قرار رقم 263 لسنة 2000 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية
- تاريخ: 17 مايو 2000
- رقم التشريع: 263
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عقود ادارية
قرار رقم 263 لسنة 2000 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970 إفرنجي، بفرض ضريبة الجهاد.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1370 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي، بإصدار قانون الجمارك.
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 إفرنجي، بإصدار قانون ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973 إفرنجي، بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1233 لسنة 1990 إفرنجي ببعض الأحكام المنظمة لتصنيف مزاولي أعمال البناء والتشييد والأشغال العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية، بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى ما تقرر في الاجتماع المنعقد بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات بتاريخ 26 27/ 3/ 1430 ميلادية.
- وعلى محضر اجتماع فريق العمل الفني الخاص بدراسة نسبة التحويل واستخدام العمالة الوطنية بتاريخ 17/ 4/ 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار في شأن العقود الإدارية.
مادة 2
يكون سريان أحكام اللائحة المرفقة على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.
مادة 3
يستمر العمل بنماذج العقود الإدارية المعتمدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة، وذلك إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 4
تلغي العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 13 صفر
- الموافق 17 الماء 1430 م
المحتويات
لائحة العقود الإدارية
الباب الأول
الفصل الأول تعاريف وتفسيرات
مادة 1
يقصد بالتعابير والألفاظ حيثما وردت في نصوص هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك:
- العقد: اتفاق موقع بين جهة إدارية وإحدى أدوات التنفيذ، ويشمل ذلك الملاحق والوثائق المكملة التي ينص عليها العقد.
- الجهة الإدارية: الوحدات الإدارية وتشمل اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة القائمة بذاتها، وغيرها من الوحدات الإدارية التي تنص التشريعات على أهليتها لإبرام العقود.
- الجهة صاحبة المشروع/ الجهة الإدارية المتعاقدة/ الجهة طالبة التعاقد: اللجنة الشعبية التي يعتمد في ميزانيتها المشروع وتتولى دفع نفقاته أو من يخلفها قانوناً.
- المقاول: الشخص أو الأشخاص أو المؤسسة أو الشركة أو اتحاد الشركات أو غيرها من أدوات التنفيذ التي قبلت الجهة صاحبة المشروع عرضها أو عطاءها.
- الجهة المشرفة: شخص أو أكثر تكلفهم الجهة صاحبة المشروع بالإشراف على إدارة ومتابعة تنفيذ العقد.
- المهندس المشرف: الشخص أو الجهة المكلفة من قبل الجهة صاحبة المشروع بمهمة القيام بالإشراف على تنفيذ كامل المشروع أو أجزاء منه، ضمن حدود الصلاحيات المخولة له والمبينة في سند التكليف أو العقد المبرم بالخصوص.
- الأعمال: جميع الأعمال الواجب تنفيذها بمقتضى العقد.
- الأعمال المؤقتة: جميع الأعمال المؤقتة المطلوبة أو المتعلقة بتنفيذ المشروع وإكمالها وصيانتها.
- معدات التنفيذ: جميع الأجهزة أو الأدوات أو الأشياء المطلوبة لتنفيذ الأعمال أو إنهائها أو صيانتها أياً كانت طبيعتها أو المتعلقة بشيء من ذلك وتشمل المصانع والورش المقامة خصيصاً لإنتاج مكونات أو عناصر أو مواد لتنفيذ تلك الأعمال، ولا تعتبر من بينها المواد أو الأشياء الأخرى التي تشكل أو يقصد منها أن تشكل جزءاً من الأعمال الدائمة.
- وثائق المشروع: جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع كالرسومات والمواصفات وجداول الكميات…الخ وكذلك أية تعديلات فيها أو إضافة إليها قد تصدر أو تعتمد كتابة من الجهة المشرفة أو الجهة صاحبة المشروع.
- الموقع: الأراضي وغيرها من الأماكن اليابسة والمائية التي يقام عليها أو تحتها أو فيها المشروع، والأماكن التي تقدمها الجهة صاحبة المشروع كمساحات للعمل أو لأي غرض آخر مما ينص عليه خصيصاً في العقد باعتباره جزءاً من الموقع
- معتمد: موافق عليه كتابة من الجهة المختصة في ذلك.
- الوحدة الإدارية: كل أمانة أو مصلحة عامة أو جهاز عام قائم بذاته أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
- المكتب الاستشاري: أي بيت للخبرة سواء كان فرداً أو تشاركية أو هيئة أو شركة تحمل ترخيصاً لتقديم الخبرة في المجالات الهندسية والاقتصادية والصحية والقانونية وغيرها، ولا يدخل في ذلك المستخدم في أي من الجهات الإدارية بموجب عقد استخدام موظف.
الفصل الثاني
مادة 2
نطاق سريان اللائحة
- أ. تسري أحكام هذه اللائحة على العقود الإدارية التي تبرمها الوحدات الإدارية المخول لها قانوناً إبرام العقود.
- ب. ويشمل ذلك العقود الإدارية التى تبرمها الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الوحدات الإدارية والأجهزة العامة القائمة بذاتها وكذلك العقود التي تبرم لتنفيذ مشاريع خطة التنمية أياً كانت جهة التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح المنظمة للتعاقد بتلك الجهات.
مادة 3
- أ. يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، بقصد تنفيذ مشروع من المشاريع المعتمدة في الخطة والميزانية أو الإشراف على تنفيذه أو تقديم المشورة الفنية أو تطوير أو تسيير مرفق من المرافق العامة لخدمة الشعب بانتظام واطراد متى كان ذلك العقد يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية، وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.
وتعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية متى توفرت بشأنها الشروط السالف ذكرها:
- عقود مقاولات الأشغال العامة.
- عقود التوريد، وعقود التوريد والتركيب.
- عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.
- عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية أو السياحية أو غيرها.
- عقود بيع الأشياء التي تقرر الاستغناء عنها.
- عقود استخدام المكاتب الاستشارية.
مادة 4
نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة بالعقود الإدارية
تختص اللجنة الشعبية العامة بالإشراف والتنسيق والمتابعة في شئون العقود الإدارية التي تتولاها اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات وتمارس صلاحياتها فيما يتعلق بالبت في المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية، وكذلك النظر في تلك التي لها طبيعة مشتركة بين القطاعات المختلفة أو بين اللجان الشعبية للشعبيات.
مادة 5
نطاق اختصاص اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالعقود الإدارية
تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات كل في نطاق القطاع الذي تتولاه – بما لا يتعارض واختصاص الوحدات الإدارية الأخرى – مايلي:
- أ. البت في المشروعات والخدمات التي تخص أكثر من شعبية وتنفيذها، وكذلك المشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
- ب. تنفيذ مشروعات خطة التحول الخاصة بالقطاع.
- ج. طرح المشروعات المتعلقة بالقطاع عن طريق لجنة العطاءات للتعاقد في شأنها بإحدى طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- د. إبرام عقود تنفيذ المشروعات المتعلقة بالقطاع في حدود المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية وفقاً للتشريعات النافذة.
- ه. التنسيق وتقديم المعونة الفنية والخبرة في شئون العقود الإدارية التي تختص بها اللجان الشعبية للشعبيات في نطاق القطاع.
- و. الإشراف والمتابعة في شئون العقود الإدارية التي تتولاها الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الوحدات الإدارية والأجهزة القائمة بذاتها التي تتبع أو يشرف عليها القطاع.
مادة 6
نطاق اختصاص اللجان الشعبية للشعبيات بالعقود الإدارية
تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري مايلي:
- أ. طرح المشروعات التي تخدم الشعبية دون غيرها – للتعاقد عن طريق لجنة العطاءات.
- ب. إعداد واعتماد وتنفيذ برامج الصيانة وغيرها من الأعمال التي تتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعي المنظم، وكذلك القيام بصيانة وتشغيل المرافق العامة التي تخدم الشعبية دون غيرها وللشعبية إبرام العقود اللازمة لهذه الأغراض مع وسائل التنفيذ الوطنية أو الاقتصار على شراء مستلزمات التنفيذ ليتم بأي من الأساليب المشار إليها، وعلى أن يراعى في هذا كله القواعد المتعلقة بإجراءات التعاقد الواردة بهذه اللائحة.
- ج. اعتماد محاضر اجتماعات لجان العطاءات بها وإبرام عقود تنفيذ المشروعات والإشراف على تنفيذها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- د. تنفيذ مشروعات خطط التحول الخاصة بالشعبية.
- هـ. إبرام عقود تنفيذ المشروعات المتعلقة بالشعبية في حدود المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية.
مادة 7
نطاق اختصاص المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والأجهزة القائمة بذاتها بالعقود الإدارية
يباشر من لهم الصلاحيات والمخولون بموجب قوانين أو قرارات إنشاء المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها شئون العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات والمرافق المتعلقة بأنشطتها والمرصودة في ميزانيتها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة بالقدر الذي لا يتعارض مع التشريعات المنظمة لها.
مادة 8
الشروط الواجب مراعاتها قبل إبرام أي عقد إداري
يجب على الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة، قبل إبرام أي عقد من العقود الإدارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة مراعاة مايلي:
- أ. باستثناء الأعمال أو المشروعات التي تتم بالجهد الذاتي أو التطوعي أو العمل الجماعي المنظم، لا يجوز التعاقد على أي عمل أو مشروع غير مدرج بالخطة أو الميزانية، كما لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة أو الميزانية للعمل موضوع العقد، أو ما يتم تدبير تغطيته من التصرف في العقارات الليبية في الخارج لنفس الغرض.
- ب. لا يجوز الشروع في أي عمل يقتضي التعاقد – أياً كان- متی كانت المشروعات أو المرافق القائمة تغني عنه.
- ج. الاقتصاد في إنفاق الأموال العامة، وعدم المغالاة، وتجنب الأعمال والمواد التي لا تقتضيها الحاجة أو لا تسمح بها الإمكانيات الفنية أو المالية المتوفرة، وتجنب شراء الأشياء باهظة الثمن ومواصفات ومظاهر الترف والبذخ.
- د. يراعى في مناقصات التوريد السنوية، تقسيم الأشياء أو الأصناف المتشابهة والمتقاربة في طبيعتها إلى مجموعات متميزة وتجزئة هذه المجموعات إلى مجموعات فرعية متجانسة وطلب تقديم العطاءات عن كل مجموعة على حدة.
- هـ. لا يجوز التعاقد على توريد الأصناف التي تتكرر سنوياً بموجب المقايسات السنوية المعتمدة لمدة تجاوز السنة المالية التي تبرم عنها العقود إلا بعد بيان الأسباب التي تقتضي ذلك وبشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية وتستثنى من ذلك الأصناف الموسمية التي يتداخل توريدها في سنتين ماليتين متتاليتين، أما التوريدات الأخرى والأعمال فإنه يمكن إبرام العقود الخاصة بها لمدة تجاوز السنة المالية المتعاقد خلالها بشرط ألا تجاوز التكاليف الكلية الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض في الخطة وأن يكون أداء المستحقات في حدود ما يعتمد لذلك في ميزانية كل سنة مالية على حدة.
مادة 9
اعتبار اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري، ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي:
- أ. أن يجرى التفسير في ضوء أحكام التشريعات واللوائح والقرارات السارية في الجماهيرية العظمى.
- ب. أن يستهدف التفسير تحقيق المصلحة العامة التي تتوخاها الجهة الإدارية العامة من إبرام العقد وحسن سير وحسن سير المرفق العام الذي أبرم العقد لخدمة أغراضه.
- ج. الكلمات الدالة على المفرد فقط تعني كذلك الجمع والعكس صحيح حيثما تطلب السياق ذلك.
- د. العبرة في تطبيق هذه اللائحة بالأحكام الواردة في صلب النصوص ولا تعتبر عناوينها جزءاً منها، كما لا يجوز الاعتداد بالعناوين في تفسير أو شرح نصوص هذه اللائحة أو العقود المبرمة بموجبها الفصل الثالث.
مادة 10
طرق التعاقد
يكون إبرام العقود الإدارية إما عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر أو المزايدة العامة، طبقاً للأحكام المبينة بهذه اللائحة:
- أ. المناقصة العامة: وهي التي يعلن عنها لجميع أدوات التنفيذ بقصد الوصول إلى أصلح عرض وتكون المناقصة العامة داخلية يعلن عنها في الجماهيرية العظمى، أو عالمية يعلن عنها في الداخل والخارج
- ب. المناقصة المحدودة: وهي التي يقصر الاشتراك فيها على جهات أو أشخاص يختارون من بين المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- ج. الممارسة: وتقع بطريق المناقصة بين جهات أو أشخاص متخصصين في مجال الأعمال أو الأصناف المطلوب التعاقد عليها من المقيدة أسماؤهم في السجلات المعدة لذلك بالجهة المختصة قانوناً، وذلك بالاتصال المباشر بالجهات المذكورة وممارستها للوصول إلى أفضل الشروط والأسعار للتعاقد.
- د.التكليف المباشر: ويكون بإصدار أمر الشراء أو التكليف بالأعمال مباشرة من قبل المختص بتوقيع العقود في الوحدات الإدارية لأدوات التنفيذ.
- هـ. المزايدة العامة: وتجري لبيع الأشياء وتتم عن طريق تقديم عطاءات أو عروض للشراء أو بطريق المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار.
مادة 11
حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة
- تبرم عقود الأشغال العامة، وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية – بصفة عامة- بطريق المناقصة العامة ولا يجوز العدول عن طريق المناقصة العامة إلى طريق آخر من طرق التعاقد المشار إليها في المادة السابقة إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.
- واستثناء مما جاء في الفقرة السابقة يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:
- أ. المشروعات الإنتاجية والاستثمارية مثل المصانع ومحطات الكهرباء وما في حكمها.
- ب. تقديم الخدمات الفنية كاختيار المكاتب الاستشارية ومكاتب التفتيش والمساعدة الفنية لتشغيل المشروعات.
- ج. الأعمال والتوريدات المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي لا توجد إلا لدى أشخاص أو شركات معينة.
- د. الأعمال أو التوريدات التي تتم عن طريق شركات أو منشآت مملوكة للمجتمع وكذلك الشركات والمنشآت التي يملك المجتمع 51 % من رأسمالها على الأقل.
- ه. غير ذلك من الأحوال التي لا تسمح فيها طبيعة العقد أو ظروف إبرامه باتباع طريق المناقصة العامة ويجرى تحديد هذه الأحوال بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على طلب من الجهة طالبة التعاقد.
- ويشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها في البنود من (أ إلى ه) السابقة ما يلي:
- أ. الحصول على إذن بإجراء مناقصة محدودة أو ممارسة من الجهة المختصة بإصدار الإذن وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- ب. أن يدعى للتعاقد عدد كاف من الأشخاص أو الشركات أو المنشآت لا يقل عن ثلاثة للاطمئنان إلى سلامة إجراءات المناقصة المحدودة أو الممارسة.
- ج. أن يجري التحري عن مدى تأهيل الجهات التي تدعى لتقديم عروضها وكفاءتها الفنية والمالية، وحسن سمعتها وسابق خبراتها في تنفيذ المشروعات المماثلة ولا يسمح بدخول المناقصة أو الممارسة لأي من هذه الجهات إلا بعد التأكد من كفاءتها المالية والفنية وفي هذه الحالة لا يجوز استبعاد أي منها لعدم الكفاءة المالية أو الفنية د أن تكون الجهات التي تدعي عروضها مسجلة وحاصلة على إذن من الجهة المختصة طبقاً لأحكام المادتين 479 – 645 من القانون التجاري -حسب الحالة- والمادة 22 من القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وذلك مالم تكن دعوة الشركات أو الأشخاص للمشاركة تنفيذاً لاتفاقية دولية.
- وتبرم بطريق المزايدة العامة عقود بيع الأشياء التي يستغنى عنها أو التي يتقرر بيعها وفقاً للقانون.
مادة 12
المستندات الواجب إرفاقها بالعطاء أو العروض المقدمة من أشخاص أو جهات أجنبية
يجب على الأشخاص أو الجهات الأجنبية، عند الاشتراك في العطاءات، إرفاق المستندات الآتية:
- أ. شهادة من مصرف معروف ومقبول لدى مصرف ليبيا المركزي أو أحد المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية العظمى أو المصرف المركزي بالبلد محل التعاقد والتنفيذ، تحدد المقدرة المالية للمتقدم بالعطاء أو العرض ومدى حسن تعامله مع المصرف.
- ب. بيان عن الأعمال التي قام بها المتقدم بعطائه أو عرضه خارج وداخل الجماهيرية العظمى في مجال المشروع الذي تقدم لتنفيذه، على أن يصدق على محتويات هذا البيان من الغرفة التجارية المختصة في بلد المتقدم والجهات المختصة بالجماهيرية العظمى، وكذلك شهادات الإنجاز التي حصل عليها المتقدم للعطاء أو العرض، عن الأعمال التي قام بتنفيذها داخل الجماهيرية العظمى وخارجها.
- ج. صورة من ميزانية المتقدم بالعطاء أو العرض، وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين الأخيرتين مصدقة من مكتب محاسب قانوني معترف به.
- د. شهادة تفيد الحصول على الإذن المشار إليه في البند د من الفقرة 3 من المادة السابقة، أو تفيد القيد في السجل المعد لذلك في الجهة المختصة.
مادة 13
حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر
- أ. يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
- الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي أو حالة الطوارئ.
- التعاقد مع هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو مع جهات حكومية مع أجنبية، تنفيذاً لاتفاقيات نافذة دول أجنبية.
- الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
- حالات شراء قطع الغيار أو الأدوية أو المستلزمات الطبية.
- شراء المواد اللازمة لسد حاجة مترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
- المواد المسعرة والمواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها، والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
- أعمال الصيانة والترميمات في حدود مبلغ لا يجاوز 50,000 خمسين ألف دينار في السنة المالية الواحدة، ولا يجوز تجزئة الأعمال إلى أكثر من من عقد بقصد تجاوز هذا الحد.
- المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل، وبما لا يجاوز 50,000 خمسين ألف دينار ليبي في السنة المالية.
- ب. ويشترط للتعاقد بطريق التكليف المباشر في جميع الحالات السابقة أن يصدر الإذن بالتعاقد قبل اتخاذ الإجراءات من اللجنة الشعبية أومن له صلاحياتها بالجهة المعنية بالتعاقد، وبما لا يجاوز المبالغ المرصودة لذلك في الميزانية·
مادة 14
دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات
على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم – قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد- بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:
- أ. تحديد موضوع التعاقد تحديدا دقيقا.
- ب. التأكد من أن المشروع وارد في خطة التحول والميزانية، وتحديد علاقته بالمشروعات الأخرى الواردة بهذه الخطة، وقيمة الاعتمادات المالية المدرجة له في كل من الخطة والميزانية ومدى كفاية هذه الاعتمادات لتنفيذ المشروع·
- ج. الحاجة للمشروع أو التوريد، وما إذا كان ثمة ما يغني عنه من المشروعات أو التوريدات الأخرى.
- د. دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع أو المرفق وبيان مدى التكامل بينه وبين المشروعات أو المرافق الأخرى.
- هـ. تحديد المؤشرات المالية والاقتصادية وخاصة بالنسبة للمشروعات الإنتاجية والمشروعات الاستثمارية.
- و. الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، بما في ذلك تحديد المواصفات والشروط والتصميمات وقوائم الأصناف والأعمال والكميات وبيان طرق التنفيذ ووجه أفضليتها وتحديد مدة التنفيذ وبرامج التنفيذ ومراحله الزمنية.
- ز. الدراسة المالية شاملة لبيان الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع.
- ح. الدراسة القانونية لموضوع التعاقد و إجراءاته وشروطه.
- ط. بيان الجهة أو الجهات التي تم الاستعانة بها في إجراء الدراسات المشار إليها في هذه المادة.
مادة 15
الاستعانة بأجهزة متخصصة أو بمكاتب استشارية في شأن المواصفات الفنية
على الجهة طالبة التعاقد أن تستعين في شئون المواصفات الفنية بأجهزتها المتخصصة، أو بجهات أخرى فنية ذات خبرة بموضوع التعاقد، ولها أن تستعين في شأن الدراسات الفنية والهندسية للمشروعات ذات الأهمية الخاصة بأحد المكاتب أو الهيئات الاستشارية المعتمدة للعمل في الجماهيرية العظمى والمقيدة بسجلات الجهة المختصة، بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة فيها، وخاصة حسن السمعة والعلم والخبرة والتخصص في مجال أعمال المشروع.
مادة 16
شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات
يجب مراعاة مايلي عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات:
- أ. أن تكون المواصفات متفقة مع المواصفات القياسية الليبية مع الاستعانة بالمواصفات الدولية إذا لم تتوفر المواصفات القياسية الليبية.
- ب. تجنب الإشارة إلى الوصف أو الرقم أو النوع المميز مما هو وارد في قوائم الشركات إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلي.
- ج. تجنب ذكر علامات معينة أو وضع مواصفات تنطبق على نماذج خاصة أو معينة إلا إذا كان ذلك من الإنتاج المحلي.
- د. بيان أنواع العبوات وسعتها ومواصفاتها وذلك بالنسبة إلى الأصناف التي تعبأ داخل العبوات.
مادة 17
قواعد وضع تقديرات الأسعار
- أ. تضع الجهة طالبة التعاقد تقديراتها للأسعار بقدر ما يمكن من الدقة و بمراعاة ما يلي:
- الاستعانة بأسعار السوق مع أخذ أسعار المشروعات أو التوريدات السابقة بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مراعاة تقديرات الأسعار النمطية المعتمدة.
- توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي أو على أساس سعر أو الفئة مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو قائمة الكميات وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
- توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد جميع المخاطر، ويراعى الآتي:
- أن تكون الأولوية في النقل للسفن أو الطائرات الليبية أو المشتركة، فإذا تعذر ذلك جاز استعمال وسيلة نقل غير ليبية.
- أن يكون التأمين على الأموال أو الممتلكات أو الالتزامات داخل الجماهيرية العظمى لدى إحدى شركات التأمين الوطنية.
- أن تشمل أسعار التوريد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ المفروضة التي يلتزم بأدائها متعهد التوريد والتي تستحق عن دخول البضاعة.
- أن توضع جميع تقديرات الأسعار بالعملة الليبية.
- ب. أن تبين الجهة طالبة التعاقد بوضوح الأسس التي استندت إليها في تقديراتها للأسعار والجهة أو الجهات التي استعانت بها في وضع هذه التقديرات.
مادة 18
قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات أو غيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية
- أ. تصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً بتنظيم قيد أسماء الشركات والمنشآت والمكاتب والأشخاص المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات أو الأعمال والخدمات الاستشارية أو غيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية، لضمان توافر شروط الخبرة الفنية والتخصص والكفاءة المالية والأمانة في التعامل وحسن السمعة، ويتضمن القرار قواعد شطب القيد والحرمان من المشاركة في أي من أساليب التعاقد وغير ذلك من الجزاءات التي توقع على المخالفين
- ب. كما يحدد القرار الجهة التي تقوم بإنشاء سجلات تصنيف لقيد الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، ويخصص سجل لكل نوع من النشاطات موضوع العقود الإدارية ويجب عدم التعاقد مع أية جهة إلا إذا كانت مسجلة فى هذه السجلات ورخص لها بمزاولة الأعمال في الجماهيرية العظمى.
- ج. ويجوز للجهات التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة إنشاء سجلات خاصة بها كل في نطاق متطلباتها التعاقدية – وذلك بالتنسيق مع الجهة المشار إليها في الفقرة ب ومن خلال ما هو مسجل لدى تلك الجهة.
مادة 19
الشروط المتطلبة فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة الإدارة
يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة من الجهات الإدارية:
- أ. أن يكون ذا كفاءة مالية تتناسب مع قيمة العقد.
- ب. أن يكون ذا خبرة وكفاءة فنية في موضوع التعاقد
- ج. أن يكون اسمه مقيداً بالسجلات المشار إليها في المادة السابقة.
- د.ألا يكون محروما من التعامل مع الجهات الإدارية أو مستبعداً من التقدم للتعاقد معها.
- هـ. ألا يكون قد أدين في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة 20
حالات الحرمان من التعاقد
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة -بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو اللجنة الشعبية للشعبية – أن يحرم المتعاقد كلياً أو لمدة يحددها القرار، من التعاقد مع جهات الإدارة أو التقدم للتعاقد معها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية:
- أ. إذا تأخر في تنفيذ عقد إداري بما يجاوز المدة المتفق عليها فيه دون مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة.
- ب. إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في إبرام أو تنفيذ العقد.
- ج. إذا امتنع عن أداء التأمين النهائي أو امتنع عن توقيع العقد بعد اختياره كطرف متعاقد.
- د. إذا وقع منه احتيال في تعامله أو ثبت أنه قدم أو حاول تقديم رشوة بنفسه أو من خلال وسيط خلال وسيط، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر لأي موظف له صلة بالتعاقد·
ويبلغ القرار الصادر بالحرمان من التعاقد- فور صدوره – إلى جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه اللائحة.
الفصل الرابع مباشرة إجراءات التعاقد
مادة 21
الإذن المسبق واعتماد مكونات المشروع قبل مباشرة التعاقد
- أ. لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التعاقد في المناقصات العامة والمحدودة والممارسات إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك مع اعتماد مكونات المشروع، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ويحدد القرار الصادر بالإذن واعتماد المكونات، الطريقة الواجب اتباعها في التعاقد وإلا كان بطريقة المناقصة العامة.
- ب. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء تعديل في القيمة التي سبق اعتمادها أو في نطاق الأعمال ومستندات المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بالإذن، وتعتبر الموافقة على التعديل مستنداً أساسيا من مستندات التعاقد.
- ج. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 4-7 من هذه اللائحة، تختص اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاق اختصاصها ووفقاً لصلاحياتها المحددة قانوناً بإصدار الإذن في إجراءات ومباشرة التعاقد واعتماد هذه الإجراءات، على ألا يتجاوز ذلك الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة.
- د. ولا يعد التعاقد صحيحاً منتجا لآثاره القانونية، كما لا يجوز تسجيله بمصلحة الضرائب إذا لم يكن الإذن أو الموافقة المسبقة مرفقة بوثائق العقد.
- هـ. ويقع باطلا كل إجراء من إجراءات التعاقد أو الاعتماد يتم دون التقيد بأحكام هذه المادة، ويعتبر كأن لم يكن، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية لمن يباشر أيا من هذه الإجراءات بالمخالفة لما ذكر.
مادة 22
بيانات طلب الإذن في إجراء التعاقد
- أ. يجب أن يتضمن طلب الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد واعتماد مكونات المشروع مايلي:
- مكونات المشروع والتقديرات المالية لكل منها.
- الأسلوب المقترح للتعاقد وأسباب ذلك.
- الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع، ومدى تكامله مع المشروعات الأخرى.
- وضع المشروع من حيث إدراجه بالخطة، وتقدير الاعتمادات له بالميزانية العامة.
- الموقع الذي سيقام عليه المشروع من حيث ملكية الأرض وحيازتها وشغلها.
- الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع، والمواصفات الموضوعة له.
- الهيئة الاستشارية أو الأجهزة الفنية التي تمت الاستعانة بها في الإعداد للمشروع.
- ب. وفيما يتعلق بالمناقصات المحدودة والممارسات يجب أن يتضمن طلب الإذن بالإضافة إلى ماتقدم:
- الأسباب التى تدعو إلى العدول عن اتباع طريق المناقصة العامة.
- عدد الشركات أو المنشآت التي ستدعى للاشتراك في المناقصة المحدودة أو الممارسة وأسماءها وجنسياتها وخبراتها من النواحي الفنية ومن حيث التخصص ومدى كفايتها المالية وسمعتها، وما إذا كانت لها خبرة سابقة في تنفيذ المشروعات بالجماهيرية العظمى، وحالة هذه المشروعات ونتائج تنفيذها.
مادة 23
اللجنة المركزية للعطاءات
تنشأ لجنة تسمى اللجنة المركزية للعطاءات تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة، وتلقي وفحص عطاءات المتقدمين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها.
مادة 24
لجان العطاءات بالجهات الإدارية
تنشأ لجنة للعطاءات في كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذه اللائحة تتولى ذات الاختصاصات المسندة للجنة العطاءات المركزية في نطاق الجهة المشكلة بها.
مادة 25
الأحكام المنظمة لعمل اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية
يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة يبين كيفية تشكيل كل من اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية، واختصاصاتها وأسلوب عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.
الفصل الخامس
مادة 26
اعتماد إجراءات التعاقد
تعتمد نتائج المناقصات العامة والمحدودة والممارسات التي يلزم لإجرائها استصدار الإذن أو الموافقة المسبقة، بقرار من نفس الجهة المختصة بإصدار الإذن واعتماد مكونات المشروع، طبقاً لأحكام المادتين 21 22 من هذه اللائحة.
مادة 27
البيانات الواجب إدراجها في مذكرة طلب الاعتماد
يجب أن تشتمل مذكرة طلب الاعتماد على البيانات الآتية على الأقل:
أولاً: التعريف بالمشروع:
- أ. مكونات المشروع، وخصائص هذه المكونات.
- ب. طاقة أو سعة كل مكون.
- ج. التأكيد على أن المواصفات القياسية الليبية قد روعيت.
- د. موقع المشروع والمبررات التي أدت إلى اختياره.
ثانياً: مراحل الدراسة والبت:
يجب أن تتضمن المذكرة مختصراً لنتائج الدراسات السابقة التي أعدت المشروع، وعلى وجه الخصوص مايلي:
- أ. مختصر نتائج الدراسة الاقتصادية وجدوى المشروع.
- ب. الخطوات التي اتخذت للحصول على العروض وتقييمها وما تلاها من مراحل وذلك إلى حين تقديم طلب الاعتماد.
ثالثاً: ملاءمة الأسعار:
أن يجب تتضمن المذكرة أسعار الوحدات كما يجب أن تشتمل على مقارنة وافية بين هذه الأسعار وأسعار التعاقدات المماثلة السابقة والأسعار التقديرية المعمول بها.
رابعاً: مدى تأثير الأسعار الموصى بها على اقتصاديات المشروع:
إذا كان المشروع المطلوب التعاقد على تنفيذه إنتاجيا وجب أن المذكرة مختصراً عن اقتصاديات المشروع على ضوء الأرقام المالية الموصي بالتعاقد بها.
خامساً: مدى كفاية مخصصات المشروع بالميزانية العامة:
يجب أن توضح بالمذكرة بيانات عن مدى كفاية المخصصات المدرجة للمشروع بالميزانية العامة، على أنه في حالة عدم كفايتها يتعين تقديم الاقتراح اللازم لتدبير التغطية المالية، فإن لم يتيسر ذلك، وجب التنسيق المسبق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية لاقتراح وسيلة لمعالجة الأمر من مخصصات الجهات الأخرى.
سادساً: الشروط العامة:
يجب توضيح أن الشروط العامة للعقود الإدارية المعمول بها في الجماهيرية العظمى قد روعيت مع بيان أي خروج عنها وطلب الموافقة عليه.
سابعاً: تقييم الجهة المتعاقد معها:
أن يجب يدرج بالمذكرة تقييم للجهة التي يزمع التعاقد معها وقدراتها التنفيذية ومركزها المالي.
ثامناً: مشروع القرار:
يجب أن يرفق بالمذكرة مشروع القرار المراد استصداره متضمناً كل المعالجات المطلوبة للمشروع.
تاسعاً: مدة سريان العطاء:
يجب أن تتضمن المذكرة تحديداً لمدة سريان عطاء الجهة المزمع التعاقد معها سواء كانت أصلا أو تمديداً.
الفصل السادس مراجعة العقود الإدارية
مادة 28
الجهة المختصة بإعداد نماذج العقود الإدارية
- أ. تتولى إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إعداد نماذج لمختلف أنواع العقود الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة.
- ب. ويجب تضمين النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة الشروط الجوهرية التي تتفق مع أحكام هذه اللائحة، وأن تشتمل على سائر الضمانات التي تكفل المصلحة العامة للجهات الإدارية، وتعتمد هذه النماذج من اللجنة الشعبية العامة.
- ج. ولا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية طالبة التعاقد أن تخرج عن مقتضى نماذج العقود المعتمدة أو أن تضيف إلى بنودها أو تنتقص من شروطها أو تعدل فيها إلا بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 29
خضوع العقود الإدارية للرقابة
تخضع العقود الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة للمراجعة المسبقة ولرقابة ومتابعة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
الفصل السابع الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية
مادة 30
الملتزم بأداء ضرائب الدخل والضرائب الإضافية من أطراف التعاقد وتحديد سعرها النافذ
يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية.
ولا يجوز نقل العبء الضريبي من المتعاقد إلى جهة الإدارة، على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد توقيع العقد.
مادة 31
يتحمل المتعاقد مع جهة الإدارة بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بمقتضى قانون الجمارك واللوائح والقرارات الجمركية بسبب استيراد البضاعة أو دخولها.
ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن ينص في عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب أن تتحمل جهة الإدارة أداء بعض الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم، وذلك على المواد والمستلزمات تتحمل جهة الإدارة أعباءها اللازمة للمشروع، ويراعى في هذه الحالة أن يحدد العقد بوضوح الرسوم التي أن، ويجب يقتصر ذلك على الرسوم الجمركية والإضافية والمحلية دون غيرها من المصروفات والمبالغ الأخرى التي تستحق على التعاقد بمناسبة استيراد البضاعة، كما يشترط أن تتوفر بميزانية الجهة المتعاقدة التغطية المالية الكافية لتحمل أداء الرسوم المشار إليها.
مادة 32
الملتزم بأداء رسوم وضرائب الدمغة
يتحمل كل متعاقد مع الجهة الإدارية المتعاقدة برسوم وضرائب الدمغة التي تستحق عليه وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 33
الملتزم بأداء الأجور والمرتبات والمكافآت للعاملين مع التعاقد
- أ. يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء الأجور والمرتبات والمكافآت وغيرها من المبالغ التي تستحق لعماله ومستخدميه، وفقاً للتشريعات.
- ب. وإذا نصت بنود العقد المبرم مع متعاقد أجنبي على نسبة تحويل من قيمة العقد، فيتعين النص في العقد على أن تشمل هذه النسبة قيمة تحويلات أجور العاملين غير الوطنيين في المشروع موضوع العقد وكذلك قيمة المواد والمعدات التي يستوردها من الخارج لأغراض تنفيذ العقد.
- ج. ويطبق حكم الفقرة السابقة ولو لم ينص العقد على ذلك.
مادة 34
الملتزم بأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي
يلتزم المتعاقد جهة الإدارة باشتراكات بأداء الضمان الاجتماعي التي يلتزم مع قانوناً بأدائها، وتنفيذ جميع التزاماته المقررة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي النافذة.
مادة 35
مقاطعة العدو الصهيوني
- أ. على كل من يتقدم للتعاقد مع جهة الإدارة أن يتعهد بمراعاة أحكام قانون مقاطعة العدو الصهيوني والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- ب. ويجب أن يتضمن كل عقد إداري تعهداً من جميع الأطراف أيا كانت جنسياتهم بتنفيذ أحكام المقاطعة.
- ج. وفي حالة ثبوت مخالفة التعهدات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، يكون من حق جهة الإدارة المتعاقدة أن تلغي العقد بعد إخطار المتعاقد بخطاب مسجل، مع عدم الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض، كما يكون للجهة الإدارية المتعاقدة -بدلا من إلغاء العقد- سحب المشروع والتنفيذ على حساب المتعاقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
الباب الثاني إجراءات التعاقد بطريق المناقصة
الفصل الأول إجراءات الإعلان عن المناقصة
مادة 36
إعداد نسخ شروط المناقصة
- أ. يجب قبل الإعلان عن المناقصة إعداد نسخ من شروط المناقصة وقوائم الأصناف والأعمال وملحقاتها، وختمها بخاتم الجهة طالبة التعاقد وتوقيعها من قبل الموظف المختص.
- ب. وتحدد الجهة طالبة التعاقد ثمن النسخة، بما يغطي تكاليف إعدادها مضافاً إليها 10 كمصاريف إدارية مع بيان الثمن على كل نسخة.
وتسلم النسخة لمن يرغب في التقدم للمناقصة بمجرد طلبه بعد سداد ثمنها، ويراعى إضافة مصاريف البريد لمن يطلب إرسالها بالبريد.
مادة 37
تحرير محضر بنسخ المناقصات
يحرر محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم الأصناف وملحقاتها التي طبعت وأعدت للتوزيع، ويعتمد المحضر من قبل الموظف المختص في الجهة طالبة التعاقد، وتقيد في سجل خاص بالعهد المستندية البيانات المتعلقة بهذه النسخ، بما في ذلك عدد المطبوع منها وكيفية التصرف فيها والعدد الباقي منها.
مادة 38
تحقق لجان العطاءات من صدور إذن بالتعاقد
تتولى لجنة العطاءات المختصة الإعلان عن المناقصة بناء على قرار الجهة المختصة بطرح الموضوع للتعاقد، وعليها التحقق من صدور الإذن من الجهة المختصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وذلك قبل الإعلان عن المناقصة.
مادة 39
ما يتضمنه الإعلان عن المناقصات
يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصات البيانات التالية:
- أ. ملخصاً وافياً لموضوعها وشروطها.
- ب. المدة المحددة لتقديم العروض فيها.
- ج. المدة التي يظل مقدم العطاء ملتزماً خلالها بعطائه.
- د. الجهة التي تقدم إليها العطاءات.
- هـ. قيمة التأمين الابتدائي للتقدم بالعرض.
- و. قيمة التأمين النهائي عند الرسو.
- ز. غير ذلك من البيانات التي ترى لجنة العطاءات أن تضمنها الإعلان.
مادة 40
تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات
تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعاً لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز – بموافقة الجهة المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً.
مادة 41
قواعد تحديد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها
- أ. تحدد لسريان العطاءات المقدمة أقل مدة ممكنة يستوجبها فحص هذه العطاءات ومراجعتها وإجراء الدراسة الفنية لها.
- ب. ولا يجوز أن تزيد المدة في مناقصات التوريد التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي، عن ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف، ويضاف إلى المدة المذكورة نصف شهر لتصبح خمسة وأربعين يوماً في مناقصات التوريد السنوية أو التي تحتاج عيناتها إلى تحليل کیمیائي.
- ج. وتحدد مدة سريان مقاولات الأشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبعا لظروف كل حالة مع مراعاة تقصير المدة بقدر الإمكان.
- د. ويجب البت في المناقصة من قبل لجنة العطاءات وإخطار من يقع عليه الاختيار في حالة القبول، قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك كان على اللجنة أن تطلب في الوقت المناسب – وقبل انتهاء المدة من مقدمي العطاءات تسديد مدة سريان عطاءاتهم للفترة الإضافية اللازمة.
مادة 42
طرق الإعلان عن المناقصات العامة والمحدودة
يجري الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقا لما يلي:
- أ. يعلن عن المناقصات العامة المحلية بالنشر في وسائل الإعلام المحلية، ويحدد عدد مرات النشر تبعا لأهمية المناقصة من حيث قيمتها وغير من الاعتبارات، ويجوز -بالإضافة إلى ذلك- الإعلان عن المناقصات في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر الجهة طالبة التعاقد، ويكون للجهة المذكورة اختيار طريقة الإعلان المناسبة.
- ب. يعلن عن المناقصات العالمية عن طريق النشر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وتزود المكاتب الشعبية للجماهيرية العظمى في الخارج وما في حكمها -وفق طلبها- بالعدد اللازم من نسخ الإعلان وشروط المناقصة والمواصفات والقوائم وملحقاتها، وذلك لتسليمها مقابل الثمن المحدد لمن يرغب في الاشتراك فيها.
- ج. توجه الدعوة في المناقصات المحدودة للاشتراك فيها إلى عدد من الشركات أو المنشآت المقيدة أسماؤها بالسجلات المعدة لهذا الغرض بالجهة المختصة، والتي يثبت للجنة العطاءات أهليتها وكفايتها للتعاقد، وذلك بموجب رسائل مسجلة.
مادة 43
قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات المطلوبة
- أ. يجب أن يتم الإعلان عن الأعمال المراد تنفيذها، وعن توريد الأصناف أو المواد المطلوبة في وقت مناسب، بحيث يكون هناك وقت كاف لإعادة المناقصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
- ب. ويراعى بالنسبة لمناقصات التوريد السنوية أن يتم الإعلان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وبالنسبة لمناقصات التوريد الموسمية أن يتم الإعلان في وقت يسمح بتوريد المواد أو الأشياء المطلوبة في الموسم دون تأخير.
مادة 44
قواعد رد ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها
- أ. إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها لمن سبق شرؤاها وذلك مقابل إعادة جميع المستندات السابق بيعها له.
- ب. أما إذا كان الإلغاء بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة، ويتم الرد بناء على طلبه، وبعد رد جميع المستندات المتبقية لديه.
- ج. إذا ألغيت المناقصة لعدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط فلا يجوز رد الثمن.
الفصل الثاني الشروط العامة لتقديم العطاءات
مادة 45
قواعد إعداد قوائم الأسعار من قبل مقدمي العطاءات
على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعي مايلي:
- أ. تحديد الأسعار بالعملة الليبية وبشكل واضح، وذلك إما بمقطوع إجمالي للعقد كله أو على أساس سعر الوحدة أو الفئة مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو في الكمية الوارد بيانها في قوائم الكميات أو المقايسة، على النحو الذي حدد في الإعلان عن المناقصة.
على أنه يجوز في حالة التعاقد شركات أو منشآت أجنبية أن تكتب الأسعار إلى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون العبرة في المناقصة، كما تحدد التزامات جهة الإدارة المتعاقدة وتثبت طوال مدة تنفيذ العقد، على أساس سعر الصرف لهذه العملة الأجنبية في يوم فتح المظاريف بالنسبة للمناقصات، وسعر الصرف لها في يوم تقديم العروض بالنسبة للتعاقد بطريق الممارسة والتكليف المباشر.
- ب. حساب جميع الأسعار على أساس قاعدة واحدة يمكن معها إجراء مقارنة سليمة وعادلة.
ويجب أن يعد الحساب الختامي وفقاً لأسعار الفئات المتفق عليها بصرف النظر عن أية زيادة أو نقص في أسعار السوق أو أسعار العملة أو التعريفة الجمركية أو الضرائب أو الرسوم الأخرى.
- ج. شمول السعر لغرض المقارنة لثمن التوريدات ومصاريف النقل والشحن والتعبئة والتغليف والتفريغ والتأمين على البضاعة وتكاليف تسليمها للجهة المتعاقدة والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان وكل ما يتحمله مقدم العطاء من مصروفات بالنسبة إلى كل بند من البنود ومصاريف التركيبات والصيانة في الأحوال التي تقتضي ذلك والرسوم الجمركية وضرائب الدخل وغيرها من الرسوم والعوائد والمبالغ المفروضة التي يلتزم المتاعقد بأدائها.
- د. كتابة الأسعار بالحبر السائل أو الجاف بالأرقام والحروف وباللغة العربية، وإذا وقع اختلاف بينهما فالسعر المدون بالحروف هو الذي يعول عليه، ولا يجوز الكشط والمحو في قوائم الأسعار أو في جداول الفئات أو غيرها ويجب لإجراء التصحيح في أي بيان إعادة كتابة هذا البيان بالأرقام والحروف بالحبر والتوقيع بجواره، وتؤرخ قائمة الأسعار ويوقع عليها مقدم العطاء.
- هـ. أن يحدد سعر كل صنف على أساس الوحدة المبينة بجدول الفئات عدا أو وزنا مقاسا أو كيلا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في هذه الوحدة.
ولا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فى هذه البنود أو المواصفات أيا كان نوعه وإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات في بعض بنود العطاء أو في مواصفاته الفنية، فعليه أن يكتب ذلك في ورقة مستقلة يرفقها بعطائه ويشير إليها في ذلك العطاء أو أن يرسل التعديل الذي يعرضه إلى لجنة العطاءات في رسالة مستقلة بشرط أن تصل إليها قبل فتح المظاريف، ولا يعتد بأي تعديل يجرى على غير ذلك النحو أو يصل بعد فتح المظاريف.
لا يعتد بأي عطاء تحدد أسعاره على أساس خفض نسبة مئوية من أسعار أقل عطاء يقدم في المناقصة·
- ح. في مناقصات التوريد إذا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في قائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف.
- ط. في مناقصات الأشغال العامة إذا أغفل مقدم العطاء تحديد السعر المتعلق ببند من البنود فللجنة العطاءات أن تضع للبند الذي أغفله مقدم العطاء أعلى فئة وضعت لذلك في العطاءات الأخرى المقدمة وذلك للمقارنة بين عطائه وبين سائر العطاءات الأخرى المقدمة مع عدم الإخلال بحق اللجنة في استبعاد العطاء.
- ي. على لجنة العطاءات والأجهزة الفنية في جهة التعاقد أن تراجع الأسعار المقدمة في العطاءات سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها وذلك للمقارنة بينها وبين أسعار السوق والأسعار الواردة بالتقديرات السابق إعدادها قبل الإعلان عن المناقصة، وتجري اللجنة التصحيحات المادية إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 46
تقديم العطاءات على النماذج المعدة من جهة التعاقد
يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بخاتم الجهة طالبة التعاقد والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرافق له ويوقع العطاء من صاحبه دون أية صورة من صور الوكالة ويوضع داخل مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر ثم يوضع هذا المظروف في مظروف آخر ويكتب على المظروف الداخلي عبارة (عطاء عن ….) (الجلسة ……) وعنوان لجنة العطاءات المختصة، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة الإدارية طالبة التعاقد مع ذكر عبارة (بداخله عطاء عن …… الجلسة …….) وترسل العطاءات بالبريد المسجل، كما يجوز وضعها بالصندوق المخصص للعطاءات فإذا تم تسليمها إلى قسم المحفوظات بالجهة طالبة التعاقد وجب إعطاء إيصال يثبت تاريخ الاستلام وساعته.
مادة 47
الالتزام بإرفاق عطاء الأشغال العامة ببيان بالأعمال السابقة المماثلة ومعدات إنجاز الأعمال
- أ. على كل من يقدم عطاء لمقاولة أشغال عامة أن يقدم في كتيب مستقل يرفق بالعطاء، بيانا بشأن خبرته الفنية السابقة في الأعمال المماثلة ونوعها وقيمتها وتاريخها وذلك متى كان قد قام بهذه الأعمال لصالح جهات عامة في الجماهيرية العظمى.
- ب. فإذا لم يكن قد سبق له القيام بمثل هذه الأعمال فعليه أن يقدم ما يثبت قيامه بأعمال شبيهة بتلك المطروحة في المناقصة بیان مواقعها وتواريخ إتمامها وعليه تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين من تكلفهم لجنة العطاءات المختصة من الاطلاع على تلك الأعمال ومعاينتها.
- ج. وعلى مقدم العطاء أيضا أن يرفق بعطائه كشفا مستقلا يوضح فيه المعدات التي سيستخدمها في إنجاز الأعمال.
مادة 48
الالتزام بتقديم صورة عقد التأسيس أو ترخيص المزاولة
- أ. على الجهات التي تتقدم للاشتراك في العطاءات أن ترفق بعطائها صورة رسمية من سند تأسيسها ومن نظامها الأساسي، أو ترخيص مزاولتها لأعمالها بحسب الأحوال.
- ب. كما يجب إرفاق بيان بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالتعاقد نيابة عن مقدم العطاء ومدة هذا التصريح وحدوده، وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقد وإعطاء المخالصات وتوقيع الإيصالات ونماذج من توقيعاتهم على صورة العقد والتوكيل، وعلى أن يكون كل ذلك في مستندات موثقة من الجهات المختصة في بلد مقدم العطاء الأجنبي ومصدق عليها وفق القانون.
مادة 49
تقديم عطاءات التوريد وفقاً لنماذج عينات جهة التعاقد
- أ. تقدم عطاءات التوريد وفقاً للمواصفات والرسومات ونماذج العينات المعتمدة من جهة التعاقد والتي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه باطلاعه عليها، وعليه أن يقوم بالتوريد طبقاً لذلك.
- ب. فإذا أجازت الجهة طالبة التعاقد في الإعلان عن المناقصة عدم التقيد بالعينات فيجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه عينات من الأصناف المقدم عنها العطاء تكون ذات حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص أو التحليل وبشرط أن تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة.
- ج. ولمقدم العطاء في هذه الحالة استرداد العينات خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل يرفضها وإلا أصبحت حقاً للجهة طالبة التعاقد بدون مقابل.
مادة 50
عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مده
- أ. يجب أن يصل العطاء في الميعاد المحدد بالإعلان، ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير.
- ب. ومع ذلك يجوز للجنة العطاءات أن تصدر – قبل انتهاء الميعاد أو بعد انتهائه – قراراً مسبباً بمد ذلك الميعاد لأحد الأسباب الآتية:
- إذا رؤي أن عدد العطاءات المقدمة قليل في ضوء أهمية المشروع حسب تقدير اللجنة.
- إذا طلبت مد الميعاد أغلبية الشركات أو المنشآت التي دعيت للمناقصة أو طلب ذلك عدد كبير من الشركات أو المنشآت الراغبة في التقدم للمناقصة.
- إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.
- ج. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار المد قبل البدء في فتح المظاريف وأن يحدد القرار المدة الإضافية الجديدة وأن يعلن عن مد الميعاد بنفس الوسيلة التي أعلن بها عن العطاء ذاته.
- د. وإذا صادف آخر يوم في ميعاد تقديم العطاءات عطلة رسمية امتد الميعاد إلى نفس الموعد من اليوم الذي يلي هذه العطلة.
مادة 51
الالتزام بسريان العطاءات
يبقى العطاء ملزما لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات وذلك بصرف النظر عن ميعاد استلامه في لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.
مادة 52
وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء
- أ. يجب أن يكون العطاء مصحوبا بتأمين ابتدائي، ولا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بكامل التأمين الابتدائي.
- ب. ويحدد هذا التأمين في شروط المناقصة وفي الإعلان عنها بمبلغ ( %0.5) (نصف في المائة) من قيمة العطاء، ويجوز أن يكون التأمين في صورة مبلغ مقطوع يحدد في الإعلان.
- ج. ويكون التأمين نقداً أو بصك مصدق عليه من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى أو بخطاب ضمان على ألا يقبل التأمين بخطاب ضمان فيما تقل قيمته عن عشرين ديناراً.
- د. كما يجوز إذا اقتضت المصلحة العامة وبموافقة الجهة طالبة التعاقد أن توافق لجنة العطاءات على النظر في العطاءات غير المصحوبة بتأمين ابتدائي، بشرط تقديم إشعار من المصرف بمباشرته إجراءات إصدار التأمين الابتدائي.
مادة 53
كيفية أداء التأمين نقداً
إذا كان التأمين نقداً فإما أن يؤدى إلى إحدى الخزائن العامة مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه أو بحوالة بريدية ترفق بالعطاء.
مادة 54
كيفية أداء التأمين بخطاب ضمان وشروطه
- أ. إذا كان التأمين بخطاب ضمان وجب أن يكون هذا الخطاب صادرا من أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، أو أن يكون مصدقاً منها وأن يكون غير مقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وأن يقر فيه المصرف أنه يضع تحت تصرف الجهة طالبة التعاقد مبلغاً يساوي قيمة التأمين الابتدائي وأنه يلتزم بأداء هذا المبلغ بالكامل إلى هذه الجهة عند أول طلب من جانبها دون حاجة إلى إنذار أو مطالبة قضائية أو اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إثبات ضرر، ودون التفات إلى أي اعتراض يتقدم به صاحب العطاء أو غيره إلى المصرف أو إلى الجهة طالبة التعاقد.
ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثين يوما بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
- ب. كما كما يجب يجب أن تتوفر كافة الشروط المبينة في الفقرة السابقة في خطابات الضمان المصدق عليها والمشار إليها في تلك الفقرة.
مادة 55
إعفاء الشركات الوطنية من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي ومنحها بعض التسهيلات
- أ. استثناء من أحكام المادتين 52، 79 من هذه اللائحة، يجوز – بموافقة الجهة المختصة باعتماد إجراءات التعاقد – إعفاء الشركات الوطنية من تقديم التأمين الابتدائي والتأمين النهائي، كما يجوز لها إعفاء الشركات المشتركة منها وذلك بنسبة مشاركة الجانب العربي الليبي.
- ب. أما التشاركيات والأشخاص الوطنيون فيجوز للجهة الإدارية المتعاقدة التحفظ على ما يغطي التأمين النهائي من مستحقات هؤلاء المعتمدة والموجودة لدى جهة التعاقد.
- ج. ويحق للشركات وأجهزة الأعمال العامة والشركات المساهمة والتشاركيات الوطنية بأن توفر من الخارج متطلبات تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها من مواد ومعدات وأجهزة فنية ومركبات، وآليات وخبرات فنية من غير المتوفرة محلياً، على أن ينص في العقد على المبالغ المسموح بتحويلها لهذا الغرض وبمراعاة تصنيف فئات مقاولي الأشغال العامة الوارد بالمادة 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1233 لسنة 1990 إفرنجي.
مادة 56
شروط التعديل في العطاء والخفض في الأسعار
لا يعتد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق ويصل إلى لجنة العطاءات قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات، ومع ذلك يقبل أي خفض في الأسعار الواردة بالعطاء إذا قدم إلى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف المناقصة.
مادة 57
العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف سحب
- أ. إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين الابتدائي حقا للجهة طالبة التعاقد وذلك دون حاجة إلى أعذار أو التجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى أو إقامة الدليل على حدوث ضرر.
- ب. فإذا لم يكن مقدم العطاء قد أدى هذا التأمين عملا بالفقرة د من من أدائه كلياً أو جزئياً المادة 52، أو كان الجهات المعفاة من فعليه أداؤه وعلى الجهة طالبة التعاقد مطالبته بذلك.
- ج. وإذا انقضت مدة سريان العطاء جاز لمقدمه استرداد التأمين الابتدائي وفي هذه الحالة يسقط عطاؤه.
- د. على أنه إذا انقضت مدة سريان العطاء دون أن يطلب مقدمة استرداد التأمين الابتدائي اعتبر ذلك قبولاً منه لاستمرار الارتباط بعطائه إلى أن يخطر الجهة طالبة التعاقد بسحب التأمين الابتدائي والعدول عن عطائه.
مادة 58
شروط التقدم بالعطاء في جزء من الأعمال أو التوريدات
يجوز تقديم العطاءات بشأن جزء من الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة، وذلك متى كان الحق في التجزئة منصوصاً عليه في شروط المناقصة المعلن عنها وكانت طبيعة الأعمال أو التوريدات تسمح بذلك.
مادة 59
صندوق العطاءات
- أ. يكون في مقر لجنة العطاءات صندوق للعطاءات تعد فتحته بحيث لا تسمح بإخراج شيء من محتوياته ويكون له قفلان، مفتاح أحدهما لدى رئيس لجنة العطاءات والمفتاح الآخر لدى أمين هذه اللجنة، سر وتوضع بهذا الصندوق مظاريف العطاءات التي يرغب أصحابها في تقديمها بهذا الطريق.
- ب. ويسجل أمين سر اللجنة العطاءات التي ترد إلى اللجنة عن طريق البريد ويضعها في الصندوق المذكور قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
- ج. وعلى الجهة طالبة التعاقد تسليم ما يرد إليها من العطاءات بطريق البريد إلى أمين سر لجنة العطاءات المختصة ليضعها في الصندوق قبل الميعاد المذكور.
الفصل الثالث فض المظاريف ودراسة العطاءات
مادة 60
قواعد فتح صندوق العطاءات
تقوم لجنة العطاءات بفتح صندوق العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لفض المظاريف، وبعد التحقق من سلامة الأختام تضع على المظاريف أرقاما مسلسلة ثم تفضها واحدا بعد الآخر وتضع على كل مظروف يتم فضه وعلى العطاء الوارد بداخله رقما على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، مع إثبات عدد صفحات العطاء، ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الإجمالية بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الإجمالية بالحروف وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.
مادة 61
قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي
- أ. تعد لجنة العطاءات قائمة بأسماء من قدموا التأمين الابتدائي كاملا ومن قدموه ناقصا أو غير مستوفي الشروط ومن لم يقدموا تأميناً ابتدائيا.
- ب. وتسلم التأمينات إلى أمين سر اللجنة ويوقع باستلامها على محضر فض المظاريف ويقيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
مادة 62
تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها عليها
على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح وأن يضع خطا أفقيا أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر في العطاء، وأن يكتب بالحروف الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.
مادة 63
مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات
على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها، وتكتب اللجنة بيانا مفصلا عن العينات التي وردت مع العطاءات، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العينات، وتسلم إلى الجهة المختصة.
مادة 64
مراجعة العطاءات قبل تفريغها
- أ. تراجع العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية، وتصحح أية أخطاء مادية تكتشف في أي عطاء، ويوقع التصحيح من يتولى المراجعة بما يفيد إجراءه، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي الثمن فيعول على سعر الوحدة، كما يعتد بالسعر المبين بالحروف في حالة اختلافه مع السعر المبين بالأرقام.
- ب. ويتم تحديد قيمة العطاء وترتيبه بناء على ما تسفر عنه هذه المراجعة.
مادة 65
مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع
تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع، وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال أو التوريدات، وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع بحيث لاتترك فرصة لأي من المناقصين للتلاعب بأسعار الوحدات والفئات والكميات والأسعار الإجمالية.
وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فعليها أن تثبت في محضرها الإجراءات التي اتخدتها للوقوف على أسعار السوق.
مادة 66
مراجعة العطاءات فنيا
تراجع لجنة العطاءات -بعد الانتهاء مما تقدم- كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقته للشروط والمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها.
مادة 67
التحري عن كفاءة مقدمي كفاءة مقدمي العطاءات
تتحرى لجنة العطاءات عن كل من مقدمي العطاءات من حيث الكفاية المالية والأهلية الفنية والخبرة والسمعة والأعمال أو المشروعات أو التوريدات السابق تنفيذها.
مادة 68
قواعد تفريغ العطاءات في الكشوف
- أ. تكلف لجنة العطاءات من يتولى -تحت إشراف رئيسها- تفريغ العطاءات على الكشف المعد لذلك ثلاث صور على أن تودع من العطاءات والكشوف كل يوم عند انتهاء مواعيد العمل الرسمية في خزانة محكمة الإغلاق إلى حين الانتهاء من تفريغ وتدوين جميع البيانات والملاحظات والاشتراطات التي تقدم بها المتناقصون خلافا لشروط المناقصة، ويؤشر على كشف التفريغ برقم وقيمة البند المخصص بالميزانية الذي تقيد عليه قيمة الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة.
- ب. ويجب أن أن يتم تفريغ العطاءات على النحو المشار إليه في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى البت في المناقصة قبل انتهاء مدة سريان العطاءات.
مادة 69
التأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات
على لجنة العطاءات أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها ومن إجراء الفحص المعملي للعينات وأن تتولى مراجعة الفئات والمقارنة بينها.
مادة 70
الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها
- أ. للجنة العطاءات أن تستعين في أداء الأعمال المنصوص عليها في المواد السابقة بالأجهزة الفنية في الجهة طالبة التعاقد أو غيرها، ولها أن تشكل لذلك لجانا فنية فرعية.
- ب. وعلى اللجنة أن تثبت في محاضرها كل إجراء اتخذته بشأن دراسة العطاءات ومراجعتها وفقا لأحكام المواد المذكورة مع بيان وسائلها في البحث والتحري والجهات التي استعانت بها في ذلك، كما تثبت نتيجة الفحص الفني أو الكيميائي للعينات، في الحالات التي تستلزم ذلك، ونتائج الفحص الفني والحسابي والمالي للعطاءات.
الفصل الرابع البت في العطاءات
مادة 71
حالات إلغاء المناقصة
- أ. يجوز إلغاء المناقصة قبل فض المظاريف إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة، كما يجوز ذلك بعد فض المظاريف في الحالات الآتية:
- إذا قدم عطاء وحيد عن كل أو بعض الأعمال أو الأصناف موضوع المناقصة ولو كان هذا العطاء مستوفيا للشروط، ويعتبر العطاء وحيداً ولو قدمت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بصورة كبيرة القيمة التقديرية الموضوعة له.
- إذا اقترن العطاء بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملا بالمادة 75 من هذه اللائحة.
- ب. ويتم إلغاء المناقصة في الأحوال السابقة بقرار مسبب من لجنة العطاءات ولا يكون هذا القرار نهائيا إلا بعد إقراره من جهة الاعتماد المحددة وفقا لأحكام هذه اللائحة، ولا يترتب على الإلغاء أي حق لأصحاب العطاءات في المطالبة بالتعويض.
- ج. ويعاد الإعلان عن مناقصة جديدة أو يجري تحويلها إلى شكل آخر من أشكال التعاقد متى توافرت الشروط التي تجيز ذلك بمقتضى هذه اللائحة.
مادة 72
الأولوية في قبول العطاءات
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، تمنح الأولوية في قبول العطاءات عند توفر الكفاءة وتساوي الأسعار للعطاءات المقدمة للعطاءات المقدمة من الشركات والمنشآت والتشاركيات الوطنية، ويليها في ذلك العطاءات المقدمة من الشركات المشتركة مع الجانب العربي الليبي بما في ذلك شركات المحاصة.
مادة 73
حالات استبعاد بعض العطاءات
تستبعد العطاءات الآتية بقرار مسبب من لجنة العطاءات:
- أ. العطاءات المقدمة بعد الميعاد المحدد لقبول العطاءات، وذلك مع مراعاة حكم المادة 50 من هذه اللائحة.
- ب. العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 52 وما بعدها.
- ج. العطاءات المخالفة للشروط والمواصفات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 وما بعدها.
- د. العطاءات المقدمة من أشخاص أو منشآت أو شركات محرومة من التعاقد مع الجهات الإدارية العامة، عملا بالمادة 20 أو ممن لا تتوافر فيهم الشروط اللازمة للاشتراك في المناقصة والمشار إليها في المادة 19 من اللائحة.
- هـ. العطاءات المقدمة من جهات ليست لها الكفاية المالية أو الخبرة المطلوبة، ويجوز استثناء العطاءات المشار إليها في البندين (أ، ب) هذه المادة من حكم الاستعباد، وذلك بناء على توصية من لجنة العطاءات واعتماد هذه التوصية من الجهة المختصة بإصدار الإذن بالتعاقد.
مادة 74
قواعد إرساء المناقصة
مع مراعاة حكم المادة 72 من هذه اللائحة، تقوم لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعرا من بين العطاءات التي لم يتقرر استبعادها.
على أنه يجوز للجنة أن ترسي المناقصة على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعرا، وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، ومع مراعاة مايلي:
- أ. أن تتمثل هذه الأسباب في عوامل جدية ذات أثر بالنسبة إلى طبيعة الأعمال موضوع المناقصة وجدواها وقيمتها كتقديم نسبة أقل من التحويلات الخارجية أو عرض شروط بديلة أفضل أو مواصفات أجود أو اقتراح مدة أقصر للتنفيذ، أو أن تتوفر في المتناقص صاحب العرض الأنسب عوامل أفضلية ظاهرة من حيث الكفاية والأهلية والسمعة وسابقة التنفيذ>
- ب. ألا يكون الفارق في الأسعار كبيرا بين أنسب العروض المقدمة وأقلها سرا.
- ج. أن تبين اللجنة في محضرها وفي قرارها بوضوح الأسباب والظروف بوضوح التي دعتها إلى إرساء المناقصة على غير صاحب أقل العطاءات سعرا.
مادة 75
حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات
- أ. إذا تبين للجنة العطاءات بعد فض المظاريف أن أقل عطاء قدم في المناقصة مقترن بتحفظ أو تحفظات أو أن أقل العطاءات غير المقترنة بشيء من ذلك تزيد قيمته المالية كثيراً عن العطاء المقترن بتحفظات، جاز لها التفاوض مع مقدم أقل عرض مقترن بتحفظات لينزل عن تحفظاته كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان وبما لا يدع مجالا للشك في أنه أفضل من العطاء الأعلى قيمة غير المقترن بأية تحفظات، فإذا رفض جاز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجري مفاوضة مع مقدم عطاء إلا إذا لم تجد المفاوضة مع جميع من يسبقه في ترتيب العطاءات بحسب قيمتها.
- ب. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت العطاءات كلها مقترنة بتحفظات أو كان العطاء الأقل يزيد عن القيمة التقديرية ولم يتقرر إلغاء المناقصة بسبب ذلك.
مادة 76
حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات
- أ. إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر جاز تجزئة المقادير أو الأعمال موضوع المناقصة بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل.
- ب. وإذا اشترط مقدم العطاء الأقل سعرا للتوريد مددا بعيدة لا تتناسب وحالة العمل جاز التعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل كمية تلزم لتموين المخازن في الفترة بين تاريخي التوريد ومع صاحب العطاء الأقل على باقي الكميات.
مادة 77
إخطار من رست عليه المناقصة
- أ. على الجهة طالبة التعاقد أن تخطر من قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد هذه النتيجة عملا بحكم المادة 26 من هذه اللائحة
- ب. ويتضمن الإخطار مطالبة من رست عليه المناقصة بإيداع التأمين النهائي خلال المدة المحددة لذلك وبالحضور لتوقيع العقد.
مادة 78
رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم
- أ. يرد التأمين الابتدائي بدون أية فوائد – إلى صاحب العطاء غير المقبول وذلك بعد انقضاء المدة المحددة لسريان العطاءات، كما يجب رد التأمين الابتدائي إلى صاحبه قبل انقضاء المدة المذكورة إذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبول.
- ب. ويرد التأمين النقدي بعد سحب إيصال التوريد ويرد خطاب الضمان إلى المصرف الصادر منه.
مادة 79
إيداع التأمين النهائي ومقداره وشروطه
- أ. مع مراعاة أحكام المادة 55 من هذه اللائحة، على صاحب العطاء المقبول أن يودع -خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه- تأمينا نهائيا يعادل 2% (اثنين في المائة) من قيمة مقاولات الأشغال العامة التي رست عليه، و 5 % خمسة في المائة من قيمة مارسا عليه للمصانع وما في حكمها وله في جميع الأحوال أن يكمل التأمين الابتدائي إلى ما يساوي التأمين النهائي المطلوب.
- ب. ولا يحصل التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة المتعاقدة نهائيا – خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لأداء التأمين النهائي – فإذا تم التوريد بصفة جزئية وكان ثمن الأصناف الموردة كافيا لتغطية قيمة التأمين المذكور احتفظ به كتأمين نهائي حتى إتمام تنفيذ العقد.
مادة 80
شروط التأمين النهائي
- أ. تسري على التأمين النهائي أحكام هذه اللائحة المتعلقة بكيفية أداء التأمين الابتدائي.
- ب. إذا كان التأمين النهائي بخطاب ضمان فيراعى أن يكون ذلك الخطاب ساريا لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى حين تسليم الأعمال تسليما نهائيا بالنسبة إلى عقود المقاولات وإلى حين تمام التنفيذ بالنسبة إلى غير ذلك من العقود.
مادة 81
قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي
- أ. تحتفظ الجهة المتعاقدة بالتأمين النهائى بأكمله في عقود مقاولات الأشغال العامة إلى أن يتم التسليم النهائي للأعمال، وفي عقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية الأخرى إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط.
- ب. وبعد التسليم النهائي أو إتمام التنفيذ – بحسب الأحوال – يرد التأمين النهائي كاملا أو يرد ماتبقى منه إلى صاحبه.
- ج. وإذا كان المتعاقد قد كلف بأعمال إضافية أو بتوريد أصناف تزيد عما هو متعاقد عليه أصلا فيراعي الاحتفاظ بجزء من التأمين يعادل نسبة قيمة الأعمال أو التوريدات الإضافية.
مادة 82
حالة إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي
- أ. إذا امتنع من رست عليه المناقصة عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد في المدة المحددة فعلى الجهة المتعاقدة أن تلغي إرساء المناقصة عليه وتصادر التأمين الابتدائي، ويتم ذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء، ولهذه الجهة أيضا شطب اسمه من سجل قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات الفرعى لديها، وإخطار الجهة المختصة بمسك السجلات الأصلية طبقا لأحكام المادة 18 من هذه اللائحة وذلك لاقتراح شطبه، وكذلك إخطار الجهة المسجل بها عند الاقتضاء للشطب من سجلاتها.
- ب. وفي حالة إلغاء التعاقد وفقا للفقرة السابقة، يجري إعادة طرح العطاء في مناقصة أو إرساء المناقصة على من يليه في الترتيب من المتناقصين بمعرفة لجنة العطاءات المختصة.
الباب الثالث إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر
الفصل الأول المناقصة المحدودة والممارسة
مادة 83
إجراءات المناقصة المحدودة
- أ. بعد صدور الإذن بإجراء المناقصة المحدودة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، يجب يجب أن تدعي الشركات أو المنشآت التي تم اختيارها من بين المقيدة أسماؤها في السجلات المعدة لذلك في الجهة المشار إليها في المادة 18 من هذه اللائحة.
- ب. وتكون الدعوة برسائل مسجلة ترسل إليها من قبل لجنة العطاءات تتضمن الطلب بتقديم عروض للمناقصة المحدودة.
- ج. وتسري على المناقصات المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصات العامة بما في ذلك بحث العطاءات والبت فيها واعتماد الإجراءات، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة المناقصة المحدودة وأحكام هذه المادة.
مادة 84
إجراءات الممارسة
- أ. بعد صدور الإذن بالتعاقد عن طريق الممارسة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، تتخذ إجراءات الممارسة باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
- الممارسة عن طريق تقديم العروض وفقاً للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصات المحدودة.
- الممارسة المقصورة على أشخاص أو جهات معينة، وذلك بالاتصال بأشخاص أو جهات متخصصة في الأعمال أو المواد موضوع الممارسة والحصول منها على عروض كتابية للبت فيها.
وتقوم لجنة العطاءات بدراسة العروض المقدمة ومفاوضة مقدميها للوصول إلى أفضل الأسعار والشروط للتعاقد، وإخطار جهة التعاقد بتوصياتها.
مادة 85
الاحتفاظ بالتأمين النهائي عند الحاجة إلى التحليل الكيميائي
إذا كانت الأشياء التي يراد التعاقد بالممارسة على توريدها تحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا يتيسر إجراؤه وقت التوريد، وكانت الظروف تحتم تسليم هذه الأشياء وأداء الثمن فور إتمام التوريد، وجب على الجهة المتعاقدة أن تحتفظ بالتأمين النهائي، أو أن تطلب مد مدة خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائى حتى إتمام التحليل أو الفحص، وأن تأخذ إقراراً من المورد ينص فيه على مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها وتحمله كل مسؤولية تنتج عن عدم المطابقة التي تظهر عند التحليل أو الفحص.
مادة 86
الإعلان عن آخر الأسعار في الممارسة بحضور مقدمي العروض
تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في الممارسة أو من ينوب عنهم عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم، وعن تحفظاتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة، وتمنح المتقدمين مهلة لاتجاوز أسبوعاً لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.
مادة 87
سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة
تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وأحكام الاعتماد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.
الفصل الثاني التعاقد بطريق التكليف المباشر
مادة 88
إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر
- أ. بعد صدور الإذن في التعاقد بطريق التكليف المباشر وفقاً لأحكام هذه اللائحة، تتولى إجراءات التعاقد لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي التخصص والخبرة تشكلها الجهة طالبة التعاقد.
- ب. ويعد تقرير بمعرفة هذه اللجنة يوضح فيه مناسبة الأسعار التي يقترح التعاقد على أساسها ومدى موافقة الأشياء أو الأعمال موضوع العقد للشروط والمواصفات.
- ج. ويعرض هذا التقرير على الجهة المختصة بإصدار الإذن وفقاً لأحكام هذه اللائحة لاعتماد إجراءات التعاقد.
- د. ولا يجوز التعاقد بطريق التكليف المباشر قبل صدور قرار من الجهة المذكورة باعتماد الإجراءات وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
- هـ. على أن يكتفى بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند (8 من الفقرة أ من المادة 13) هذه اللائحة بأن يبين من المستندات من الأسباب التي دعت إلى التعاقد عن طريق التكليف المباشر وأن يدون الموظف المسئول على مستندات الصرف أن الأشياء الموردة والأعمال المنفذة موافقة وأن أسعارها مناسبة.
الباب الرابع إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة
مادة 89
البيع بالمزايدة العامة
يكون بيع الأصناف الزائدة أو المواد والمهمات وغيرها التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها، بطريق المزايدة العامة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة 90
لجان تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها
تشكل بقرار من الجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر تتولى تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها وتحديد سعر تقديري لكل صنف، ووضع شروط البيع بالمزايدة العامة، وتقسم هذه المواد والأشياء إلى مجموعات متجانسة.
مادة 91
طريق البيع بالمزايدة العامة
تجري لجنة العطاءات المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو بطريق المناداة، وإذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة فتتم وفقاً للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذا الباب.
مادة 92
البيع بالمزايدة العامة بغير طريق المظاريف
إذا أجريت المزايدة بغير طريق المظاريف فللجنة العطاءات الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تذكر للمتزايدين وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها وكذلك مواصفاتها تفصيليا حسبما هو وارد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة 90 من هذه اللائحة دون ذكر الثمن الأساسي ثم تحرر محضرا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين المؤقت المؤدى من كل من المتزايدين وما رد منه لأصحابه، ثم تدون مفردات المبيع على الاستمارة المعدة لذلك وترفقها بقسيمة التحصيل.
مادة 93
شروط البيع بالمزايدة العامة
يجب أن ينص في شروط البيع على مايلي:
- أ. أن يدفع المتزايدون، قبل الدخول في المزايدة، تأمينا مؤقتا تحدده الجهة طالبة التعاقد تبعا لأهمية المواد المعروضة للبيع بموجب إيصال مؤقت يوقعه المستلم ويعتمده رئيس لجنة العطاءات، ويجب أن يكمل التأمين المدفوع إلى 20% عشرين في المائة من ثمن المواد والأشياء المعروضة للبيع بمجرد رسو المزاد، وفي هذه الحالة تحرر قسيمة تحصيل بقيمة التأمين النهائي المذكور بأكمله بعد سحب الإيصال المؤقت ويتم الوفاء بكل من التأمين المؤقت والنهائي نقدا أو بصك مصرفي مصدق عليه صادر من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى.
- ب. إذا تأخر من رسا عليه المزاد في أداء باقي الثمن نقدا أو بصك مصرفي مصدق عليه صادر من أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى خلال أسبوعين من تاريخ رسو المزاد عليه، صودر التأمين المدفوع منه وتطرح المواد والأشياء في المزاد ثانية للبيع على حساب المشتري المتخلف.
- ج. إذا تأخر من رسا عليه المزاد في استلام ونقل المواد أو الأشياء التي رسا عليه مزادها خلال عشرة أيام من تاريخ أدائه الثمن ولم يقدم مبررات تقبلها الجهة المتعاقدة، حصلت منه مصروفات تخزين بواقع %2 اثنين بالمائة من الثمن عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع، فإذا زاد التأخير عن شهر فتباع الأصناف لحسابه ويحاسب على فرق الثمن ومصاريف التخزين و 10% عشرة بالمائة مقابل المصروفات الإدارية، وإذا زادت قيمة البيع عن قيمة المزاد فلا يكون له الحق في المبلغ الزائد بعد خصم مصروفات التخزين والمصروفات الإدارية.
- د. يجوز تجزئة المبيع للحصول على أفضل الأسعار.
- هـ. تكون الكميات المعروضة للبيع قابلة للزيادة والنقص طبقا لما يسفر عنه التسليم الفعلي.
مادة 94
تتولى البيع لجنة العطاءات، وتجري البت في نتيجة المزاد الجهة الإدارية المختصة طبقاً لأحكام اللائحة.
مادة 95
قواعد بيع الأصناف المسعرة أو محددة الربح
إذا كانت الأصناف المراد بيعها مسعرة أو محددة الربح وفقاً للقانون فتباع بالسعر المحدد وتتبع في ذلك الإجراءات التالية:
- أ. ينشر بالطرق المنصوص عليها في المادة 42 من هذه اللائحة بيان عن الصنف ومواصفاته ومقداره وكيفية تسليمه وغير ذلك من البيانات والمعلومات المتعلقة به، ويذكر أن البيع سيتم بالسعر المحدد لصاحب العطاء الأول غير المقترن بتخفظات والذي يقدم عن كل الكمية، حالة وأنه في عدم وجود عطاءات من هذا القبيل سيفضل العطاء المقدم عن أكبر كمية من الصنف، ثم ما يليه من عطاءات مرتبة ترتيباً تنازلياً فيما يتعلق بالكميات المطلوب شراؤها، وترتيباً زمنياً تبعاً لوصول الطلبات المتحدة في الكمية بحيث يفضل أقدمها تاريخاً ويشترط أن تكون مصحوبة بتأمين تحدد الجهة طالبة التعاقد نسبته من السعر المحدد للصنف مع تحدید آخر ميعاد لقبول الطلبات.
- ب. بحلول آخر ميعاد لقبول الطلبات تتولى لجنة العطاءات فتح المظاريف وتفريغ العطاءات والبت فيها.
- ج. فإذا لم يتقدم أحد للشراء بالسعر المحدد تعين اتباع إجراءات المزايدة العامة على أن يكون السعر المحدد هو الحد الأقصى عند البيع بالمزاد.
مادة 96
كيفية إرساء المزايدة
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب إرساء المزايدة على من تقدم بأكبر العطاءات المستوفية للشروط، على أنه إذا كان العطاء مقترنا بتحفظ أو تحفظات جاز التفاوض مع من تقدم بها للنزول عنها كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه أفضل العطاءات وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 97
تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها
إذا تساوت الأسعار في أكثر من عطاء جاز تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها بين مقدمي العطاءات، المتساوية إذا كان في ذلك تحقيق للمصلحة العامة.
مادة 98
تسليم المواد والأشياء المباعة
تتولى لجنة التصنيف المشار إليها في المادة 90 من هذه اللائحة تسليم المواد والأشياء المباعة حسب التقسيم الذي أجرته من حيث الكمية والمواصفات.
مادة 99
إبلاغ مصلحة الضرائب عن المبيع
يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من أشياء إذا زادت على 1000 ألف دينار ليبي أو تعدت حاجة الاستهلاك الشخصي العادي ولو قلت عن ذلك، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم المشترى وعنوانه وقيمة الأشياء المباعة ونوعها.
مادة 100
سريان أحكام المناقصات على المزايدات
تسري على المزايدات أحكام المناقصات وإجراءاتها فيما لا يتعارض مع طبيعتها والأحكام الواردة بهذا الباب.
الباب الخامس تحرير العقد الإداري وتوقيعه
مادة 101
سلطة توقيع العقد
- أ. توقع العقود الإدارية التي تكون اللجنة الشعبية العامة للقطاع أو اللجنة الشعبية للشعبية طرفا فيها من أمين اللجنة الشعبية بحسب الأحوال.
- ب. ويتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الجهة العامة القائمة بذاتها أو من في حكمها – التوقيع نيابة عن هذه الجهة.
- ج. ويجري التوقيع على العقود التي تبرم في شأن تمديد مدة العقود الإدارية التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة، من قبل من وقع على العقد الأصلي.
مادة 102
التحقق من شخصية المتعاقد
- أ. يجب على جهة الإدارة المتعاقدة التحقق قبل التوقيع على العقد من شخصية المتعاقد معه وجنسيته ومدى سلطته في إبرام العقد وصفته في النيابة عن الشركة أو المنشأة التي يتعاقد نيابة عنها، وتذكر بمقدمة العقد هذه البيانات وترفق به المستندات المثبتة لذلك.
- ب. كما تذكر في العقد البيانات المتعلقة بموطن المتعاقد ومركزه الرئيسي إن كان شركة أو منشأة وعنوانه الذي يمكن مكاتبته عليه، مع تعهده بالإبلاغ عن أي تغيير يطراً على ذلك العنوان وإلا جازت مخاطبته وإعلانه في العنوان المذكور بالعقد، والاحتجاج بهذا العنوان.
مادة 103
لغة العقد
أ. تحرر العقود الإدارية وملاحقها باللغة العربية.
ب ويجوز أن يحرر العقد -في حالات التعاقد مع شركات أو منشآت أجنبية – بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، على أن يكون النص العربي في هذه الحالات هو الأصل وهو المعول عليه في التفسير والمرجع عند الاختلاف.
مادة 104
اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات العقد
- أ. يراعي النص في العقود الإدارية بصفة أساسية – على اختصاص تنشأ القضاء الليبي بالنظر في المنازعات التي عن هذه العقود جهات.
- ب. على أنه يجوز إذا اقتضت الضرورة – في حالات التعاقد غير وطنية وبموافقة اللجنة الشعبية العامة أن ينص في العقد على الالتجاء للتحكيم بمشارطة تحكيم خاصة، ويجب في هذه الحالات أن تحدد مشارطة التحكيم أوجه النزاع التي يلجأ فيها إلى التحكيم وإجراءاته وقواعد اختيار المحكمين بما يكفل للجانب الليبي فرصة اختيارهم ومدى ما للمحكمين من سلطة واختصاص متكافئة في اختيارهم والجوانب الأخرى المتطلبة لهذا الغرض، ويراعى في كل ذلك عدم الاتفاق على التحكيم بواسطة محكم منفرد.
مادة 105
الوثائق التي ترفق بالعقد وضرورة مراجعتها
ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وغيرها، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من جميع الأطراف وعلى الجهة الإدارية المتعاقدة مسئولية مراجعة هذه الملحقات قبل التوقيع على العقد والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه ولأحكام هذه اللائحة.
مادة 106
التثبت من مطابقة العقد لما أقرته الجهات المعنية
- أ. على الجهة الإدارية المتعاقدة التثبت من أن نصوص العقد وبنوده وشروطه وملحقاته تطابق ما أقرته بصفة نهائية الجهة المختصة بالاعتماد وأنها تطابق من جهة أخرى ما انتهى إليه الاتفاق مع المتعاقد مع جهة الإدارة تنفيذاً للإجراءات المقررة بهذه اللائحة.
- ب. ويتعين أن يحرر العقد بطريقة تحدد بوضوح موضوع التعاقد والأسعار ومدى التنفيذ وسائر الشروط والحقوق والالتزامات المالية والفنية وغيرها على النحو الذي يفصح عما التقت عليه إرادة الطرفين.
مادة 107
نسخ العقد وتوزيعها
- أ. العقد يحرر من ست نسخ ويوقع جميع الأطراف على كل نسخة منها، وترسل جهة الإدارة المتعاقدة نسخة موقعة من العقد إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للمالية واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية ومصلحة الضرائب.
- ب. كما يجب إبلاغ الجهات المذكورة جميعاً بأية تعديلات تطرأ على شروط العقد أو مدة تنفيذه أو قيمته الإجمالية.
- ج. ويقيد العقد في السجل المعد لذلك بمصلحة الضرائب ويؤشر عليه بما يفيد أداء ضريبة الدمغة المستحقة عنه وفقاً للقانون.
الباب السادس في تنفيذ العقود الإدارية
الفصل الأول أحكام عامة بشأن تنفيذ العقود الإدارية
مادة 108
بدء مدة تنفيذ العقد
- أ. تبدأ المدة المحددة لتنفيذ العقد الإداري من اليوم المتفق عليه في العقد لبدء التنفيذ.
- ب. فإذا لم يحدد في هذا العقد يوم معين لبدء التنفيذ فيتحدد يوم البدء في التنفيذ على النحو الآتى:
- فيما يتعلق بعقد التوريد، تبدأ المدة من اليوم التالي لإخطار المتعاقد بقبول عطائه.
- فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خالياً من الشواغل، فإذا لم يكن خاليا فيتفق على المدة اللازمة لإخلائه، ويكون تسليم الموقع بناء على إخطار ترسله جهة الإدارة المتعاقدة إلى المقاول، ويحرر عند التسليم محضر يوقع من الطرفين ويكتب من نسختين تسلم إحداهما للمقاول وتحفظ الأخرى لدى جهة الإدارة المذكورة وإذا لم يحضر المقاول أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ الذي حددته له الجهة السالف ذكرها فيحرر محضر بذلك، ويعتبر تاريخه ميعاداً للبدء في التنفيذ.
مادة 109
المقابل المالي لموضوع العقد
يستحق المتعاقد المقابل المالي المتفق عليه وبالأسعار الواردة في العقد، ولا يستحق أية زيادة عن ذلك تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ، مع مراعاة عدم الإخلال بالحق في أي تعويض أو زيادة في المقابل وذلك يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة.
مادة 110
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 142، 157 يجوز أن يكون الدفع للمقابل المالي المتفق عليه في العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقاً لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة الإدارية صاحبة المشروع أو قوائم دفع معتمدة منها بعد إتمام المراجعة من قبل اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية على أن تكون مرفقة بما يفيد المصادقة على الصرف.
وإذا كان الدفع تنفيذاً لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بعد إجراء الاستلام الابتدائي أو المؤقت طبقا لما نصت عليه المادة 156.
وفي كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق فتح الاعتماد على المستندات التي يتم يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر، إضافة إلى ما الاتفاق عليه من مستندات أخرى، النص على حق الجهة في الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقا لها -طبقا لأحكام العقد- من غرامات وجزاءات وغيرها.
مادة 111
استثناء من أحكام المادة 156 يجوز صرف دفعة مقدمة لعقود التوريد بالأحكام والشروط المنصوص عليها بالمادة رقم 134.
مادة 112
في جميع الأحوال لا يجوز الصرف إلا بعد مصادقة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية على الصرف، وتستثنى من ذلك العقود التي لا تتعلق بأحد مشاريع خطة التحول، التي لا تزيد قيمتها على 000، 000، 500 (خمسمائة ألف دينار).
مادة 113
يحق للمتعاقد الأجنبى مع جهة الإدارة تحويل جزء من قيمة التعاقد المتفق عليها العقد بإحدى العملات القابلة للتحويل وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إجراء التحويل وتحدد نسبة التحويل وفقاً للفقرة السابقة بنسبة مئوية من قيمة التعاقد وفقا لما يلي:
أولاً: عقود الأشغال العامة:
- أ. عقود تنفيذ مشروعات المباني لا تزيد نسبة التحويل عن %25 من قيمة العقد.
- ب. عقود تنفيذ مشروعات الطرق داخل مخططات المدن لا تزيد نسبة التحويل عن %25 من قيمة العقد.
- ج. عقود تنفيذ مشروعات الطرق خارج المخططات لا تزيد نسبة التحويل عن %15 من قيمة العقد.
- د. عقود تنفيذ مشروعات الجسور لا تزيد نسبة التحويل عن %40 من قيمة العقد.
- هـ. عقود تنفيذ مشروعات شبكات المياه وتصريف مياه الأمطار والمجاري لا تزيد نسبة التحويل عن %40 من قيمة العقد.
- و. عقود تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء والتحلية ومحطات الضخ والتنقية والمشروعات ذات الطبيعة التخصصية، لاتزيد نسبة التحويل عن 20% من القيمة المتبقية للعقد بعد خصم قيمة المواد المطلوب توريدها.
ثانياً: عقود تنفيذ مشروعات التوريد والتركيب لا تزيد نسبة التحويل 20% من قيمة العقد بعد خصم قيمة التوريدات.
ثالثاً: عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات لاتزيد نسبة التحويل 35% من باقي قيمة العقد بعد خصم قيمة قطع الغيار.
رابعاً: عقود استخدام المكاتب الاستشارية لا تزيد نسبة التحويل عن %30 من قيمة العقد وتكون عند الضرورة القصوى وبعد استنفاد الإمكانيات المحلية في الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.
مادة 114
تستثنى العقود التي تبرم لتنفيذ ودراسة المشروعات الاستراتيجية والخاصة ذات التقنيات العلمية العالية جداً من غير المحددة فى المادة السابقة والتي تحتمها المصلحة العامة من نسب التحويل المشار إليها ويصدر الاستثناء بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 115
التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة
- أ. على على المتعاقد أن يتبع في تنفيذه للعقد الإداري أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الجماهيرية العظمى وخاصة ما يتعلق بالعمل ومستحقات العاملين والضمان الاجتماعي والتأمين على الأعمال والبضائع ووسائل النقل، وتشريعات الآثار، والجمارك والضرائب والدمغة وغيرها، ويتحمل ما يتطلبه ذلك من مصروفات بما في ذلك نفقات الحصول على أي ترخيص لازم لمباشرته العمل.
- ب. ويكون المتعاقد مسئولا عن حفظ النظام بمكان تنفيذ العقد الإداري، وعليه أن يراعي متطلبات الأمن وأن يبعد من مستخدميه كل من تطلب جهة الإدارة المتعاقدة إبعاده عن مجال تنفيذ العقد سواء كان ذلك لإهماله أو غشه في التنفيذ أو لرفضه التعليمات الصادرة إليه من هذه الجهة أو من مندوبها أو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في العقد أو في هذه اللائحة.
- ج. وعلى المتعاقد أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع ما يحدثه سير العمل في تنفيذ محل العقد من أضرار أو إصابات للعاملين لديه أو لأي شخص آخر ويكون هو المسئول مباشرة عن تعويض كافة الأضرار التي تنشأ. عن خطئه هو أو مندوبيه أو مستخدميه.
مادة 116
يلتزم المتعاقد الأجنبي مع جهة الإدارة بتشغيل نسبة من العمالة الوطنية في المشروع المتعاقد على تنفيذه، لا تقل عن 25% من إجمالي عدد العمالة الفنية الماهرة ونسبة 50 % من العمالة غير الفنية بالمشروع.
كما يلزم المتعاقد وفقاً لأحكام هذه اللائحة أن يقوم – وعلى نفقته الخاصة بتدريب عدد من العناصر الوطنية العاملة بالمشروع أو خارجه، وذلك بنسبة لاتقل عن 20 % من 1 الإجمالي للعمالة بالمشروع المتعاقد على تنفيذه.
مادة 117
يلتزم المتعاقد الأجنبي الأجنبي مع جهة الادارة باستعمال المواد والمنتجات الوطنية ذات المنشأ المحلي بما في ذلك مواد البناء كالطوب والرمل والرخام وما إلى ذلك مما هو متوفر محلياً، وكذلك المواد المصنعة أو نصف المصنعة المحلية ولا يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة إعفاء المتعاقد من التزامه المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت قطعياً تعذر توفير المنتجات المحلية.
مادة 118
يلتزم المتعاقد الأجنبي مع جهة الادارة باستعمال وسائل النقل الليبية الموجودة بالداخل سواء لدى الجهات العامة أو الخاصة، وذلك في تنفيذ المشروع المتعاقد على تنفيذه.
ولا يجوز له اللجوء إلى وسائل نقل من غير ما ذكر في الفقرة السابقة إلا إذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك تعذر توفير الوسيلة المناسبة من وسائل النقل الليبية.
مادة 119
يلزم المتعاقد الأجنبي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من القيمة عن %2 الإجمالية للتعاقد لأغراض الدعاية والإعلان عن المشروع المتعاقد على تنفيذه على أن تؤول هذه النسبة إلى قطاع الإعلام والثقافة والسياحة وبشرط أن تخصم من القيمة الإجمالية للتعاقد بعد إتمام إجراءات الترسية على المشروع.
مادة 120
يلتزم المتعاقد الأجنبي بنقل حقوق المعرفة لكافة التقنيات المتعلقة بالمشروع حينما ترى جهة الإدارة ذلك ويتم التفاوض معه عن كيفية تنفيذ المطلوب.
مادة 121
يلتزم المتعاقد الأجنبي بأن يستثمر جزءاً من قيمة التعاقد في مشاريع داخل الجماهيرية العظمى سواء بمفرده أو بالمشاركة مع مستثمرين آخرين، حينما ترى جهة الإدارة ذلك وحسب طبيعة وقيمة المشروع ويتم التفاوض على كيفية التنفيذ الاستثماري وتسري على الأموال المستثمرة وفقاً لهذه المادة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 122
حظر التنازل عن العقد للغير كليا أو جزئياً
- أ. لا يجوز للمتعاقد جهة الإدارة التنازل عن العقد كله أو بعضه للغير ويحظر على الجهات الإدارية المتعاقدة أن تضمن عقودها الإدارية أى إذن أو تصريح بالتنازل، كما يحظر عليها أن تقبل تنازل المتعاقدين معها عن عقودهم إلى الغير.
- ب. وإذ تنازل المتعاقد عن العقد كلياً أو جزئياً بالمخالفة لما تقدم فيلغى العقد ويصادر التأمين النهائي وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المتعاقدة في التعويض عما يصيبها من أضرار وتحميل المتعاقد المخالف أية زيادة في زيادة في الأسعار.
- ج. على أنه يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن مستحقاته – كلها أو بعضها – إلى أحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وذلك وفقاً للشروط التالية:
- ألا ينفذ هذا التنازل في مواجهة الجهة الإدارية المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
- ألا يخل التنازل بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.
- أنه متى تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.
مادة 123
- أ. لا يجوز للمتعاقد أيا كان أن يتعاقد من الباطن على تنفيذ كل الأعمال موضوع العقد.
- ب. ومع ذلك يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع جهات متخصصة ذات كفاية وخبرة في تنفيذ بعض الأعمال موضوع العقد، وذلك بشرط موافقة جهة الإدارة المتعاقدة كتابة على ذلك، ويبقى المتعاقد مسئولاً بالتضامن مع المتعاقد من الباطن عن تنفيذ الالتزامات موضوع العقد.
- ج. ويراعى أن تكون الأولوية في التعاقد من الباطن – للجهات المنفذة الوطنية إذا ما توفرت فيها الكفاية والخبرة والتخصص في الأعمال المزمع التعاقد عليها على ذلك النحو.
مادة 124
قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها
- أ. لجهة الإدارة المتعاقدة الحق في تحصيل أية مبالغ تستحق لها قبل المتعاقد وفقاً لأحكام العقد ولو بطريق الخصم من مستحقاته قبلها أو من التأمين النهائي المودع منه.
- ب. وعلى المتعاقد في حالة الخصم من التأمين المذكور لأي سبب كان أن يستكمل المبالغ التي خصمت منه وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب مسجل.
- ج. فإذا لم تكن له مستحقات وعجز عن الأداء خلال المدة المذكورة رغم استعجاله، جاز إلغاء العقد أو تنفيذه على حسابه وذلك بخطاب مسجل يرسل إليه دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو اتخاذ أية إجراءات أخرى، مع حفظ حق الجهة المتعاقدة في المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك.
مادة 125
تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص
- أ. مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذه اللائحة للجهة المتعاقدة الحق في تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسبة التي يتفق عليها في العقد على ألا تجاوز هذه النسبة 15 % من قيمة العقد، وذلك دون أن يكون للمتعاقد الحق في المطالبة بأي تعديل في الأسعار.
- ب. فإذا جاوزت نسبة التعديل الحدود المذكورة في الفقرة السابقة، كان للمتعاقد الحق في المطالبة بتعديل الأسعار بشأن الأعمال أو الكميات الزائدة عن الحدود السالف ذكرها، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة بالاعتماد.
- ج. ويجوز للمتعاقد أن يطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة تمديد مدة العقد إذا كانت هناك أسباب جوهرية تبرر ذلك.
ويقدم طلب المد من جانب المتعاقد إلى الجهة المتعاقدة مرفقا ببيان المبررات والأسباب بوضوح والمدة الإضافية المطلوبة، ولا يجوز في هذه الحالة للمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نتيجة لهذا التمديد.
مادة 126
الجزاءات التي توقع عند الإخلال بالالتزامات
- أ. إذا أخل المتعاقد بالتزاماته كان للجهة الإدارية المتعاقدة أن توقع من تلقاء نفسها دون الالتجاء إلى القضاء على المتعاقد الجزاءات الإدارية الآتية ولو لم يكن منصوصاً عليها في العقد:
- غرامة التأخير.
- مصادرة التأمين.
- سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
- إلغاء العقد.
- ب. ويتبع في شأن تنفيذ الجزاءات المذكورة ما قد يكون وارداً في العقد من أحكام.
- ج. ويراعى بصفة عامة أن يكون الجزاء متناسباً مع جسامة المخالفة.
مادة 127
إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء
- أ. فيما عدا غرامة التأخير، لا يجوز توقيع الجزاء على المتعاقد قبل إنذاره ومضي مدة كافية بتنفيذ التزاماته ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- ب. ويكون الإنذار بخطاب مسجل يرسل إليه على عنوانه المبين بالعقد دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
- ج. ومع ذلك يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة توقيع الجزاء، دون حاجة إلى إنذار، إذا كانت ضرورة تنفيذ العقد في موعده لا تسمح بالإنذار وانقضاء مدة على هذا الإنذار أو إذا كان هناك ضرر من استمرار قيام المخالفة.
مادة 128
قواعد استحقاق غرامة التأخير
- أ. إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها سواء كانت أصلاً أو تمديداً متعلقا بالعمل كله أو بمرحلة من مراحله، استحقت عليه غرامة تأخير عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل كله وتسليمه أو يتأخر التي فيها إنجاز مرحلة من العمل عن الميعاد المحدد لها في البرنامج الزمني التفصيلي للمشروع.
- ب. وتستحق الغرامة ولو لم يترتب على التأخير ضرر ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات أخرى.
- ج. وتستحق الغرامة بالمبلغ أو النسب التي يحددها العقد، ويتم حسابها على أساس من القيمة الإجمالية للتعاقد وذلك إذا رأت الجهة المتعاقدة أن الجزء المتأخر من الأعمال أو التوريدات يحول دون الانتفاع على الوجه الأكمل بما تم عمله أو توريده بطريق مباشر أو غير مباشر في المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئاً من ذلك فتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
- د. ولا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخير 5 % من القيمة الإجمالية للتعاقد إلا إذا نص العقد على نسبة تجاوز ذلك.
- هـ. ويجوز للجهة الإدارية المتعاقدة مع فرض الغرامة – أن تؤجل استقطاعها من المتعاقد إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن تكون للمتعاقد لدى هذه الجهة مبالغ مستحقة تكفي لتغطية مبلغ الغرامة. و ولا يخل اقتضاء الغرامة بحق جهة الإدارة في التعويض عما يصيبها من أضرار بسبب التأخير.
- ز. ويجوز – بناء على طلب من المتعاقد يبين فيه أسباب التأخير في التنفيذ – إعفاؤه من كل أو بعض غرامة التأخير وبشرط موافقة الجهة المختصة بالاعتماد على ذلك.
وفي هذه الحالة يراعى عدم اتخاذ إجراءات توقيع الغرامة إلا بعد البت في قبول أو رفض الأسباب المبداة، وإذا ما جرى الإعفاء فلا يجوز للمتعاقد بأي حال من الأحوال أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء.
مادة 129
الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد
- أ. يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة إلغاء العقد الإداري أو سحب العمل من المتعاقد وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
- إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد وذلك رغم تنبيهه كتابة بذلك.
- إذا أوقف العمل إيقافاً تاما لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً دون سبب مقبول.
- إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم.
- إذا تأخر في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له.
- إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء ذلك التنفيذ.
- إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفي الدولة أو عمالها العاملين بالجهة المتعاقدة أو الهيئة الاستشارية المشرفة على التنفيذ أو بالتواطؤ مع أي من هؤلاء أو شرع في شيء من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
- إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
- إذا أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح آثار ذلك خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح.
- ب. ويتعين في حالة إلغاء العقد، مصادرة التأمين واقتضاء غرامة التأخير مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
- ج. ويجوز في الحالات المنصوص عليها بهذه المادة وبدلاً من إلغاء العقد، سحب العمل من المتعاقد والتنفيذ على حسابه مع استمرار مسئوليته و إلزامه بالتعويضات وغرامات التأخير.
- د. ولا يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة إلغاء العقد أو سحب العمل إلا بموافقة الجهة المختصة بالاعتماد.
- هـ. ويجري الإخطار والتنبية كما يتم إلغاء العقد أو سحب العمل بخطاب مسجل دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 128 من هذه اللائحة.
مادة 130
التصرف في حالة وفاة المتعاقد
- أ. إذا توفي المتعاقد جاز لجهة الإدارة المتعاقدة إنهاء العقد مع رد التأمين أو الموافقة على استمرار الورثة في تنفيذه إذا طلبوا ذلك وتأكدت هذه الجهة من كفايتهم المالية والفنية للاستمرار في التنفيذ.
- وعليهم في هذه الحالة أن يعينوا مندوباً عنهم تقبله الجهة المذكورة.
- ب. وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد وتوفي أحد هؤلاء المتعاقدين فللجهة المتعاقدة الخيار بين إنهاء العقد مع رد التأمين وبين تكليف باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذه.
- ج. ويتم إنهاء العقد الإداري في جميع الحالات المذكورة بخطاب مسجل دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء أو أية إجراءات أخرى.
مادة 131
تعويض المتعاقد إذا أنهى العقد دون وقوع خطأ منه
يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى ذلك الصالح العام بشرط موافقة جهة الاعتماد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال وترد إليه التأمينات التي قدمها، مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء.
مادة 132
الجهات الواجب إبلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد
على جهة الإدارة المتعاقدة أن تبلغ كلا من اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، واللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الضرائب، والجهة المختصة بالاعتماد، والجهة المختصة بالقيد في السجلات المشار إليها في المادة 18 بكل هذا جزاء يوقع على المتعاقد وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في هذا الفصل وما اتخذ بشأنه من إجراء وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني تنفيذ عقود الأشغال العامة
مادة 133
التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات
- أ. يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة في أي وقت تصحيح أي خطأ أو سهو يقع في الرسومات أو المواصفات أو البيانات التي تقدمها هذه الجهة، وليس للمقاول أن يطالب بأي تعويض بسبب ذلك.
- ب. وعلى المقاول أن يتحرى بنفسه عن طبيعة الأعمال والمقايسات والمقادير والكميات وأن يجري كل ما يلزم لذلك من تحريات واختبارات وغيرها للتأكد من سلامة الرسومات والتصميمات والمقادير والمواصفات والبيانات التي اعتمدت وطرح على أساسها المشروع فإذا ظهرت له ملاحظات يكون من شأنها – في رأيه – أن تعرقل سير التنفيذ أو تكون غير متفقة مع الأصول الفنية أو الاقتصادية أو تحد من الفائدة المرجوة من المشروع وجب عليه أن يخطر بهـا الجهة الإدارية المتعاقدة في الوقت المناسب.
- ج. فإذا كانت له ملاحظات ولم يخطر بها الجهة المذكورة أو أخطرها واستمر في التنفيذ دون أن تصدر إليه تعليماتها بالاستمرار فيه فيكون مسئولا عن السير في التنفيذ على أساس المواصفات الأصلية.
مادة 134
الدفعة المقدمة للمتعاقد
- أ. يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة بعد تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب واستلام موقع العمل أن تصرف للمقاول دفعة مقدمة تحت الحساب لاتزيد على 15 من قيمة العقد، وذلك مقابل تقديم خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المبينة بالمادة 54 من هذه اللائحة ويكون ساري المفعول لمدة تنفيذ العقد.
ويجوز أن يتضمن هذا الخطاب نصاً يسمح بتناقص قيمته بقدر ما يستوفي من قيمة الدفعة المقدمة وتخصم هذه الدفعة من المبالغ التي تستحق شهرياً للمقاول على أن يخصم من كل مبلغ مستحق بنفس النسبة المئوية التي منحت بها الدفعة المقدمة حتى يتم استردادها.
- ب. ويجوز بالنسبة للعقود التي تقوم بها اعتبارات خاصة أن تتجاوز الدفعة المقدمة النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة بشرط موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 135
قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المتعاقد
تظل كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن جهة الإدارة المتعاقدة وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده، ولا تتحمل جهة الإدارة المتعاقدة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.
مادة 136
تخزين المواد القابلة للتلف
على المقاول أن يهيئ مكاناً صالحاً لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة يوافق عليها مهندس جهة الإدارة المتعاقدة.
مادة 137
التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها
على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها جهة الإدارة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولاً لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.
مادة 138
تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة
- أ. على المقاول ومندوبه أن يسلم إلى مندوب جهة الإدارة المتعاقدة جميع ما يعثر عليه أثناء العمل من الآثار والعملات والمعادن وغيرها من الأشياء ذات القيمة، أو أن يسلمها إلى أي شخص مخول بتسلمها نيابة عن الجهة العامة ذات الاختصاص مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع إتلافها.
- ب. وعلى المقاول ومندوبه – في حالة اكتشاف أية آثار أو معادن أو تماثيل يصعب نقلها – أن يوقف العمل في مكان وجودها لحين صدور تعليمات من الجهة المختصة.
مادة 139
أساس محاسبة المقاول
- أ. تتم محاسبة المقاول على أساس الأعمال والكميات المنفذة فعلا سواء كانت أقل أو أكثر مما ورد بالوثائق الملحقة بالعقد وسواء نشأت الزيادة خطأ في حساب المقايسة الابتدائية أو عن تعديلات أو النقص عن أدخلت على العقد في نطاق أحكام ونصوص هذه اللائحة.
- ب. وتعتبر المقادير والأوزان المدرجة بجدول الفئات والكميات مقادير وأوزانا تقريبية قابلة للزيادة والنقص، ولا يكون لها من أثر سوى بيان مقدار العمل وحجمه بصفة عامة ومبدئية، ولا يخل ذلك بالتزام المقاول بالفئات والكميات والأسعار المدرجة بالجداول الملحقة بالعقد.
مادة 140
حصر الأعمال المنفذه المطابقة للشروط وتقدير قيمتها
يقوم مشرف جهة الإدارة المتعاقدة بالاشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر مطابقة للشروط والمواصفات وتقدير قيمة هذه الأعمال طبقاً للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد وتحرير كشوف مؤقتة لهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فإذا تخلف المقاول أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكورة بعد إخطاره بذلك، التزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مشرف جهة الإدارة المتعاقدة وبالكشوف المؤقتة التي يحررها.
مادة 141
أساس المحاسبة على تنفيذ الأعمال بالمقطوعية
تكون المحاسبة والدفع مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمقطوعية على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد.
مادة 142
قواعد الصرف للمقاول عن الأعمال المنجزة
تصرف للمقاول مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعاً لتقدم العمل وذلك على الوجه الآتي:
- أ. بحد أقصى قدره 95% من القيمة المقررة بالنسبة للأعمال التي تمت فعلا مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول كما يجوز صرف الباقي وهو 5 % مقابل خطاب ضمان تتوافر فيه الشروط المبينة بالمادة 54 يكون ساري المفعول حتى مضي ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للاستلام المبدئي ما لم ينص في العقد على مجاوزة هذا الميعاد.
- ب. بحد أقصى قدره 75% من القيمة المقررة بالنسبة للمواد التي وردها المقاول والتي يحتاجها فعلا، وذلك بشرط أن تكون بحالة جيدة ومطابقة للشروط ومقبولة من جهة الإدارة المتعاقدة ومودعة بالمخازن إيداعا صحيحاً.
- ج. تسري أحكام البند السابق بالنسبة للأدوات والمعدات والمواد التي تورد الموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها، ولاتدخل في ذلك الآلات الممملوكة للمقاول والتي يستخدمها في إنجاز الأعمال.
- د. للجهة الإدارية المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تتم تنظيما يغاير ما تقدم ذكره إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك مراعاة أحكام العقد بهذا الشأن وعلى أن يحتفظ ومع في جميع الأحوال بنسبة لاتقل عن 5 % خمسة بالمائة من قيمة الأعمال المنجزة لضمان حسن التنفيذ يتم صرفها مقابل خطاب ضمان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة. مادة 143
تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل
- أ. إذا تم سحب العمل من المقاول بمقتضى حكم المادة 129 يكون للجهة الإدارية المتعاقدة ووفقاً لتقديرها المطلق وعلاوة على اقتضاء غرامة التأخير المستحقة، التصرف وفقاً لمايلي:
- أن تقوم بنفسها أو بواسطة آخرين بتنفيذ الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها وذلك على حساب المقاول.
- أن تطرح الأعمال التي لم تتم كلها أو بعضها في مناقصة جديدة.
- أن تتعاقد بطريق الممارسة مع أحد المقاولين لإتمام العمل، أو تكلفه بذلك تكليفاً مباشراً إذا تحققت إحدى الحالات التي يجوز فيهـا التعاقد بالتكليف المباشر.
- ب. ولا يحق للمقاول المطالبة بأي وفر يتحقق نتيجة استعمال أي حق من تلك الحقوق.
مادة 144
حجز ما للمقاول من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه
- أ. يكون للجهة الإدارية المتعاقدة عند سحب العمل وفقاً لحكم المادة 129 الحق في احتجاز ما يوجد بموقع العمل من منشآت وقتية ومبان وآلات وأدوات ومواد وغير ذلك وأن تستعملها في إتمام العمل دون أن تكون مسئولة لدى المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها.
- ب. كما يكون للجهة ذاتها أن تحجز كل ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بعد انتهاء العمل ضمانا لحقوقها قبل المقاول، ولها أن تبيعها دون أية مسئولية عن أية خسارة تلحق المقاول من إجراء ذلك وتستأدي من ثمنها حقوقها لديه.
- ج. وفي جميع الأحوال يكون للجهة الإدارية المتعاقدة أن ترجع على المقاول بكافة التعويضات عما يلحقها من أضرار بسبب سحب العمل وما تكبدته من مصروفات زيادة على قيمة العقد ولها أن تستأدي هذه التعويضات بالخصم من التأمين المودع لديها أو من أية مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل أية جهة عامة أخرى.
مادة 145
حصر الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل
- أ. في حالة سحب العمل كله أو بعضه يحرر خلال المدة التي يحددها قرار السحب كشف بالأعمال التي تمت وبالآلات والمهمات الموجودة في موقع العمل، ويتم ذلك بمعرفة مندوب الجهة الإدارية المتعاقدة وبحضور المقاول أو من ينوب عنه بعد إخطاره بكتاب مسجل، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقعه مندوب الجهة الإدارية المتعاقدة، والمقاول أو من ينوب عنه، فإذا لم يحضر المقاول أو من ينوب عنه أجري الجرد في غيابه وفي هذه الحالة يخطر بنتيجة الجرد بكتاب مسجل فإذا لم يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات الواردة بمحضر الجرد.
- ب. ولا تلتزم الجهة الإدارية المتعاقدة بأن تبقي شيئا من الآلات والأدوات والمهمات الموجودة بالموقع إلا بالقدر الذي يستلزم إتمام العمل أو ما ترى هي إبقاءه كضمان للوفاء بحقوقها قبل المقاول، وما زاد على ذلك يكلف المقاول بنقله من موقع العمل.
مادة 146
التسليم الجزئي
يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تستلم استلاما جزئيا ما يتم تنفيذه كاملا من بنود الإنشاءات والأعمال المدنية ذات المرافق المتعددة، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققاً للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي.
مادة 147
التسليم المبدئي
- أ. على المقاول أن يخلي موقع العمل من جميع المواد والمعدات والأتربة والبقايا وأن يمهده، وإلا كان للجهة الإدارية المتعاقدة أن تجري ذلك على نفقته بعد إخطاره بخطاب مسجل.
- ب. وعليه أن يخطر الجهة الإدارية المتعاقدة بانتهاء العمل ويدعوها بخطاب مسجل لاستلامه ومطالبتها بتحديد موعد لإجراء المعاينة.
- ج. وتشكل الجهة الإدارية المتعاقدة لجنة للاستلام المبدئي ويستعان في ذلك بالهيئة الاستشارية إن وجدت.
- د. وتجري في الميعاد المذكور معاينة الأعمال ويحرر محضر للتسليم المبدئي من ثلاث نسخ يوقعه المقاول أو من ينوب عنه ومندوبو الجهة الإدارية المتعاقدة، وتسلم إحدى النسخ للمقاول أو من ينوب عنه.
- هـ. وفي حالة عدم حضور المقاول أو من ينوب عنه في الموعد المحدد تجرى المعاينة ويوقع مندوبو الجهة الإدارية المتعاقدة المحضر و. وإذا تبين من المعاينة أن الأعمال قد نفذت على الوجه المطلوب اعتبر تاريخ إخطار المقاول للجهة المتعاقدة باستعداده للتسليم المبدئي موعداً لانتهاء الأعمال وبداية مدة الضمان.
- ز. أما إذا ظهر من المعاينة أن الأعمال لم تنفذ طبقا للعقـد فيثبت ذلك في المحضر، ويؤجل التسليم إلى أن تتم الأعمال على النحو المطابق للعقد، على أنه إذا كانت الأخطاء أو النواقص غير جوهرية وليس لها أثر على سلامة العمل أو المشروع وحسن الانتفاع به فيجوز في هذه الحالة تسلمه تسلما مبدئياً على أن تعطى المقاول مهلة محددة لتدارك الأخطاء واستكمال النواقص.
مادة 148
تسوية الحساب الختامي للمقاول
تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامي لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم المبدئي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو كدفعات على الحساب وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.
مادة 149
بدء ضمان المقاول حسن تنفيذ الأعمال ومدته
- أ. يضمن المقاول الأعمال العقد موضوع وحسن تنفيذها لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المبدئي إلا إذا نص العقد على مدة أطول من ذلك، ويكون المقاول مسئولا عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء هذه المدة، وإذا ظهر بها أي خلل أو عيب خلال هذه المدة فعليه أن يقوم بإصلاحه على نفقته وإلا أجرت الجهة المتعاقدة ذلك الإصلاح على نفقته وتحت مسئوليته مع عدم الإخلال بحقها في التعويض.
- ب. ولا يخل حكم الفقرة السابقة بأحكام الضمان ومسئولية المقاول المقررة في المادة 650 وما بعدها من القانون المدني الليبي.
مادة 150
التسوية النهائية لمستحقات المقاول
بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليما نهائياً يسوى الحساب تسوية نهائية وتدفع للمقاول مستحقاته الباقية، ويرد التأمين النهائي إن كان باقياً، أو المبالغ المحتجزة منه بما في ذلك المبالغ المحتفظ بها كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما يرد إليه خطاب الضمان السابق تقديمه بمقتضى هذه اللائحة بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المقاول للجهة الإدارية المتعاقدة خلال مدة الضمان.
الفصل الثالث تنفيذ عقود التوريد
مادة 151
قواعد التوريد
- أ. يكون توريد الأصناف مقابل الأسعار المبينة بقائمة الأسعار وشروط العقد فإذا كان الاستيراد مباشرة من الخارج لحساب المشروع كانت الأسعار على أساس التسليم بالمخازن CLF التي تحددها الجهة الإدارية المتعاقدة، وبمراعاة أن يشمل السعر كل ما يتعلق بتكلفة الصنف وتغليفه وتعبئته وشحنه والتأمين عليه وتخزينه في المخازن.
- ب. ويجوز – بالنسبة لعقود التوريد- أن يكون الاستيراد على أساس التسليم في ميناء المورد على ظهر الباخرة F.O.B وفي هذه الحالة يقتصر السعر على تكلفة الصنف وتغليفه وتعبئته وتسليمه على ظهر السفينة، أما تكلفة النقل والتأمين والتوصيل إلى مخازن الجهة المتعاقدة فيتم على نفقة هذه الجهة.
مادة 152
قواعد تسليم الأصناف المستوردة
- أ. يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة إلى مخازن الجهة الإدارية المتعاقدة أو إلى المكان المحدد في العقد مدفوعة المصروفات والرسوم ومطابقة لأمر التوريد عداً ووزناً أو مقاساً طبقاً لشروط العقد والعينات المعتمدة.
- ب. وتتولى الاستلام لجنة تشكلها الجهة المتعاقدة لهذا الغرض، أو أية جهة متخصصة تعهد إليها بذلك، وعلى اللجنة أو الجهة المختصة استلام الأصناف بعد فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات وعدم مخالفتها للعينات المعتمدة وذلك كله بحضور المتعاقد أو مندوبه، وتعطى عنه إيصالاً مؤقتا تقرر فيه حالة الأصناف من حيث سلامتها وذلك لحين إخطار المتعاقد بميعاد اجتماع لجنة الفحص والاستلام النهائي.
ويعتبر قرار اللجنة أو الجهة المتخصصة بقبول أو رفض الأصناف نهائياً، وذلك بمجرد اعتماده من الجهة الإدارية المتعاقدة.
مادة 153
قوائم الأصناف الموردة
على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبيناً بها الكمية والثمن حسب العقد.
مادة 154
رفض الأصناف الموردة
- أ. إذا رفضت لجنة أو جهة الاستلام صنفاً أو أكثر من الأصناف الموردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة، يخطر المتعاقد بخطاب مسجل بأسباب الرفض وبوجوب توريد بديل عن الأصناف المرفوضة.
- ب. ويجب عليه -إذا كان التوريد على أساس التسليم بالمخازن c.1.8.F – سحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من اليوم التالي لإخطاره بذلك وإلا استحقت عنها مصروفات تخزين بواقع 5.0% من قيمة الأصناف عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع لغاية أربعة أسابيع على الأكثر، وبعد ذلك يكون للجهة المتعاقدة الحق في بيعها وخصم ما يكون مستحقاً لها من الثمن ويتم البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- ج. أما إذا كان التوريد على أساس التسليم على ظهر الباخرة F.O.B فتخطر جهة الاستلام المتعاقد بالأصناف المرفوضة وأسباب ذلك ويتعين عليه عليه سحب هذه الأصناف وتوريد بديل عنها، عدم قيامه بذلك تطبق عليه أحكام الفقرة (ب) من حالة وفي هذه المادة، إذا جرى التخزين في مخازن الجهة المتعاقدة في ميناء المورد وكذلك أحكام المادة 157.
- د. وفي جميع الأحوال تكون الجهة المتعاقدة مسئولة عما يلحق الأصناف المرفوضة من أضرار إلى يوم تسلمها أو التصرف فيها.
مادة 155
تحليل الأصناف المرفوضة
إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما معاً وقبلت الجهة الإدارية المتعاقدة طلبه حملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، وللجهة الإدارية المتعاقدة هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثانية على حسابها وتكون في نتيجة هذا التحليل هي التي يعول عليها.
مادة 156
شروط صرف ثمن الأصناف الموردة
يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل الكيميائي أو الفحص.
مادة 156
شروط صرف ثمن الأصناف الموردة
يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل الكيميائي أو الفحص الفني ومراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الاستلام في الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة منها بذلك.
مادة 157
التأخر في توريد الكميات المتعاقد عليها
- أ. تأخر المتعاقد في توريد الكميات المتعاقد عليها كلها أو بعضها في الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للجهة الإدارية المتعاقدة – إذا رأت مصلحة في ذلك – إعطاءه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة وفقاً لأحكام المادة 128 من هذه اللائحة والمنصوص عليها في العقد، وبحيث لا تجاوز 5% من قيمة الكميات التي لم يتم أو تأخر توريدها، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- ب. وفي حالة التأخير في توريد بعض الكميات – إذا كان شأن من الكميات المتأخرة أن تمنع الاستفادة أو الانتفاع بما تم توريده على الوجه الأكمل – فتحسب الغرامة من قيمة العقد الإجمالية.
- ج. وللجهة المتعاقدة في حالة عدم قيام المتعاقد بالتوريد في الميعاد المحدد بالعقد أو خلال المهلة الإضافية أن تتخذ – وفقاً لما تقضيه مصلحة العمل أحد الإجرائين التاليين وذلك بعد إخطار المتعاقد بكتاب مسجل ودون إخلال بحقها في التعويض، وبشرط ألا يترتب على مراعاة الإخطار ضرر بالجهة:
- شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره على حسابه، وتخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.
الفصل الرابع أحكام خاصة بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية
مادة 158
- أ. للجهات الإدارية أن تتعاقد مع إحدى الجهات الاستشارية للقيام بمرحلة أو أكثر من مراحل عقود الخدمات الاستشارية وتلتزم في
- استخدامها لهذه الجهات بما هو منصوص عليه في المواد التالية.
- ب. تحدد مراحل عقود الخدمات الاستشارية كما يلي:
- المرحلة الأولى: وتتضمن الدراسات التمهيدية وإعداد المخططات الأولية.
- المرحلة الثانية: وتتضمن التصميمات النهائية وإعداد وثائق العطاء.
- المرحلة الثالثة: وتتضمن الإشراف على التنفيذ.
مادة 159
جهات تقديم الخدمات الاستشارية
- أ. تقوم بأعمال الخدمات الاستشارية، مكاتب استشارية.
- ب. ويقصد بالمكتب الاستشاري في تطبيق أحكام هذا الفصل أي بيت للخبرة، سواء كان فرداً أو هيئة أو شركة يقدم تلك الخبرة مقابل أتعاب محددة عن أعمال معينة ولا يقصد بذلك الخبير المستخدم في أي من الجهات الإدارية بموجب عقد استخدام موظف.
مادة 160
الشروط الواجب توافرها للتعاقد مع مكتب استشاري
- أ. يجب أن تتوافر فى المكتب الاستشاري الذي يتم التعاقد معه لمرحلة أو أكثر من مراحل عقد الخدمات الاستشارية سواء كان وطنياً أو أجنبياً الشروط التالية:
- أن يكون مدير المكتب أو رئيس مجلس إدارته أو المسئول عنه حاملاً أو أكثر من مراحل عقد الخدمات الاستشارية سواء كان وطنياً أو أجنبياً الشروط التالية:
- أن يكون مدير المكتب أو رئيس مجلس إدارته أو المسئول عنه حاملاً لمؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها، ويجب ألا يكون أي من هؤلاء أو الشركاء أو أي من العاملين في المكتب موظفاً أو مستخدما في أي من الوحدات الإدارية في الجماهيرية العظمى، وأن يكونوا متفرغين للأعمال الاستشارية التي يقوم بها المكتب
- أن تتوافر في المكتب شروط مزاولة الأعمال الاستشارية في الفرع أو التخصص المطلوب لأعمال المشروع المتعاقد عليه.
- أن تكون قد مضت على تأسيس المكتب مدة عشر سنوات على الأقل.
- أن يكون المكتب مقيداً في السجلات المعدة لهذا الغرض بالجهـة المختصة طبقاً لأحكام المادة 18 من هذه اللائحة.
- أن يكون المكتب مسجلاً وحاصلا على إذن من الجهة المختصة طبقا لأحكام البند د من الفقرة 3 من المادة 11 من هذه اللائحة.
- ب. ويجب على المكتب الاستشاري أن يقدم الوثائق والإقرارات التي تثبت توافر الشروط السابقة فيه، وتحفظ هذه المستندات في ملف المكتب لدى الجهات المختصة بالتسجيل المشار إليها في البندين 5.4 من الفقرة السابقة.
مادة 161
شروط إضافية واجب توافرها في المكاتب الاستشارية غير الوطنية
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجب أن يكون المكتب الاستشاري غير الوطني المتعاقد معه، مسجلا لدى الجهات الرسمية المختصة بلده، ومعترفاً به من قبل الجهة التي تضم الخبراء الاستشاريين في ذلك البلد، وأن تكون الوثائق التي يقدمها رسمية ومصدقاً عليها من بعثة التمثيل السياسي المختصة للجماهيرية العظمى في الخارج.
مادة 162
تأكد الجهة الإدارية قبل التعاقد من عدم وجود الخبرة لديها
- أ. لايجوز التعاقد مع مكتب استشاري في مشروع معين إلا بعد التأكد من عدم توفر الخبرة المطلوبة والإمكانيات الفنية اللازمة لذلك في
- أجهزة الجهة الإدارية طالبة التعاقد أو أي جهات إدارية أخرى.
- ب. لايجوز استخدام مكتب استشاري لمشروع غير وارد في الخطة أو الميزانية.
- ج. لا يجوز التعاقد مع مكتب استشاري أجنبي إلا إذا تعذر التعاقد مع مكتب استشاري وطني بذات الشروط الفنية والمالية.
- د. يجب في جميع الأحوال أن يتم التعاقد مع المكتب الاستشاري مباشرة، ولا يجوز بأي حال التعاقد مع وكيله أو ممثله في الجماهيرية العظمى، إذا كان المكتب أجنبياً.
مادة 163
أسس اختيار المكاتب الاستشارية
استثناء من أحكام المادتين 10، 11 من هذه اللائحة يجري التعاقد مع المكاتب الاستشارية، بطريقة الاختيار على أساس من الخبرة والكفاءة والمقدرة المالية بعد فحص العروض المقدمة واختيار أنسبها وأفضلها من كافة الوجوه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 164
موافاة الجهة راغبة التعاقد بأسماء المكاتب الاستشارية المقيدة
تقوم الجهة راغبة التعاقد بالاتصال بالجهة التي تمسك سجلات قيد المكاتب الاستشارية عند عدم إمساكها سجلات فرعية في الخصوص، للحصول منها على عدد من أسماء المكاتب الاستشارية المقيدة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من بين المكاتب ذات التخصص في نوع أعمال المشروع المراد التعاقد عليه.
مادة 165
كيفية دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها
- أ. تكون دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها عن المشروع المطلوب التعاقد عليه شاملة لمراحله الثلاثة المشار إليها في المادة 158 من هذه اللائحة ومع ذلك يجوز لظروف فنية خاصة تقدرها الجهة صاحبة المشروع أن تقتصر الدعوة على طلب عروض عن مرحلته الأولى المتعلقة بالدراسات التمهيدية وإعداد المخططات الأولية. على أن توجه دعوة ثانية للمكتب الذي قبل عرضه لتلك المرحلة أو لغيره من المكاتب إذا تقرر تنفيذ المشروع للتقدم بعروضها عن المرحلتين الثانية والثالثة المتعلقتين بإعداد التصميمات النهائية ووثائق العطاء ثم الإشراف على التنفيذ، أو كليهما.
- ب. وعلى المكتب الاستشاري المتقدم بعرضه أن يرفق بالعرض الوثائق التي تثبت قيده في السجلات المعدة لهذا الغرض لدى الجهـات المختصة، والتي يتبين منها توافر الشروط المطلوبة للعمل في مجالات تقديم الخدمات الاستشارية عن الإذن بالعمل في الجماهيرية العظمى بالنسبة لغير الوطنية منها.
مادة 166
إجراءات فحص العروض
تشكل في الجهة الإدارية طالبة التعاقد – بقرار من أمين اللجنة الشعبية أو من له صلاحياته بالجهة – لجنة خاصة يكون من بين أعضائها عضو فني وآخر قانوني وثالث له خبرة بالشئون المالية والحسابات، وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:
- أ. التحقق من مدى كفاية الأجهزة الفنية في الوحدات الإدارية للقيام بالدراسات وإعداد التصميمات والرسومات، وتجهيز وثائق العطاء والإشراف على تنفيذ المشروع فإذا ثبت للجنة تعذر قيام الأجهزة المذكورة بهذه الأعمال أوصت باختيار مكتب استشاري لتنفيذها كلها أو بعضها بحسب الأحوال.
- ب. دراسة ما إذا كانت أوراق ومستندات المشروع المزمع التعاقد عليه تتضمن جميع المعلومات اللازمة لتحديد طبيعة العمل وحجمه وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالمشروع.
- ج. توجيه الدعوة إلى المكاتب الاستشارية المتخصصة والتي جرى الحصول على أسمائها طبقاً لأحكام المادة 164 من هذه اللائحة، على أن تتمضن الدعوة جميع المعلومات التي تمكن المكاتب الاستشارية من تقديم العروض في المرحلة المطلوب التعاقد عليها وتكليف كل مكتب بتقديم مقترحاته وتعليقاته بشأن المشروع، مع بيان طريقة تنفيذ العمل والمدة التي سيتم فيها التنفيذ والأتعاب المطلوبة وكافة الشروط الأخرى.
- د. إفراغ العروض المقدمة، بما تضمنته من بيانات ومقترحات وملاحظات، في جدول تفصيلي يرتب حسب جدول تفصيلي يرتب حسب أفضلية العروض.
- هـ. تقديم تقرير إلى أمين اللجنة الشعبية أو أمين لجنة الإدارة للوحدة الإدارية صاحبة المشروع، متضمنا رأيها في العروض المقدمة،، مع ترشيح المكتب الاستشاري الذي توصي باختياره على أن ترفق اللجنة بتقريرها الجدول المشار إليه من البند د.
مادة 167
صلاحية اختيار المكتب الاستشاري للتعاقد معه
يقوم أمين اللجنة الشعبية أو أمين لجنة الإدارة للوحدة الإدارية صاحبة المشروع أو من له صلاحياته – بعد الاطلاع على التقرير المقدم إليه من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة – باختيار المكتب الاستشاري الذي يراد الاتفاق معه، ويبرم من له حق التوقيع على العقد في تلك الجهة عقداً الاستشاري مع المكتب الذي وقع عليه الاختيار على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة 168
جواز تضمين العقد تعديلات أو إضافات أوتفريداً لمرحلة أو أكثر
للجهة الإدارية طالبة التعاقد إذا اقتضت ذلك طبيعة العقد أو ظروفه أو ملابساته أن تضمن العقد الذي تبرمه أية تعديلات أو إضافات أو تفريد لمرحلة أو أكثر بالنسبة لأحكام النموذج المشار إليه في المادة السابقة، وبما لا يخالف أحكام هذا الفصل.
مادة 169
مع المكاتب الاستشارية دون التقيد بأحكام هذا الفصل
يجوز – بموافقة اللجنة الشعبية العامة – التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية التي تملكها أي من الوحدات الإدارية أو المكاتب الاستشارية الوطنية دون التقيد بأحكام هذا الفصل، وذلك بالنسبة إلى المشروعات العامة التي تقوم بها اعتبارات خاصة أو ظروف متميزة.
مادة 170
مدى تطبيق أحكام الفصول الأخرى للائحة المكاتب الاستشارية
تطبق أحكام هذه اللائحة على عقود الخدمات الاستشارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.