منشور رقم 5 لسنة 2010 بشأن ضرورة التقيد بعدم فتح الحسابات الا باستعمال نماذج التحقق من العملاء
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 18 مارس 2010
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 5 لسنة 2010 بشأن ضرورة التقيد بعدم فتح الحسابات الا باستعمال نماذج التحقق من العملاء
مصرف ليبيا المركزي
الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري
الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 مسيحي والقانون رقم 2 لسنة 2005 مسيحي، الصادر بتاريخ 1373/1/12 و.ر 2005 بشأن مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية.
وبالإشارة إلى منشور الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 1370 و.ر 2002 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال المُعمم بموجب الرسالة الدورية رقم ا.ر.م.نن/85 بتاريخ 1370/6/5و.ر 2002.
وإلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم ا.ر.م.ن 2005/1 الصادر بتاريخ 2005/1/1ف بشأن طلب تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتبسيط الإجراءات وتطبيق سياسات التعرف على العملاء أعرف عميلك.
وإلى منشور هذه الإدارة رقم ارم ن 2007/12 الصادر بتاريخ 2007/2/27م بشأن ضرورة الالتزام باستخدام نماذج التحقق من هوية العُملاء KYC.
عليه يطلب إليكم ضرورة الالتزام والتقيد بعدم فتح أية حسابات مصرفية جديدة بدون استعمال نماذج التحقق من هوية العُملاء KYC المشار إليها بالمنشور المشار إليه أعلاه والعمل على معالجة أوضاع الحسابات القائمة خلال فترة ستة أشهر من تاريخه، علما بأنه سيتم إخضاع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للتفتيش المستمر للتأكد من التزام المصارف بهذه التعليمات، وتتحمل المصارف المُخالفة مسؤولية الإخلال بهذه التعليمات، دون الإخلال بالمسؤولية الشخصية لمدير الفرع والمدير العام للمصرف في هذا الخصوص
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- د. محمد عبد الجليل أبوسنينة
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 02 ربيع
- الموافق: 2010.03.18 م