منشور رقم 18 لسنة 2012 بشأن تخفيض مبلغ الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقة الإلكترونية مدفوعة القيمة مسبقا
- التصنيف: المناشير
- التاريخ: 13 أغسطس 2012
- الرقم: 18
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 18 لسنة 2012 بشأن تخفيض مبلغ الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقة الإلكترونية مدفوعة القيمة مسبقا
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / المدراء العامين بالمصارف التجارية
السادة / رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية
السيد / المدير العام المصرف الليبي الخارجي
السيد / المدير العام. شركة الصرافة والخدمات المالية
بعد التحية،
الموضوع: تخفيض مبلغ الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقة الإلكترونية مدفوعة القيمة مسبقا
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديله. وبالإشارة إلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2003/16 الصادر في 2003/11/3م، بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بالشروع في إصدار البطاقات السياحية مدفوعة القيمة مسبقاً، على قوة الحسابات المقومة بالدينار الليبي أو بالنقد الأجنبي.
وإلى المنشور إ.ر.م.ن رقم 2012/13 الصادر في 2012/4/23 م بشأن منح الإذن للمصارف التجارية بإصدار البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقاً، على قوة الحسابات المقومة بالنقد الأجنبي.
وإلى الرسالة الدورية إ.ر.م.ن رقم 2012/142 المؤرخة 2012/5/28 م بشأن تخويل المصارف التجارية باستئناف تفعيل البطاقات البلاستيكية مدفوعة القيمة مسبقا، على قوة حسابات مقومة بالدينار الليبي.
وفي إطار الجهود الرامية إلى نشر ثقافة الدفع الالكتروني بين العملاء، وتشجيع المواطنين على التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني مقابل مشترياتهم والخدمات الأخرى، نفيدكم بتعليمات السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن إلغاء الحد الأدنى اللازم لإصدار البطاقة الالكترونية مدفوعة القيمة مسبقاً، والذي كان معمول به في السابق بمبلغ 500.00 $ خمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، والسماح للمصارف بإصدار بطاقات الدفع الالكتروني بالقيمة التي تراها مناسبة.
والسلام عليكم،
- عبد المجيد محمد الماقوري
- نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ 25 رمضان 1433 هـ
- الموافق 13 أغسطس 2012 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم م.م(4/11) بشأن دراسة قرار سحب عملة فئة 50 دينار من التداول
-
منشور مصرف ليبيا المركزي بالرقم أ.ر.م.ن(2024/02) بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
-
منشور مصرف ليبيا المركزى بالإشارى رقم 11/1055 بشأن تحول مصرف الصحاري إلى مصرف إسلامي
-
قانون رقم 35 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
اترك تعليقاً