منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
السادة/ الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
حرصاً من حكومة الوحدة الوطنية على حماية وسرية البيانات الحكومية، وإيماء لقرار مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2022 م بشأن تنفيذ مشروع الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، يطلب التقيد بما يلي:
- التنسيق مع الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عند إعداد وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
- استخدام الشبكة الحكومية لتبادل البيانات فقط لضمان حماية وسرية البيانات الحكومية.
- تتولى الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات لضمان التنفيذ الجيد للمشروع.
للأهمية يطلب من الجميع التقيد والالتزام.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية