أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2009 م بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

4 مارس 2009

قرار رقم 5 لسنة 2009 م بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.

قرر

مادة 1

تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:

  1. قطاع الصحة والبيئة.
  2. قطاع التعليم والبحث العلمي.
  3. قطاع التخطيط والمالية.
  4. قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة.
  5. قطاع المرافق.
  6. قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  7. قطاع الشؤون الاجتماعية.
  8. قطاع العدل.
  9. قطاع الأمن العام.
  10. قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  11. قطاع المواصلات والنقل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount