أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية

مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1376 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.

قرر

مادة 1

يُدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو التالي:

  1. أمين للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
  3. أمين للشؤون العربية.
  4. أمين للشؤون الآسيوية.
  5. أمين للشؤون الأوروبية.
  6. أمين لشؤون الأمريكتين.
  7. أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.
  8. أمين لشؤون التعليم والبحث العلمي.
  9. أمين لشؤون الإعلام.
  10. أمين لشؤون الأمن الخارجي.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقاً لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر