Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2011 بشأن تحديد هياكل المراكز الائتماني

16 فبراير 2011

منشور رقم 2 لسنة 2011 بشأن تحديد هياكل المراكز الائتماني

الاخوة/ المدراء العامون بالمصارف التجارية 

الأخ/ المدير العام للمصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

تأسيسا على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005ف بشأن المصارف، وبالإشارة إلى المنشور رقم 11 لسنة 1372 و.ر 2004ف، بشأن تعميم قرار اللجنة الشعبية لمصرف ليبيا المركزي رقم 28 لسنة 1372 و.ر 2004ف، بشأن منح التسهيلات الائتمانية للشركات الأجنبية، وإلى المنشور اللاحق رقم ا ر م ن 2006/11 المؤرخ في 1374/7/4 و.ر 2006م، والذي عمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 23 لسنة 1374 و.ر 2006م، بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية لمصرف ليبيا المركزي رقم 28 لسنة 1372 و.ر 2004ف المشار إليه أعلاه.

وإلى منشوري هذه الإدارة رقميرمن 2008/11 و 2008/12 المؤرخين في 1376/07/14 و.ر 2008م، بشأن تعميم قراري مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 45 لسنة 1376 و.ر 2008م بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية والقرار رقم 46 لسنة 1376 و.ر لسنة 2008م بشأن حدود التركيز الائتماني، والضوابط والمعايير التي تحكمها. 

وإلى المنشور رقم 2008/14 الصادر بتاريخ 2008/7/15م، الذي عمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 48 لسنة 1376 و. ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.

وإيماء إلى المنشورين رقمي ر م ن 2010/3 و 2010/4 المؤرخين في 2010/1/25 م، بشأن تعميم قراري الأخ / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 1378 و.ر 2010م، بشأن حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه، والقرار رقم 3 لسنة 1378 و.ر 2010م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف و محافظها الائتمانية.

والحاقا إلى منشور هذه الإدارة رقم 2010/12 الصادر بتاريخ 2010/08/17م، الذي عمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 24 لسنة 1378 و ر 2010م، بشأن بتعديل القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.

نفيدكم بأن الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي قد أصدر القرار رقم 20 لسنة 1379 و.ر 2011م، بتعديل حكم بالقرار رقم 3 لسنة 1378 و.ر 2010م، بتحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية

وإذ نرفق لكم صورة من قرار الأخ المحافظ رقم 20 المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم وضعه موضع التنفيذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود الفترة المصرح بها بموجب أحكام المادة الثانية منه، وستتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد التأكد من التزام المصارف، بتسوية أوضاعها وفقا للقرار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ 14 ربيع الأول 
  • الموافق 2011.02.16 م