أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم  1546 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصه

نشر في

قرار رقم  1546 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصه

للمجلس الرئاسي: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس التعريفة الجمركية  السيد وكيل وزارة المالية وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة
  2. مدير عام مصلحة الجمارك
  3. مدير عام مصلحة الضرائب
  4. مندوب عن الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  5. مندوب عن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة 
  6. مندوب عن مجلس أصحاب الاعمال الليبيين

مادة 2

يتولى المجلس المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار وضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفقا لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ:2018/1/25 م