قرار رقم 13 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 13 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع التخطيط والمالية بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

يدار قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام، وأمناء اللجان الشعبية للقطاع بالشعبيات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly