو تعديله بما يتفق ووقائع الدعوى.

مادة 309

على رئيس النيابة تحديد الجلسة لنظر الدعوى فيها والتأشير بما يفيد حبس المتهم وجلبه للجلسة المحددة إن كان محبوساً.

مادة 310

يجب أن يرفق مع المذكرة وقرار الاتهام قائمة بأدلة الإثبات التي ترغب النيابة العامة تقديمها في الدعوى كاعترافات المتهم وشهادة الشهود والتقارير الفنية، والطبية وأية قرائن أخرى تساعد في إثبات الواقعة ضد المتهم وذلك على النحو التالي:

  • إيراد الاعترافات تفصيلاً.
  • شهادة كل شاهد على حدة ووجه الاعتماد عليها في الإثبات.
  • إيراد مضمون التقارير الفنية وتقارير الطبيب الشرعي وأرقامها وتاريخ صدورها.
  • ما أسفر عنه الكشف والمعاينة.
  • القرائن الأخرى.

مادة 311

إذا كانت الواقعة جناية والمتهم حدث تقدم الأوراق مباشرة إلى محكمة الأحداث عن طريق رئيس النيابة بعد إحالة الدعوى إليه بمذكرة شارحة مذيلة بقيد ووصف.

قضايا الانتحار 

مادة 312

يجب الانتباه دائماً إلى الوقائع التي يدعى أنها حصلت انتحاراً لأن الواقع قد يكون غير ذلك، ويجب على النيابة العامة عند إبلاغها عن أي واقعة انتحار أن تنتقل إلى مكان الواقعة وتعاين الجثة ومكانها وما يمكن أن يكون حولها من آثار قد تفيد في الوصول إلى الحقيقة، والأولى دائما اصطحاب أهل الخبرة وخاصة الطبيب الشرعي.

مادة 313

وقائع الانتحار تقيد جناية قتل عمد مع سبق الإصرار طبقا لنص المادتين (372 و368) لأن من قتل نفسه دائماً يتوفر في حقه هذا الظرف.

مادة 314

تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الشريك في جريمة الانتحار.

الفصل الثالث عشر القضايا التي يجب إحالتها عند التصرف إلى رئيس النيابة أو المحامي العام والنائب العام

القضايا والموضوعات التي يجب إحالتها إلى النائب العام

تحال إلى مكتب النائب العام عن طريق المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية القضايا والموضوعات الأخرى الآتية وعلى أن تكون مشفوعة بمذكرات للعرض:

مادة 315

جنايات القتل العمد التي يرى رئيس النيابة إصدار أمر بألا وجه فيها مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة.

مادة 316

قضايا الجنايات التي يرى رئيس النيابة إصدار أمر بألا وجه فيها لعدم الأهمية عدا قضايا القتل الخطأ طبقاً لقانون المرور، ما لم ير رئيس النيابة إحالتها إلى النائب العام لاستطلاع رأيه فيها.

مادة 317

القضايا والشكاوى المقدمة من أو على أعضاء الهيئات القضائية.

مادة 318

القضايا التي يتهم فيها أحد المحامين بسبب أدائهم لمهنتهم.

مادة 319

القضايا التي يتهم فيها رجال السلك الدبلوماسي والقنصلي.

مادة 320

الأوراق والقضايا التي تتعلق باتهام أشخاص لا يمكن التحقيق معهم إلا بإذن من مؤتمر الشعب العام.

مادة 321

طلبات الإنابة القضائية التي يراد طلبها من الدول الأجنبية.

مادة 322

المذكرات المتعلقة بطلبات المنع من السفر.

مادة 323

طلبات التماس إعادة النظر إذا تم تقديمها إلى رئيس النيابة أو المحامي العام.

مادة 324

الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن جهات قضائية في المواد الجنائية لطلب إلغائها من المحكمة العليا وفقا لنص المادة 401 إجراءات.

مادة 325

الأحكام الصادرة بالاختصاص أو بعدمه من جهتين قضائيتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتي جنايات أو من محكمة عادية وأخرى استثنائية لإحالته إلى المحكمة العليا للبث فيه (م 200 إ ج ج).

مادة 326

القضايا الصادرة فيها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا رأى رئيس النيابة أو المحامي العام النظر في إمكانية إلغائها من النائب العام طبقاً لنص المادة (184/ إ ج ج).

مادة 327

عرائض الدعاوى والإنذارات التي ترفع أو توجه إلى النيابة العامة أو أحد أعضائها أو موظفيها بسبب أداء الوظيفة.

مادة 328

صور من طلبات الإذن بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.

مادة 329

الشكاوى والقضايا التي تحال من النائب العام إذا ما طلب مكتب النائب العام إعادتها بعد اتخاذ الإجراء المطلوب بشأنها.

مادة 330

مذكرات موجزة في القضايا التي تهم الرأي العام أو التي يرى المحامون العامون أو رؤساء النيابات إحاطة النائب العام علماً  بها.

مادة 331

تقارير نتائج التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل طبقاً للقانون رقم (5 لسنة 1373 و.ر) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

مادة 332

حالات الهروب الحاصلة من المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد والمتهمين في قضايا هامة وخطيرة.

مادة 333

الأوراق التي قد ترد إلى النيابات من أقلام المحضرين بالمحاكم المتعلقة بطلب إعلان رجال السلك السياسي والدبلوماسي.

مادة 334

القضايا المتعلقة بإخلاء العقارات.

مادة 335

ما يرى المحامون العامون إحالته إلى النائب العام من قضايا وشكاوى وموضوعات أخرى.

القضايا والموضوعات التي يجب إحالتها إلى المحامي العام

مادة 336

يُحال إلى المحامي العام جميع ما يجب إحالته إلى النائب العام.

مادة 337

طلبات التفويض بالاستئناف في الميعاد المنصوص عليه في المادة (369 إ. ج).

مادة 338

قضايا الاعتداء على الحيازة المشروعة للعقارات إذا ما رأى عضو النيابة إخلاء العقار أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه.

مادة 339

القضايا والشكاوى التي تحال من المحامي العام إلى رئيس النيابة ويطلب إعادتها إليه بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراء المطلوب بشأنها.

مادة 340

القضايا التي يقرر رئيس النيابة فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المتعلقة بالجرائم المنصوص بقانون الجرائم الاقتصادية والتطهير وجنايات جلب المخدرات، والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص في القانون رقم (71 لسنة 72) بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادرة في (1969/11/12).

مادة 341

التظلمات من الأمر بألا وجه الصادر عن النيابة العامة.

مادة 342

مـا يـرى رئيس النيابة إحالته إلى المحامي العام مـن قضايا أو شكاوى وموضوعات أخرى.

القضايا والشكاوى والموضوعات التي يجب إحالتها إلى رئيس النيابة

مادة 343

جميع القضايا التي يجب إحالتها إلى المحامي العام والنائب العام.

مادة 344

جميع الجنايات التي يتم التصرف فيها من قبل أعضاء النيابة.

مادة 345

قضايا الجنح التي يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية.

مادة 346

القضايا التي تقدم فيها اعتراضات على الأوامر الجنائية الصادرة عن أعضاء النيابة وكذلك الاعتراض على أوامر الحفظ.

مادة 347

القضايا التي يُرى فيها استخراج الجثث من المقابر.

مادة 348

القضايا التي يرى فيها اتهام المبلغ عن الواقعة بتهمة الافتراء أو البلاغ الكاذب.

مادة 349

الأوراق المتعلقة بإعلانات المقيمين في الخارج أو لرجال السلك الدبلوماسي والقنصلي.

مادة 350

المنازعات المتعلقة برد المضبوطات.

مادة 351

القضايا التي يرى أعضاء النيابة عرضها على رئيس النيابة لاستطلاع الرأي.

مادة 352

يجب عند إحالة القضايا من النيابة الجزئية إلى النيابة الكلية أو إلى مكتب المحامي العام أو النائب العام مراعاة الآتي:

  • إعداد كشف بمفردات الملف.
  • ترتيب أوراقه بأن تكون مذكرة العرض أولاً ثم قرار الاتهام ثم ورقة التصرف ثم قائمة أدلة الإثبات ثم محاضر تحقيق النيابة ثم محضر جمع الأدلة ثم التقارير الفنية ثم الأوراق الأخرى.
  • تخريم المستندات والأوراق وربطها بالملف حماية لها من الضياع.

الفصل الرابع عشر الصور الضوئية لملفات القضايا الجنائية

مادة 353

نسخ صورة ضوئية طبق الأصل من ملف القضية الجنائية إجراء عملي تستدعيه ظروف التحقيق أو التصرف فيها سواء من حيث الواقع أو القانون.

مادة 354

دواعي نسخ الصور الضوئية لملفات القضايا الجنائية، يكون مراعاة لأحكام الاختصاص بصوره المتعددة، أو لتعدد المتهمين عند التحقيق مع بعضهم دون البعض، أو لتعدد الوقائع التي اشتمل عليها ملف التحقيق دون وجود ارتباط بينها.

مادة 355

في أحوال تعدد المتهمين والتحقيق مع البعض دون البعض الآخر على أعضاء النيابة أن يتخذوا ما يلزم من إجراءات جدية ومستمرة للضغط على أجهزة الضبط القضائي لضبط باقي المتهمين المطلوبين للتحقيق معهم.

مادة 356

على أعضاء النيابة ألا يستعجلوا الإجراء بنسخ صورة ضوئية طبق الأصل من ملف القضية للمتهمين المطلوبين إلا بعد استيفاء كل الوسائل اللازمة لضبطهم والتحقيق معهم وتعذر ذلك، وبعد فوات مدة معقولة ووجود دواعي لاستعجال التصرف في القضية حسب ظروفها كما في أحوال وجود بعض المتهمين في حالة حبس احتياطي.

مادة 357

على عضو النيابة عندما يرى موجباً لنسخ صورة ضوئية طبق الأصل من ملف القضية في أحوال التحقيق في قضايا الجنح أن يتخذ قراره بذلك وأن يدونه في صلب محضر التحقيق ويوضح فيه دواعي الإجراء ومبرراته القانونية أو الموضوعية مع ضرورة استمراره في تحقيقها والتصرف فيها ما لم تخرج عن اختصاصه.

مادة 358

على عضو النيابة الذي اتخذ قرار نسخ الصورة الضوئية من ملف القضية الأصلي أن يشرف بنفسه على تنفيذ إجراءات النسخ والتأكد من وضوح النسخة واشتمالها على كافة مستندات القضية وختمها بختم صورة طبق الأصل والتوقيع عليها من الموظف المكلف بالنسخ، مع التأشير على ملف القضية الأصلي بما يفيد تنفيذ قرار النسخ وبيان الرقم الذي سجلت به في سجل الصور الضوئية. 

مادة 359

عند نسخ صورة ضوئية طبق الأصل في قضايا الجنايات في الأحوال الداعية إلى ذلك ينبغي أن يتم بمذكرة بالرأي يحيلها عضو النيابة لرئيس النيابة سواء أثناء التحقيق في القضية أو عند التصرف فيها.

مادة 360

يفتح بكل نيابة جزئية سجل تقيد به كُل ملفات الصور الضوئية لملفات القضايا المستنسخة بالنيابة الجزئية وكذلك الواردة من النيابة الكلية أو غيرها من النيابات برقم متسلسل بالإضافة إلى رقم القضية الأصلي مكرر وتدون به كافة البيانات للقضية بجدول قيد قضايا الجنايات والجنح.

مادة 361

يعتبر عضو النيابة الذي اتخذ قرار نسخ الصورة الضوئية من ملف القضية الأصلي مسئولاً عن الاستمرار ومتابعة استكمال تحقيقها والتصرف فيها ما لم يتم إسنادها لغيره أو ينص قرار توزيع العمل بالنيابة على خلاف ذلك.

مادة 362

ينبغي أن يتضمن قرار توزيع العمل سواءً بالنيابات الجزئية أو الكلية تكليف موظف محدد أو أكثر ليتولى أعمال نسخ القضايا واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية بشأنها.

مادة 363

يجب إعداد إحصائية شهرية بكل نيابة جزئية خاصة بالصور الضوئية لقضايا الجنح والجنايات تتضمن بياناً بالمعروض منها على كل عضو نيابة وما تصرف فيها خلال الشهر الباقي.

مادة 364

يفتح سجل بكل نيابة كلية خاص بالصور الضوئية لملفات قضايا الجنايات والجنح التي تعرض على رئيس النيابة ويعتمد التصرف فيها بنسخ صورة ضوئية تدون به البيانات اللازمة للقضية برقم متسلسل وتاريخ اعتماد التصرف بالنسخ واسم الموظف الذي قام بتنفيذ النسخ والعضو الذي أسندت إليه الصورة الضوئية بالنيابة الكلية أو تاريخ إعادتها إلى النيابة الجزئية ويتم متابعتهـا مـع النيابات الجزئية شهرياً حتى يتم التصرف فيها من خلال تقرير متابعة يعرض شهرياً على رئيس النيابة عند ورود الإحصائيات الشهرية من النيابات الجزئية لملفات قضايا الصور الضوئية.

مادة 365

على عضو النيابة عند التصرف في الصورة الضوئية خاصة عند تعدد المتهمين والتصرف في القضية الأصلية بتقديم بعضهم للمحاكمة أن يستعلم ويتابع ما وصلت إليه القضية الأصلية من إجراءات فإذا كانت القضية الأصلية لازالت معروضة أمام محكمة الجنح أو غرفة الاتهام أو محكمة الجنايات مثلاً عليه أن يشير إلى ذلك في مذكرة التصرف ويوصى بالعمل على ضمها لملف القضية الأصلية لوحدة الموضوع.

مادة 366

على أعضاء النيابة المكلفين بحضور جلسات دوائر الجنح والمخالفات الجزئية والجنح المستأنفة وغرفة الاتهام ودوائر الجنايات عند اطلاعهم على ملفات قضايا الصور الضوئية أو قضاياها الأصلية في حال وحدة موضوع الاتهام والدليل أن يستعلموا عنها ويتابعوا حركتها جميعاً بما يكفل الإجـراء بضمها لبعضها وعرضها أمام دائرة واحدة وبجلسة واحدة حتى يصدر فيها حكم واحد لجميع المتهمين بما يحقق العدالة وسلامة الإجراءات.

الفصل الخامس عشر حضور الجلسات

إن حضور وتمثيل النيابة العامة في الجلسات مسألة مهمة وخطيرة تمس إجراءات الدعوى الجنائية وغيرها، لذلك يتعين على أعضاء النيابة المكلفين بحضور الجلسات القيام بالآتي:

مادة 367

التقيد بارتداء الزي القضائي (الروب) عند حضور الجلسات.

مادة 368

فحص الملف عند إحالته للجلسة للتحقق من وجود المستندات الهامة اللازمة للفصل في الدعوى: مثل تقارير البحوث الاجتماعية والخبرة.

مادة 369

مراعاة أن أوامر الجلب والإعلان قد حررت وأرسلت إلى الشرطة القضائية لتنفيذها.

مادة 370

إبلاغ إدارة المحاماة الشعبية بإنابة محام في الحالات التي يستوجب القانون فيها ذلك.

مادة 371

قراءة ملف الدعوى بكامله وتلخيصه في ملف خاص بالجلسة يكون في حوزة العضو استعدادًا للمرافعة وتمثيل النيابة العامة وطلب إضافة تهم جديدة لم يشملها التصرف كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة 372

توقع الدفوع التي يمكن أن يثيرها المحامون والاستعداد للرد عليها واثبات ذلك في ملف المرافعة.

مادة 373

إعداد المرافعة التي تنتهي بطلبات النيابة العامة، مع ملاحظة أن أهمية المرافعة مرتبطة بأهمية القضية ففي القضايا البسيطة قد يكتفي بالمرافعة الشفوية والطلبات، أما القضايا الهامة فيجب أن تكون للنيابة العامة مرافعة شفوية ومكتوبة.

مادة 374

يتعين على عضو النيابة الذي يحضر الجلسة اصطحاب يومية الجلسة معه لتدوين جميع أحكام وقرارات المحكمة التي تصدر عنها وكذلك رأي النيابة العامة ولا يؤجل ذلك إلى اليوم التالي.

مادة 375

على عضو النيابة طلب توقيع أقصى العقوبة بدلاً من تطبيق مواد الاتهام لأن ذلك يحقق إمكانية أوسع للطعن على الحكم.

مادة 376

إذا أفرجت المحكمة عن المتهم بأي ضمان ولم يستطع الوفاء به فيجب تقديم طلب للمحكمة بتقريب موعد الجلسة باعتبار أن المتهم لا يزال محبوسًا. 

مادة 377

القضايا محل المتابعة من قبل النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة يتعين أن يتم إرسال موقف بشأنها فور صدور قرار أو حكم فيها.

مادة 378

مسئولية تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة هي مسئولية العضو الحاضر بالجلسة وليست مسئولية الكاتب وحده، فالعضو هو الذي يوقع الأوراق والكاتب مساعد لـه ويعمل تحت إشرافه، فيجب على العضو أن يتحقق من سلامة تحرير الأوراق واستيفاء كافة البيانات وحل المشاكل المترتبة على التنفيذ. 

مادة 379

يجب أن يتم تنفيذ الأحكام وقرارات المحكمة المتعلقة بحبس المتهمين أو الإفراج عنهم في نفس اليوم ولا يؤجل إلى اليوم التالي.

مادة 380

على عضو النيابة المكلف بالجلسة تنفيذ قرارات المحكمة وأوامرها في الأحوال الأخرى في ذات تاريخ صدورها كلما كان ذلك ممكناً.

مادة 381

على عضو النيابة المكلف بحضور الجلسة أن يعد كشفاً بالقضايا المحكومة فيها وعرضه على مدير النيابة أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام بحسب الأحوال، والتأشير على الأحكام التي يرى الطعن عليها.

مادة 382

في حالة استئناف المتهم لحكم حضوري مع النفاذ فعلى عضو النيابة أن المحكمة المختصة بنظره الحكم بسقوط الاستئناف إذا لم يقدم يطلب من المتهم نفسه للتنفيذ قبل موعد الجلسة.

مادة 383

يكون التقرير بالطعن وإعداد مذكرة بأسبابه مسئولية عضو النيابة الحاضر للجلسة أو من يسند إليه ذلك بموجب قرار تقسيم العمل ما لم ير مدير النيابة الجزئية أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام تكليف غيـره بـذلك وفقاً لمقتضيات القضايا ومن تولى التحقيق فيها. 

مادة 384

على عضو النيابة المختص الطعن بالاستئناف في مواد الجنح إذا حكمت الدعوى بغير طلبات النيابة العامة حتى قبل إيداع الأسباب متى رأى وجها لذلك.

مادة 385

في حالات الطعن بالنقض فإن الأفضل انتظار أسباب الحكم باعتبار أن الطعن بالنقض هو طعن قانوني ما لم تكن أسباب الطعن ظاهرة وجلية كالعيب في منطوق الحكم أو صدوره ببراءة المتهم أو بعقوبة لاتقتنع بها النيابة العامة لعدم تناسبها وظروف الدعوى وأدلتها وإذا لم ير عضو النيابة المختص الطعن فعليه عرض الأمر على رئيس النيابة أو المحامي العام بحسب الأحوال لاتخاذ الإجراء المناسب علـى أنـه فـي جميع الأحوال يجب إخطار إدارة التفتيش القضائي بالأحكام التي تودع أسبابها بعد الميعاد.

مادة 386

التشاور مع رئيس النيابة العامة إذا رأى العضو الحاضر للجلسة رد أموال مضبوطة لا علاقة لها بالجريمة.

مادة 387

يجب على العضو الحاضر للجلسة أن يطلب من المحكمة صراحة تضمين حكمها مصادرة المال المحجوز متى كانت المصادرة واجبة أو جائزة بحكم القانون.

مادة 388

في حالة المصادرة الوجوبية إذا سهت المحكمة عن الحكم بالمصادرة فيجب إعادة عرض طلب المصادرة عليها باعتباره طلباً لم تفصل فيه.

مادة 389

على العضو الحاضر للجلسة أن يعد تقريراً عما دار في الجلسة على النموذج المعد لذلك ويضيف إليه ما يراه من وقائع قد تحصل أثناء الجلسة أو ملاحظات مهمة في مرافعات المحامين.

مادة 390

على العضو أن يُولي اهتماما خاصا للقضايا التي بها محبوسون طال أمد حبسهم أو تم تأجيلها عدة مرات لذات السبب، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى.

مادة 391

على العضو أن يعد كشفا بجميع المتهمين المطلوبين للجلسة قبل موعدها بوقت كاف وإحالته إلى المؤسسة ومتابعة أسباب عدم من لم يتم جلبهم وإصدار الأمر بجلبهم فوراً إذا أمكن ذلك.

مادة 392

على عضو النيابة المكلف بالجلسة الحضور إلى مقر المحكمة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف للتحقق من جلب جميع المتهمين ومن توافر الحراسة الكافية وتزداد الأهمية في الجلسات التي بها قضايا خطيرة.

مادة 393

متابعة تنفيذ أوامر القبض التي تصدر عن المحكمة وإخطار رئيس النيابة أو المحامي العام بحسب الأحوال كلما اقتضى الأمر ذلك.

مادة 394

أن يجب تتضمن أوراق الإعلان وأوامر القبض ونماذج تنفيذ الأحكام البيانات الكافية عن الشخص المراد مباشرة الإجراء في مواجهته وعلى سبيل المثال اسمه كاملاً ومهنته وسنه وعنوانه والنقطة الدالة عليه بخط واضح مقروء.

مادة 395

يجب إبلاغ رئيس النيابة العامة أو المحامي العام بحسب الأحوال فورًا بأي تأجيل إداري للجلسة وأسبابه وعلى رئيس النيابة إخطار فرع إدارة التفتيش.

مادة 396

إذا اكتفى المحامي بتقديم مذكرة دفاع مع حافظة مستندات فعلى عضو النيابة الإطلاع عليها والرد على ما يرد بها.

مادة 397

على عضو النيابة فحص ما يقدم من مستندات في الدعوى واتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 398

على عضو النيابة الاهتمام بمناقشة الشهود في الدعوى كلما كان ذلك لازما.

الفصل السادس عشر تنفيذ الأحكام الجنائية

تنفيذ الأحكام هي المحصلة النهائية لإجراءات الدعوى الجنائية بداية من جمع الأدلة وانتهاء بصدور حكم نهائي فيها، وعلى النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجنائية طبقاً للقانون، ولها عند اللزوم الاستعانة بالقوة العسكرية، أما الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فيكون تنفيذها بناءً على طلب المدعي بالحقوق المدنية (المادتين 422، 423 إجراءات جنائية وبصدد تنفيذ الأحكام ينبغي مراعاة الآتي:

مادة 399

لا يجوز توقيع العقوبة المقررة في القانون إلا بمقتضى حكم صادر عن محكمة مختصة بذلك.

مادة 400

لا يجوز تنفيذ الحكم إلا متى صار نهائيا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 401

على عضو النيابة العامة المكلف بحضور الجلسة أن يشرف بنفسه على تمام تنفيذ الأحكام التي تصدر عنها قبل مغادرته لمقر النيابة.

مادة 402

يجب أن يتم تنفيذ الأحكام على النماذج المعدة لذلك وأن يثبت فيها رقم القضية واسم المتهم وبياناته الشخصية كاملة كما وردت بمحاضر التحقيق والتهمة التي حوكم بموجبها والمادة القانونية المنطبقة ومنطوق الحكم واسم وكيل النيابة وتوقيعه واسم المؤسسة المرسل إليها على أن تكون هذه المعلومات واضحة لا اختصار فيها.

مادة 403

على عضو النيابة متابعة استلام النسخة الثانية من أمر التنفيذ وعليها توقيع ضابط السجن المختص ورقم النزيل وتودع بملف الدعوى.

مادة 404

في حالة مصادرة الأموال غير النقود يجب حصرها والتصرف فيها بالبيع بمعرفة لجنة تشكل من رئيس النيابة في قضايا الجنح ومن المحامي العام في قضايا الجنايات، ويراعى دائمًا استطلاع رأي المحامي العام أو النائب العام عند الحاجة.

الأحكام الواجبة التنفيذ فوراً

أحكام محاكم الجنح والمخالفات

مادة 405

إذا كانت صادرة بالغرامة والمصاريف.

مادة 406

إذا كانت صادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت في ليبيا.

مادة 407

إذا كان المتهم محبوساً احتياطيا وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.

مادة 408

إذا قدرت المحكمة كفالة للاستئناف ولم تقدم الكفالة.

مادة 409

الأحكام الصادرة بالبراءة أو بالإدانة مع وقف التنفيذ إذا كان المتهم محبوسا على ذمة القضية.

مادة 410

في الأحوال التي تكون فيها العقوبة واجبة التنفيذ فورا وأمرت المحكمة خطأ بتقديم كفالة، يتعين قبول الكفالة ووقف التنفيذ إلى حين مضي ميعاد الاستئناف أو الفصل فيه.

أحكام محاكم الجنح والمخالفات المستأنفة ومحاكم الجنايات

مادة 411

الأحكام الحضورية واجبة التنفيذ فور صدورها، باستثناء الأحكام واجبة العرض على المحكمة العليا القطع – الإعدام.

مادة 412

الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات في جناية ينفذ منها ما يمكن تنفيذه كالغرامة والمصادرة وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا والنشر، وكل ما لا يقتضي تنفيذه حضور المحكوم عليه.

مادة 413

يتعين على وكيل النيابة الحاضر بالجلسة إبلاغ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامة المتهم أو أمواله بالحكم وأن يطلب منها تعيين حارس لإدارة أمواله، وإبطال جميع تصرفاته.

مادة 414

الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات في جنح ومخالفات يُتَّبَعُ في تنفيذها ما تقدم ذكره بشأن تنفيذ أحكام محاكم الجنح والمخالفات الغيابية.

مادة 415

على وكيل النيابة الحاضر بالجلسة الأمر بتعليق صورة الحكم الغيابي في جناية بلوحة إعلانات المحكمة مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية أو في جريدتين محليتين مع وصف للتهمة ومنطوق الحكم.

كيفية تنفيذ العقوبات 

أ. تنفيذ عقوبة الإعدام

عقوبة الإعدام من العقوبات الثقيلة والتي إذا تم تنفيذها يستحيل العدول عنها أو تعويض من نفذت فيه عنها، لذلك فإنه ينبغي أخذ أقصى جوانب الحيطة والحذر والتريث والمراجعة الدقيقة لملف الدعوى للتحقق من أن الإجراءات القانونية قد روعيت وأنه لا يوجد ما يحول دون مباشرة تنفيذها وذلك وفق القواعد والإجراءات التالية: 

مادة 416

كل محكوم عليه بالإعدام يودع السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج المخصص لذلك.

مادة 417

يتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على أمر يصدره النائب العام بعد التصديق عليه من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مادة 418

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة ومدير مؤسسة الإصلاح وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة وواعظ ديني إن كان المحكوم عليه مسلمًا أو أحد رجال الدين من طائفته إن كان غير ذلك، ولايجوز لغيرهم أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن بالحضور للمدافع عن المحكوم عليه.

مادة 419

يحدد يوم التنفيذ وساعته قبل ذلك بثلاثة أيام على الأقل بالتنسيق في ذلك مع مدير المؤسسة التي يتقرر التنفيذ فيها ويتم إخطار ذوي المحكوم عليه ويؤذن لهم بزيارته ومقابلته في اليوم السابق للتنفيذ على الأقل ما لم يعترض على ذلك المحكوم عليه.

مادة 420

على عضو النيابة الحضور إلى الساحة المعدة للتنفيذ قبل موعده بساعة على الأقل للتحقق من سلامة الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ والتأكد من وجود خط هاتف بالساحة يخصص لمتابعة إجراءات التنفيذ، وأن يستحضر معه أرقام هواتف مكتب النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة. 

مادة 421

يجب على المحامي العام في اليوم المحدد لتنفيذ عقوبة الإعدام أن يلتزم مكتبه منذ الصباح الباكر قبل مباشرة التنفيذ وألا يغادره انتظارا لما يبلغه به وكيل النيابة المشرف على التنفيذ هاتفياً، وعليه فور ذلك إبلاغ النائب العام.

مادة 422

يجب أن يتلى من الحكم منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

مادة 423

إذا رغب المحكوم عليه في إبداء أية أقوال حرر عضو النيابة محضراً بها.

مادة 424

عند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وعليه إخطار النائب العام والمحامي العام هاتفياً بذلك.

مادة 425

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه ولا في الفترة من غروب الشمس إلى شروقها.

مادة 426

يتم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في ساحة تخصص لهذا الغرض داخل المؤسسة ويتم التحقق من وفاته بمعرفة الطبيب الحاضر بموجب تقرير يعده بذلك.

مادة 427

إذا وردت إلى عضو النيابة تعليمات من الأخ/ النائب العام أو المحامي العام تقتضي وقف التنفيذ فعليه إصدار الأمر فوراً بوقفه، وكذلك الحال إذا أخطر بحدوث أي طارئ يكون من شأنه التأثير في العقوبة المقضي بها أو تنفيذها.

مادة 428

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إذا أصيب المحكوم عليه بجنون أو مرض أدى إلى غيبوبته ويؤجل التنفيذ إلى حين شفائه.

مادة 429

يؤجل التنفيذ على الحامل المحكوم عليها بالإعدام إلى ما بعد شهرين من الوضع.

مادة 430

تبقى جثة المحكوم في مكان التنفيذ مدة ثلاثين دقيقة تنقل بعدها إلى دار الموتى، ثم تسلم لأهله إذا طلبوا ذلك خلال ثلاثة أيام وإلا أتخذت إجراءات الدفن على نفقة الدولة.

ب. تنفيذ عقوبة القطع

مادة 431

كل محكوم عليه بـالقطع حـداً يودع بإحدى المؤسسات الرئيسية بأمر مـن النيابة العامة إلى حين تنفيذ العقوبة.

مادة 432

على وكيل النيابة الحاضر بالجلسة إعداد مذكرة بالرأي للعرض على المحكمة العليا خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. 

مادة 433

لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة القطع إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا.

مادة 434

يجرى تنفيذ عقوبة القطع بناء على أمر من النيابة العامة المختصة.

مادة 435

تنفذ عقوبة القطع في مستشفى المؤسسة أو مستشفى عام ويجب أن يسبق التنفيذ مباشرة إجراء كشف طبي على المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي. 

مادة 436

إذا اتضح من خلال الكشف الطبي وجود خطورة على المحكوم عليه بسبب التنفيذ تعين على وكيل النيابة المختص إصدار أمر بتأجيل التنفيذ إلى ما بعد مدة التأجيل التي يحددها الطبيب الشرعي.

ج. تنفيذ عقوبة الجلد

عند تنفيذ عقوبة الجلد ينبغي مراعاة الآتي: 

مادة 437

على عضو النيابة التحقق من شخصية المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم.

مادة 438

لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا إذا أصبح الحكم الصادر بها نهائياً.

مادة 439

يودع المحكوم عليه بعقوبة الجلد بمؤسسة الإصلاح والتأهيل إلى حين تنفيذ العقوبة مادة 5 من القانون رقم 1373/5 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل. 

مادة 440

على عضو النيابة الحرص على سرعة التنفيذ وفي حالة حدوث ما يحول دون ذلك فعليه إخطار رئيس النيابة بمذكرة وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة هذه الموانع.

مادة 441

يتم تنفيذ عقوبة الجلد في مركز الشرطة بحضور عضو النيابة المختص والطبيب المختص (مادة 7 من القانون رقم 73/70 بشأن إقامة حد الزنا والمادة 14 من القانون رقم 74/52 في شأن إقامة حد القذف).

مادة 442

إذا كان الجلد تنفيذاً لعقوبة الزنا يجب التنفيذ بحضور طائفة من المسلمين.

مادة 443

لا يجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا بعد الكشف على المحكوم عليه طبياً وتقرير انتفاء الخطورة من التنفيذ (مادة 91 من القانون رقم 1373/5 و.ر) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

مادة 444

يوقف الجلد كلما ظهرت خطورة على المحكوم عليه على أن يكمل في وقت أخر (مادة 7 من القانون رقم 73709 والمادة 14 من القانون 74/52).

مادة 445

يجري تنفيذ عقوبة الجلد بسوط متوسط من الجلد ذي طرف واحد غير معقود ويجرد المحكوم عليه من الملابس التي تمنع وصول الألم إلى الجسم ويضرب ضرباً معتدلاً وتوزع الضربات على الجسم باستثناء الأماكن التي تكون خطراً على المحكوم عليه (مادة 91 من القانون رقم 5/1373). 

مادة 446

على عضو النيابة أن يخطر المكلف بالجلد بعدد الجلدات المحكوم بها وأن يكلفه أيضا بالإلتزام بها دون زيادة أو نقص وبأن يجهر بالعد عند الجلد وعلى النيابة الإشراف على عملية التنفيذ، ويحرر بذلك محضرا على النموذج المعد لذلك.

مادة 447

تجلد المرأة وتضرب وهي جالسة مستورة الجسم على ظهرها وكتفيها فقط (مادة 7 من القانون رقم 73/70 والمادة 14 من القانون رقم 74/52). 

مادة 448

إذا كانت المرأة المحكوم عليها حاملاً وجب تأجيل التنفيذ عليها إلى ما بعد شهرين من الوضع (مادة 7 من القانون رقم 70/73 والمادة 14 من القانون 4/52).

مادة 449

إذا طرأ على المحكوم عليه جنون يؤجل تنفيذ حكم الجلد إلى أن يفيق من جنونه ويودع المحكوم عليه في هذه الحالة في إحدى المحال المعدة لذلك. 

د. تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

تنفيذ العقوبة 

مادة 450

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في مؤسسات الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الخاص بذلك (مادة 438 أ ج. ج).

مادة 451

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي بيوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج (مادة 439 أ. ج. ج).

مادة 452

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه مادة 440.

مادة 453

يبدأ احتساب مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض (مادة 441 أ. ج. ج).

مادة 454

في حالة الحكم بالبراءة من الجريمة التي حبس إحتياطياً من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى إذا ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

مادة 455

يكون استنزال مدة الحبس الإحتياطي عنـد تعـدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

أحوال تأجيل التنفيذ

أ. التأجيل الوجوبي 

مادة 456

يجب تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بجنون حتى يبرأ ويتعين على النيابة العامة في هذه الحالة إرسال المحكوم عليه لطبيب مختص لإجراء الكشف والملاحظة اللازمة لإثبات وجود المرض من عدمه فإذا تبين أنه مصاب بالجنون وجب على النيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية وتستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحـل مـن مـدة العقوبة المحكوم بها، وفي حالة شفاء المحكوم عليه قبل نهاية المدة المحكوم بها يعاد إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل لتنفيذ باقي العقوبة بناء على أمر من النيابة العامة.

ب. التأجيل الجوازي

مادة 457

يجوز للنيابة العامة تأجيل تنفيذ الأحكام وفق الضوابط والقواعد المقررة قانوناً في الأحوال التالية:   

المرض

مادة 458

إذا كان المحكوم عليه مُصابا بمرض يهدد حياته بالخطر بذاته أو بسبب التنفيذ جاز تأجيل التنفيذ حتى يشفى من هذا المرض ويتعين على النيابة العامة فـي حالـة مـا رأت تأجيل التنفيذ أن تقوم بعرض المحكوم عليـه علـى الطبيـب الشرعي لفحص حالته.

مادة 459

أما إذا طرأ المرض أثناء التنفيذ وجب عرض النزيل على اللجنة الطبية المحددة بالمادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1373 بشأن مؤسسات الإصلاح ولا يفرج عنه في هذه الحالة إلا بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل. 

مادة 460

إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها ويمضي على الوضع مدة شهرين أما إذا رأت النيابة العامة التنفيذ عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين إحتياطياً حتى يمضي على الوضع مدة شهرين. 

وفي كل الأحوال يتعين على النيابة العامة قبل البث في أمر المحكوم عليها الحبلى عرضها على الطبيب المختص.

حبس الزوج والزوجة 

مادة 461

يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على أحد الزوجين المحكوم عليهما بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت الشروط الآتية:  

  • أن يكونا يكفلان صغيراً لم يتجاوز ثماني عشرة سنة كاملة.
  • أن يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.
  • ألا يكونا مسجونين من قبل.
  • ألا تزيد المدة المحكوم عليهما بها عن  سنة.

مادة 462

في الأحوال التي يجوز فيها للنيابة العامة تأجيل التنفيذ بالعقوبة المقيدة للحرية على المحكوم عليه لها أن تلزمه بتقديم كفالة تقدر في أمر التأجيل بأنه لن يفر عند زوال سبب التأجيل كما يجوز لها أن تشترط في أمر التأجيل ما تراه من الاحتياطات الكفيلة لمنع المحكوم عليه من الهرب.

مادة 463

على عضو النيابة التحقق من قيام العلاقة الزوجية بين المحكوم عليهما.

مادة 464

أن يخطر عضو النيابة القائم بالتنفيذ رئيس النيابة فوراً بمذكرة مبيناً بها أسباب التأجيل.

تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 465

على عضو النيابة القائم بالتنفيذ إحاطة المحكوم عليه علماً بمبلغ الغرامة المحكوم بها على النموذج المعد لذلك وأن يتخذ إجراءات التنفيذ على ضوء استعداد المحكوم عليه للدفع من عدمه.

مادة 466

على النيابة عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للدولة وهي الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدرة في الحكم (مادة 456 أ ج).

مادة 467

يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليـه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق المقررة لتحصيل الأموال العامة (الحجز الإداري). 

مادة 468

يُراعى عند تنفيذ أحكام الرد الصادرة في قضايا الكسب غير المشروع تطبيق أحكام القانون رقم (18 لسنة 1969) المعدل لأحكام المادة (15 من القانون رقم 10 لسنة 1423) بشأن التطهير، بحيث تقوم النيابة العامة – في حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزينة العامة – بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر واستثناء من الأحكام المقررة بقانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وقانون الرسوم القضائية، وعلى عضو النيابة توجيه إخطار كتابي لأمانة الخزانة بما تم تسليمه من أموال للجهات المشار إليها لتحصيل قيمتها.

مادة 469

يراعى عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد في الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 9، 15 من القانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية المعدلتين بالقانون رقم 14 لسنة 1369 أن تتولى النيابة العامة ذلك استثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية وقانون الرسوم القضائية.

مادة 470

للنيابة العامة إمهال المحكوم عليه في دفع الرسوم والغرامات المحكوم بها أو قبول تقسيطها بناء على طلب المحكوم عليه م 68 من القانون رقم 2 لسنة 1371 بشأن الرسوم القضائية.

مادة 471

أما باقي المبالغ المحكوم بها للدولة فلا يجوز الإمهال في دفعها أو تقسيطها إلا بناء علـى أمـر مـن القاضي الجزئي بعد أخذ رأي النيابة على ألا تزيد مـدد التقسيط على تسعة أشهر.

مادة 472

وفي جميع الأحوال إذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط حلت الأقساط ويجوز الرجوع في الأمر بها وكذلك إذا وجد ما يدعوا لذلك.

مادة 473

إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لاتفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الأتي:

  • المصاريف المستحقة للدولة.
  • المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
  • الغرامة وما تستحقه الدولة من الرد والتعويض.

مادة 474

إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

مادة 475

إذا حبس شخص إحتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة دنانير عن كل يوم من أيام الحبس المذكور وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد علـى مـدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

مادة 476

إذا تضمن الحكم حبساً مع وقف النفاذ والغرامة فلا تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الغرامة.

الإكراه البدني

مادة 477

يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للدولة كالغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات حتى ولو كان المحكوم عليه معسراً.

مادة 478

لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة 479

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه إذا لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.

مادة 480

يكون الإكراه البدني بالحبس البسيط وتقدر مدته بإعتبار يوم واحـد عـن كـل خمس دنانير أو أقل.

مادة 481

لا تزيد مدة الإكراه في المخالفات على سبعة أيام للغرامة وسبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات وفي مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مادة 482

في حالة تقدير المبالغ المحكوم بها للدولة عن جرائم متحـدة فـي النـوع جنايات   جنح   مخالفات يكون التنفيذ بالإكراه البدني على أساس مجموع المبالغ المحكوم بها بشرط ألا تزيد مدة الإكراه البدني عـن سـتة أشهر في الجنايات أو في الجنح وألا تزيد عن واحد وعشرون يوما من المخالفات.

مادة 483

أما إذا كانت المبالغ محكوما بها في جرائم مختلفة النوع كجناية مع جنحة فيتم التنفيذ بالإكراه البدني عن كل مبلغ مع مراعاة الحد الأقصى المقرر لكل منها على حدة بشرط ألا تزيد مدة الإكراه عن ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده من التعويضات.

مادة 484

يصدر الأمر بالإكراه البدني من النيابة العامة على النموذج المعد لذلك بعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها.

مادة 485

إذا طلب المحكوم عليه إبدال الإكراه البدني بعمل يدوي أو صناعي يـتـم إحالته للتشغيل داخل المؤسسة أو خارجها مادة 474 إجراءات جنائية. 

مادة 486

إذا حصلت أية صعوبات في التنفيذ تتعلق بفهم منطوق الحكم أو النص المتعلق بالتنفيذ فعلى عضو النيابة عرض الأمر على مدير النيابة أو رئيس النيابة أو المحامي العام بحسب الأحوال.

الفصل السابع عشر التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل

أحكام عامة

مادة 487

التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل من واجبات النيابة العامة.

لذلك

مادة 488

على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية وأعضاء النيابة العامة أن يجروا التفتيش الدوري والمفاجئ على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بموجب برنامج يُعد من حين لآخر عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والقانون رقم (5 لسنة 1373 و.ر) بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل والقانون رقم (20 لسنة 1991) ف بشأن تعزيز الحرية والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان مستعينين بدليل التفتيش على مؤسسات الإصلاح المعد من قبل مكتب النائب العام وفي سبيل ذلك عليهم القيام بالآتي: 

مادة 489

التحقق من عدم وجود محبوسين بصورة غير قانونية.

مادة 490

وجود سند الحبس حكم قضائي أو قرار من جهة مُختصة ساري المفعول مستوفياً لكافة الإجراءات الشكلية والقانونية.

مادة 491

مدى إلتزام إدارة المؤسسة بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة إليها وعلى الأخص جلب المتهمين لجلسات التحقيق أو المحاكمة ومد الحبس الإحتياطي في الميعاد.

مادة 492

مدى التزام إدارة المؤسسة بإخطار النيابة العامة ببداية تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحق متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى. 

مادة 493

حصر حالات الحبس الاحتياطي طويل المدى، وتقديم بيان بشأنها إلى رئيس النيابة أو المحامي العام المختص.

مادة 494

حصر حالات الحبس الانفرادي خاصة طويل المدى من خلال الملفات والواقع، وتقديم بيان بشأنها إلى رئيس النيابة المختص أو المحامي العام حسب الأحوال.

مادة 495

حصر حالات الإجازات وفحص مدى اتفاقها وصحيح القانون وتقديم بيان بشأن ما ينكشف من مخالفات إلى الأخ رئيس النيابة المختص أو المحامي العام بحسب الأحوال.

مادة 496

حصر حالات الهروب والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة 497

مدى التزام إدارة المؤسسة بإجراءات البحوث الاجتماعية والكشوفات الطبية للنزلاء وتضمين التقارير المتعلقة بها بالملفات الخاصة بهم. 

مادة 498

مدى التزام المؤسسة بعزل النزلاء المصابين بأمراض معدية عن بقية النزلاء وعزل المصابين عن بعضهم بحسب نوع المرض.

الإفراج الصحي

مادة 499

متابعة أحوال النزلاء المصابين بأمراض خطيرة ومُعدية وما إذا تم إجراء الكشف الطبي لهم وإعداد تقارير عن حالتهم الصحية من عدمه.

مادة 500

متابعة ما إذا تم عرضهم على لجنة الإفراج الصحي.

مادة 501

بحث أسباب عدم عرض من لم يتم عرضهم على اللجنة المذكورة.

مادة 502

حصر من صدر بحقهم قرار من أمين العدل بالإفراج عنهم صحياً وتحديد أسمائهم وبيانات وافية عن حالتهم الصحية ووضعهم القضائي.

مادة 503

متابعة ما اتخذته الشرطة القضائية من إجراء بشأن متابعة ومراقبة حالة المفرج الصحية بعد الإفراج كل 3 أشهر (مادة 44 – 45 قانون رقم 73/5 و.ر عنهم بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل).

السجلات 

مادة 504

التحقق من قيام إدارة المؤسسة بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (72) من القانون رقم (5 لسنة 2003) بشأن مؤسسات الإصلاح وانتظام القيودات بها.

تصنيف النزلاء 

مادة 505

مدى التزام إدارة المؤسسة بتصنيف النزلاء من حيثُ: 

  • المحبوسين احتياطياً والمحكومين.
  • السن.
  • العقوبات الثقيلة والعقوبات البسيطة.
  • الجرائم الخطيرة والجرائم البسيطة.
  • المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة 506

حصر حالات النزلاء الخاضعين للتشغيل والتأكد من الآتي: 

  • استيفاء شروط التشغيل وفقا للقانون واللائحة.
  • الأعمال التي يتم التشغيل فيها.
  • الجهات المكلفين بالشغل لديها.
  • المقابل المالي للشغل وتحصيله.
  • كيفية نقل النزلاء لأماكن الشغل.
  • ضوابط عدم تحويل برنامج التشغيل إلى إفراج مبطن عن النزيل.
  • أماكن إيواء النزلاء بعد انتهاء العمل اليومي.
  • ضوابط عدم استغلال النزلاء في الأغراض الخاصة.
  • ضوابط الالتزام بساعات التشغيل المحددة قانوناً.

أوضاع النزلاء 

مادة 507

مقابلة النزلاء وسماع شكاواهم وملاحظاتهم واتخاذ ما يراه من إجراءات بشأن ما يتكشف له من مخالفات بحق النزلاء.

مادة 508

الكشف على الحالة العامة للعنابر ومدى ملائمتها للإيواء ومدى اشتمالها على المرافق الضرورية والصحية المنصوص عليها في القانون.

مادة 509

مدى الالتزام بتقديم الوجبات الغذائية وبالكمية المقررة باللائحة.

مادة 510

التفتيش على الوجبات الغذائية المحددة في ساعة تقديمها للتحقق من نوعيتها وكميتها وعدم حجبها عنهم.

مادة 511

سلامة إجراءات الزيارة وعدم استغلال النزلاء وذويهم في ممارسة هذا الحق.

مادة 512

سلامة حفظ أماناتهم وتسليمها إليهم عند الإفراج عنهم.

مادة 513

التزام إدارة المؤسسة عند نقل النزلاء إلى مؤسسات أخرى بنقل ملفاتهم الصحية وأماناتهم إلى المؤسسة المنقولين إليها.

التفتيش على دور الأحداث

مادة 514

إجراء التفتيش على دور الأحداث والتأكد من عدم وجود حدث بالدار بدون أمر كتابي موقع من السُلطات المختصة بذلك قانوناً.

مادة 515

عدم وجود حدث بالدار بعد إنقضاء المدة المحددة بالأمر الكتابي. 

مادة 516

تسجيل أمر الحبس أو الحكم بالسجل العام للدار.

مادة 517

إجراء الكشف الطبي على الحدث عند دخوله للدار.

مادة 518

إثبات الحالة الصحية لكل حدث بملف طبي خاص به.

مادة 519

أن يكون لكل حدث ملف خاص به يحتوي على بياناته الشخصية وحالته الصحية والإجتماعية وسبب دخوله الدار وتقارير عن سلوكه وتاريخ دخوله وخروجه منها وعدد مرات الدخول والتهم المنسوبة إليه في كل منها. 

مادة 520

إخطار أسرة الحدث بإيوائه إذا لم يسبق علمها بذلك.

مادة 521

التأكد من قيام الإدارة بالتزامها في ربط الصلة بين الحدث وأسرته وذلك بالاتصال بعائلته وحثهم على زيارته بشكل دوري ومستمر.

مادة 522

التأكد من تقديم الوجبات الغذائية المناسبة لهم.

مادة 523

الحدث التأكد من قيام إدارة الدار من إعداد تقرير عن الخاضع لتدبير وقائي ممن يقل عمره عن الرابعة عشر عاماً وثبت حسن سلوكه وإحالته للجهة القضائية للنظر في أمر الإفراج عنه.

مادة 524

الإخطار عن حالات الهروب للجهات المختصة فور اكتشاف هروب أي حدث لاتخاذ اللازم بشأن إعادته للدار.

مادة 525

التحقق من منح نزلاء الدار إجازات طبقاً للإجراءات والضوابط المقررة.

مادة 526

التحقق من تنفيذ أوامر الجلب للتحقيق والمحاكمة.

مادة 527

التأكد من قيام إدارة الدار بإحالة من يستكمل السن القانونية إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل لتنفيذ باقي العقوبة.

مادة 528

التزام دار الأحداث في تمكين النزلاء من حقهم في الدراسة وإجراء الامتحانات والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

التفتيش على البيت الاجتماعي

مادة 529

يكون قبول النزيلات اللاتي يتقرر إيداعهن البيت الاجتماعي بموجب خطاب رسمي من الجهة مصدرة القرار (الشرطة – النيابة – المحكمة) ولا ينطبق ذلك على من يتم قبولها بمعرفة الدار بناءً على طلبها أو طلب أسرتها. 

مادة 530

يجب أن يكون الخطاب متضمناً إسم النزيلة بالكامل واسم ولي أمرها وعنوان أسرتها وتوضيح أسباب إيداعها وملخص مشكلتها وتحديد مدة الإيداع. 

مادة 531

التأكد من قيام الإدارة بإجراء بحث اجتماعي لكل نزيلة وأسرتها للوقوف على حالة الأسرة وإبعاد مشكلة النزيلة من الواقع وإمكان معالجتها.

مادة 532

قيد أموال وأمتعة النزيلة بسجل خاص فور دخولها ويُعتمد من مديرة البيت. 

مادة 533

ضرورة إجراء الكشف الطبي لكل نزيلة وتقيد الحالة الصحية بملف طبي خاص بها.

مادة 534

عزل النزيلات المصابات بأمراض خطيرة ومعدية عن غيرهن، كمـا تعـزل المصابات بمرض معين عن غيرهن من المصابات بأمراض مخالفة.

مادة 535

إيداع النزيلات المصابات بأمراض نفسية أو عقلية بمصحة خاصة للأمراض النفسية والعقلية.

مادة 536

الإيداع يجب أن يكون لفترة مؤقتة لحين تسوية الخلافات الأسرية وحل مشاكل النزيلات إما عن طريق البيت الاجتماعي أو عن طريق القضاء والنيابة، وعلى إدارة البيت إخطار الجهة التي أمرت بالإيداع عند انتهاء المدة المقررة. 

مادة 537

على إدارة البيت تقديم تقرير اجتماعي للنيابة أو المحكمة متضمناً الأحوال الاجتماعية والنفسية للنزيلة داخل المؤسسة وأحوال أسرتها الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. من المعلومات التي تساعد على البث في قضيتها.

مادة 538

دراسة حالات الهروب ومعرفة الأسباب واتخاذ الإجراءات بشأنها فور حدوثها.

مادة 539

التقيد بالسجلات الواردة بالمادة 8 من اللائحة الداخلية للبيت الاجتماعي.

مادة 540

التأكد من تقيد الإدارة بتنفيذ أوامر الجلب للتحقيق أو المحاكمة.

مادة 541

التفتيش على الوجبات الغذائية من حيث الكمية وتنوعها ومواعيد تقديمها وفقاً للائحة التغذية.

الفصل الثامن عشر الطعن على الأحكام

أحكام عامة 

طرق الطعن على الأحكام هي:

المعارضةالنقض
الاستئنافالتماس إعادة النظر

مادة 542

يجوز للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للصالح العام في تحقيق موجبات القانون الطعن على الأحكام حتى ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن.

مادة 543

يحصل التقرير بالطعن على الأحكام أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، ويجوز التقرير بذلك أمام مأمور السجن بالنسبة للمحبوسين.

مادة 544

للنيابة العامة وللمتهم ولمحاميه ولوالدي الحدث ولمن لـه الولايـة عليـه وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها التقرير بالطعن على الأحكام طبقاً للقانون.

مادة 545

في جميع الأحوال التي يرى فيها عضو النيابة عدم جدوى الطعن على الحكم الصادر في الدعوى، يتعين عليه التأشير على ملف الدعوى بما يفيد ذلك.

مادة 546

يكون بكل نيابة سجل لكل نوع من أنواع الطعون تدون به الطعون بأرقام متسلسلة وتدرج فيه إسم المقرر بالطعن وصفته ورقم القضية وتاريخ التقرير وتاريخ صدور الحكم.

مادة 547

يعهد بمسك دفاتر الطعون والسجل الخاص بقيدها فيه لأحد الموظفين من ذوي الخبرة، على أن يتم تكليف من يحل محله في حالة غيابه حماية لحقوق الطاعنين بالتقرير في الميعاد.

مادة 548

على الموظف المختص إجابة من لهم حق الطعن في التقرير به كلما طلبوا ذلك دون اعتبار للمواعيد، ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة. 

مادة 549

على أعضاء النيابة المكلفين بحضور الجلسات فحص القضايا التي بها طعون معارضة  استئناف وإبداء طلباتهم بما يتفق ومدى توافر الشروط القانونية وأساس الطعن وموضوعه.

المعارضة

مادة 550

تكون المعارضة في الأحكام الغيابية.

مادة 551

تجوز المعارضة في الأحكام الحضورية اعتباريًا بشرطين:

  • أن يكون استئناف الحكم غير جائز.
  • أن يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من حضور جلسة المرافعة وتعذر عليه تقديمه قبل صدور الحكم.

مادة 552

تكون المعارضة من المتهم ومن المسئول عن الحقوق المدنية دون غيرهما.

مادة 553

على النيابة العامة تحديد أقرب جلسة لنظر المعارضة.

مادة 554

على النيابة العامة عند التقرير بالمعارضة إعلان باقي الخصوم في الدعوى والشهود خلال 24 ساعة.

مادة 555

على أعضاء النيابة العامة أن يطلبوا من المحكمة الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن طبقاً لمقتضيات كل قضية.

الاستئناف

مادة 556

يجب أن يتم الاستئناف في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية في الجنح والمخالفات وقرارات غرفة الاتهام بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بوصفها للواقعة على أنها جنحة أو مخالفة في المواعيد المحددة قانوناً على أنه في جميع الأحوال إذا انقضت تلك المواعيد واتضح وجود وجه للاستئناف فعلى عضو النيابة أن يرفع الأمر إلى النائب العام بموجب مذكرة شارحة مبينا من خلالها التهمة والحكم الصادر في الدعوى وأسباب طلب التقرير بالاستئناف في المدة الاستثنائية المقررة للنائب العام وأسباب عدم مباشرة الإجراء في موعده.

مادة 557

استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية في حالتين:

  • إذا حكم على المتهم بغير الغرامة والمصاريف.
  • إذا حكم عليه بغرامة تزيد عن خمسة دنانير. 

مادة 558

ليس للمتهم استئناف قرارات غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أو إلى المحكمة الجزئية.

مادة 559

لأعضاء النيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية في الدعوى الجنائية إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو طلبت الحكم بالغرامة التي تزيد عن خمسة دنانير وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. 

مادة 560

لأعضاء النيابة العامة استئناف قرارات غُرفة الاتهام الصادرة بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بوصفها للجناية على أنها جُنحة أو مخالفة.

مادة 561

لأعضاء النيابة استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالإفراج عن المتهم وكذلك الأوامر المتعلقة بمسائل الحبس الاحتياطي.

مادة 562

لأعضاء النيابة العامة استئناف أوامر الإفراج عن المتهمين الصادرة من القاضي الجزئي بمناسبة نظره طلب النيابة العامة الإذن بمد حبس المتهم.

مادة 563

لأعضاء النيابة استئناف قرارات قاضي الإشراف المتعلقة باتخاذ التدابير الوقائية.

مادة 564

ميعاد استئناف قرارات قاضي التحقيق، وقرارات القاضي الجزئي عند نظره لطلب النيابة العامة مد حبس المتهمين هو ثلاثة أيام لأعضاء النيابة العامة وخمسة عشر يوماً للنائب العام.

مادة 565

على أعضاء النيابة العامة دراسة الأحكام والقرارات القابلة للاستئناف دراسة دقيقة ومستفيضة قبل التقرير باستئنافها لتحديد ما إذا كان هناك موجب للتقرير بالاستئناف من عدمه. 

مادة 566

على أعضاء النيابة الاهتمام دائماً بضرورة استئناف الأحكام الصادرة بالبراءة القضايا الهامة والخطيرة ومن ذلك:

  • قضايا الرأي العام.
  • القضايا الماسة بالأمن العام.
  • القضايا الماسة بالآداب العامة.

مادة 567

على عضو النيابة الاهتمام بضرورة توقيعه للتقرير بالاستئناف وتوقيع الموظف المختص والتحقق من كافة الشروط الأخرى.

مادة 568

على الموظف المختص القيام دائماً وتحت إشراف مدير النيابة بتحرير البيانات المتعلقة بإعلان المقرر بالاستئناف من غير النيابة العامة بميعاد الجلسة وأخذ توقيعه على ذلك.

مادة 569

على الموظف المختص تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئناف أمام المحكمة المختصة بالنسبة لقضايا المحبوسين وفي مدة لا تزيد عـن شهر لغيرها من الأحكام.

مادة 570

يجب في جميع الأحوال إحالة التقرير بالاستئناف إلى النيابة الكلية المختصة في ملف مستقل يكتب عليه ملف استئناف المتعلق بالقضية رقم (  /  ) } وذلك قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف ودون ما انتظار لإيداع أسباب الحكم أو إعداد مذكرة أسباب الاستئناف.

مادة 571

على عضو النيابة المقرر بالاستئناف أن يعد مذكرة بأسبابه يدون بها مختصرًا لوقائع الدعوى والحكم الصادر وما يراه من مآخذ على الحكم المستأنف وأسباب استئنافه تفصيلاً.

مادة 572

على عضو النيابة أن يودع مذكرته بأسباب الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إيداع أسباب الحكم.

مادة 573

على مدير النيابة إعداد كشف عند نهاية كل شهر بالقضايا المحكومة التي وقع استئنافها من قبل أعضاء النيابة العامة مبيناً فيه:

  • رقم القضية.
  • تاريخ صدور الحكم ومنطوقه.  
  • تاريخ إيداع أسباب الحكم.  
  • تاريخ إيداع مذكرة أسباب الاستئناف.
  • تاريخ إحالة ملف التقرير بالاستئناف.

مادة 574

متى تم التقرير بالاستئناف من النيابة العامة أو غيرها فلا يجوز العدول عنه ويجب إحالة الأوراق إلى المحكمة باعتبارها صاحبة الاختصاص بالفصل فيه. 

الطعن بطريق النقض

الطعن بطريق النقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة في الجنايات والجنح، يستهدف فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون سواء من حيث القواعد الموضوعية التي طبقها أو من حيث إجراءات نشوئه أو الإجراءات التي استند إليها ويكون الطعن بطريق النقض في الأحكام التالية:

مادة 575

الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في جناية أو في جنحة متـى صـار الحكم فيها نهائيًا.

مادة 576

الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة في غير الأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

مادة 577

الأحكام الصادرة عن دوائر القضاء الإداري. 

مادة 578

الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلقة بولاية المحاكم.

مادة 579

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.

مادة 580

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.

مادة 581

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها وقف السير في الدعوى.

مادة 582

للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض كل فيما يخصه، إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.

مادة 583

إذا وقع في الحكم بطلان أو في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

مادة 584

يجوز الطعن في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات في جناية من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها.

مادة 585

يحصل التقرير بالطعن بطريق النقض في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الصادر في المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن.

مادة 586

ميعاد الطعن في الحكم الغيابي الصادر في جناية لمن لهم الحق في ذلك ستون يوما من تاريخ صدوره.

مادة 587

يترتب على عدم إيداع أسباب الطعن بالنقض خلال ستين يوما عدم إحالة الطعن إلى المحكمة العليا.

مادة 588

على أعضاء النيابة العامة مراعاة إيداع أسباب الطعن خلال الميعاد المشار إليه.

مادة 589

على أعضاء النيابة دراسة الأحكام التي يرون الطعن فيها بالنقض بدقة وإعداد مذكرة بأسبابه تتضمن بياناً لكافة أوجه الطعن كل على حدة وبشكل تفصيلي، ولا تحرر المذكرة بعبارات عامة غير واضحة المعنى والدلالة.

مادة 590

على عضو النيابة عرض مذكرة أسباب الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة في القضايا الهامة والخطيرة على رئيس النيابة أو المحامي العام بحسب الأحوال قبل إحالة ملف الطعن إلى المحكمة العليا.

مادة 591

على أعضاء النيابة العامة عرض الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات والجنح المستأنفة التي لا يرون الطعن عليها بطريق النقض على رئيس النيابة أو المحامي العام بحسب الأحوال بمذكرة مبيناً فيها أسباب ذلك.

مادة 592

يجب دائماً عرض القضية الصادر فيها حكم حضوري بالإعدام أو القطع على المحكمة العليا خلال 30 يوماً من تاريخ الحكم.

مادة 593

يتعين على النيابة العامة إذا كان المتهم محبوساً مكاتبة إدارة المحاماة الشعبية لتوكيل محام يتولى إعداد مذكرة بأسباب الطعن وإيداعها في الميعاد القانوني إذا لم يكن له محام على نفقته الخاصة.

إلتماس إعادة النظر

مادة 594

تكون إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة في مواد الجنايات والجنح (مادة 402 إ. ج).

مادة 595

يقدم طلب إعادة النظر من النائب العام والمحكوم عليه ومن يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً وكذلك لأقاربه أو زوجته بعد موته.

مادة 596

يرفق بطلب إعادة النظر المقدم إلى النائب العام من المحكوم عليه أو من يمثله المستندات المؤيدة له.

مادة 597

على رؤساء النيابات الكلية والمحامين العامين إحالة ما يقدم إليهم من طلبات إعادة النظر إلى النائب العام، على أنه في جميع الأحوال إذا تبين لأي عضو من أعضاء النيابة العامة توفر حالة من حالات التماس إعادة النظر فعليه رفع الأمر فورا إلى النائب العام عن طريق رئيسه المباشر بمذكرة شارحة لأسبابه. 

مادة 598

يتولى النائب العام إحالة طلبات إعادة النظر إلى المحكمة العليا للبث فيها متی رأى وجها لذلك بموجب تقرير يتضمن الأسباب التي بني عليها الطلب، مرفقاً بالمستندات المؤيدة له.

الفصل التاسع عشر الإنابة القضائية

مادة 599

الإنابة القضائية هي أن تطلب دولة من دولة أخرى القيام في إقليمها ونيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة كسماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين وغيرها من الإجراءات القضائية.

مادة 600

أساس تنفيذ الإنابة القضائية إما الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية.

مادة 601

أساس تنفيذ الإنابة القضائية مع الدول العربية هي اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والاتفاقيات الثنائية الأخرى.

مادة 602

في حالة غياب الاتفاقية يكون أساس تنفيذ الإنابة مبدأ المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل والتعاون الدولي لمصلحة تحقيق العدالة.

مادة 603

عند تنفيذ الإنابة القضائية يجب مراعاة أحكام القانون الليبي ويكـون هـو الأسمى على أي قانون آخر.

مادة 604

في حال تعلق الإنابة القضائية باتهام مواطن ليبي في قضية جنائية منظورة في الخارج يجب أن يكون طلب الإنابة القضائية بإنابة السلطات القضائية الليبية بالقيام بجميع الإجراءات بما فيها محاكمة هذا المواطن وتنفيذ العقوبة في حالة الإدانة.

مادة 605

يكون إرسال طلبات الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة على خلاف ذلك.

مادة 606

تكون جميع الطلبات الواردة بطلب الإنابة القضائية محل دراسة من السلطات القضائية الليبية قبل الموافقة عليها للتأكد من عدم تعارضها مع القانون الوطني.

مادة 607

في حال طلب إنابة قضائية من السلطات القضائية للدول الأخرى في قضية جنائية يُعد طلب الإنابة من عضو النيابة الذي يتولى التحقيق في القضية ويوضح في هذا الطلب الإجراء القضائي المطلوب ويحال بمذكرة بالرأي إلى مكتب النائب العام عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة المختص بحسب الأحوال. 

مادة 608

مكتب النائب العام هو المختص بمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالإنابات القضائية سواء الواردة من السلطات القضائية للدول الأجنبية أو المطلوبة منها.

الفصل العشرون المطلوبين دوليًا 

مادة 609

تكون اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية والجماعية هي المنظمة لأحكام تسليم المطلوبين الدوليين.

مادة 610

لا يجوز بأي حال تسليم المواطن الليبي لأي دولة عن أي جريمة.

مادة 611

المطلوب دوليًا هو كل شخص يرتكب جريمة في دولة ويتمكن من مغادرتها إلى دولة أخرى قبل محاكمته. عن هذه الجريمة. 

مادة 612

كـل لـيبـي يرتكب في الخارج جناية أو جنحة منصوص عليهـا فـي قـانون العقوبات الليبي وفي قانون الدولة التي ارتكب فيها الجريمة يُعاقب بمقتضى القانون الليبي إذا لم تتم محاكمته عنها وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه في الخارج.

مادة 613

كل ليبي أو أجنبي يرتكب جريمة ويتمكن من مغادرة البلاد يتم إصدار أمر قبض دولي في حقه.

مادة 614

يطلب إصدار أمر القبض الدولي من عضو النيابة المحقق ويُحال إلى مكتب النائب العام عن طريق المحامي العام أو رئيس النيابة حسب الأحوال مرفقاً بملف الاسترداد.

مادة 615

يتضمن أمر القبض المشار إليه البيانات اللازمة مثل:

  • إسم المطلوب رباعيًا.
  • إسم والدته.
  • إسم الشهرة.
  • عمره.
  • مهنته.
  •  محل إقامته في الداخل والخارج إن كان معلومًا.
  • رقم القضية.
  • التهمة الموجهة إليه.
  •  المادة القانونية المنطبقة على الواقعة.

مادة 616

ملف الاسترداد يتضمن صورة ضوئية طبق الأصل لملف قضية المطلوب الدولي ونسخة معتمدة للنصوص المنطبقة على الواقعة ومذكرة شارحة للواقعة والأدلة المتوافرة في حق المطلوب وصورة طبق الأصل للحكم في حال صدور حكم القضية.

مادة 617

يشترط ألا يتعلق طلب التسليم بجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها.

مادة 618

كل أجنبي مقيم في البلاد ومطلوب للسلطات القضائية لأي دولة أجنبية عن جريمة معاقبًا عليها أيضاً في القانون الليبي يتم ضبطه بناءً على طلـب هـذه السلطات بعد إصدار أمر بضبطه من النائب العام وفقاً للقانون.

مادة 619

عند ضبط الأجنبي يتم التحقيق معه بمعرفة مكتب النائب العام أو من يتم تفويضه بذلك بالقدر الكافي للتحقق من شخصيته ومواجهته بطلب تسليمه، وفي حال موافقته على تسليمه يتم إحالة الأمر لأمين العدل للبث في أمر تسليمه من عدمه، وفي حالة اعتراض المطلوب على طلب التسليم يُحال الأمر لمحكمة الجنايات بموجب مذكرة مشفوعة بطلب التسليم لإصدار قرارها بالتسليم من عدمه.

مادة 620

قرار محكمة الجنايات بالتسليم يجب عرضه على أمين العدل للبث في أمر التسليم من عدمه مشفوعا بمذكرة شارحة.

مادة 621

يجب على أعضاء النيابـة المكلفين بحضور جلسات دوائر الجنايات المعروض عليها طلبات التسليم الاهتمام بهذه الطلبات وتقديم مذكرات مكتوبة بشأنها وطلب استعجال الفصل فيها وإخطار مكتب النائب العام بما يتخذ فيها من إجراءات أو قرارات أول بأول.

مادة 622

قرار محكمة الجنايات برفض التسليم أو بالتسليم يجوز الطعن فيه من النائب العام أو من المطلوب أمام المحكمة العليا في ميعاد ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

خاتمة

أعدّ هذا الدليل ليكون مُعيناً لأعضاء النيابة العامة في أدائهم المهام المناطة بهم بحكم القانون لما تتسم به أعمالهم من صعوبة ودقة ومسئولية.

ولئن كان التقيد بما ورد فيه من أحكام وتعليمات أمراً مُلزماً لصدوره عن النائب العام صاحب الاختصاص الأصيل في الدعوى الجنائية، إلا أنه يجدر التنويه إلى أن هذا الدليل ليس كافياً وحده لإعداد المحقق الكُفؤ، فذلك يتوقف أيضاً على التكوين الذاتي والجهد الشخصي لعضو النيابة العامة، ومـا لـه مـن رصيد ثقافي وملكة قانونية وخبرة عملية، بالإضافة إلى ما يتمتع بـه مـن وذكاء وقوة شخصية وسرعة بديهة.

وفق الله الجميع لما فيه تنفيذ القانون وخدمة العدالة وتحقيق المصلحة العامة.

  • 21 التمور 1374 و .ر
  • 21 أكتوبر 2006 ف