قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية

مؤتمر الشعب العام، 

قرر

مادة 1

يُدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو التالي:

  1. أمين للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
  3. أمين للشؤون العربية.
  4. أمين للشؤون الآسيوية.
  5. أمين للشؤون الأوروبية.
  6. أمين لشؤون الأمريكتين.
  7. أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.
  8. أمين لشؤون التعليم والبحث العلمي.
  9. أمين لشؤون الإعلام.
  10. أمين لشؤون الأمن الخارجي.

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقاً لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

ls.org.ly