أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP

نشر في

منشور رقم 9 لسنة 2022 بشأن دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / المدراء العامون بالمصارف 

السيد / المدير العام للصرف الليبي الخارجي 

بعد التحية،

الموضوع: دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP 

تأسيساً لأحكام القانون رقم (1) لسنة (2005) بشأن المصارف وتعديله. وفي إطار إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية، وتطبيقاً للدعامة الثانية من مُقررات بازل (المراجعة الرقابية بهدف احتفاظ المصارف برأس مال كافي لتغطية مختلف المخاطر وتشجيع المصارف على تطوير أفضل أساليب إدارة المخاطر واستخدامها في إدارة وقياس المخاطر التي قد يتعرض لها. 

وفي سبيل تمكين المصارف من الالتزام بالتعليمات الواردة بدليل التقييم الداخلي لملاءة رأس المال ICAAP تعطى المصارف مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال المتطلبات الواردة بالدليل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتقييد بأحكام هذا الدليل.

وتتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة من مدى التزام المصارف بالأحكام الواردة به على أن  يتم موافاتنا أولا بأول بالخطوات المتخذة في هذا الاتجاه لدى كل مصرف للتأكد من سلامة التنفيذ. 

وإذ نحيل اليكم الدليل المشار إليه أعلاه يطلب اليكم الالتزام التام وعرض الموضوع على مجلس الإدارة بمصارفكم لاستصدار القرارات التنفيذية اللازمة بالخصوص. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

  • ناجي محمد عيسى 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 10 ربيع الأول 1444 هـ 
  • الموافق 06 أكتوبر 2022 

دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال 

Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAA

دليل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال، ويتضمن الآتي: 

  1. الهدف من التقييم الداخلي لملاءة رأس المال. 
  2. الخطوات التي يجب إتباعها لإعداد تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال. 
  3. أنواع المخاطر التي يجب تغطيتها في تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال.
  4. هيكل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال. 

إن التقييم الداخلي لملاءة رأس المال من أهم مُخرجات بازل 2 ، أكدت الإصدارات اللاحقة للأزمة المالية العالمية أهمية الركيزة الثانية لمتطلبات رأس المال، كما أجريت مجموعة من التحسينات على الإطار العام كجزء من مجموعة الإصلاحات الهادفة الى مراكمة رساميل المصارف وتحسين نوعيتها بما يتلاءم مع حجم المخاطر، وتعتبر عملية التقييم الداخلي لملاءة رأس المال أو ما يعرف بال ICAAP من المكونات الرئيسية للدعامة الثانية، بحيث تنتج هذه الآلية المستوى الملائم من رأس المال الذي يتناسب مع طبيعة وسمة المخاطر للمصرف. عند إعداد التقرير، يجب على المصارف الأخذ بالاعتبار جميع المخاطر التي يواجهها المصرف حاليا أو قد يواجهها في المستقبل، علاوة على مخاطر ملاءة رأس المال، وحيث أن الركيزة الثانية لمتطلبات رأس المال تشمل جانب آخر وهو المراجعة الإشرافية وعملية التقييم SREP) (Supervisory Review and Evaluation) (Process ، بحيث تتم مراجعة تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال المقدم من المصارف وتقييمه من طرف الجهة الرقابية (مصرف ليبيا المركزي، ويمكن للجهة الرقابية طلب تعديلات على التقرير على سبيل المثال طلب زيادة في رأس مال المصرف). 

  1. الهدف من التقييم الداخلي لملاءة رأس المال: 

هي العملية التي يضمن من خلالها المصرف أنه يعمل بمستوى مناسب من رأس المال، ويشمل التقرير جزءًا كبيرًا مما يمكن أن يسمى بالإطار الكامل لإدارة مخاطر المصرف، ويجمع التقرير بين أنشطة إدارة المخاطر ورأس المال في شكل يمكن استخدامه لدعم قرارات العمل. 

  1. الخطوات التي يجب إتباعها لإعداد تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال:

بما أن التقرير يتضمن جميع المخاطر التي يوجهها المصرف، والطريقة التي يتعامل بها مع تلك المخاطر، يجب أن يشمل التقرير تحليل كمياً ونوعياً، بحيث يتم فيه تغطية جميع الجزئيات المتعلقة بالمخاطر لكي يتم تقييم رأس المال المطلوب لمواجهة المخاطر. 

يجب أن يغطي التقرير الجوانب الآتية: 

  • تحديد وتقييم شامل للمخاطر. 
  • إشراف الإدارة العليا ومجلس الإدارة. 
  • تحديد مدى تقبل المخاطر Risk Appetite) والقدرة على تحمل المخاطر (Risk Taking Capacity) 
  • مراقبة المخاطر، والتخفيف من حدتها. 
  • مراجعة الرقابة الداخلية. 
  • ملاءة رأس المال وخطط التحوط. 
  • اختبارات الضغط. 

الشكل التالي يبين الخطوات المتبعة لتجهيز التقرير: 

الحوكمة: 

  • نشر ثقافة المخاطر في المصرف.
  • ربط المخاطر بإستراتيجية العمل. 
  • على مجلس الإدارة تحديد المستوى المقبول للمخاطر. والموافقة على سياسات المخاطر. 

التحوط: 

  • تحوط جميع خطوط العمل ) مخاطر التشغيل – مخاطر امن المعلومات). 
  • مراجعة تقرير التقييم الداخلي لرأس المال، وتحديثه بشكل مستمر. 
  • تحديث أنظمة المخاطر. 

تخفيف المخاطر: 

  • وصف الضوابط لتقليل التعرض لكل نوع من أنواع المخاطر. 
  • يتم سرد التحوطات والضمانات التأمينية . 
  • تحديد المسؤولية للسيطرة على المخاطر. 

ملاءة رأس المال :

  • التقييم الداخلي لملاءة رأس المال. 
  • مقارنة التقييم الداخلي لملاءة رأس المال مع الحد الأدنى لملاءة رأس المال الذي يتم تحديده من الجهة الرقابية (الدعامة الأولى). 
  • زيادة رأس المال الداخلي على رأس المال التنظيمي. ويتم مناقشته مع المصرف المركزي. 

اختبارات الضغط (tests):

  • إخضاع جميع الافتراضات الرئيسية لاختبار الضغط. 
  • استخدام سيناريوهات تتناسب مع نماذج العمل. . 
  • تحديد التأثير على رأس المال. 

الإفصاح عن المعلومات:

  • نتائج اختبارات الضغط. 
  • تلخيص التقارير المقدمة إلى مصرف ليبيا المركزي .
  • تقديم تقارير دورية إلى الإدارة العامة ومجلس الإدارة .

التقارير:

  • يحق لكل مصرف اعتماد الية محددة لشكل تقرير ICAAP بعد مناقشتها مع مصرف ليبيا المركزي. 

المراجعة:

  • مراجعة مستقلة لتأكيد سلامة عملية اعداد تقرير ICAAP 
  • تنفذ عملية المراجعة عن طريق المراجع الداخلي والخارجي 
  1. أنواع المخاطر التي يجب تغطيتها في تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال: 
  • مخاطر الائتمان .
  • مخاطر السوق .
  • مخاطر التشغيل .
  • مخاطر السيولة .
  • المخاطر القانونية.
  • مخاطر هامش الربح للمصارف الإسلامية). 
  • مخاطر سعر الفائدة .
  • مخاطر السمعة. 
  • المخاطر الاستراتيجية. 
  • مخاطر سلوك العمل. 
  • مخاطر التمويل .
  • مخاطر التركزات الائتمانية .
  • المخاطر التنظيمية. 
  • مخاطر غسيل الأموال. 
  • أي مخاطر أخرى يحددها إطار عمل المصرف. 
  1. هيكل تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال: 
  1. ملخص تنفيذي :

يجب أن يقدم هذا القسم لمحة عامة عن المنهجية المستخدمة لإعداد تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال والنتائج الرئيسية وتقييم ما إذا كان المصرف لديه رأس المال الكافي. 

  1. مقدمة :

يقدم هذا القسم نظرة عامة على العملية التي اتبعها المصرف عند إجراء تقرير ال ICAAP الخاص أن يتضمن وصفًا مرجعيًا للتقييم الداخلي والموافقة على عملية تقييم كفاءة رأس المال به، ويجب الداخلي. 

كما يجب أن تقدم تفاصيل عن السياسات والأنظمة ذات الصلة التي يستخدمها المصرف لتحديد وإدارة ومراقبة المخاطر وفقًا لسياسات المستوى المقبول للمخاطر. 

  1. الهيكلية والحوكمة:

 يجب أن يحدد هذا القسم المنتجات والخدمات المختلفة التي يقدمها المصرف والمسألة التي تخضع فيها تلك المنتجات والخدمات لترتيبات الحوكمة المؤسسية الخاصة بها. كما يجب أن تتضمن أيضا أدوار ومسؤوليات الوظائف ذات الصلة بالإضافة إلى وصف للتدقيق الداخلي والخارجي .

  1. بيان قابلية تحمل المخاطر :

يقدم القسم تقرير مفصل عالي المستوى على رغبة المصرف في مواجهة المخاطرة المحتملة ومراجعتها من قبل مجلس الإدارة. 

  1. إطار المخاطر الشامل (عملية تقييم المخاطر الداخلية :

يجب أن يقدم هذا القسم وصفًا موجزاً لعملية تحديد مخاطر المصرف ويوضح كيفية قيام المصرف بتحديد مجالات المخاطر الجوهرية 

  1. تخطيط رأس المال :

في هذا الجزء يتم تغطية ملاءة رأس المال ويجب أن يحدد هذا القسم الاحتياجات الرأسمالية أن يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمصرف المتوقعة، ومستوى رأس المال المرغوب ويجب للمصرف وخطة العمل المرغوبة. 

  1. تخطيط السيولة:

يحتوي هذا الجزء على سياسة إدارة مخاطر السيولة في المصرف. كما يجب أن يحدد الافتراضات والاستنتاجات الرئيسية من اختبارات الضغط للتدفقات النقدية التي يتم إجراؤها من قبل إدارة المخاطر. 

بالإضافة لذلك يجب ان يشمل تخطيط السيولة على تحليل كمي لمخاطر السيولة. 

نسبة تغطية السيولة ( Liquidity Coverage Ratio) 

  1. توضح مدى كفاية الأصول السائلة عالية الجودة لمقابلة احتياجات السيولة في المدى القصير (30 يوم) .
  2. نسبة تغطية السيولة = الأصول عالية الجودة / صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم ك 100%. 

نسبة صافي التمويل المستقر (Net Stable Formation Ratio (NSF) 

تقيس هذه النسبة قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل للمصرف (أكثر من سنة مقارنة بالتوظيفات في الأصول عن التزامات مالية تتطلب تمويل مستقر. نسبة صافي التمويل المستقر = قيمة التمويل المستقر المتاح / قيمة التمويل المستقر المطلوب <%100.

  1. إختبارات الضغط 

تعتبر اختبارات الضغط أحد أساليب إدارة المخاطر لدى المصرف وتستخدم في تقييم التأثيرات المحتملة على الوضع المالي للمصرف لمجموعة من التغييرات المحددة في عوامل المخاطر، والتي تتوافق مع الأحداث الاستثنائية المعقولة. ينبغي أن يشمل التقييم الداخلي لملاءة رأس المال اختبار الضغط لاستكمال التقييمات الكمية والنوعية الأخرى، بحيث يكون لدى الإدارة العليا فهم أكثر اكتمالا لمخاطر المصرف. 

  1. مراجعة التقرير والموافقة على النتائج :

المراجعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا على التقرير، بالإضافة الى ادارة المخاطر وادارة ،المراجعة، كما يجب إضافة جزئية تتعلق بنتائج التقرير، وكيف تم استخدام النتائج من قبل المصرف ويتم تضمينها في صياغة القرار وتخطيط الأعمال وعملية إدارة المخاطر بالإضافة الى دمج النتائج في إعدادات الحد من المخاطر. 

يضاف لذلك أي تغييرات مهمة تم إجراؤها في العملية الحالية مقارنة بعمليات ICAAP السابقة وقائمة بجميع الوثائق والسياسات ذات الصلة المستخدمة في مراجعة وتحضير وتنفيذ تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال. 

فإذا تم إجراؤها بشكل صحيح، فإن عملية التقييم الداخلي لملاءة رأس المال تزود الإدارة العليا والجهات الرقابية بمعلومات من شأنها أن تمكن المصرف من إدارة المخاطر بشكل أفضل واتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبلية وسرعة الإستجابة لأي أحداث اقتصادية محلية أو عالمية. 

ويجب على المصارف ألا تُقلل من حجم العمل والتحليل المطلوبين لإعداد التقرير، وأن تتيح وقتًا كافياً لإجراء عملية شاملة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.