قرار رقم 6 لسنة 2009 م بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي وكيفية اختيار لجنته الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 11 لسنة 1376 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي واختيار لجنته الشعبية.
قرر
مادة 1
يُدار قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي بلجنة شعبية عامة على النحو التالي:
- أمين للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- أمين لشؤون الاتحاد الإفريقي.
- أمين للشؤون العربية.
- أمين للشؤون الآسيوية.
- أمين للشؤون الأوروبية.
- أمين لشؤون الأمريكتين.
- أمين لشؤون الهجرة والمغتربين.
- أمين لشؤون التعليم والبحث العلمي.
- أمين لشؤون الإعلام.
- أمين لشؤون الأمن الخارجي.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية العامة تسمية أعضاء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وفقاً لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة 3
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
- الموافق 4 الربيع 1377 و.ر