أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2011 بشأن تحديد عدد رحلات مهام المدراء المصارف

نشر في

منشور رقم 1 لسنة 2011 بشأن تحديد عدد رحلات مهام المدراء المصارف

مصرف ليبيا المركزي،

الأخ/ المدير العام لمصرف الجمهوري 

الأخ/ المدير العام للمصرف التجاري الوطني 

الأخ/ المدير العام المصرف شمال أفريقيا 

الأخ/ المدير العام المصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية، 

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005 مسيحي، الصادر بتاريخ 1373/1/12 و.ر. 2005 بشأن المصارف، وإعمالا للدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية. 

وبالإشارة إلى الرسالة الدورية رقم 2003/148 المؤرخة في 2003/7/12، بشأن ضرورة الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي قبل السفر خارج الجماهيرية. 

وإلى الرسالة الدورية رقم 2009/44 المؤرخة في 2009/3/22م التي تم بموجبها تنظيم إجراءات سفر مدراء المصارف خارج الجماهيرية والتي من بينها ألا يتجاوز عدد المهمات بالخارج في السنة أربع مهام وإلحاقاً للرسالة الدورية رقم 2010/254 المؤرخة في 2010/12/12م، التي طلب بموجبها موافاة هذه الإدارة ببيانات عدد مرات سفركم للخارج حسب تواريخ السفر والجهة المسافر إليها خلال السنتين 2009 – 2010 

نؤكد مجدداً على تحديد عدد مرات سفر الاخوة المدراء العامون للمصارف التجارية المسموح بها في مهام عمل، ليكون فقط في حدود 4 مرات في السنة الواحدة، وإذا تطلب الأمر تجاوز هذا العدد، فعلى مدير المصرف المعني ضرورة الحصول على إذن مسبق من مصرف ليبيا المركزي، وعلى مجالس إدارات المصارف متابعة ذلك، مع ضرورة العمل على التقليل من السفر إلا في الأعمال الضرورية والتي تتطلبها ظروف ومتطلبات العمل. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة. 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 07 ربيع أول 
  • الموافق: 2011.02.09 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.