أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 20 لسنة 2011 م بتعديل حكم بالقرار رقم 3 لسنة 2010 م بتحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية 

نشر في

قرار رقم 20 لسنة 2011 م بتعديل حكم بالقرار رقم 3 لسنة 2010 م بتحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية 

محافظ مصرف ليبيا المركزي، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005 مسيحي، بشأن المصارف.
  • وعلى قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 3 لسنة 1378و.ر 2010م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية.

قرر 

المادة 1

تعدل المادة الثالثة من قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 3 لسنة 1378و.ر 2010ف بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

  1. لا يجوز للمصارف منح تسهيلات ائتمانية في شكل حساب جاري مدين لتمويل عمليات أو مشاريع طويلة الأجل أو لشراء أصول ثابتة، التي يتوجب تمويلها عن طريق قروض تجارية، تُسدَّدُ وفقاً لاستحقاقات محددة، على أن تستعمل التسهيلات الممنوحة في شكل حساب جاري مدين لتمويل العمليات القصيرة الأجل فقط. 
  2. يجب أن لا يتجاوز مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في شكل حساب جاري مدين ما نسبته 30% من صافي المحفظة الائتمانية المباشرة للمصرف.
  3. يجب أن لا تتجاوز القروض التجارية العقارية الممنوحة من قبل المصرف ما نسبته 30% من صافي المحفظة الائتمانية المباشرة للمصرف، مع ضرورة قيام كل مصرف بالتنبه لمخاطر هذه القروض وانعكاسها على نوعية محفظته الائتمانية، ومراعاة هذه المخاطر في إطار السياسات الائتمانية للمصرف سواء كان ذلك في إطار آلية وشروط منح هذه التسهيلات أو في كيفية متابعتها.
  4. يمكن للمصارف منح التسهيلات المباشرة في جميع الفئات الأخرى غير المنوه عنها أعلاه، وفقاً للحدود التي تراها مناسبة، وبما ينسجم مع حدود المخاطر والسقف الموضوعة في سياساتها الائتمانية، وبحيث تراعي هذه السياسات ضرورة تنوع المخاطر الائتمانية وعدم تركزها في نوع أو نشاط محدد أو في قطاع محدد، أو في منطقة جغرافية محددة، على ألا يتجاوز صافي المحفظة الائتمانية المباشرة الحدود المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 3 لسنة 1378و. ر 2010م، المشار إليه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و تمنح المصارف المتجاوزة لهذه النسب مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار، لتسوية أوضاعها وفقاً للنسبة المحددة في الفقرتين 2، 3 المشار إليهما في المادة السابقة من هذا القرار، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

  • المحافظ فرحان عمر بن قدارة – المحافظ 
  • صدر في: 2011.02.03 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.