قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 11 مارس 2010
- الرقم: 3173
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3173 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3173 المقدم في 5 من شهر 4 لسنة 2003 ف، والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3173-2003).
إلى: بوليكيم سارل.
العنوان: بارك سيسنتيفكيو بي اس إى – بي – إي بي اف إل سي إتش – 1015 لوزان – سويسرا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج SAP.
اسم المخترع وعنوانه:
- د. صبحي محمد بالخيرية، مقيم في: لوزان سويسرا
- ابراهيم مصطفى العالم، مقيم في: الرياض، المملكة العربية السعودية.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 9 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهر 9 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ….. المودع في…….. بتاريخ ……/…/………
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة – مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2010/03/11 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2021 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2012 م لطلبات الاختراع
-
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺒﻠﻴﻮﺟﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻡ ﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻخترﺍﻉ
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2011 م لطلبات الاختراع
-
البيانات الببليوغرافية لسنة 2010 م لطلبات الاختراع
-
قرار رقم 3172 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3171 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3170 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3166 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3164 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3153 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3152 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3151 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3163 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3150 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3162 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
-
قرار رقم 3161 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
اترك تعليقاً