قرار رقم 14 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع المرافق

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع المرافق

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

يدار قطاع المرافق بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام ، وأمناء اللجان الشعبية للقطاع بالشعبيات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly