قرار رقم 1546 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصه
للمجلس الرئاسي:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادية بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس التعريفة الجمركية السيد وكيل وزارة المالية وعضوية الآتي ذكرهم:
- وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة
- مدير عام مصلحة الجمارك
- مدير عام مصلحة الضرائب
- مندوب عن الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
- مندوب عن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة
- مندوب عن مجلس أصحاب الاعمال الليبيين
مادة 2
يتولى المجلس المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار وضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفقا لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر بتاريخ:2018/1/25 م