Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2009 م بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

4 مارس 2009

قرار رقم 5 لسنة 2009 م بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.

قرر

مادة 1

تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:

  1. قطاع الصحة والبيئة.
  2. قطاع التعليم والبحث العلمي.
  3. قطاع التخطيط والمالية.
  4. قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة.
  5. قطاع المرافق.
  6. قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  7. قطاع الشؤون الاجتماعية.
  8. قطاع العدل.
  9. قطاع الأمن العام.
  10. قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  11. قطاع المواصلات والنقل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.