قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية

التاريخ: 4 مارس 2009

قرار رقم 12 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

يدار قطاع التخطيط والمالية بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وعدد من الأعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.