منشور رقم 2 لسنة 2017 بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 1 فبراير 2017
- الرقم: 2
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 2 لسنة 2017 بشأن الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية
مصرف ليبيا المركزي،
السادة/ المدراء العامين للمصارف
السـادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف
السيد/ المدير العام – المصرف الليبي الخارجي
بعد التحية،
الموضوع: الضوابط المنظمة لاستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية
تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون.
وبالإشارة إلى منشور هذه الإدارة إ.ر.م.ن رقم (2015/3) الصادر في 2015/4/30م، الذي أحيل بموجبه قرار السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم (96) لسنة 2015م بشأن وضع ضوابط لتنظيم استعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وشروط فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد من الخارج.
وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم (2016/2)، الصادر بتاريخ 2016/1/07 م، بشأن الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية.
وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم (2016/9)، الصادر بتاريخ 2016/7/14 م بشأن تعديل بعض الضوابط والشروط الصادرة بالمنشور إ ر م ن رقم (2016/2).
وإلى منشور إ.ر.م.ن رقم (2016/12)، الصادر بتاريخ 2016/10/27م، الذي أحيل بموجبه منشور السيد / المحافظ رقم (2) لسنة 2016م بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (36) لسنة 2009م بشأن القواعد المنظمة لفتح الحسابات المصرفية بالمصارف التجارية، مرفق بنموذجي اعرف زبونك (kyc) للجهات الاعتبارية والأفراد.
وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على دعم استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وإذ نؤكد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية المشار إليها أعلاه، نفيدكم بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي التي تقرر بموجبها إجراء بعض الإضافات والتعديلات على الضوابط المنظمة لفتح الاعتمادات المستندية ) مع ملاحظة بأنه سيتم إعادة النظر في هذه الضوابط في حالة اعتماد الموازنة الاستيرادية أو اعتماد أي سياسات اقتصادية أخرى)، وذلك على النحو التالي:
المحتويات
أولاً: ضوابط عامة لفتح الاعتمادات المستندية
مع عدم الإخلال بالنسب المقررة لتغطية الاعتمادات المستندية لبعض الجهات من موازنات النقد الأجنبي المخصصة للمصارف على المصارف أن تراعي عند فتح الاعتمادات المستندية التقيد بالآتي:
- التأكد من تحديث البيانات المتعلقة بالجهة التي تحصلت على (CBL-CLIENTKEY) في السابق، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها.
- ألا تتجاوز قيمة الاعتماد المفتوح للجهة طالبة الاعتماد (20) عشرين ضعف رأس مالها، شريطة أن يكون لها حركة تدفقات نقدية مستمرة في حسابها بالمصرف، تتناسب وحجم عملها، مع ضرورة تغطية قيمة الاعتماد بالكامل.
- ألا تتجاوز المبالغ المنفذة بالنقد الأجنبي للجهة الواحدة ما نسبته 3% من الموازنة السنوية المخصصة لتغطية الاعتمادات المستندية بالمصارف التالية: الجمهورية التجاري الوطني، الوحدة الصحاري شمال أفريقيا.
- ألا تتجاوز المبالغ المنفذة بالنقد الأجنبي للجهة الواحدة ما نسبته 5% من الموازنة السنوية المخصصة لتغطية الاعتمادات المستندية في بقية المصارف غير المذكورة بالفقرة السابقة.
- تؤخذ في الاعتبار الإيداعات النقدية المستمرة للجهة فاتحة الاعتماد التي تتم بين فترة منح الاعتماد والاعتماد الذي يليه، وكذلك الإيداعات الإلكترونية الناتجة عن حصيلة مبيعات الجهة بواسطة نقاط البيع.
ثانياً: شروط فتح الاعتمادات المستندية
- اقتصار التعامل مع المراسلين في دول الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، الأمريكتين، وأستراليا، والدول العربية التي بها مساهمات ليبية والتي لم يسبق تسجيل ملاحظات عليها تتعلق بمخالفاتها للضوابط والأعراف الدولية وتمويل الإرهاب، وعلى قسم الاعتمادات أن يطلب من المصرف المراسل بموجب رسالة منفصلة عن خطاب الاعتماد التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالشركة المصدرة (المستفيدة) بالخارج، وعلى الأخص ما يلي:
- ملاءتها المالية.
- مدى ممارستها لذات النشاط، وخبرتها في مجاله.
- خلو ملفها من أي تحفظات قانونية أو شبهات فساد أو غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
- التحقق من أنه ليس لفاتح الاعتماد أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مفوضها أي مساهمة بهذه الشركة.
- أن يتم طباعة اسم الشركة المستوردة وتاريخ الصلاحية ورقم الاعتماد المستندي على السلعة الموردة العلبة) والكرتونة وما في حكمها.
- على الجهة تقديم وثيقة تأمين على البضاعة للمصرف فاتح الاعتماد من واقع الفاتورة المبدئية، تكون صادرة من إحدى شركات التأمين المحلية.
- تقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش الدولية الآتية:
- LIOYD'S REGISTER (LIOYDS
- BUREAU VERTAS
- DNV-GL
- GQS GLOBAL QUALITY AND SERVICIES
- GENERAL INSPECTION TECHNICAL OFFICE
على أن تتضمن الشهادة ما يفيد قيام الشركة بالتفتيش على البضائع أثناء الشحن وفقاً لمعايير التفتيش المتعارف عليها من حيث الكمية والصنف وقوائم الأوزان والتعبئة للبضاعة المشحونة أو المسلمة للشحن، طبقاً لمواصفات البضاعة المحددة في الفاتورة المبدئية، وأنها تتحمل المسؤولية القانونية تجاه ما يصدر عنها من شهادات تفتيش، وفي حال كانت السلع المستوردة أغذية أو أدوية أو مواد كيماوية فيجب أن تغطي الشهادة تطابق التركيبة الداخلية للسلعة مع المواصفات المدونة عليها من الخارج، ومطابقة تاريخ الصلاحية المدون على السلعة مع تاريخ الصلاحية الفعلي، على أن تكون السلعة حديثة التصنيع.
- يجب أن تتضمن شهادة التفتيش أن البضاعة خالية من العيوب والنواقص في الكميات، وبأنها قد سلمت للناقل، وتم شحنها على متن الباخرة المذكور اسمها في بوليصة الشحن، على أن تكون بوليصة الشحن موقعة من قبطان الباخرة
- بالنسبة للبضائع الموردة للاستهلاك البشري فإنه يتطلب تقديم شهادة صادرة عن السلطات المختصة في بلد التصدير تفيد بأن البضاعة موضوع الاعتماد خالية من الآفات والجراثيم والإشعاعات وصالحة للاستهلاك البشري.
- تقديم أصل شهادة المنشأ للبضاعة الموردة صادرة عن الجهة المختصة قانوناً بدولة التصدير.
ثالثاً: إجراءات فتح الاعتمادات المستندية
يراعى عند فتح الاعتماد المستندي الفصل بين الاختصاصات، وتحديد المسؤوليات، من خلال العمل على توضيح كل المراحل التي تدعم اتخاذ قرار فتح الاعتماد وفق أجل زمني محدد.
- على المصرف القيام بتوثيق الطلبات المقدمة. أولاً بأول. لغرض فتح الاعتمادات المستندية، بحيث تعطى الأسبقية للشركات المتقدمة بطلباتها حسب تاريخ استلام الطلب، وعلى المصرف منح الجهة طالبة الاعتماد إيصال استلام مستندات طلب فتح الاعتماد، محدد اليوم والتاريخ ومعزز بإمضاء الموظف المختص.
- يختص قسم الاعتمادات المستندية بالفرع المصرفي باستلام الملف والتدقيق في الفاتورة المبدئية وفق نموذج يعده المصرف لهذا الغرض، يبين فيه أسباب القبول أو الرفض، على أن يعتمد من رئيس القسم، إلى جانب قسم المراجعة الداخلية ووحدة الامتثال بالفرع ويعزز باعتماد مدير الفرع أو مدير الإدارة، ويجب ألا تتجاوز هذه المرحلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي لاستلام ملف طلب الاعتماد، مع مراعاة الآتي:
- أن تكون الفاتورة المبدئية صادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلائها المعتمدين وكحد أدنى يجب أن تتضمن الفاتورة المبدئية المعلومات التالية:
- أ.كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلع أو الخدمات الموردة من الخارج، وفقا للاتفاق المبرم مع المصدر، وتكون البيانات الرئيسية الواردة في الفاتورة الإشاري، التاريخ، رقم الفاتورة، غيرها من البيانات الرئيسية الأخرى) جزءاً من بنود الاتفاق.
- ب. اسم الشركة المصنعة، والعلامة التجارية، ومكان التصنيع.
- ج. مواصفات البضائع وتركيبتها الداخلية بالنسبة للأغذية والأدوية والكيماويات، والسلع الأخرى التي يسهل التلاعب فيها بالغش والتغيير.
- عدم قبول الفواتير المبدئية الصادرة عن شركات التجارة العامة. أن يكون الرمز الإحصائي المقدم من الجهة نهائي وساري المفعول.
- التصديق على الفاتورة المبدئية من مراقبات الاقتصاد، بما يفيد ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من فتح الاعتمادات، والمتمثلة في الآتي:
- أن الأسعار تتلاءم مع مواصفات ونوع السلع الموردة.
- أن السلع غير محظورة
- تُحيل الفروع المصرفية الطلبات التي تم قبولها للعرض على اللجنة المختصة بالمصرف للحصول على الموافقة لفتح الاعتمادات المستندية في بحر أسبوع من تاريخ قبول الملف، وفق نموذج يعده المصرف لهذا الغرض يرفق بنموذج طلب فتح الاعتماد، بحيث يكون معتمداً من زبون المصرف، ومؤيداً بالفاتورة المبدئية التي تم قبولها، ومدرج به كافة المستندات المطلوبة.
- تكون صلاحية الموافقة على قبول طلب فتح الاعتماد من عدمها في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إلى الفرع المصرفي، وذلك من خلال لجنة يشكلها المصرف لهذا الغرض، على أن تضم في عضويتها كلاً من إدارة الائتمان وإدارة المخاطر والامتثال والمراجعة الداخلية بما في ذلك الإدارة المختصة بالعمليات الخارجية وغيرها من الإدارات ذات العلاقة، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لآلية واضحة تشمل التحقق من استيفاء الشروط والضوابط المعمول بها.
- تقديم الجهة شهادة أصلية وحديثة موجهة إلى المصرف، تفيد سداد كافة المستحقات الضريبية.
- تقديم الجهة شهادة أصلية وحديثة موجهة إلى المصرف، تفيد سداد كافة المستحقات الضمانية المقررة عليها قانوناً
- تتقدم الجهة طالبة الاعتماد بتعهد كتابي تلتزم فيه بدفع كافة الرسوم المستحقة على السلع عند الاستلام.
- تصدر اللجنة المختصة بدراسة طلبات فتح الاعتمادات المستندية، شهادة تفيد بأنها قامت بدراسة ملف الجهة المتقدمة بطلب فتح الاعتماد، وبأنه وجد مستوفياً لكافة النواحي المالية والقانونية والإدارية ولا يوجد مانع من فتح الاعتماد، وأن يتم اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة من قبل المدير العام بالمصرف.
- إحالة كشف حساب الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي عن مدة الستة أشهر السابقة للطلب مرفقا بالفاتورة المبدئية إلى لجنة التغطية بمصرف ليبيا المركزي.
- التأكيد على المصرف المراسل المعين بخطاب الاعتماد التدقيق بمهنية عالية بالمستندات المقدمة وطلب المقارنة بكل دقة، وبرفض السداد عندما يلاحظ أي اختلاف جوهري بما ورد في شروط الاعتماد والمتمثلة في الأسعار الكميات الأوزان، أنواع السلع والخدمات أو الإخلال بشروط التفتيش والمعاينة أثناء الشحن أو تغيير بلد المنشأ أو تغيير المستفيد أو ميناء الوصول عن طريق مقارنة البيانات الواردة بالفاتورة المبدئية مع شهادة التفتيش والشهادة الصحية وشهادة المواصفات القياسية وبوليصة الشحن وغيرها.
- مع عدم الإخلال بالضوابط المنظمة لإجراءات الإفراج الجمركي على النحو الوارد بالمنشور إ ر م ن رقم (2016/2م)، ترفق مستندات البضاعة بالنموذج رقم (18) المعمم بالرسالة الدورية إ ر م ن رقم (2006/129م) الخاص بكل عملية استيراد، على أن يتضمن النموذج رقم متسلسل، وأسلوب التحويل، ورقم الشحنة وقيمتها وغيرها من البيانات الرئيسية المتعلقة بالعملية، وأن يتم اعتماده بالختم الحراري.
- تقتصر عملية توريد البضائع عن طريق الشحن البري على السلع ذات منشأ دول الجوار باستثناء السلع ذات الطبيعة الخاصة ( الأدوية، حليب الأطفال البيض المخصب) فإنها تتطلب موافقة إدارة الرقابة على المصارف والنقد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
- د. مختار الهادي الطويل
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 5 جمادي الأول 1438هـ
- الموافق: 01 فبراير 2017 م
طلب شراء عملة أجنبية للمواطنين للأغراض الشخصية (غير التجارية) وفقا للمنشور إ.ر. م.ن رقم (2017/3)
المصرف:………………………………..
الفرع:…………………………………..
أنا:………………………………………. الرقم الوطني:…………………………….
رقم القيد:………………………………… جواز سفر رقم:………………………….
تاريخ ومكان الميلاد:…………………….. الجنس:………… عنوان الإقامة:………….
رقم البطاقة الشخصية:……………………. أسم الأم بالكامل:……………………….. الحالة الاجتماعية:……………..
عدد أفراد الأسرة:………. المقيم في:……………….. رقم الهاتف:……………….
أرغب في شراء مبلغ من النقد الأجنبي وقدره:…………………… دولار أمريكي
على أن تقيد القيمة في حسابي رقم: ………………………
مرفق بالمستندات التالية: الرقم الوطني لأفراد العائلة حديث
إسم مقدم الطلب:…………………
التاريخ:….. /…… / ……
التوقيع:………………………..
لإستعمال الفرع المصرفي الذي طرفه صاحب الطلب
أسم الموظف المختص:………………………. اعتماد مكتب المراجعة الداخلية:…………………
التوقيع:……………………………… التوقيع:…………………
التاريخ:……………………………. التاريخ:…………………………….
اعتماد مدير الفرع
التوقيع:………………………………
التاريخ:…………………………….
الختم:………………………………
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً