قرار رقم 13 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قرر
مادة 1
يدار قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وأمناء اللجان الشعبية للقطاع بالشعبيات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر