منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 6 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 11
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المصارف
منشور رقم 11 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
مصرف ليبيا المركزي،
السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف التجارية
السادة / المدراء العامون للمصارف التجارية
الموضوع: تعميم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال
إستناداً إلى أحكام القانون رقم (1) لعام 2005 بشأن المصارف المادة الثالثة والثمانون، وعملاً بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة بقياس كفاية رأس المال وتضمينها مخاطر السوق والتشغيل وإنسجاماً مع مقررات بازل (2)
المتعلقة بكفاية الأموال الخاصة للمصارف التجارية.
وبالإشارة إلى المنشور ا.ر.م (96/17) المؤرخ في 1996/8/22، بشأن ملاءة رأس المال. عليه، نرفق لَكُم تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وذلك للشروع في تنفيذها، ضمن اختصاصات وحدة تطبيق تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية المشار إليها بالمنشور أ.ر.م. ن (2022/7)، وموافاتنا بالنتائج المتوصل إليها.
والسلام عليكم،
- ناجي محمد عيسى
- مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
- التاريخ: 10 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق 06 أكتوبر 2022
المحتويات
- نموذج رقم 1 احتساب نسبة ملاءة رأس المال
- نموذج رقم ( 1 – أ )
- تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية ||
- جدول رقم 1 المخاطر المحددة للأوراق المالية للمتاجرة وأوزان التثقيل الخاصة بها لمواجهة الأعباء على الأموال الخاصة
- جدول رقم 2 أوزان التثقيل المعتمدة لاحتساب الأعباء على الأموال الخاصة لصافي المراكز الطويلة والقصيرة للأدوات المالية للمتاجرة المتأثرة بسعر الفائدة
نموذج رقم 1 احتساب نسبة ملاءة رأس المال
التفاصيل | نسبة كفاية الأموال الخاصة للفترة السابقة | نسبة كفاية الأموال الخاصة للفترة الحالية |
---|---|---|
أ – الأموال الخاصة الصافية: | …………………… | …………………… |
أ – 1: صافي الأموال الخاصة الأساسية وفق أ من المادة (2) | …………………… | …………………… |
أ – 2: الأموال الخاصة المساندة (وفق ب من المادة (2) | …………………… | …………………… |
ب – الأصول المثقلة: | …………………… | …………………… |
ب – 1: المخاطر الائتمانية ومخاطر الأصول الأخرى | …………………… | …………………… |
ج – حسابات خارج الميزانية المثقلة: | …………………… | …………………… |
د – مخاطر السوق: | …………………… | …………………… |
د – 1: مخاطر السوق المحددة لأسعار الفائدة | …………………… | …………………… |
د – 2: مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة: | …………………… | …………………… |
د – 2 – 1: ذات العائد أقل من 3% | …………………… | …………………… |
د – 2 – 2: ذات العائد أكثر من 3% | …………………… | …………………… |
د – 3: مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحمولة | …………………… | …………………… |
د – 4: مخاطر السوق لمركز النقد الأجنبي الإجمالي ومركز | …………………… | …………………… |
الذهب | …………………… | …………………… |
هـ – المخاطر التشغيلية | …………………… | …………………… |
نسبة كفاية الأموال الخاصة: أ / ( ب + ج + د + هـ ) | % | % |
نموذج رقم ( 1 – أ )
أ – الأعباء المترتبة على مخاطر الائتمان ومخاطر الأصول الأخرى المثقلة: | مجموع نموذج رقم (3) 8% = | أ |
---|---|---|
ب – الأعباء على مخاطر الائتمان المثقلة في خارج الميزانية: | مجموع نموذج رقم (4) 8% = | ب |
ج – مجموع الأعباء على مخاطر الائتمان: | مجموع (أ) + مجموع (ب) = | ج |
د – الباقي من مخاطر الائتمان غير المغطى من الأموال الخاصة المساندة: مجموع الأعباء على مخاطر الائتمان (مجموع ج أعلاه) – الأموال الخاصة المساندة | د | |
هـ – الأموال الخاصة الأساسية المتبقية بعد طرح رصيد أعباء مخاطر الائتمان غير المغطاة من الأموال الخاصة المساندة | هـ | |
ر – 28.5% من الأعباء المترتبة على مخاطر السوق | و | |
( مجموع د من النموذج رقم (1) x %28.5) | ز | |
ز – رصيد الفقرة (هـ) أعلاه يجب أن يساوي على الأقل رصيد الفقرة (و) (هـ – و) أكبر أو يساوي الصفر |
تعليمات إحتساب ملاءة رأس المال وفق متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية ||
المادة 1
بغرض المحافظة على أموال خاصة كافية ومتناسبة والمخاطر التي يتعرض لها كل مصرف، يجب ألا تتدنى نسبة ملاءة رأس المال لديه في أي وقت كان عن 12.5%، والتي تحتسب على أساس المركز المالي المجمع للإدارة العامة والفروع في ليبيا والخارج والمصارف والمؤسسات التابعة لها وبشرط أن لا يقل مبلغ الأموال الخاصة في أي حال من الأحوال عن مبلغ رأس المال المنصوص عنه في المادة (67) – أولا من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله. وعلى المصرف الذي تتدنى نسبة ملاءة رأس المال لديه عن 12.5% أن يعمل فوراً إلى تعديل عملياته والحد من مخاطره أو تقديم أموال خاصة إضافية لتعزيز هذه الاموال الخاصة للوصول بها إلى النسبة المقرّرة في هذا المنشور.
المادة 2
تعرّف نسبة ملاءة رأس المال بالنسبة الناتجة عن قسمة الأموال الخاصة الصافية الظاهرة في البسط إلى مجموع العناصر التالية الظاهرة في المقام:
- مخاطر الائتمان ومخاطر حسابات الأصول و حسابات خارج الميزانية المثقلة بأوزان المخاطر المحددة في هذا المنشور.
- مخاطر السوق والتي تشمل:
- أ. مخاطر أسعار الفائدة للأدوات المالية ذات الفوائد الثابتة أو المتحركة المحتفظ بها للمتاجرة وذلك بعد تثقيل كل أداة حسب درجة مخاطرها.
- ب. مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحمولة المحتفظ للمتاجرة.
- ج. مخاطر مركز النقد الأجنبي الإجمالي ومركز الذهب.
- المخاطر التشغيلية.
الأموال الخاصة:
تتكون الأموال الخاصة الصافية للمصرف من الأموال الخاصة الأساسية والأموال الخاصة المساندة:
- أ. تتكون الأموال الخاصة الأساسية من:
- رأس المال المكتتب به.
- الاحتياطي القانوني.
- الاحتياطيات العامة غير المخصصة.
- احتياطيات أخرى (باستثناء فروقات إعادة التقييم ).
- رأس المال تحت التسوية
- علاوات الإصدار
- مخصصات أخرى ( غير مخصصة لتغطية أية مخاطر أو نفقات محتملة )
- الأرباح المحتجزة
- صافي أرباح السنة المالية السابقة غير المعتمدة (بشرط أن يوافق عليها المراجع الخارجي) والتي لم يتم تحويلها
- بعد الى الأرباح المحجوزة وذلك بعد استبعاد الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين من هذه الأرباح.
ينزل منها:
- صافي الأصول غير الملموسة.
- صافي الأسهم والمساهمات في المصارف والمؤسسات المالية.
- أسهم المصرف المعاد شراؤها.
- صافي الخسائر الدفترية لغاية نهاية الفترة.
- الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات.
- النقص في المخصصات على الديون غير المنتجة للفوائد المقدّرة وغير المكوّنة من قبل المصرف
- النقص في المخصصات المقدّرة على باقي الاصول وغير المكوّنة
- المبالغ الممنوحة إلى كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أو المستعملة من قبلهم أيهما أكبر.
- ب. تتكون الأموال الخاصة المساندة من العناصر التالية:
- فروقات إعادة التقييم.
- %50 من الأرباح غير المحققة عن التغير في القيمة العادلة للاستثمارات.
- قروض الدعم (SUBORDINATED DEBT) الناتجة عن الاقتراض من الغير والتي يتوفر فيها الشروط التالية:
- أن تكون موضوع موافقة مسبقة من الجمعية العمومية للمساهمين ومن مصرف ليبيا المركزي وذلك قبل إبرام عقد اقتراضها.
- أن لا تسدد هذه الديون إلا حسب رغبة المصرف المقترض بعد موافقة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، كما لا يجوز طلب استرجاع هذه الأموال قبل مضي مدة خمس سنوات من تاريخ اقتراضها. – أن ينص عقد الاقتراض على حرية المصرف في تأجيل دفع الفوائد المترتبة عليها والتي يجب أن لا تتجاوز نسبتها نسبة العائد الساري على سندات الدولة عند اقتراضها أو أية نسبة أخرى يحددها من مصرف ليبيا المركزي. أما إذا كانت قيمة هذه السندات بالعملة الأجنبية، فيجب ألا يفوق معدل العائد المحتسب على معدل الليبور). وفي جميع الأحوال لا تُدفع هذه العوائد إلا في حالة توفر أرباح حرة توافق عليها ادارة الرقابة على المصارف والنقد لدى مصرف ليبيا المركزي.
- أن ينص عقد الاقتراض أو التمويل ( على إمكانية استعمال الدين المشروط العوائد السارية عليه غير المستحقة الدفع، لامتصاص خسائر المصرف.
- ألا تسدد هذه الديون إلا بعد تسديد كافة الودائع وكافة ديون المقرضين الآخرين في حال تصفية المصرف قبل تاريخ استحقاق هذه السندات وذلك بعد أخذ موافقة من مصرف ليبيا المركزي بناءً على اقتراح إدارة الرقابة على المصارف والنقد على هذا السداد.
الإحتساب نسبة ملاءة رأس المال، يُطلب التقيد بما يلي:
- يجب ألا تتجاوز الأموال الخاصة المساندة قيمة الأموال الخاصة الأساسية.
- يجب ألا يتجاوز مجموع الديون المشروطة أعلاه 50% من الأموال الخاصة الأساسية وعلى أن ينزل أ سنوياً منها ما نسبته 20% وذلك بعد كل سنة من السنوات التي تسبق تاريخ استحقاقها.
- لا تحتسب ضمن الأموال الخاصة المساندة فروقات إعادة التقييم للعقارات إذا لم يتم تقييم العقارات موضوع إعادة التقييم من قبل مكتب خبرة معتمد ووفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد أخذ رأي المراجع القانوني للمصرف حول مدى صحة وواقعية هذا التقييم.
مخاطر الائتمان:
المادة 3
لاحتساب نسبة كفاية الأموال الخاصة، تثقل مخاطر الائتمان الظاهرة في المركز المالي وذلك وفقاً لنسب التثقيل المعتمدة ضمن تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
مخاطر السوق
المادة 4
تتكون مخاطر السوق من العناصر التالية:
- مخاطر السوق لأسعار الفائدة والتي تشمل:
- أ. مخاطر السوق المحددة لأسعار الفائدة (Specific Risk) المتعلقة بالأداة المالية ذاتها أو المتعلقة بالجهة المصدرة لهذه الأداة و المحتفظ بها للمتاجرة
- ب. مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة General Market Risk للأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي
- تتأثر أسعارها بظروف السوق العامة وبتغيرات معدلات أسعار الفائدة السائدة.
- مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحتفظ بها للمتاجرة.
- مخاطر مركز النقد الأجنبي ومركز الذهب.
أ. مخاطر السوق:
.1 مخاطر السوق المحددة:
تتمثل المخاطر المحددة لأسعار الفائدة بالتحرك المعاكس في سعر الفائدة التعاقدية الناتج عن التغير السلبي في العوامل المرتبطة بمصدّر هذه الأداة تحتسب المخاطر المحددة لأسعار الفائدة على أساس القيم السوقية للأوراق المالية التي
يحتفظ بها المصرف للمتاجرة مثقلة بالنسب. ويتم تحديد هذه المخاطر طبقاً للمخاطر المتعلقة بالجهة المصدرة لهذه الأوراق وطبقاً لدرجة تصنيفها من مؤسسات تصنيف مقبولة دولياً أو مقبولة من مصرف ليبيا المركزي.
جدول رقم 1 المخاطر المحددة للأوراق المالية للمتاجرة وأوزان التثقيل الخاصة بها لمواجهة الأعباء على الأموال الخاصة
الجهة المصدرة للأوراق المالية | درجة التصنيف | الأعباء على الأموال الخاصة ** | الأعباء على الأموال الخاصة ** | الأعباء على الأموال الخاصة ** |
---|---|---|---|---|
ليبيا | صفر % | |||
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول ( بغض النظر عن استحقاق هذه الأوراق ) | AA- – AAA | صفر % | ||
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول | استحقاق الأوراق المالية | استحقاق الأوراق المالية | استحقاق الأوراق المالية | |
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول | أكثر من 6 شهراً | بين 6 و 24 شهراً | أكثر من 24 شهراً | |
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول | A- – A+ | 0.25% | 1.0% | 1.6% |
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول | BBB- – BBB+ | 1.0% | 1.6% | 4.0% |
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول | B- – BB+ | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول | أقل من B | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
الدول الأخرى والمصارف المركزية في هذه الدول | غير مصنفة | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
التصنيف يجب أن يكون من مؤسسات تصنيف دولية معروفة عالمياً أو من مؤسسات تصنيف محلية مقبولة من مصرف ليبيا المركزي.
إذا كانت نسبة ملاءة رأس المال 8.0%.
الجهة المصدرة للأوراق المالية | درجة التصنيف | الأعباء على الأموال الخاصة ** | الأعباء على الأموال الخاصة ** | الأعباء على الأموال الخاصة ** |
---|---|---|---|---|
ليبيا | – | استحقاق الأوراق المالية | استحقاق الأوراق المالية | استحقاق الأوراق المالية |
ليبيا | – | أكثر من 6 شهراً | بين 6 و 24 شهراً | أكثر من 24 شهراً |
ليبيا | – | 0.25% | 1.0% | 1.6% |
مؤسسات القطاع العام في الدول الأخرى (بالعملة الأجنبية ) | A- – A+ | 0.25% | 1.0% | 1.6% |
مؤسسات القطاع العام في الدول الأخرى (بالعملة الأجنبية ) | BBB- – BBB+ | 1.0% | 1.6% | 4.0% |
مؤسسات القطاع العام في الدول الأخرى (بالعملة الأجنبية ) | B- – BB+ | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
مؤسسات القطاع العام في الدول الأخرى (بالعملة الأجنبية ) | أقل من B | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
مؤسسات القطاع العام في الدول الأخرى (بالعملة الأجنبية ) | غير مصنفة | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
الجهة المصدرة للأوراق المالية | درجة التصنيف | الأعباء على الأموال الخاصة ** | الأعباء على الأموال الخاصة ** | الأعباء على الأموال الخاصة ** |
---|---|---|---|---|
المصارف الليبية | – | استحقاق الأوراق المالية | استحقاق الأوراق المالية | استحقاق الأوراق المالية |
المصارف الليبية | – | أكثر من 6 شهراً | بين 6 و 24 شهراً | أكثر من 24 شهراً |
المصارف الليبية | – | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
المصارف في الدول الأخرى | AA- – AAA | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
المصارف في الدول الأخرى | +A- -A | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
المصارف في الدول الأخرى | BBB- – BBB+ | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
المصارف في الدول الأخرى | B- – BB+ | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
المصارف في الدول الأخرى | أقل من B | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
المصارف في الدول الأخرى | غير مصنفة | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
مخاطر السوق العامة:
تنشأ مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة نتيجة تغير سعر الأداة المالية ذات الفائدة التعاقدية المحتفظ بها للمتاجرة وذلك إثر التغير السلبي في أسعار الفائدة في السوق.
تحتسب مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة للأوراق المالية ذات الفوائد التعاقدية المحتفظ بها للمتاجرة وذلك لكل عملة على حدة طبقاً لطريقة الاستحقاق (Maturity Method).
وحسب هذه الطريقة، يتم تبويب القيم الدفترية للأدوات المالية المتأثرة بسعر الفائدة والمحتفظ بها للمتاجرة بما في ذلك أدوات المشتقات المالية وذلك حسب المدد الباقية لاستحقاقاتها إذا كانت ذات فوائد ثابتة أو حسب المدد الباقية لإعادة تسعيرها إذا كانت ذات فوائد عائمة (متغيرة) وذلك على فترات زمنية (Time-Bands) موزعة على ثلاثة مناطق رئيسية (zones).
تفصل الأدوات المالية إلى قسمين: القسم الأول خاص بالأدوات المالية ذات الفوائد التي تبلغ نسبتها 3% فما فوق أما القسم الثاني فيشمل الأدوات المالية ذات الفوائد التي تبلغ نسبتها أقل من 3 حيث تعتمد أوزان تثقيل خاصة بكل منطقة وكما هو مبين في الجدول رقم (2) التالي:
جدول رقم 2 أوزان التثقيل المعتمدة لاحتساب الأعباء على الأموال الخاصة لصافي المراكز الطويلة والقصيرة للأدوات المالية للمتاجرة المتأثرة بسعر الفائدة
نسبة فائدة ذات عائد يساوي 3% وأكثر | نسبة فائدة ذات عائد أقل من 3% | أوزان تثقيل للأداة المالية المعتمدة لاحتساب لاحتساب المخصصة العمودية ( Vertical) Disallowance) | أوزان التثقيل للقيم المثقلة أفقيا (Horizontal Disallowance ) | أوزان التثقيل للمناطق المتجاورة | وزن التثقيل بين المنطقتين الأولى والثالثة |
---|---|---|---|---|---|
المنطقة الأولى | |||||
أقل من شهر | أقل من شهر | صفر | % 40 | % 40 | % 100 |
بين شهر و 3 أشهر | بين شهر و 3 أشهر | 0.20% | % 40 | % 40 | % 100 |
بين 3 و6 أشهر | بين 3 و6 أشهر | % 0.40 | % 40 | % 40 | % 100 |
بين 6 و 12 أشهر | بين 6 و 12 أشهر | % 0.70 | % 40 | % 40 | % 100 |
المنطقة الثانية | |||||
بين سنة وسنتان | بين سنة و 9، 1 سنة | % 1.25 | % 30 | % 40 | % 100 |
بين 2 و 3 سنوات | بين 9، 1 و 8، 2 سنة | % 1.75 | % 30 | % 40 | % 100 |
بين 3 و4 سنوات | بين 2،8 و 3،6 سنة | % 2.25 | % 30 | % 40 | % 100 |
المنطقة الثالثة | |||||
بين 4 و 5 سنوات | بين 3.6 و 4.3 سنة | 2.75% | % 30 | % 40 | % 100 |
بين 5 و 7 سنوات | بين 4.3 و 5.7 سنة | 3.25% | % 30 | % 40 | % 100 |
بين 7 و 10 سنوات | بين 5.7 و 7.3 سنة | 3.75% | % 30 | % 40 | % 100 |
بين 10 و 15 سنوات | بين 7.3 و 9.3 سنة | 4.50% | % 30 | % 40 | % 100 |
بين 15 و 20 سنوات | بين 9.3 و 10.6 سنة | 5.25% | % 30 | % 40 | % 100 |
أكثر من 20 سنة | بين 10.6 و 12 سنة | 6.00% | % 30 | % 40 | % 100 |
بين 12 و 20 سنة | 8.00% | % 30 | % 40 | % 100 | |
ما فوق 20 سنة | 12.50% | % 30 | % 40 | % 100 |
تتكون مخاطر السوق العامة لأسعار الفائدة من مجموع الأعباء التالية:
- القيمة المطلقة (المجردة) الأقل للمراكز المثقلة الظاهرة عمودياً في كل فترة زمنية ( Vertical:(Disallowance
تحتسب الأعباء على الأموال الخاصة بواسطة ضرب مبلغ كل أداة مالية بوزن التثقيل الخاص بالفترة الزمنية التي تستحق فيه هذه الأداة أو يستحق إعادة تسعيرها وكما هو وارد في الجدول رقم (2) من هذا المنشور، ثم يُعتمد المبلغ المثقل الأقل بالقيمة المطلقة – دون اعتبار الإشارة هذا المبلغ أكان طويلاً (إشارة (+) أو قصيراً ( إشارة – – ويُضرب بنسبة 10 حيث يُعتبر هذا الناتج أعباء على الأموال الخاصة. ثم يُتبع نفس الإجراء بالنسبة لكل فترة زمنية (عمود) تستحق فيها أداة مالية أو يستحق إعادة تسعيرها. إذا كانت كافة المراكز المثقلة الظاهرة في نفس الفترة تحمل نفس الإشارة (+) أو (-) فإنه في هذه المرحلة لا يترتب هنالك أعباء على الأموال الخاصة.
- القيمة المطلقة (المجردة) الأقل للمراكز المثقلة الظاهرة أفقياً ضمن كل منطقة من المناطق الثلاثة المذكورة في الجدول رقم (2) (Horizontal Disallowance):
تحتسب الأعباء على الأموال الخاصة للأدوات والمشتقات المالية المحتفظ بها للمتاجرة الظاهرة في هذه المناطق على الشكل التالي:
- 2. أ. يتم احتساب الصافي بين المراكز المثقلة الطويلة (إشارة ( والمراكز المثقلة القصيرة (إشارة – ) في كل فترة زمنية (عمود)، ثم تُجمّع القيم الصافية الطويلة (إشارة + الظاهرة ضمن المنطقة الأولى معاً، كما تجمع القيم الصافية القصيرة (إشارة – الظاهرة في نفس المنطقة معاً وتُؤخذ القيمة الصافية الأقل بالقيمة المجردة بين القيم الصافية الطويلة و القيم الصافية القصيرة المجمعة ومن ثم تُضرب هذه القيمة بنسبة 40% ويُعتبر الناتج أعباء على الأموال الخاصة في المنطقة الأولى. أما إذا ظهرت القيم الصافية كلها بنفس الإشارة طويلة أو (قصيرة فإنه لا تحتسب في هذه المرحلة أعباء على الأموال الخاصة للمراكز الظاهرة في هذه المنطقة (Horizontal Disallowance).
- .2.ب. تتبع نفس الخطوات بالنسبة للمنطقتين الثانية والثالثة إنما تُضرب القيمة الصافية الأقل بالقيمة المجردة بنسبة %30% ويُعتبر الناتج أعباء على الأموال الخاصة.
- القيمة المطلقة (المجردة)
الأقل للمراكز المثقلة بين المناطق المتجاورة والمتباعدة:
- يتم احتساب صافي المراكز المثقلة في كل منطقة ثم تقارن * المبالغ المثقلة الصافية الطويلة ( شارة + ) مع المبالغ المثقلة الصافية القصيرة ( إشارة – ( بين المنطقتين المتجاورتين ( المنطقة الأولى مع المنطقة الثانية والمنطقة الثانية مع المنطقة الثالثة حيث يُعتمد الرصيد المثقل الأقل ويضرب بنسبة %40% ويعتبر الناتج أعباء على الأموال.
- أما بالنسبة لصافي المراكز المثقلة بين المنطقتين الثانية والثالثة تُتبع نفس الخطوات كما هي موضحة في الفقرة أعلاه، بشرط أن يكون صافي أحد المركزين طويلاً والآخر قصيراً (+) أو (1) حيث يُضرب المبلغ المثقل الصافي الأقل قيمة بنسبة 40% ويُعتبر الناتج أعباء على الأموال الخاصة للمراكز بين المنطقتين الثانية والثالثة.
- تحتسب الأعباء على الأموال الخاصة بين المناطق المتباعدة المنطقة الأولى مع المنطقة الثالثة إذا كانت إشارة صافي المراكز المثقلة في إحدى المنطقتين مختلفة عن إشارة صافي المراكز المثقلة في المناطق الأخرى، تؤخذ القيمة المجرّدة ( المطلقة ) الأقل وتضرب بنسبة 100% حيث يعتبر الناتج أعباء على الأموال الخاصة.
أما إذا كانت المراكز المقارنة تحمل نفس الإشارة ففي هذه الحالة لا تحتسب أعباء على الأموال الخاصة ويتم الانتقال إلى المرحلة التالية
- المرحلة الأخيرة لاحتساب المخاطر العامة على الأدوات والمشتقات المالية للمتاجرة هي باحتساب صافي المراكز بين كافة المناطق وضرب الناتج بالقيمة المطلقة (المجردة) بنسبة %100 حيث يُعتبر الناتج أعباء على الأموال الخاصة.
- تُجمع الأعباء على الأموال الخاصة مقابل المخاطر العامة لسعر الفائدة حسب الفقرات أعلاه ويُضرب الناتج بـ ( 12.5) حيث يُضاف الناتج إلى مقام نسبة الملاءة.
مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحمولة
تتكون مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحمولة المحتفظ بها للمتاجرة من مخاطر السوق المحددة ومخاطر السوق العامة.
تنتج المخاطر المحددة لمراكز الأسهم نتيجة تراجع أوضاع الجهة المصدّرة لها، أما المخاطر العامة فتنتج نتيجة التغير السلبي الذي يطرأ على مؤشر الأسعار للسوق المالي المتداولة فيه هذه الأسهم.
تحتسب مخاطر السوق العامة على أساس مجموع صافي المراكز للمحافظ المالية التي هي من نفس النوع والشروط وذلك بعد ترجيح هذا المجموع بنسبة 8%، بينما تحتسب مخاطر السوق المحددة لمراكز الأسهم على أساس مجموع صافي المراكز الطويلة ومجموع صافي المراكز القصيرة وذلك بعد ترجيح كل مجموع أيضاً بنسبة 8% ثم يتم مضاعفة النتيجة بـ 12.5% التي تضاف إلى مقام نسبة المقام. يتعين على المصارف احتساب الأعباء المترتبة على الأموال الخاصة لقاء مخاطر السوق لمراكز الأسهم المحمولة.
2. مخاطر أسعار النقد الأجنبي: لاحتساب نسبة ملاءة رأس المال تفرض أعباء على هذه الأموال لمواجهة مخاطر أسعار النقد الاجنبي للمراكز التي هي بحوزة المصرف من العملات الأجنبية حيث تنتج هذه الأعباء من جراء تقلب أسعار عملات هذه المراكز مقابل الدينار الليبي. تشمل هذه المراكز
- 2. أ. صافي مركز النقد الأجنبي التشغيلي:
يمثل صافي مركز النقد الأجنبي التشغيلي، الفرق بين مجموع مراكز النقد الأجنبي التشغيلية المدينة ومجموع مراكز النقد الاجنبي التشغيلية الدائنة، لكل عملة أجنبية رئيسية على حدة وذلك بالنسبة لبنود الميزانية وبنود خارج الميزانية بعد تحويلها إلى الدينار الليبي، وفق أسعار الدينار الليبي المعمول بها عند احتساب نسبة ملاءة رأس المال وذلك على الشكل التالي:
الاصول من هذه العملة ناقص الخصوم بهذه العملة إضافة إلى المركز الصافي لأجل بنفس العملة ) عملات أجنبية للاستلام ناقص عملات أجنبية للتسليم ).
يستبعد من صافي مركز النقد الأجنبي التشغيلي أية مراكز نقد اجنبي ثابتة يحتفظ بها المصرف مقابل أمواله الخاصة والمراكز الأخرى التي يحتفظ بها مقابل قيمة الاستثمارات في مصارف ومؤسسات مالية في الخارج إنما بشرط أن تكون هذه المراكز موضوع موافقة مسبقة من مصرف ليبيا المركزي.
- 2.ب. مركز النقد الأجنبي الإجمالي: يمثل مركز النقد الأجنبي الإجمالي مجموع مراكز النقد الأجنبي التشغيلي المدينة أو مجموع مراكز النقد الأجنبي التشغيلي الدائنة ( كما هي محددة أعلاه ) أيهما أكبر وذلك بعد تحويل هذه المراكز إلى الدينار الليبي وفق أسعار النقد الأجنبي المعمول بها عند احتساب نسبة كفاية الأموال الخاصة.
- 2.ج. مركز الذهب:
يضاف إلى مركز النقد الأجنبي الإجمالي القيمة المجردة (المطلقة) لصافي قيمة الذهب لدى المصرف وبغض النظر عما إذا كان مركز الذهب هذا مديناً أو دائناً. تحول هذه القيمة إلى الدينار الليبي وذلك حسب أقفال سعر أونصة الذهب عند احتساب نسبة كفاية الأموال الخاصة.
- 2.د. الأعباء المترتبة على الأموال الخاصة لقاء مخاطر أسعار النقد الأجنبي:
لاحتساب الأعباء على الأموال الخاصة مقابل مركز النقد الأجنبي، يضرب مجموع مركز النقد الأجنبي الإجمالي حسب ما هو وارد أعلاه ومركز الذهب بالقيمة المجردة بنسبة 8% ومن ثمّ يضاعف ناتج الضرب هذا بـ 12.5 حيث يضاف إلى مقام نسبة ملاءة رأس المال.
المادة 5
في حال انخفاض الأموال الخاصة الأساسية الباقية بعد استبعاد الأعباء على مخاطر الائتمان عن نسبة 28.5% من الأعباء المترتبة على مخاطر السوق فإنه يتوجب على المصرف في هذه الحالة أن يقوم أما بتخفيض حجم هذه المخاطر (مخاطر السوق أو زيادة أمواله الخاصة الأساسية وبشكل يزول معه هذا التجاوز.
يراعى في هذا الشأن النموذج المرفق رقم (أ-1-1) لاحتساب الأموال الخاصة اللازمة لتغطية مخاطر السوق.
المخاطر التشغيلية
المادة 6
لقياس الأعباء المترتبة على الأموال الخاصة لقاء المخاطر التشغيلية، يتبع أسلوب المؤشر الأساسي ” Basic Indicator Approach المعتمد بموجب تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة بـ ” التلاقي الدولي حول قياس رأس المال ومعاييره “، حيث يتم الاحتفاظ بأموال خاصة لهذا النوع من المخاطر يساوي 15 من متوسط إجمالي الإيرادات خلال السنوات الثلاث السابقة، مع عدم الأخذ بالاعتبار السنة التي يكون فيها إجمالي الدخل سلبياً والاستعاضة عنها بإجمالي الدخل الإيجابي للسنة التي تسبقها.
المادة 7
يتم احتساب نسبة ملاءة رأس المال مرتين في السنة وذلك في نهاية شهر ويبلغ عنها إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد لدى مصرف ليبيا المركزي بعد أن يصادق عليها المراجع القانوني وذلك وفق النماذج المحددة في المادة الثالثة أعلاه. ويتم التصريح عن نسبة ملاءة رأس المال وذلك خلال مدة أقصاها شهر من بداية الشهر الذي يلي نصف السنة المصرّح عنها.
المادة 8
لاحتساب نسبة ملاءة رأس المال أعلاه يُعتمد النموذج رقم (1) المرفق طي هذا الكتاب. ويكون بشكل تجريبي الى حين صدوره بشكل نهائي.