أدوات الوصول

Skip to main content

منشور زقم 12 لسنة 2017 الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بقطاع الصحة الخاص

نشر في

منشور زقم 12 لسنة 2017 الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بقطاع الصحة الخاص

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ المدراء العامين للمصارف

بعد التحية ، 

الموضوع : الإجراءات والضوابط التنفيذية بشأن تنظيم التعامل في تحويل مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بقطاع الصحة الخاص 

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون. 

وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم ا.ر.م. ن (2012/35، الصادرة بتاريخ 2012/02/07 م، بشأن صرف وتحويل المستحقات المالية للعمالة الأجنبية بعقود عمل مغتربة. 

وبالإشارة إلى رسالتنا الدورية رقم ا.ر.م. ن (2016/47 المؤرخة في 2016/01/11م، التي طلبنا بموجبها وبشكل عاجل إحالة كافة الطلبات المستلمة من طرف المصارف التجارية الخاصة بطلبات التحويل للعناصر الطبية الأجنبية و المستوفية لكافة الاشتراطات وفق الضوابط الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في هذا الخصوص، وفقاً للآلية الجديدة عبر المنظومة الالكترونية المنظمة لكافة عمليات النقد الأجنبي.

وإذ نؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي وفقاً للآتي:- 

الضوابط المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات العاملين بعقود مغتربة. 

تقديم ملف متكامل من قبل طالب التحويل ( المغترب) عن طريق المنظومة المعدة لهذا الغرض طرف إدارة الرقابة على المصارف والنقد، لمراجعته بحيث يتضمن المستندات التالية:  

  1. إفادة معتمدة من الوزارات ذات الاختصاص التي تتبعها الجهة التي يعمل طرفها المغترب تفيد بصحة إجراءاتها وتبعيتها للإشراف عليها. 
  2. صورة من العقد المبرم بين الجهة والمغترب تكون مصدقة من وزارة العمل. 
  3. إفادة معتمدة من قبل المخولين لدى الجهة التي يعمل لديها المغترب بما فيها المراقب المالي لهذه الجهة إذا كانت الجهة عامة أو الجهات المختصة بالإشراف على الجهات الممولة ذاتياً، تتضمن تحديد قيمة المرتب أو المستحقات، وتفيد باستمرارية عمل المغترب ومدة العقد، وصورة من الإقامة تكون سارية المفعول. 
  4. صورة من إثبات الهوية تكون واضحة وسارية المفعول وتأشيرة الدخول موضح فيها غرض الدخول إلى ليبيا.
  5. يكون الحد الأقصى المسموح بتحويله خلال الشهر (1,375.00 دولار) أو بما يعادله من العملات الاجنبية الأخرى.
  6. صورة من السداد الضريبي للمغترب سارية المفعول. 
  7. لا يتم إجراء أي تحويل الا للزبون الذي تم منحه الرقم المصرفي CB Client) بالمنظومة الالكترونية بمصرف ليبيا المركزي. 
  8. يتم تبليغ المصرف الذي يدير العامل المغترب حسابه طرفه بالموافقة الممنوحة على تحويل مستحقاته.
  9. تقوم المصارف بفتح حساب بالنقد الأجنبي للمغترب وإصدار بطاقة الكترونية دولية أو إجراء حوالة مصرفية خارجية للخصم المباشر على قوة الحساب على أن تستخدم وفق الضوابط الدولية. 
  10. تقديم تعهد من قبل المغترب يفيد بأنه لن يتم إجراء أي تحويلات مصرفية إلا عن طريق حساب واحد طرف أحد فروع مصارفكم.

عليه يطلب إليكم إيلاء الموضوع العناية المطلوبة، والتعميم على كافة الفروع والإدارات ذات الاختصاص بفروع مصارفكم، واتخاذ ما يلزم من إجراء لوضع التعليمات المشار إليها موضع التطبيق بحيث تتولى الإدارات والوحدات المختصة بمصارفكم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، إعمالاً للاختصاصات الموكلة إليها، وسيتم إخضاع الفروع المصرفية المحددة من قبلكم، والإدارات المعنية لمهام تفتيشيه دورية للتأكد من مدى التزامها، وفي حالة تبين عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

  • مصباح عمار المزوغي 
  • نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات 
  • التاريخ: 03 شهر ربيع الآخر 1439هـ
  • الموافق: 21 شهر ديسمبر 2017 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.