قرار رقم 5 لسنة 2009 م بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
قرر
مادة 1
تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:
- قطاع الصحة والبيئة.
- قطاع التعليم والبحث العلمي.
- قطاع التخطيط والمالية.
- قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة.
- قطاع المرافق.
- قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- قطاع الشؤون الاجتماعية.
- قطاع العدل.
- قطاع الأمن العام.
- قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- قطاع المواصلات والنقل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر