أدوات الوصول
قرار رقم 5 لسنة 2009 م بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.