منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 9 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 11
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العمل
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية،
توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لجميع الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات العامة
السادة/ الوزراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على تسيير العمل الحكومي بشكل تضامني لأجل تنفيذ برامج عملها وتوجهاتها خدمة للصالح العام، وبناء على علاقة التبعية في التسلسل الإداري التي تقتضي الالتزام والتقيد بالقرارات والتعليمات والأوامر الصادرة عنها وتنفيذها دون إبطاء من الأعلى للأدنى، والتأكيد على ضمان وصون حق التقاضي المكفول دستوريا.
إلا أنه لوحظ قيام بعض الجهات العامة التابعة للحكومة وتعمل ضمن كوادرها التنفيذية بالطعن على القرارات الإدارية العامة الصادرة عنها، الأمر الذي يعد سابقة خطيرة في العمل المؤسسي من شأنه عرقلة سير عمل الحكومة الهادف دوما لخدمة الوطن والمواطن.
عليـه يطلب من جميع الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية احترام قراراتها والتقيد والالتزام بتنفيذها طالما أنها صدرت في إطار خدمة الصالح العام وفي حالة المساس بهذه القرارات أو تعطيل تنفيذها من قبل موظفي الحكومة ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
للأهمية يطلب التقيد والالتزام.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر بتاريخ 2023/8/9 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.