منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 يناير 2024
- رقم التشريع: م.س.و 16/ 201
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
السادة/ رؤساء الجامعات
بعد التحية…..
بالإشارة إلى كتاب السيد معالي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (1109) بتاريخ 2024/01/15م بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية، وامكانية تسوية مرتبات الأستاذة السودانيين أسوة بالأستاذة الليبيين في الجامعات الليبية، وذلك لاتخاذ إجراءاتكم اللازمة حيال ما سلف ذكره.
وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
والسلام عليكم
- د.علی احمد سالم
- مدير مكتب شؤون الوزارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.