Skip to main content

منشور رقم 12 لسنة 2010 بشأن إحالة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 24-2010 بتعديل شرط منح التسهيلات الإئتمانية للشركات الأجنبية

17 أغسطس 2010

منشور رقم 12 لسنة 2010 بشأن إحالة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 24-2010 بتعديل شرط منح التسهيلات الإئتمانية للشركات الأجنبية

مصرف ليبيا المركزي،

الأخوة/ المدراء العامين للمصارف التجاري 

الأخ / المدير العام / المصرف الليبي الخارجي

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373و. ر 2005ف بشأن المصارف، وبالإشارة إلى المنشور رقم 11 لسنة 1372و. ر 2004ف، بشأن تعميم قرار اللجنة الشعبية لمصرف.

ليبيا المركزي رقم 28 لسنة 1372 و. ر 2004ف، بشأن منح التسهيلات الائتمانية للشركات الأجنبية، وإلى المنشور اللاحق رقم ا ر م ن 2006/11 المؤرخ في 1374/7/4و.ر2006م، والذي عمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 23 لسنة 1374 و. ر 2006م، بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار اللجنة الشعبية لمصرف ليبيا المركزي رقم 28 لسنة 1372و.ر2004ف المشار إليه أعلاه.

وإلى المنشور رقم 2008/14 الصادر بتاريخ 2008/7/15م، الذي عمم بموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 48 لسنة 1376و. ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية.

وإيماء إلى المنشورين رقمي او م ن 2010/3 و 2010/4 المؤرخين في 2010/1/25م، بشأن تعميم قراري الأخ / محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2 لسنة 1378و. ر 2010م، بشأن حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه، والقرار رقم 3 لسنة 1378و.ر 2010م، بشأن تحديد هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية.

نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد اصدر القرار رقم 24 لسنة 1378و. ر  2010م، بتعديل القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر 2008م، بشأن شروط منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأجنبية. 

وإذ نرفق لكم صورة من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 24 المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم وضعه موضع التنفيذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات في الخصوص.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ 07 رمضان 
  • الموافق 2010.08.017 م