قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية
4 مارس 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2009
- رقم التشريع: 12
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
يدار قطاع التخطيط والمالية بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر