قرار رقم 14 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع المرافق
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يدار قطاع المرافق بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام ، وأمناء اللجان الشعبية للقطاع بالشعبيات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.