منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
السادة/ الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
حرصاً من حكومة الوحدة الوطنية على حماية وسرية البيانات الحكومية، وإيماء لقرار مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ مشروع الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، يطلب التقيد بما يلي:
التنسيق مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عند إعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
استخدام الشبكة الحكومية لتبادل البيانات فقط لضمان حماية وسرية البيانات الحكومية.
تتولى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات لضمان التنفيذ الجيد للمشروع.