أدوات الوصول
قرار رقم 1546 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصه
للمجلس الرئاسي:
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس التعريفة الجمركية السيد وكيل وزارة المالية وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
يتولى المجلس المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار وضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفقا لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.