أدوات الوصول
قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
يُدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقاً لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3