منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 1 نوفمبر 2022
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
السادة / المدراء العامين بالمصارف
بعد التحية،
تاسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع
المصارف وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه.
وايماءً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم ا.ر.م.ن (2007/2) الصادر بتاريخ 04 يناير 2007، بشأن أسس
ومعايير تصنيف الديون والحدود الدنيا للمخصصات المطلوبة في مواجهتها.
وبالإشارة إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد ا.ر. م.ن.(2019/7) الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2019 ، الذي أحيل بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي ، رقم (201) لسنة 2019 ، الصادر بتاريخ 2019/08/21 بشأن إعتماد لائحة الرمز المصرفي الخاص ( CBLKEY ) وما تضمنته المادة (3) من القرار المشار إليه شروط منح الرمز المصر في الفقرة رقم (2-د) الا يكون مقدم الطلب قد سجلت عليه أحد حالات الإخفاق . ” التي من بينها التعثر في تسديد الالتزامات الناشئة عن تسهيل مصرفي، ويتحقق التعثر وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي “.
وفي إطار متابعة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، للأوضاع المالية للمصارف ومحافظها التمويلية وللحد من المخاطر الناتجة عن التعثر في سداد الالتزامات القائمة على زبائنها (أفراد) – جهات إعتبارية) في الآجال المحددة لها، وحفاظاً على المراكز المالية للمصارف وأموال المودعين لضمان استقرار القطاع المصرفي.
عليه يطلب منكم إبلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي، بتفاصيل التمويلات الممنوحة والمتعثرة السداد الخاصة بالأفراد والجهات الاعتبارية، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الرمز المصرفي ( CBLKEY ) إلى حين تسوية أوضاعها تنفيذاً للمنشور رقم (2019/7) المشار اليه أعلاه، مع الاخذ في الاعتبار منح المتعثرين في السداد أفراد- جهات اعتبارية) مهلة أقصاها أسبوعين لتسوية أوضاعهم مع المصارف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 06 ربيع الآخر 1444 هـ
- الموافق 01 نوفمبر 2022
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً