أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

نشر في

منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف 

السادة / المدراء العامون للمصارف 

الموضوع: إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الرقابي والإشرافي الذي يُمارسه 

مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا. 

وبالإشارة إلى المنشورين رقمي أ.ر.م.ن (2004/5) ، و (2005/5) ، والمؤرخين في 2004/06/07 و 2005/03/15 على التوالي بشأن ضرورة تأسيس إدارة للمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر وإنشاء وحدة الامتثال. 

وبالإشارة إلى منشور أ.ر. م. ن رقم 2010/13 المؤرخ في 27 سبتمبر 2010، والذي عُمّمَ بِموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا 

المركزي رقم (20) لسنة 2010.

وفي إطار سعي مصرف ليبيا المركزي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وإلى المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وخاصةً المعايير الكمية و النوعية لإدارة المخاطر. 

عليه، نُفِيَدُكُم بِصُدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي باستحداث وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتكون تبعيتها لإدارة المخاطر، في مُدّة أقصاها 3 أسابيع من تاريخَهُ، وذَلِكَ وفقاً للاختصاصات  التالية: 

  • تطبيق التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بخصوص التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل. 
  • نشر ثقافة مفهوم إدارة المخاطر من خلال إعداد وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لنقل الخبرات في مجال مقررات بازل إلى العاملين بالمصرف وصقل مهارات الكوادر المصرفية العاملة به. 
  • العمل وفق آلية ممنهجة لتقييم كفاية رأس المال، مع الأخذ بعين الإعتبار هيكل المخاطر الخاص بالمصرف، وضمان تنفيذ استراتيجيات من شأنها المحافظة على مستويات رأس المال المنشودة. 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي: 

  • أ. تحديد الملاءة المالية المستهدفة لدى المصرف واعتمادها من قبل مجلس الإدارة. 
  • ب. إتمام عملية التخطيط الرأسمالي مع مراعاة مُستوى المخاطر المقبول لدى المصرف. 
  • ج. توفير سياسات واضحة وموثقة تُحدد وتُساهم في الإقرار عن المخاطر الجوهرية. 
  • د. وجود مُراجعة دورية مستقلة لعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال لدى المصرف. 

والسلام عليكم . 

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 10 ربيع الأول 1444 هـ 
  • الموافق 06 أكتوبر 2022 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.