أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2024 م بشأن احترام حقوق الإنسان في أثناء القبض على المتهمين

نشر في

منشور رقم 1 لسنة 2024 م بشأن احترام حقوق الإنسان في أثناء القبض على المتهمين

  • انطلاقا من واجب أعضاء هيئة الشرطة في احترام وحماية حقوق الإنسان؛ وذلك في إطار قيامهم بالاختصاصات والمهام المسندة إليهم بموجب التشريعات النافذة في مجال منع الجرائم، ومكافحتها، وضبط مرتكبيها.
  • واستنادا إلى ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة الحادية عشر منه في شأن سلطات مامورو الضبط القضائي بأنه: “يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى“. 
  • وكذلك استناداً إلى ما نص عليه قانون هيئة الشرطة رقم 5 لسنة 2018 م وتعديلاته في المادة الثالثة منه في شأن اختصاصات هيئة الشرطة بأنه “تختص هيئة الشرطة بمنع الجرائم وضبطها، ومتابعتها وكفالة الطمأنينة والأمن في المجتمع، وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون”.
  • وسعيا من وزارة الداخلية في إرساء وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العمل الأمني لدى منسوبيها من أعضاء هيئة الشرطة بما يتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأخلاق مجتمعنا المسلم، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة. 
  • ومنعا للتجاوزات التي قد تحصل في أثناء ممارسة إجراء القبض على المتهمين التي يقوم بها أعضاء هيئة الشرطة والتي ينجم عنها المساس بحقوق الأشخاص “مواطنين وأجانب“.
  • لذا يتوجب على كافة الجهات التابعة لوزارة الداخلية التنبيه على أعضاء الشرطة التابعين لهم عند إجراء القبض على المتهمين بوجوب مراعاة مجموعة من الضوابط والاعتبارات:

والتي تتمثل في الآتي:

أولا | الضوابط القانونية لإجراء القبض

  1. وفق المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز القبض على الأشخاص من قبل مأمور الضبط القضائي من أعضاء الشرطة إلا إذا توافرت دلائل كافية وذلك في الأحوال الآتية: 
  • أولاً: في الجنايات. 
  • ثانيا: في أحوال التلبس بالجريمة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. 
  • ثالثا: إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس وكان المتهم موضوعًا تحت مراقبة الشرطة أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشردا أو مشتبها فيه، أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في ليبيا.
  • رابعا: في جنح السرقة والنصب والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقوادة وانتهاك حرمة الآداب والمواد المخدرة.
  1. القبض ينطوي على تقييد لحرية المتهم في التنقل والحركة، وهو جائز لمدة محددة قانونا، وتكون مدة إيقاف الأشخاص المتهمين لدى الشرطة 48 ساعة، في حين تكون هذه المدة 7 أيام في كل من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها.
  2. لا يجوز القبض إلا إذا كان عضو هيئة الشرطة يحمل صفة “مأمور ضبط قضائي” “وقد حددت المادة 13 فقرة هـ من قانون الإجراءات الجنائية مأمورو الضبط القضائي من أعضاء الشرطة بأنهم ضباط وضباط صف الشرطة من رتبة عريف على الأقل”.
  3. لا يجوز لأعضاء الشرطة استخدام القوة في تنفيذ القبض إلا إذا أبدى المتهم اعتراض، أو مقاومة، وذلك في الإطار الذي يحدده القانون فقط عند الضرورة، وبطريقة تتناسب مع الهدف المراد تحقيقه، أو مع خطورة التهديد حسب مقتضى الحال، كما لا يجوز استخدام السلاح الناري لتنفيذ القبض إلا في حالات الضرورة القصوى، وفي إطار الأحكام التشريعية المنظمة لذلك.
  4. التقيد التام بما يصدر عن النيابة العامة من أوامر وتعليمات في هذا الصدد، مع ضرورة التنبيه على توثيق هذه الأوامر والتعليمات في محاضر جمع الاستدلالات المفتوحة بالخصوص.

ثانيا | حقوق الأشخاص المقبوض عليهم

  1. يجب أن يتم القبض بشكل قانوني وغير تعسفي مع احترام حقوق الإنسان للأشخاص المقبوض عليهم “مواطنين ومقيمين“، وعلى وجه الخصوص الحق في الحرية والأمن الشخصي.
  2. يجب على أعضاء الشرطة عند إجراء القبض مُعاملة الأشخاص المقبوض عليهم معاملة إنسانية، وعدم اللجوء إلى العنف و الوسائل المهينة للكرامة الإنسانية “كالضرب والإهانة، ووضع المقبوض عليه في الصندوق الخلفي للسيارة“، وغير ذلك من الوسائل والأساليب التي تنطوي على الإيذاء البدني أو المعنوي.
  3. يجب على أعضاء الشرطة الحرص على التصرف بطريقة مثالية بكامل الاحترام في جميع الظروف في أثناء القبض، وكذلك العمل بقدر الإمكان على تجنب القبض على الشخص أمام عائلته وأطفاله لما يُحدثه ذلك من أثر نفسي سلبي لهؤلاء، وقد يُعرض في بعض الأحيان أعضاء الشرطة لخطر ردّات الفعل غير المتوقعة.
  4. لا يجوز إخضاع الشخص المقبوض عليه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهنية.
  5. عدم احتجاز المقبوض عليهم لأكثر من المدة المحددة لمأمور الضبط القضائي وفق قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له، وعرض أمره على النيابة العامة قبل انقضاء هذه المدة أو إخلاء سبيله.
  6. يُمنع منعا باتا احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم في غير الأماكن المحددة قانونا، والتي لا تتوفر بها الاشتراطات الصحية والأمنية.
  7. إبلاغ الشخص المقبوض عليه بسبب القبض والتهم المنسوبة إليه، وإخطار أسرته على الفور بمكان احتجازه؛ إلا إذا دعت الضرورات الأمنية لغير ذلك. 
  8. يكون للشخص المقبوض عليه الحق في أن يزوره أفراد أسرته، وفى أن يتراسل معهم إلا إذا دعت الضرورات الأمنية إلى غير ذلك.
  9. مراعاة توفير الترجمة للمتهم الذي لا يُجيد اللغة العربية عند سماع أقواله فور القبض عليه من قبل مأموري الضبط القضائي.
  10. عند إجراء عملية القبض يجب أن يكون ذلك دون تمييز لأي سبب كان؛ كالتمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد الديني أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو المولد، أو أي مركز آخر.
  11. إيلاء الاحترام الواجب للنساء عند القيام بالقبض عليهن ولا سيما الحوامل والأمهات و المرضعات سواء من حيث توقيت القبض، أو من حيث وسيلته أو من حيث المكان المخصص لتوقيفهن التزاماً بما تفرضه الأخلاق والشريعة الإسلامية، والأعراف الاجتماعية السائدة في المجتمع، ويُراعى عند القبض على النساء أن يكون من ضمن المكلفين بالقبض عنصر شرطة من النساء.
  12. عند إجراء القبض يجب مراعاة بعض الفئات الضعيفة في المجتمع كالأطفال والمسنين، والمرضى والمعوقين.
  13. عدم القيام بنشر صور أو اعترافات من يتم القبض عليه على صفحات التواصل الاجتماعي باعتبار أن ذلك ينطوي عليه التشهير بشخص المتهم المقبوض عليه والذي يُعد بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
  14. يحق للشخص المقبوض عليه تقديم طلب أو شكوى بشأن سوء معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

أخيراً وجب التنويه إلى أن عدم مراعاة الضوابط القانونية لإجراء القبض، وعدم احترام حقوق الأشخاص المقبوض عليهم يترتب عليه تعرض عضو هيئة الشرطة المُخالف للمسؤولية القانونية كاملة جنائيا و تأديبيا، ومدنيا.

  • لواء عماد مصطفى الطرابلسي
  • وزير الداخلية المكلف
  • صدر بتاريخ: 8 مايو 2024 م