قرار رقم 13 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يدار قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وأمناء اللجان الشعبية للقطاع بالشعبيات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.