قرار رقم  1546 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم  1546 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس التعريفة الجمركية وتحديد اختصاصه

للمجلس الرئاسي: 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يشكل مجلس التعريفة الجمركية  السيد وكيل وزارة المالية وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة
  2. مدير عام مصلحة الجمارك
  3. مدير عام مصلحة الضرائب
  4. مندوب عن الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  5. مندوب عن اتحاد عام غرف التجارة والصناعة 
  6. مندوب عن مجلس أصحاب الاعمال الليبيين

مادة 2

يتولى المجلس المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار وضع السياسة العامة للتعريفة الجمركية وفقا لأهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly