قرار رقم 263 لسنة 2000 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 263 لسنة 2000 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار في شأن العقود الإدارية.

مادة 2 

يكون سريان أحكام اللائحة المرفقة على العقود الإدارية القائمة وقت صدورها أيا كان نوعها بالقدر الذي لا يخالف شروط تلك العقود.

مادة 3 

يستمر العمل بنماذج العقود الإدارية المعتمدة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة، بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة، وذلك إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

مادة 4 

تلغي العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 813 لسنة 1423 ميلادية.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

لائحة العقود الإدارية 

الباب الأول 

الفصل الأول تعاريف وتفسيرات

مادة 1 

يقصد بالتعابير والألفاظ حيثما وردت في نصوص هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك:

الفصل الثاني

مادة 2 

نطاق سريان اللائحة

مادة 3 

وتعتبر العقود الآتية من العقود الإدارية متى توفرت بشأنها الشروط السالف ذكرها:

  1. عقود مقاولات الأشغال العامة.
  2. عقود التوريد، وعقود التوريد والتركيب.
  3. عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق العامة.
  4. عقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشآت الصناعية أو السياحية أو غيرها.
  5. عقود بيع الأشياء التي تقرر الاستغناء عنها.
  6. عقود استخدام المكاتب الاستشارية.

مادة 4 

نطاق اختصاص اللجنة الشعبية العامة بالعقود الإدارية

تختص اللجنة الشعبية العامة بالإشراف والتنسيق والمتابعة في شئون العقود الإدارية التي تتولاها اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات وتمارس صلاحياتها فيما يتعلق بالبت في المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الاستراتيجية، وكذلك النظر في تلك التي لها طبيعة مشتركة بين القطاعات المختلفة أو بين اللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 5 

نطاق اختصاص اللجان الشعبية العامة للقطاعات بالعقود الإدارية

تتولى اللجان الشعبية العامة للقطاعات كل في نطاق القطاع الذي تتولاه – بما لا يتعارض واختصاص الوحدات الإدارية الأخرى – مايلي: 

مادة 6 

نطاق اختصاص اللجان الشعبية للشعبيات بالعقود الإدارية

تتولى اللجان الشعبية للشعبيات كل في نطاقها الإداري مايلي: 

مادة 7 

نطاق اختصاص المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والأجهزة القائمة بذاتها بالعقود الإدارية

يباشر من لهم الصلاحيات والمخولون بموجب قوانين أو قرارات إنشاء المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الإدارية وغيرها من الأجهزة العامة القائمة بذاتها شئون العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات والمرافق المتعلقة بأنشطتها والمرصودة في ميزانيتها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة بالقدر الذي لا يتعارض مع التشريعات المنظمة لها.

مادة 8 

الشروط الواجب مراعاتها قبل إبرام أي عقد إداري

يجب على الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة، قبل إبرام أي عقد من العقود الإدارية وفقاً لأحكام هذه اللائحة مراعاة مايلي: 

مادة 9 

اعتبار اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ من أي عقد إداري، ويراعى في تفسير العقود الإدارية ما يلي: 

مادة 10 

طرق التعاقد

يكون إبرام العقود الإدارية إما عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر أو المزايدة العامة، طبقاً للأحكام المبينة بهذه اللائحة:

مادة 11 

حالات إبرام العقود بطريق المناقصة والممارسة والمزايدة

  1. تبرم عقود الأشغال العامة، وعقود التوريد وغيرها من العقود الإدارية – بصفة عامة- بطريق المناقصة العامة ولا يجوز العدول عن طريق المناقصة العامة إلى طريق آخر من طرق التعاقد المشار إليها في المادة السابقة إلا لمقتضى يستند إلى أحكام هذه اللائحة.
  2. واستثناء مما جاء في الفقرة السابقة يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة في الأحوال التالية:
  1. ويشترط للتعاقد في الأحوال المشار إليها في البنود من (أ إلى ه) السابقة ما يلي: 
  1. وتبرم بطريق المزايدة العامة عقود بيع الأشياء التي يستغنى عنها أو التي يتقرر بيعها وفقاً للقانون.

مادة 12 

المستندات الواجب إرفاقها بالعطاء أو العروض المقدمة من أشخاص أو جهات أجنبية

يجب على الأشخاص أو الجهات الأجنبية، عند الاشتراك في العطاءات، إرفاق المستندات الآتية: 

مادة 13 

حالات التعاقد بطريق التكليف المباشر

  1. الحالات التي تقتضيها متطلبات الأمن القومي أو حالة الطوارئ. 
  2. التعاقد مع هيئات أو مؤسسات عامة وطنية أو مع جهات حكومية مع أجنبية، تنفيذاً لاتفاقيات نافذة دول أجنبية.
  3. الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
  4. حالات شراء قطع الغيار أو الأدوية أو المستلزمات الطبية.
  5. شراء المواد اللازمة لسد حاجة مترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة.
  6. المواد المسعرة والمواد المحتكرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها، والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
  7. أعمال الصيانة والترميمات في حدود مبلغ لا يجاوز 50,000 خمسين ألف دينار في السنة المالية الواحدة، ولا يجوز تجزئة الأعمال إلى أكثر من من عقد بقصد تجاوز هذا الحد.
  8. المشتريات العادية والأعمال العادية ومقاولات النقل، وبما لا يجاوز 50,000 خمسين ألف دينار ليبي في السنة المالية.

مادة 14 

دراسة موضوع التعاقد ومتطلباته قبل البدء في الإجراءات

على كل جهة من الجهات التي تطبق أحكام هذه اللائحة أن تقوم – قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعاقد- بدراسة موضوع التعاقد ومتطلباته دراسة شاملة وخاصة من النواحي الآتية:

مادة 15 

الاستعانة بأجهزة متخصصة أو بمكاتب استشارية في شأن المواصفات الفنية

على الجهة طالبة التعاقد أن تستعين في شئون المواصفات الفنية بأجهزتها المتخصصة، أو بجهات أخرى فنية ذات خبرة بموضوع التعاقد، ولها أن تستعين في شأن الدراسات الفنية والهندسية للمشروعات ذات الأهمية الخاصة بأحد المكاتب أو الهيئات الاستشارية المعتمدة للعمل في الجماهيرية العظمى والمقيدة بسجلات الجهة المختصة، بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة فيها، وخاصة حسن السمعة والعلم والخبرة والتخصص في مجال أعمال المشروع.

مادة 16 

شروط وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات

يجب مراعاة مايلي عند وضع مواصفات الأعمال والمشروعات والتوريدات: 

مادة 17 

قواعد وضع تقديرات الأسعار

  1. الاستعانة بأسعار السوق مع أخذ أسعار المشروعات أو التوريدات السابقة بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مراعاة تقديرات الأسعار النمطية المعتمدة.
  2. توضع تقديرات الأسعار إما بمقطوع إجمالي أو على أساس سعر أو الفئة مضروبا في عدد الوحدات المطلوبة أو الكمية الوارد بيانها في المقايسة أو قائمة الكميات وذلك حسب طبيعة المشروع ومقتضيات المصلحة العامة.
  3. توضح تقديرات أسعار التوريدات من الخارج الثمن وسائر تكاليف الشحن والنقل والتأمين على البضاعة ضد جميع المخاطر، ويراعى الآتي:

مادة 18

قيد الجهات المؤهلة للقيام بأعمال المقاولات أو التوريدات أو غيرها من الأعمال موضوع العقود الإدارية 

مادة 19 

الشروط المتطلبة فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة الإدارة

يشترط فيمن يتقدم للتعاقد مع جهة من الجهات الإدارية: 

مادة 20 

حالات الحرمان من التعاقد

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة -بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو اللجنة الشعبية للشعبية – أن يحرم المتعاقد كلياً أو لمدة يحددها القرار، من التعاقد مع جهات الإدارة أو التقدم للتعاقد معها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك في الحالات الآتية: 

ويبلغ القرار الصادر بالحرمان من التعاقد- فور صدوره – إلى جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه اللائحة.

الفصل الرابع مباشرة إجراءات التعاقد

مادة 21 

الإذن المسبق واعتماد مكونات المشروع قبل مباشرة التعاقد

ويحدد القرار الصادر بالإذن واعتماد المكونات، الطريقة الواجب اتباعها في التعاقد وإلا كان بطريقة المناقصة العامة.

مادة 22 

بيانات طلب الإذن في إجراء التعاقد

  1. مكونات المشروع والتقديرات المالية لكل منها.
  2. الأسلوب المقترح للتعاقد وأسباب ذلك.
  3. الدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع، ومدى تكامله مع المشروعات الأخرى. 
  4. وضع المشروع من حيث إدراجه بالخطة، وتقدير الاعتمادات له بالميزانية العامة.
  5. الموقع الذي سيقام عليه المشروع من حيث ملكية الأرض وحيازتها وشغلها.
  6. الأسعار والتقديرات المالية المبدئية للمشروع، والمواصفات الموضوعة له. 
  7. الهيئة الاستشارية أو الأجهزة الفنية التي تمت الاستعانة بها في الإعداد للمشروع. 
  1. الأسباب التى تدعو إلى العدول عن اتباع طريق المناقصة العامة.
  2. عدد الشركات أو المنشآت التي ستدعى للاشتراك في المناقصة المحدودة أو الممارسة وأسماءها وجنسياتها وخبراتها من النواحي الفنية ومن حيث التخصص ومدى كفايتها المالية وسمعتها، وما إذا كانت لها خبرة سابقة في تنفيذ المشروعات بالجماهيرية العظمى، وحالة هذه المشروعات ونتائج تنفيذها.

مادة 23 

اللجنة المركزية للعطاءات

تنشأ لجنة تسمى اللجنة المركزية للعطاءات تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات العامة، وتلقي وفحص عطاءات المتقدمين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها.

مادة 24 

لجان العطاءات بالجهات الإدارية

تنشأ لجنة للعطاءات في كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة 2 من هذه اللائحة تتولى ذات الاختصاصات المسندة للجنة العطاءات المركزية في نطاق الجهة المشكلة بها.

مادة 25 

الأحكام المنظمة لعمل اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية

يصدر قرار من اللجنة الشعبية العامة يبين كيفية تشكيل كل من اللجنة المركزية للعطاءات ولجان العطاءات بالجهات الإدارية، واختصاصاتها وأسلوب عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها واعتماد هذه القرارات وتوثيقها وتنفيذها، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.

الفصل الخامس

مادة 26 

اعتماد إجراءات التعاقد

تعتمد نتائج المناقصات العامة والمحدودة والممارسات التي يلزم لإجرائها استصدار الإذن أو الموافقة المسبقة، بقرار من نفس الجهة المختصة بإصدار الإذن واعتماد مكونات المشروع، طبقاً لأحكام المادتين 21 22 من هذه اللائحة. 

مادة 27 

البيانات الواجب إدراجها في مذكرة طلب الاعتماد

يجب أن تشتمل مذكرة طلب الاعتماد على البيانات الآتية على الأقل:

أولاً: التعريف بالمشروع: 

ثانياً: مراحل الدراسة والبت: 

يجب أن تتضمن المذكرة مختصراً لنتائج الدراسات السابقة التي أعدت المشروع، وعلى وجه الخصوص مايلي: 

ثالثاً: ملاءمة الأسعار:

أن يجب تتضمن المذكرة أسعار الوحدات كما يجب أن تشتمل على مقارنة وافية بين هذه الأسعار وأسعار التعاقدات المماثلة السابقة والأسعار التقديرية المعمول بها.

رابعاً: مدى تأثير الأسعار الموصى بها على اقتصاديات المشروع: 

إذا كان المشروع المطلوب التعاقد على تنفيذه إنتاجيا وجب أن المذكرة مختصراً عن اقتصاديات المشروع على ضوء الأرقام المالية الموصي بالتعاقد بها.

خامساً: مدى كفاية مخصصات المشروع بالميزانية العامة: 

يجب أن توضح بالمذكرة بيانات عن مدى كفاية المخصصات المدرجة للمشروع بالميزانية العامة، على أنه في حالة عدم كفايتها يتعين تقديم الاقتراح اللازم لتدبير التغطية المالية، فإن لم يتيسر ذلك، وجب التنسيق المسبق مع اللجنة الشعبية العامة للمالية لاقتراح وسيلة لمعالجة الأمر من مخصصات الجهات الأخرى. 

سادساً: الشروط العامة:

يجب توضيح أن الشروط العامة للعقود الإدارية المعمول بها في الجماهيرية العظمى قد روعيت مع بيان أي خروج عنها وطلب الموافقة عليه.

سابعاً: تقييم الجهة المتعاقد معها:

أن يجب يدرج بالمذكرة تقييم للجهة التي يزمع التعاقد معها وقدراتها التنفيذية ومركزها المالي.

ثامناً: مشروع القرار:

يجب أن يرفق بالمذكرة مشروع القرار المراد استصداره متضمناً كل المعالجات المطلوبة للمشروع.

تاسعاً: مدة سريان العطاء:

يجب أن تتضمن المذكرة تحديداً لمدة سريان عطاء الجهة المزمع التعاقد معها سواء كانت أصلا أو تمديداً.

الفصل السادس مراجعة العقود الإدارية

مادة 28 

الجهة المختصة بإعداد نماذج العقود الإدارية

مادة 29 

خضوع العقود الإدارية للرقابة

تخضع العقود الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة للمراجعة المسبقة ولرقابة ومتابعة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.

الفصل السابع الضرائب والرسوم وغيرها من الأعباء المالية

مادة 30 

الملتزم بأداء ضرائب الدخل والضرائب الإضافية من أطراف التعاقد وتحديد سعرها النافذ

يلتزم المتعاقد مع جهة الإدارة بأداء ضرائب الدخل وغيرها من الضرائب الإضافية التي تستحق على أرباحه وفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل والتشريعات الضريبية. 

ولا يجوز نقل العبء الضريبي من المتعاقد إلى جهة الإدارة، على أنه يجوز أن ينص في العقد على تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة أية زيادة في الضرائب تفرض بعد توقيع العقد.

مادة 31 

يتحمل المتعاقد مع جهة الإدارة بالضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والعوائد وسائر المبالغ التي تستحق عليه بمقتضى قانون الجمارك واللوائح والقرارات الجمركية بسبب استيراد البضاعة أو دخولها.

ويجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن ينص في عقود التوريد وعقود التوريد والتركيب أن تتحمل جهة الإدارة أداء بعض الضرائب والرسوم الجمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم، وذلك على المواد والمستلزمات تتحمل جهة الإدارة أعباءها اللازمة للمشروع، ويراعى في هذه الحالة أن يحدد العقد بوضوح الرسوم التي أن، ويجب يقتصر ذلك على الرسوم الجمركية والإضافية والمحلية دون غيرها من المصروفات والمبالغ الأخرى التي تستحق على التعاقد بمناسبة استيراد البضاعة، كما يشترط أن تتوفر بميزانية الجهة المتعاقدة التغطية المالية الكافية لتحمل أداء الرسوم المشار إليها.

مادة 32 

الملتزم بأداء رسوم وضرائب الدمغة

يتحمل كل متعاقد مع الجهة الإدارية المتعاقدة برسوم وضرائب الدمغة التي تستحق عليه وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدمغة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 33 

الملتزم بأداء الأجور والمرتبات والمكافآت للعاملين مع التعاقد

مادة 34 

الملتزم بأداء اشتراكات الضمان الاجتماعي

يلتزم المتعاقد جهة الإدارة باشتراكات بأداء الضمان الاجتماعي التي يلتزم مع قانوناً بأدائها، وتنفيذ جميع التزاماته المقررة بموجب أحكام تشريعات الضمان الاجتماعي النافذة.

مادة 35 

مقاطعة العدو الصهيوني

الباب الثاني إجراءات التعاقد بطريق المناقصة

الفصل الأول إجراءات الإعلان عن المناقصة

مادة 36 

إعداد نسخ شروط المناقصة

وتسلم النسخة لمن يرغب في التقدم للمناقصة بمجرد طلبه بعد سداد ثمنها، ويراعى إضافة مصاريف البريد لمن يطلب إرسالها بالبريد.

مادة 37 

تحرير محضر بنسخ المناقصات

يحرر محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم الأصناف وملحقاتها التي طبعت وأعدت للتوزيع، ويعتمد المحضر من قبل الموظف المختص في الجهة طالبة التعاقد، وتقيد في سجل خاص بالعهد المستندية البيانات المتعلقة بهذه النسخ، بما في ذلك عدد المطبوع منها وكيفية التصرف فيها والعدد الباقي منها.

مادة 38 

تحقق لجان العطاءات من صدور إذن بالتعاقد

تتولى لجنة العطاءات المختصة الإعلان عن المناقصة بناء على قرار الجهة المختصة بطرح الموضوع للتعاقد، وعليها التحقق من صدور الإذن من الجهة المختصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وذلك قبل الإعلان عن المناقصة.

مادة 39 

ما يتضمنه الإعلان عن المناقصات

يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصات البيانات التالية: 

مادة 40 

تحديد المدة اللازمة لتقديم العطاءات

تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعاً لأهمية موضوع المناقصة وطبيعته، بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان لأول مرة، ويجوز – بموافقة الجهة المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد تقصير هذه المدة إذا كان ثمة مقتضى على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً.

مادة 41 

قواعد تحديد مدة سريان العطاءات وإلزام مقدميها بها

مادة 42 

طرق الإعلان عن المناقصات العامة والمحدودة

يجري الإعلان عن المناقصات العامة المحلية والعالمية وفقا لما يلي:

مادة 43 

قواعد الإعلان عن الأعمال والتوريدات المطلوبة

مادة 44 

قواعد رد ثمن نسخ الشروط والمواصفات وملحقاتها

الفصل الثاني الشروط العامة لتقديم العطاءات 

مادة 45 

قواعد إعداد قوائم الأسعار من قبل مقدمي العطاءات

على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعي مايلي: 

على أنه يجوز في حالة التعاقد شركات أو منشآت أجنبية أن تكتب الأسعار إلى جانب العملة الليبية بعملة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون العبرة في المناقصة، كما تحدد التزامات جهة الإدارة المتعاقدة وتثبت طوال مدة تنفيذ العقد، على أساس سعر الصرف لهذه العملة الأجنبية في يوم فتح المظاريف بالنسبة للمناقصات، وسعر الصرف لها في يوم تقديم العروض بالنسبة للتعاقد بطريق الممارسة والتكليف المباشر.

ويجب أن يعد الحساب الختامي وفقاً لأسعار الفئات المتفق عليها بصرف النظر عن أية زيادة أو نقص في أسعار السوق أو أسعار العملة أو التعريفة الجمركية أو الضرائب أو الرسوم الأخرى.

ولا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود العطاء أو من المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فى هذه البنود أو المواصفات أيا كان نوعه وإذا رغب مقدم العطاء في وضع اشتراطات خاصة أو إجراء تعديلات في بعض بنود العطاء أو في مواصفاته الفنية، فعليه أن يكتب ذلك في ورقة مستقلة يرفقها بعطائه ويشير إليها في ذلك العطاء أو أن يرسل التعديل الذي يعرضه إلى لجنة العطاءات في رسالة مستقلة بشرط أن تصل إليها قبل فتح المظاريف، ولا يعتد بأي تعديل يجرى على غير ذلك النحو أو يصل بعد فتح المظاريف.

لا يعتد بأي عطاء تحدد أسعاره على أساس خفض نسبة مئوية من أسعار أقل عطاء يقدم في المناقصة·

مادة 46 

تقديم العطاءات على النماذج المعدة من جهة التعاقد 

يكتب العطاء على نموذج العطاءات المختوم بخاتم الجهة طالبة التعاقد والمؤشر عليه برقم إيصال تحصيل الثمن وتاريخه وجدول الفئات المرافق له ويوقع العطاء من صاحبه دون أية صورة من صور الوكالة ويوضع داخل مظروف يغلق ويختم بالشمع الأحمر ثم يوضع هذا المظروف في مظروف آخر ويكتب على المظروف الداخلي عبارة (عطاء عن ….) (الجلسة ……) وعنوان لجنة العطاءات المختصة، وعلى المظروف الخارجي اسم الجهة الإدارية طالبة التعاقد مع ذكر عبارة (بداخله عطاء عن …… الجلسة …….) وترسل العطاءات بالبريد المسجل، كما يجوز وضعها بالصندوق المخصص للعطاءات فإذا تم تسليمها إلى قسم المحفوظات بالجهة طالبة التعاقد وجب إعطاء إيصال يثبت تاريخ الاستلام وساعته.

مادة 47 

الالتزام بإرفاق عطاء الأشغال العامة ببيان بالأعمال السابقة المماثلة ومعدات إنجاز الأعمال

مادة 48 

الالتزام بتقديم صورة عقد التأسيس أو ترخيص المزاولة

مادة 49 

تقديم عطاءات التوريد وفقاً لنماذج عينات جهة التعاقد

مادة 50 

عدم الاعتداد بالعطاءات المقدمة بعد الميعاد وأحوال مده

  1. إذا رؤي أن عدد العطاءات المقدمة قليل في ضوء أهمية المشروع حسب تقدير اللجنة.
  2. إذا طلبت مد الميعاد أغلبية الشركات أو المنشآت التي دعيت للمناقصة أو طلب ذلك عدد كبير من الشركات أو المنشآت الراغبة في التقدم للمناقصة. 
  3. إذا استجدت ظروف تتعلق بالمشروع تحتم مد الميعاد.

مادة 51

الالتزام بسريان العطاءات

يبقى العطاء ملزما لمقدمه حتى نهاية المدة المحددة لسريان العطاءات وذلك بصرف النظر عن ميعاد استلامه في لجنة العطاءات أو الجهة طالبة التعاقد.

مادة 52

وجوب تقديم تأمين ابتدائي مع العطاء

مادة 53 

كيفية أداء التأمين نقداً

إذا كان التأمين نقداً فإما أن يؤدى إلى إحدى الخزائن العامة مقابل إيصال رسمي يثبت في العطاء رقمه وتاريخه أو بحوالة بريدية ترفق بالعطاء.

مادة 54 

كيفية أداء التأمين بخطاب ضمان وشروطه

ويجب ألا تقل مدة سريان خطاب الضمان عن ثلاثين يوما بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.

مادة 55 

إعفاء الشركات الوطنية من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي ومنحها بعض التسهيلات

مادة 56 

شروط التعديل في العطاء والخفض في الأسعار

لا يعتد بأي تعديل في العطاء ما لم يقدم التعديل داخل مظروف مغلق ويصل إلى لجنة العطاءات قبل انتهاء الميعاد المحدد لقبول العطاءات، ومع ذلك يقبل أي خفض في الأسعار الواردة بالعطاء إذا قدم إلى اللجنة قبل البدء في فتح مظاريف المناقصة.

مادة 57 

العطاء قبل ميعاد فتح المظاريف سحب

مادة 58 

شروط التقدم بالعطاء في جزء من الأعمال أو التوريدات

يجوز تقديم العطاءات بشأن جزء من الأعمال أو التوريدات موضوع المناقصة، وذلك متى كان الحق في التجزئة منصوصاً عليه في شروط المناقصة المعلن عنها وكانت طبيعة الأعمال أو التوريدات تسمح بذلك.

مادة 59 

صندوق العطاءات

الفصل الثالث فض المظاريف ودراسة العطاءات 

مادة 60 

قواعد فتح صندوق العطاءات

تقوم لجنة العطاءات بفتح صندوق العطاءات في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد لفض المظاريف، وبعد التحقق من سلامة الأختام تضع على المظاريف أرقاما مسلسلة ثم تفضها واحدا بعد الآخر وتضع على كل مظروف يتم فضه وعلى العطاء الوارد بداخله رقما على هيئة كسر اعتيادي بسطه الرقم المسلسل للعطاء ومقامه عدد العطاءات المقدمة، مع إثبات عدد صفحات العطاء، ثم يقرأ اسم مقدم العطاء وقيمته الإجمالية بحيث يسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم ويثبت على كل عطاء بالمداد الأحمر قيمته الإجمالية بالحروف وكذلك التأمين الابتدائي المقدم، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وتدرج هذه البيانات في سجل يعد لهذا الغرض وتثبت اللجنة بمحضر الجلسة عدد العطاءات المقدمة وبياناتها.

مادة 61 

قائمة أسماء مقدمي التأمين الابتدائي

مادة 62 

تأشيرات لجنة العطاءات بملاحظاتها عليها

على رئيس لجنة العطاءات أن يضع دائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح وأن يضع خطا أفقيا أمام كل عمل أو صنف لم يوضع له سعر في العطاء، وأن يكتب بالحروف الأسعار المكتوبة بالأرقام فقط، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على جميع هذه التأشيرات.

مادة 63 

مراجعة لجنة العطاءات للعينات المقدمة مع العطاءات

على لجنة العطاءات أن تراجع العينات التي يكون قد سبق تقديمها من مقدمي العطاءات على الكشف الذي دون به بيان هذه العينات عند ورودها وذلك بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها، وتكتب اللجنة بيانا مفصلا عن العينات التي وردت مع العطاءات، ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها على العينات، وتسلم إلى الجهة المختصة.

مادة 64 

مراجعة العطاءات قبل تفريغها

مادة 65 

مراجعة الأسعار ومقارنتها بالتقديرات المالية للمشروع

تعنى لجنة العطاءات بمراجعة الأسعار التي يتضمنها كل عطاء بشأن بنود الأعمال وأصناف التوريدات مع مقارنتها بالتقديرات المالية التفصيلية السابق إعدادها بشأن المشروع، وعلى اللجنة أن تسترشد بالأسعار السابق التعاقد عليها لذات الأعمال أو التوريدات، وأن تتحقق من تناسب الأسعار مع تقديرات المشروع بحيث لاتترك فرصة لأي من المناقصين للتلاعب بأسعار الوحدات والفئات والكميات والأسعار الإجمالية.

وإذا رأت اللجنة إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار في جميع العطاءات المقدمة فعليها أن تثبت في محضرها الإجراءات التي اتخدتها للوقوف على أسعار السوق.

مادة 66 

مراجعة العطاءات فنيا 

تراجع لجنة العطاءات -بعد الانتهاء مما تقدم- كل عطاء من العطاءات المقدمة مراجعة فنية للتحقق من مطابقته للشروط والمعرفة ما قد يتضمنه العطاء من تحفظات أو شروط بديلة أو اقتراحات فنية تغاير ما ورد بشروط المناقصة أو تضيف إليها أو تنقص منها أو تصححها أو تعدلها.

مادة 67 

التحري عن كفاءة مقدمي كفاءة مقدمي العطاءات

تتحرى لجنة العطاءات عن كل من مقدمي العطاءات من حيث الكفاية المالية والأهلية الفنية والخبرة والسمعة والأعمال أو المشروعات أو التوريدات السابق تنفيذها.

مادة 68 

قواعد تفريغ العطاءات في الكشوف

مادة 69 

التأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات

على لجنة العطاءات أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات ذاتها ومن إجراء الفحص المعملي للعينات وأن تتولى مراجعة الفئات والمقارنة بينها. 

مادة 70 

الاستعانة بالجهة طالبة التعاقد أو غيرها

الفصل الرابع البت في العطاءات

مادة 71 

حالات إلغاء المناقصة

  1. إذا قدم عطاء وحيد عن كل أو بعض الأعمال أو الأصناف موضوع المناقصة ولو كان هذا العطاء مستوفيا للشروط، ويعتبر العطاء وحيداً ولو قدمت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط بما يجعلها غير صالحة للنظر فيها.
  2. إذا كانت قيمة العطاء الأقل تفوق بصورة كبيرة القيمة التقديرية الموضوعة له.
  3. إذا اقترن العطاء بتحفظات لا يمكن قبولها ولم يتم التوصل إلى تنازل أصحابها عنها عملا بالمادة 75 من هذه اللائحة. 

مادة 72 

الأولوية في قبول العطاءات

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، تمنح الأولوية في قبول العطاءات عند توفر الكفاءة وتساوي الأسعار للعطاءات المقدمة للعطاءات المقدمة من الشركات والمنشآت والتشاركيات الوطنية، ويليها في ذلك العطاءات المقدمة من الشركات المشتركة مع الجانب العربي الليبي بما في ذلك شركات المحاصة.

مادة 73 

حالات استبعاد بعض العطاءات

تستبعد العطاءات الآتية بقرار مسبب من لجنة العطاءات: 

مادة 74 

قواعد إرساء المناقصة

مع مراعاة حكم المادة 72 من هذه اللائحة، تقوم لجنة العطاءات بإرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعرا من بين العطاءات التي لم يتقرر استبعادها.

على أنه يجوز للجنة أن ترسي المناقصة على مقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعرا، وذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة، ومع مراعاة مايلي: 

مادة 75 

حالات التفاوض مع مقدمي العروض المقترنة بتحفظات

مادة 76 

حالات تجزئة المقادير أو الأعمال بين مقدمي العطاءات

مادة 77 

إخطار من رست عليه المناقصة

مادة 78 

رد التأمين الابتدائي لمن لم تقبل عطاءاتهم

مادة 79 

إيداع التأمين النهائي ومقداره وشروطه

مادة 80 

شروط التأمين النهائي

مادة 81 

قواعد الاحتفاظ بالتأمين النهائي

مادة 82 

حالة إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي

الباب الثالث إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر 

الفصل الأول المناقصة المحدودة والممارسة 

مادة 83 

إجراءات المناقصة المحدودة

مادة 84 

إجراءات الممارسة

  1. الممارسة عن طريق تقديم العروض وفقاً للإجراءات التي تتبع بشأن المناقصات المحدودة.
  2. الممارسة المقصورة على أشخاص أو جهات معينة، وذلك بالاتصال بأشخاص أو جهات متخصصة في الأعمال أو المواد موضوع الممارسة والحصول منها على عروض كتابية للبت فيها.

وتقوم لجنة العطاءات بدراسة العروض المقدمة ومفاوضة مقدميها للوصول إلى أفضل الأسعار والشروط للتعاقد، وإخطار جهة التعاقد بتوصياتها.

مادة 85 

الاحتفاظ بالتأمين النهائي عند الحاجة إلى التحليل الكيميائي

إذا كانت الأشياء التي يراد التعاقد بالممارسة على توريدها تحتاج إلى تحليل كيميائي أو فحص فني دقيق لا يتيسر إجراؤه وقت التوريد، وكانت الظروف تحتم تسليم هذه الأشياء وأداء الثمن فور إتمام التوريد، وجب على الجهة المتعاقدة أن تحتفظ بالتأمين النهائي، أو أن تطلب مد مدة خطاب الضمان المقدم كتأمين نهائى حتى إتمام التحليل أو الفحص، وأن تأخذ إقراراً من المورد ينص فيه على مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها وتحمله كل مسؤولية تنتج عن عدم المطابقة التي تظهر عند التحليل أو الفحص.

مادة 86 

الإعلان عن آخر الأسعار في الممارسة بحضور مقدمي العروض

تعلن لجنة العطاءات بحضور مقدمي العروض في الممارسة أو من ينوب عنهم عن آخر الأسعار المقدمة من كل منهم، وعن تحفظاتهم وشروطهم الإضافية أو المعدلة، وتمنح المتقدمين مهلة لاتجاوز أسبوعاً لتقديم إقرارات مكتوبة تتضمن أسعارهم وشروطهم.

مادة 87 

سريان أحكام المناقصة العامة على الممارسة

تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة وإجراءاتها وأحكام الاعتماد وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها ومع أحكام هذا الفصل.

الفصل الثاني التعاقد بطريق التكليف المباشر 

مادة 88 

إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر

الباب الرابع إجراءات التعاقد بطريق المزايدة العامة 

مادة 89 

البيع بالمزايدة العامة

يكون بيع الأصناف الزائدة أو المواد والمهمات وغيرها التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي يخشى عليها من التلف أو التي بطل استعمالها، بطريق المزايدة العامة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الإذن في إجراء ومباشرة التعاقد طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 90 

لجان تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها

تشكل بقرار من الجهة الإدارية المختصة لجنة أو أكثر تتولى تصنيف المواد والأشياء المراد بيعها وتحديد سعر تقديري لكل صنف، ووضع شروط البيع بالمزايدة العامة، وتقسم هذه المواد والأشياء إلى مجموعات متجانسة.

مادة 91 

طريق البيع بالمزايدة العامة

تجري لجنة العطاءات المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة أو بطريق المناداة، وإذا أجريت المزايدة بطريق تقديم العروض في مظاريف مغلقة فتتم وفقاً للإجراءات التي تتبع في المناقصات العامة بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدات وأحكام هذا الباب.

مادة 92 

البيع بالمزايدة العامة بغير طريق المظاريف

إذا أجريت المزايدة بغير طريق المظاريف فللجنة العطاءات الاستعانة بمن ترى الاستفادة برأيه أو خبرته في هذا المجال، وعليها أن تذكر للمتزايدين وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها وكذلك مواصفاتها تفصيليا حسبما هو وارد بمحضر اللجنة المنصوص عليها في المادة 90 من هذه اللائحة دون ذكر الثمن الأساسي ثم تحرر محضرا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين المؤقت المؤدى من كل من المتزايدين وما رد منه لأصحابه، ثم تدون مفردات المبيع على الاستمارة المعدة لذلك وترفقها بقسيمة التحصيل.

مادة 93 

شروط البيع بالمزايدة العامة

يجب أن ينص في شروط البيع على مايلي:

مادة 94 

تتولى البيع لجنة العطاءات، وتجري البت في نتيجة المزاد الجهة الإدارية المختصة طبقاً لأحكام اللائحة.

مادة 95 

قواعد بيع الأصناف المسعرة أو محددة الربح

إذا كانت الأصناف المراد بيعها مسعرة أو محددة الربح وفقاً للقانون فتباع بالسعر المحدد وتتبع في ذلك الإجراءات التالية: 

مادة 96 

كيفية إرساء المزايدة

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب إرساء المزايدة على من تقدم بأكبر العطاءات المستوفية للشروط، على أنه إذا كان العطاء مقترنا بتحفظ أو تحفظات جاز التفاوض مع من تقدم بها للنزول عنها كلها أو بعضها بما يجعل عطاءه أفضل العطاءات وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 97 

تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها

إذا تساوت الأسعار في أكثر من عطاء جاز تجزئة المواد والأشياء المراد بيعها بين مقدمي العطاءات، المتساوية إذا كان في ذلك تحقيق للمصلحة العامة.

مادة 98 

تسليم المواد والأشياء المباعة

تتولى لجنة التصنيف المشار إليها في المادة 90 من هذه اللائحة تسليم المواد والأشياء المباعة حسب التقسيم الذي أجرته من حيث الكمية والمواصفات.

مادة 99 

إبلاغ مصلحة الضرائب عن المبيع

يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ مصلحة الضرائب بجميع ما يباع من أشياء إذا زادت على 1000 ألف دينار ليبي أو تعدت حاجة الاستهلاك الشخصي العادي ولو قلت عن ذلك، ويجب أن يتضمن التبليغ اسم المشترى وعنوانه وقيمة الأشياء المباعة ونوعها.

مادة 100 

سريان أحكام المناقصات على المزايدات

تسري على المزايدات أحكام المناقصات وإجراءاتها فيما لا يتعارض مع طبيعتها والأحكام الواردة بهذا الباب.

الباب الخامس تحرير العقد الإداري وتوقيعه 

مادة 101 

سلطة توقيع العقد

مادة 102 

التحقق من شخصية المتعاقد

مادة 103 

لغة العقد

أ. تحرر العقود الإدارية وملاحقها باللغة العربية.

ب ويجوز أن يحرر العقد -في حالات التعاقد مع شركات أو منشآت أجنبية – بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، على أن يكون النص العربي في هذه الحالات هو الأصل وهو المعول عليه في التفسير والمرجع عند الاختلاف.

مادة 104 

اختصاص القضاء الليبي بالنظر في منازعات العقد

مادة 105 

الوثائق التي ترفق بالعقد وضرورة مراجعتها

ترفق بالعقد الشروط العامة للتعاقد والمواصفات وقوائم الأسعار والكميات والرسومات وغيرها، وتعتبر هذه المرفقات وثائق مكملة للعقد وملحقة به وتأخذ حكم نصوص العقد وبنوده ويجري التوقيع عليها من جميع الأطراف وعلى الجهة الإدارية المتعاقدة مسئولية مراجعة هذه الملحقات قبل التوقيع على العقد والتحقق من مطابقة محتوياتها لنصوص العقد وشروطه ولأحكام هذه اللائحة.

مادة 106 

التثبت من مطابقة العقد لما أقرته الجهات المعنية

مادة 107 

نسخ العقد وتوزيعها

الباب السادس في تنفيذ العقود الإدارية 

الفصل الأول أحكام عامة بشأن تنفيذ العقود الإدارية

مادة 108

بدء مدة تنفيذ العقد

  1. فيما يتعلق بعقد التوريد، تبدأ المدة من اليوم التالي لإخطار المتعاقد بقبول عطائه.
  2. فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة والمصانع وما في حكمها تبدأ المدة من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول خالياً من الشواغل، فإذا لم يكن خاليا فيتفق على المدة اللازمة لإخلائه، ويكون تسليم الموقع بناء على إخطار ترسله جهة الإدارة المتعاقدة إلى المقاول، ويحرر عند التسليم محضر يوقع من الطرفين ويكتب من نسختين تسلم إحداهما للمقاول وتحفظ الأخرى لدى جهة الإدارة المذكورة وإذا لم يحضر المقاول أو مندوب عنه لتسلم الموقع في التاريخ الذي حددته له الجهة السالف ذكرها فيحرر محضر بذلك، ويعتبر تاريخه ميعاداً للبدء في التنفيذ.

مادة 109 

المقابل المالي لموضوع العقد

يستحق المتعاقد المقابل المالي المتفق عليه وبالأسعار الواردة في العقد، ولا يستحق أية زيادة عن ذلك تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ، مع مراعاة عدم الإخلال بالحق في أي تعويض أو زيادة في المقابل وذلك يقررها العقد في حدود أحكام هذه اللائحة.

مادة 110 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 142، 157 يجوز أن يكون الدفع للمقابل المالي المتفق عليه في العقد عن طريق اعتماد مستندي يفتح بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، على أن يتحمل الطرف المستفيد مصاريف فتح الاعتماد وتعزيزه طبقاً لما تقضي به الأصول والأعراف المصرفية ويكون الإفراج عن الدفعات بموجب رسائل تصدر عن الجهة الإدارية صاحبة المشروع أو قوائم دفع معتمدة منها بعد إتمام المراجعة من قبل اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية على أن تكون مرفقة بما يفيد المصادقة على الصرف.

وإذا كان الدفع تنفيذاً لعقود توريد فلا يجوز إصدار رسائل الإفراج عن الدفعات إلا بعد إجراء الاستلام الابتدائي أو المؤقت طبقا لما نصت عليه المادة 156.

وفي كل الأحوال يتوجب النص في اتفاق فتح الاعتماد على المستندات التي يتم يتم الدفع بموجبها على النحو سالف الذكر، إضافة إلى ما الاتفاق عليه من مستندات أخرى، النص على حق الجهة في الخصم من الدفعات المستحقة لما عساه أن يكون مستحقا لها -طبقا لأحكام العقد- من غرامات وجزاءات وغيرها.

مادة 111 

استثناء من أحكام المادة 156 يجوز صرف دفعة مقدمة لعقود التوريد بالأحكام والشروط المنصوص عليها بالمادة رقم 134.

مادة 112 

في جميع الأحوال لا يجوز الصرف إلا بعد مصادقة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية على الصرف، وتستثنى من ذلك العقود التي لا تتعلق بأحد مشاريع خطة التحول، التي لا تزيد قيمتها على 000، 000، 500 (خمسمائة ألف دينار).

مادة 113 

يحق للمتعاقد الأجنبى مع جهة الإدارة تحويل جزء من قيمة التعاقد المتفق عليها العقد بإحدى العملات القابلة للتحويل وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف ليبيا المركزي في تاريخ إجراء التحويل وتحدد نسبة التحويل وفقاً للفقرة السابقة بنسبة مئوية من قيمة التعاقد وفقا لما يلي:

أولاً: عقود الأشغال العامة: 

ثانياً: عقود تنفيذ مشروعات التوريد والتركيب لا تزيد نسبة التحويل 20% من قيمة العقد بعد خصم قيمة التوريدات.

ثالثاً: عقود الصيانة والتشغيل للمشروعات لاتزيد نسبة التحويل 35% من باقي قيمة العقد بعد خصم قيمة قطع الغيار.

رابعاً: عقود استخدام المكاتب الاستشارية لا تزيد نسبة التحويل عن %30 من قيمة العقد وتكون عند الضرورة القصوى وبعد استنفاد الإمكانيات المحلية في الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.

مادة 114 

تستثنى العقود التي تبرم لتنفيذ ودراسة المشروعات الاستراتيجية والخاصة ذات التقنيات العلمية العالية جداً من غير المحددة فى المادة السابقة والتي تحتمها المصلحة العامة من نسب التحويل المشار إليها ويصدر الاستثناء بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 115 

التزام المتعاقد بالتشريعات النافذة

مادة 116 

يلتزم المتعاقد الأجنبي مع جهة الإدارة بتشغيل نسبة من العمالة الوطنية في المشروع المتعاقد على تنفيذه، لا تقل عن 25% من إجمالي عدد العمالة الفنية الماهرة ونسبة 50 % من العمالة غير الفنية بالمشروع.

كما يلزم المتعاقد وفقاً لأحكام هذه اللائحة أن يقوم – وعلى نفقته الخاصة بتدريب عدد من العناصر الوطنية العاملة بالمشروع أو خارجه، وذلك بنسبة لاتقل عن 20 % من 1 الإجمالي للعمالة بالمشروع المتعاقد على تنفيذه.

مادة 117 

يلتزم المتعاقد الأجنبي الأجنبي مع جهة الادارة باستعمال المواد والمنتجات الوطنية ذات المنشأ المحلي بما في ذلك مواد البناء كالطوب والرمل والرخام وما إلى ذلك مما هو متوفر محلياً، وكذلك المواد المصنعة أو نصف المصنعة المحلية ولا يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة إعفاء المتعاقد من التزامه المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت قطعياً تعذر توفير المنتجات المحلية.

مادة 118 

يلتزم المتعاقد الأجنبي مع جهة الادارة باستعمال وسائل النقل الليبية الموجودة بالداخل سواء لدى الجهات العامة أو الخاصة، وذلك في تنفيذ المشروع المتعاقد على تنفيذه. 

ولا يجوز له اللجوء إلى وسائل نقل من غير ما ذكر في الفقرة السابقة إلا إذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك تعذر توفير الوسيلة المناسبة من وسائل النقل الليبية.

مادة 119 

يلزم المتعاقد الأجنبي بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من القيمة عن %2 الإجمالية للتعاقد لأغراض الدعاية والإعلان عن المشروع المتعاقد على تنفيذه على أن تؤول هذه النسبة إلى قطاع الإعلام والثقافة والسياحة وبشرط أن تخصم من القيمة الإجمالية للتعاقد بعد إتمام إجراءات الترسية على المشروع. 

مادة 120 

يلتزم المتعاقد الأجنبي بنقل حقوق المعرفة لكافة التقنيات المتعلقة بالمشروع حينما ترى جهة الإدارة ذلك ويتم التفاوض معه عن كيفية تنفيذ المطلوب.

مادة 121 

يلتزم المتعاقد الأجنبي بأن يستثمر جزءاً من قيمة التعاقد في مشاريع داخل الجماهيرية العظمى سواء بمفرده أو بالمشاركة مع مستثمرين آخرين، حينما ترى جهة الإدارة ذلك وحسب طبيعة وقيمة المشروع ويتم التفاوض على كيفية التنفيذ الاستثماري وتسري على الأموال المستثمرة وفقاً لهذه المادة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 122 

حظر التنازل عن العقد للغير كليا أو جزئياً

  1. ألا ينفذ هذا التنازل في مواجهة الجهة الإدارية المتعاقدة إلا بعد موافقتها عليه كتابة.
  2. ألا يخل التنازل بما يكون لهذه الجهة قبل المتعاقد من حقوق.
  3. أنه متى تنازل المتعاقد إلى مصرف معين فلا يجوز الرجوع عن التنازل إلا بعد موافقة المصرف.

مادة 123 

مادة 124 

قواعد تحصيل المبالغ المستحقة للجهة المتعاقدة قبل المتعاقد معها

مادة 125 

تعديل موضوع العقد بالزيادة أو النقص

ويقدم طلب المد من جانب المتعاقد إلى الجهة المتعاقدة مرفقا ببيان المبررات والأسباب بوضوح والمدة الإضافية المطلوبة، ولا يجوز في هذه الحالة للمتعاقد أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نتيجة لهذا التمديد.

مادة 126 

الجزاءات التي توقع عند الإخلال بالالتزامات

  1. غرامة التأخير. 
  2. مصادرة التأمين.
  3. سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد.
  4. إلغاء العقد.

مادة 127 

إنذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء

مادة 128 

قواعد استحقاق غرامة التأخير

وفي هذه الحالة يراعى عدم اتخاذ إجراءات توقيع الغرامة إلا بعد البت في قبول أو رفض الأسباب المبداة، وإذا ما جرى الإعفاء فلا يجوز للمتعاقد بأي حال من الأحوال أن يطالب الجهة المتعاقدة بأية تعويضات نتيجة لهذا الإعفاء.

مادة 129 

الحالات التي يجوز فيها إلغاء العقد

  1. إذا تأخر في البدء في التنفيذ أو تباطأ فيه على نحو ترى معه الجهة المتعاقدة أنه لن يتمكن من إتمامه في المدة المحددة بالعقد وذلك رغم تنبيهه كتابة بذلك.
  2. إذا أوقف العمل إيقافاً تاما لمدة تجاوز خمسة عشر يوماً دون سبب مقبول.
  3. إذا انسحب من العمل أو تركه أو قام الدليل على عدم مباشرته للتنفيذ كما هو مقرر أو ثبت اضطراب أعماله على نحو لا يرجى معه التنفيذ السليم.
  4. إذا تأخر في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها ولم تر الجهة المتعاقدة إعطاءه مهلة لذلك أو عجز عن الإنجاز في المهلة التي أعطيت له.
  5. إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر باستعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس أو التلاعب في تنفيذ العقد أو في التعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء ذلك التنفيذ.
  6. إذا ثبت أنه قام بنفسه أو بواسطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر برشوة أحد موظفي الدولة أو عمالها العاملين بالجهة المتعاقدة أو الهيئة الاستشارية المشرفة على التنفيذ أو بالتواطؤ مع أي من هؤلاء أو شرع في شيء من ذلك للإضرار بالجهة المتعاقدة أو بالمصلحة العامة.
  7. إذا أعسر المتعاقد أو أشهر إفلاسه أو دخل في صلح مع دائنيه.
  8. إذا أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ العقد أو أغفل القيام بأحد التزاماته الجوهرية المقررة في العقد ولم يباشر في إصلاح آثار ذلك خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بإجراء ذلك الإصلاح. 

مادة 130 

التصرف في حالة وفاة المتعاقد

مادة 131 

تعويض المتعاقد إذا أنهى العقد دون وقوع خطأ منه

يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة أن تنهي العقد في أي وقت تشاء دون وقوع خطأ من جانب المتعاقد، إذا اقتضى ذلك الصالح العام بشرط موافقة جهة الاعتماد، وفي هذه الحالة تصرف للمتعاقد مستحقاته عما تم تنفيذه من أعمال وترد إليه التأمينات التي قدمها، مع تعويضه عن ذلك عند الاقتضاء.

مادة 132 

الجهات الواجب إبلاغها عند توقيع جزاء على المتعاقد

على جهة الإدارة المتعاقدة أن تبلغ كلا من اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية، واللجنة الشعبية العامة للمالية، ومصلحة الضرائب، والجهة المختصة بالاعتماد، والجهة المختصة بالقيد في السجلات المشار إليها في المادة 18 بكل هذا جزاء يوقع على المتعاقد وبكل عارض من عوارض التنفيذ المشار إليها في هذا الفصل وما اتخذ بشأنه من إجراء وفقاً لأحكام هذه اللائحة. 

الفصل الثاني تنفيذ عقود الأشغال العامة

مادة 133 

التصحيح في الرسومات أو المواصفات أو البيانات 

مادة 134 

الدفعة المقدمة للمتعاقد

ويجوز أن يتضمن هذا الخطاب نصاً يسمح بتناقص قيمته بقدر ما يستوفي من قيمة الدفعة المقدمة وتخصم هذه الدفعة من المبالغ التي تستحق شهرياً للمقاول على أن يخصم من كل مبلغ مستحق بنفس النسبة المئوية التي منحت بها الدفعة المقدمة حتى يتم استردادها.

مادة 135 

قواعد نقل المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المتعاقد

تظل كما هي جميع المواد والأدوات والمعدات والآلات التي أحضرها المقاول إلى موقع العمل بقصد استعمالها في التنفيذ، وكذلك جميع المنشآت الوقتية والأعمال، ولا يجوز نقلها أو التصرف فيها إلا بإذن جهة الإدارة المتعاقدة وذلك إلى أن يتم التسليم الابتدائي وتبقى في عهدة المقاول وتحت حراسته ومسئوليته وحده، ولا تتحمل جهة الإدارة المتعاقدة في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك.

مادة 136 

تخزين المواد القابلة للتلف

على المقاول أن يهيئ مكاناً صالحاً لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية وذلك لوقايتها من أثر هذه العوامل بطريقة يوافق عليها مهندس جهة الإدارة المتعاقدة.

مادة 137 

التزام المقاول بإنهاء جميع الأعمال المتعاقد عليها

على المقاول أن ينهي جميع الأعمال المسندة إليه بما في ذلك أية تعديلات أو زيادات أو إضافات تدخلها جهة الإدارة المتعاقدة في حدود ما يكون مخولاً لها بموجب العقد أو بمقتضى أحكام هذه اللائحة مع مراعاة المراحل الزمنية المتفق عليها.

مادة 138 

تسليم ما يعثر عليه أثناء العمل إلى الجهة المتعاقدة

مادة 139 

أساس محاسبة المقاول 

مادة 140 

حصر الأعمال المنفذه المطابقة للشروط وتقدير قيمتها

يقوم مشرف جهة الإدارة المتعاقدة بالاشتراك مع المقاول أو من ينوب عنه في نهاية كل شهر بقياس أو وزن الأعمال التي تم تنفيذها خلال الشهر مطابقة للشروط والمواصفات وتقدير قيمة هذه الأعمال طبقاً للفئات الواردة بجدول الأسعار المرفق بالعقد وتحرير كشوف مؤقتة لهذا الشأن يوقعها مندوب كل من الطرفين، فإذا تخلف المقاول أو من ينوب عنه عن الاشتراك في عملية الحصر والتقدير المذكورة بعد إخطاره بذلك، التزم بالمقاسات والأوزان التي يجريها مشرف جهة الإدارة المتعاقدة وبالكشوف المؤقتة التي يحررها.

مادة 141 

أساس المحاسبة على تنفيذ الأعمال بالمقطوعية

تكون المحاسبة والدفع مقابل الأعمال التي يتم تنفيذها بالمقطوعية على أساس كشوف مؤقتة يتم الاتفاق على طريقة تحريرها في العقد.

مادة 142 

قواعد الصرف للمقاول عن الأعمال المنجزة

تصرف للمقاول مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعاً لتقدم العمل وذلك على الوجه الآتي: 

تصرفات الجهة المتعاقدة عند سحب العمل

مادة 144 

حجز ما للمقاول من آلات وأدوات ومنشآت وقتية عند سحب العمل منه

مادة 145 

حصر الأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات عند سحب العمل

مادة 146 

التسليم الجزئي

يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تستلم استلاما جزئيا ما يتم تنفيذه كاملا من بنود الإنشاءات والأعمال المدنية ذات المرافق المتعددة، وذلك بشرط أن يكون الجزء المستلم محققاً للأغراض التي وضع من أجلها وأن تقوم حاجة إلى الاستلام الجزئي.

مادة 147 

التسليم المبدئي

مادة 148 

تسوية الحساب الختامي للمقاول

تقوم الجهة المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلا وتسوية الحساب الختامي لها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التسليم المبدئي للأعمال المتعاقد عليها بما في ذلك الأعمال الإضافية، ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها إليه كدفعات مقدمة أو كدفعات على الحساب وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة عليه.

مادة 149 

بدء ضمان المقاول حسن تنفيذ الأعمال ومدته

مادة 150 

التسوية النهائية لمستحقات المقاول

بعد انقضاء مدة الضمان وتسليم الأعمال تسليما نهائياً يسوى الحساب تسوية نهائية وتدفع للمقاول مستحقاته الباقية، ويرد التأمين النهائي إن كان باقياً، أو المبالغ المحتجزة منه بما في ذلك المبالغ المحتفظ بها كضمان لحسن تنفيذ الأعمال، كما يرد إليه خطاب الضمان السابق تقديمه بمقتضى هذه اللائحة بعد خصم أية مستحقات تكون قد نشأت في ذمة المقاول للجهة الإدارية المتعاقدة خلال مدة الضمان.

الفصل الثالث تنفيذ عقود التوريد

مادة 151 

قواعد التوريد

مادة 152 

قواعد تسليم الأصناف المستوردة

ويعتبر قرار اللجنة أو الجهة المتخصصة بقبول أو رفض الأصناف نهائياً، وذلك بمجرد اعتماده من الجهة الإدارية المتعاقدة.

مادة 153 

قوائم الأصناف الموردة

على المتعاقد أن يقدم قائمة من ثلاث نسخ بالأصناف الموردة منه مبيناً بها الكمية والثمن حسب العقد.

مادة 154 

رفض الأصناف الموردة

مادة 155 

تحليل الأصناف المرفوضة

إذا طلب المتعاقد إعادة تحليل الأصناف المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات أو للعينة المعتمدة أو لكليهما معاً وقبلت الجهة الإدارية المتعاقدة طلبه حملت مصروفات التحليل للمرة الثانية على حساب المتعاقد إلا إذا كانت النتيجة لصالحه، وللجهة الإدارية المتعاقدة هذه الحالة أن تعيد التحليل للمرة الثانية على حسابها وتكون في نتيجة هذا التحليل هي التي يعول عليها.

مادة 156 

شروط صرف ثمن الأصناف الموردة

يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل الكيميائي أو الفحص.

مادة 156 

شروط صرف ثمن الأصناف الموردة

يصرف ثمن الأصناف الموردة بعد إتمام إجراءات التحليل الكيميائي أو الفحص الفني ومراجعتها وقبولها بمعرفة لجنة الاستلام في الجهة المتعاقدة أو الجهة المتخصصة المكلفة منها بذلك.

مادة 157 

التأخر في توريد الكميات المتعاقد عليها 

  1. شراء الأصناف التي لم يقم المتعاقد بتوريدها من غيره على حسابه، وتخصم من التأمين المودع من المتعاقد أو من مستحقاته قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة على حسابه وما يستحق من غرامة فإذا قل سعر الشراء عن السعر الوارد بالعقد فلا يحق له المطالبة بالفرق.

الفصل الرابع أحكام خاصة بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية

مادة 158 

  1. المرحلة الأولى: وتتضمن الدراسات التمهيدية وإعداد المخططات الأولية.
  2. المرحلة الثانية: وتتضمن التصميمات النهائية وإعداد وثائق العطاء. 
  3. المرحلة الثالثة: وتتضمن الإشراف على التنفيذ.

مادة 159 

جهات تقديم الخدمات الاستشارية

مادة 160 

الشروط الواجب توافرها للتعاقد مع مكتب استشاري 

  1. أن يكون مدير المكتب أو رئيس مجلس إدارته أو المسئول عنه حاملاً أو أكثر من مراحل عقد الخدمات الاستشارية سواء كان وطنياً أو أجنبياً الشروط التالية:
  1. أن يكون مدير المكتب أو رئيس مجلس إدارته أو المسئول عنه حاملاً لمؤهل جامعي من إحدى الجامعات المعترف بها، ويجب ألا يكون أي من هؤلاء أو الشركاء أو أي من العاملين في المكتب موظفاً أو مستخدما في أي من الوحدات الإدارية في الجماهيرية العظمى، وأن يكونوا متفرغين للأعمال الاستشارية التي يقوم بها المكتب 
  2. أن تتوافر في المكتب شروط مزاولة الأعمال الاستشارية في الفرع أو التخصص المطلوب لأعمال المشروع المتعاقد عليه. 
  3. أن تكون قد مضت على تأسيس المكتب مدة عشر سنوات على الأقل.
  4. أن يكون المكتب مقيداً في السجلات المعدة لهذا الغرض بالجهـة المختصة طبقاً لأحكام المادة 18 من هذه اللائحة.
  5. أن يكون المكتب مسجلاً وحاصلا على إذن من الجهة المختصة طبقا لأحكام البند د من الفقرة 3 من المادة 11 من هذه اللائحة.

مادة 161 

شروط إضافية واجب توافرها في المكاتب الاستشارية غير الوطنية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجب أن يكون المكتب الاستشاري غير الوطني المتعاقد معه، مسجلا لدى الجهات الرسمية المختصة بلده، ومعترفاً به من قبل الجهة التي تضم الخبراء الاستشاريين في ذلك البلد، وأن تكون الوثائق التي يقدمها رسمية ومصدقاً عليها من بعثة التمثيل السياسي المختصة للجماهيرية العظمى في الخارج.

مادة 162 

تأكد الجهة الإدارية قبل التعاقد من عدم وجود الخبرة لديها

مادة 163

أسس اختيار المكاتب الاستشارية

استثناء من أحكام المادتين 10، 11 من هذه اللائحة يجري التعاقد مع المكاتب الاستشارية، بطريقة الاختيار على أساس من الخبرة والكفاءة والمقدرة المالية بعد فحص العروض المقدمة واختيار أنسبها وأفضلها من كافة الوجوه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 164 

موافاة الجهة راغبة التعاقد بأسماء المكاتب الاستشارية المقيدة

تقوم الجهة راغبة التعاقد بالاتصال بالجهة التي تمسك سجلات قيد المكاتب الاستشارية عند عدم إمساكها سجلات فرعية في الخصوص، للحصول منها على عدد من أسماء المكاتب الاستشارية المقيدة لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من بين المكاتب ذات التخصص في نوع أعمال المشروع المراد التعاقد عليه.

مادة 165 

كيفية دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها

مادة 166 

إجراءات فحص العروض

تشكل في الجهة الإدارية طالبة التعاقد – بقرار من أمين اللجنة الشعبية أو من له صلاحياته بالجهة – لجنة خاصة يكون من بين أعضائها عضو فني وآخر قانوني وثالث له خبرة بالشئون المالية والحسابات، وتتولى هذه اللجنة المهام التالية:

مادة 167 

صلاحية اختيار المكتب الاستشاري للتعاقد معه

يقوم أمين اللجنة الشعبية أو أمين لجنة الإدارة للوحدة الإدارية صاحبة المشروع أو من له صلاحياته – بعد الاطلاع على التقرير المقدم إليه من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة – باختيار المكتب الاستشاري الذي يراد الاتفاق معه، ويبرم من له حق التوقيع على العقد في تلك الجهة عقداً الاستشاري مع المكتب الذي وقع عليه الاختيار على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 168 

جواز تضمين العقد تعديلات أو إضافات أوتفريداً لمرحلة أو أكثر

للجهة الإدارية طالبة التعاقد إذا اقتضت ذلك طبيعة العقد أو ظروفه أو ملابساته أن تضمن العقد الذي تبرمه أية تعديلات أو إضافات أو تفريد لمرحلة أو أكثر بالنسبة لأحكام النموذج المشار إليه في المادة السابقة، وبما لا يخالف أحكام هذا الفصل.

مادة 169 

مع المكاتب الاستشارية دون التقيد بأحكام هذا الفصل

يجوز – بموافقة اللجنة الشعبية العامة – التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية التي تملكها أي من الوحدات الإدارية أو المكاتب الاستشارية الوطنية دون التقيد بأحكام هذا الفصل، وذلك بالنسبة إلى المشروعات العامة التي تقوم بها اعتبارات خاصة أو ظروف متميزة.

مادة 170 

مدى تطبيق أحكام الفصول الأخرى للائحة المكاتب الاستشارية

تطبق أحكام هذه اللائحة على عقود الخدمات الاستشارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.

ls.org.ly